بسم الله العدل وبهداه الحق
الأستاذ العزيز الفاضل / محمود أبوزيد حبيب
حياك مولاك وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
أولاً: بالنسبة للطفلان
الأصل وما ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجرى الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورثون. وقد مات عبد الله بن أبيّ وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه والاستغفار له، وورثهم ورثتهم المؤمنون: كما ورث عبد الله بن أبي .
إذن فالميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة, فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب.
أما إذا ثبت باليقين أنهما من أهل الردة فلا يرثون من مال أبيهما الموجود في أرض المسلمين شيئا
مع العلم أن الأحكام أستقرت على: -
الاعتقاد المجرد . عدم اعتباره رده , إلا إذا تجسد فى قول أو عمل . تعمد الشخص إتيان الفعل أو القول الكفرى بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد او الاستهزاء كاف لاعتباره مرتداً عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية . ادعاء (المرتد) أنه مسلم . لا يدفع عنه حكم الرده . علة ذلك .
القاعدة:
وإن كان الاعتقاد المجرد بما سلف لا يعتبر ردة , إلا أنه يعد كذلك إذا تجسد فى قول أو عمل , و يكفى عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية لاعتبار الشخص مرتداً ان يتعمد إتيان الفعل أو القول الكفرى ما دام قد صدر عنه بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء , ولا يندفع حكم الردة إذا تحقق ما تقدم وغن ادعى (المرتد) أنه مسلم لاتخاذه موقفاً يتنافى مع الإسلام , لأن الزنديق يموه بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويبطن الكفر ويدعى الإسلام .
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )
استتابة (المرتد) وأمره بالرجوع الي الاسلام . اقرار بأنه مسلم . أثره . بواعثه ودواعيه لا تهم . مثال في دعوي ارث .
القاعدة:
(المرتد) ـ وهو الراجع عن دين الاسلام ـ لا ملة له وهو لا يقر علي ردته ولا علي ما اختاره دينا له ، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع الي الاسلام ، فان هو عاد الي اسلامه عاد ملكه الي ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالا موقوتا ، واذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقر في طلب استخراج جواز سفره بأنه - مسلم - ، واقراره هذا مفاده أنه تاب وعاد الي إسلامه وهي أمور تتصل بالعقيدة الدينية التي تبني الأحكام فيها - علي الاقرار بظاهر اللسان - ولا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في بواعثها ودواعيها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول علي هذا الاقرار وجري في قضائه وراء البحث في علته والأسباب التي دعت اليه ،فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق - أحوال شخصية - جلسة 1965/4/21 س 496 ص 16 ) .
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته ولا يمكن لأي جهة قضائية البحث في ذلك الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية . استخلاص قاضي الموضوع لهذا التغيير مسألة واقع
القاعدة:
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء والاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأي جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . ومن وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .
( الطعن رقم 19 لسنة 36 ق - أحوال شخصية - جلسة 1969/1/29س 20 ص 496)
( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق - أحوال شخصية - جلسة 1965/4/21س 187 ص 496 )
ثانياً: بالنسبة للزوجة (نتفق مع الأستاذة الفاضلة /مجد هانم عابدين)
فإنها تمنع عن حقها الارثي والمنع لما اتصفت به مع قيام سبب من أسبابه وتحقق شروطه فيها وهو إختلاف الدين.
اختلاف الدين معناه أن يكون دين الوارثة مخالفا لدين المورث والمراد باختلاف الدين المانع من الإرث انه لا توارث بين المسلم وغير المسلم سواء أكان غير المسلم كتابيا كاليهود والنصارى أما غير كتابي كالوثنيين والمجوس.
ولا فرق بين أن يكون الوارث مسلما والمورث غير مسلم وبالعكس فاختلاف الدين على أية صورة يمنع من التوارث فلا توارث بين الزوج المسلم وزوجته الكتابية واختلاف الدين يمنع من التوارث إذا وجد وقت استحقاق الإرث وهو وقت وفاة المورث.
فإذا مات الزوج المسلم وله زوجة كتابية ثم أسلمت بعد وفاة زوجها ولو كان إسلامها قبل قسمة التركة على الورثة فإنها لا ترث من زوجها لقيام المانع بها من أن ترثه وقت استحقاق الإرث ولا عبرة لإسلامها بعد وفاة زوجها في استحقاق الميراث.
فاختلاف الدين كمانع من موانع الإرث. العبرة فيه بوقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتاً.
المادة 1
يستحق الارث بموت المورث او باعتباره ميتا بحكم القاضى .
المادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض و اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبيه تمنع من توريث الاجنبى عنها .
الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين . تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركة اليهم وتحديد نصاب الشهادة . وجوب الرجوع فيها لأحكام الشريعة الاسلامية .
القاعدة:
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ويندرج فيها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركة إليهم ، ومن ثم فإنه يرجع في ثبوت تعيين شخص الوارث إلي أحكام هذه الشريعة من حيث نصاب الشهادة باعتبارها من قواعد الإثبات الموضوعية في هذا المجال .( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 1974/12/18س 25 )
الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين . لا تورث بين مسلم وغير مسلم . م 6 ق 77 لسنة 1943 . المنع من الارث . مناطه . اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .
القاعدة:
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركه اليهم . واذ جري نص المادة السادسة من قانون المواريث 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . وكان الارث يستحق وفقا للمادة الأولي من القانون بموت المورث ، فان مناط المنع من الارث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .
( الطعن رقم 1392 لسنة 50 ق جلسة 1984/2/5 س 35 ج 1 ص 380 )
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1964/3/11 س15 ص 340)
دمت بخير وجزيت الجنة
حمدي صبحي 0123461448
|