|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/25/2010 2:52:57 PM
|
طعن على قرار المحافظ نوع الاستشارة : 'استشــارات في القضايـا الإدارية' دولة النزاع : 'مصر'
|
أعزائي رواد منتدي المحامين السلام عليكم ورحمة الله
اصدر محافظ الاسكندرية قرار بعدم ادخال عدادات الكهرباء والماء للبيوت المبنية حديثا بالذات في المناطق التي تعتبرها المحافظة مناطق عشوائية مثل الحصرة الجديدة, وبناءا على ذلك التزمت شركات الكهرباء والماء بعدم ادخال العدادات , فكيف اطعن على هذا القرار حتي ندخل العدادات مع العلم أن شركات الكهرباء اصبحت تابعة للشركات القابضة اي تم خصخصة جزء منها فهل اختصم المحافظ وشركة الكهرباء أمام مجلس الدولة أم اختصمهم امام المحاكم المدنية ؟
وشكرا جزيلا لكم
أحمد فراج - اسكندرية
السيوطي عدد المشاركات >> 46 التاريخ >> 27/1/2010
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم السائل
بالنسبة لأجراءات الطعن علي القرار الاداري يتم التقدم اولا الي لجنة فض المنازعات بالمقر المحدد بقانون فض المنازعات وبعد صدور التوصية تقوم بالطعن علي هذا القرار امام محكمة مجلس الدولة التابع لها ( القضاء الاداري ) وترفق التوصية مع الطعن ومدة الطعن خلال 60 يوم من صدور التوصية ولا يجوز اختصام شركة الكهرباء لأنها لم تصدر هذا القرار وانما يتم اختصام المحافظ بصفته مادام هو الذي اصدر هذا القرار ويمكن ر فع دعوي امام القضاء المستعجل ضد شركة الكهرباء بدعوي مستقلة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|