المحكمة الدستوريه العليا
القضيه رقم 122 لسنة 28 قضائيه
بأسم الشعب
المحكمة الدستوريه
بالجلسة العلنيه المنعقده يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر 2009 م ، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمــد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصــــدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمه الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية ‘‘ دستورية ‘‘ المحالة من محكمة بنها الإبتدائيه بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات .
المقامه من
السيد/ شعيب حسن عبدالحميد
ضـــد
ـ 1.السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
ـ 2. السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو 2006 ، ورد الى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات تنفيذا لحكم محكمة بنها الإبتدائيه الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقا وإحالتها للفصل فى دستورية نص المادة السابعه من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين مذكرة برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكــــــــــــــــــمة
ــــــــــــــــــــــــــ
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث أن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 14/3/204 أصيب شعيب حسن شعيب وأخر فى حادث سيارة أجرة كان يقودها والده ، وقدمت النيابة العامة الأخير الى محكمة الجنح حيث قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
وأمام محكمة بنها الإبتدائية فى الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات التى أقامها المدعى على المدعى عليهما بطلب التعويض ، دفعت شركة التأمين المدعى عليها بعدم قبول الدعوى إعمالا لنص الماده السابع من القانون رقم 652 لسنة 1955 باعتبار أن المدعى المصاب طالب التعويض ابن قائد السيارة الأجرة وهو مايخرج عن نطاق التغطية التأمينيه . ارتأت المحكمة أن نص المادة السابعة المشار إلية فية شبهة عدم الدستورية فأحالت الدعوى الى المحكمة الدستورية للفصل فى هذا الأمر.
وحيث أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة على حوادث السيارات المطعون عليها على أن ‘‘ لايلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبوية أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة أو كانومن الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب‘‘ وإذا كان النزاع الموضوعى يتعلق بالتعويض عن إصابة أبن قائد السيارة الأجرة الذى كان من ركابها وقت الحادث ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثله ينحصر فى الشق الأخير من النص المتعلق بذلك .
وحيث أن حكم الإحالة قد نعى على النص الامطعون فية مخالفته لمبدأ المساواة بتمييزه بين ركاب السيارة الأجرة ، والنص على شمول مظلة التأمين لهؤلاء الركاب دون من يكون منهم من أبناء قائدها ، وذلك بغير أساس موضوعى.
وحيث أن مبدأ المساواة أمام القانون على ماجرى بة قضاء هذه المحكمة يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لايقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامه المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدرا لها . ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونيه التى تتماثل عناصرها . إذكان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد مايز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة . إحدهما الركاب الذين لاتربطهم بقائد السيارة صلة قرابة واخراها فئة الركاب الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجه الأولى كالزوج والأبوين والأبناء، فاختص الفئة الأولى بمعاملة متميزة تتمثل فى شمول مظلة التأمين الركاب هذا النوع ، فى حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة ، حال أن جميع هؤلاء الركاب فى مركز قانونى متماثل ، فهم جميعا ينطبق فى شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفا فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة ، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضرارا لحقت بهم من جرائه ،.
وكان يلزم ضمانا للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهما قاعدة موحدة لاتقيم فى مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بها . وإذأفام النص المطعون فيه ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين ، فإنه يكون مناقضا للمساواة التى فرضتها المادة (40) من الدستور
فلهـــــذه الأسبــــــــــــــاب
ــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبوية أو أبنائه لإذا كانو من ركابها وقت الحادث.