|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/5/2010 1:58:31 PM
|
كيفية الطعن في مجلس الدولة نوع الاستشارة : '' دولة النزاع : 'مصر'
|
السادة المحامون : السلام عليكم ورحمة الله :
كنت قد كتبت استشارة الاسبوع الماضي بعنوان طعن على قرار المحافظ بعدم ادخال عدادات كهرباء للبيوت المبينية حديثا واجاب الاستاذ عبد الرحيم السيوطى بأن اذهب اولا الى لجنة فض المنازعات ولكن احد الزملاء قال لي لا تذهب الى لجنة فض المنازعات بل الى مجلس الدولة مباشرة .
ففي المنازعات الادارية متى نذهب الى لجنة فض المنازعات أولا ومتى لا نذهب اليها بل الى مجلس الدولة مباشرة ؟ ما المعيار في ذلك ؟ وشكرا
أحمد فراج - اسكندرية
السيوطي عدد المشاركات >> 46 التاريخ >> 8/2/2010
|
الاستاذ احمد فراج
الاسكندرية
ارجو منكم الاطلاع علي القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن انشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامه طرفا فيها وقد جري نص المادة 11 من هذا القانون علي الآتي ( عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنه بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداءا الي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعه لأحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ) فاذا كان طلبك المقدم الي مجلس الدولة يتضمن طلبا مستعجلا وهو قف تنفيذ القرار الاداري لك أن تلجأ الي القضاء الاداري دون المرور علي لجان التوفيق طبقا للنص سالف الذكر اما اذا كان طلب الالغاء غير مقترن بطلب وقف التنفيذ فسوف يقضيي لك في هذا الطلب بعدم القبول ومن فضلك ارجع الي القانون سالف الاشارة اليه ) فاذا كان طلبك المقدم الي مجلس الدولة يتضمن طلبا مستعجلا وهو قف تنفيذ القرار الاداري لك أن تلجأ الي القضاء الاداري دون المرور علي لجان التوفيق طبقا للنص سالف الذكر اما اذا كان طلب الالغاء غير مقترن بطلب وقف التنفيذ فسوف يقضيي لك في هذا الطلب بعدم القبول ومن فضلك ارجع الي القانون سالف الاشارة اليه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|