اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/30/2009 5:58:19 PM
  الشارع المملوك ملكيه خاصه       نوع الاستشارة :  ''     دولة النزاع :  'مصر'

 

بسم الله الرحمن الرحيم                                             
املك قطعة ارض كبيره قمت بتقسيمها الى خمس قطع يتخللهما شارع عرضه 6 متر وطوله 30 متر  ولقد اغلقت هذا الشارع من اخره بسور وانشات بوابه على اول الشارع
بصوره اوضح اصبح الشارع مدخل خاص للخمس قطع فقط مع وجود كل المرافق فى هذا الشارع الخاص من مجارى وكهرباء وخطوط مياه لخدمة هذة القطع
وايضا عند استخراج تراخيص مبان لهذه القطع الخمس موضح فى الرسم الهندسى وجود السور الخلفى الذى يغلق الشارع

المشكله هى
انه يوجد خلف هذا الشارع قطعة ارض لاحد الجيران ويريد ان يفتح هذا الشارع ليكون مدخل لارضه دون اى تعويض
فهل يحق له ذلك قانونا
ام بشترط دفع التعويض الازم لذلك
وما هى الاسانيد القانونيه عند الاجابه


 



  ناصر موسى المحامى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/9/2010



على الرغم من أن الشارع كما هو موضح بالرسم الكروكى ملك خاص ومقفل الا ان مرور المرافق العموميه التى ادخلتها الدوله من كهرباء وماء وصرف صحى اصبح منافع عموميه ويحق للجار وفقا لقانون التنظيم وخطوطه المعتمده من قبل المحافظه أو الحى  فتح ذلك الشارع والانتفاع به وبالمرافق العموميه وهذا معمول به  الان  دخول المرافق الحيويه التى تكون من الدوله حولت الشارع الى عمومى بسريان تلك المرافق
ناصر موسى المحامى
nasser_mousa68@yahoo.com
012469705



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  23/9/2010



ولنا راى
نشكر الاستاذ ناصر موسى 
راينا ان هذه الارض محدده وملكيه خاصه وامدادها بالمرافق على نفقه المالك لا يعطى الحق للجار فى اقتحام هذه الملكيه الخاصه ولا يجوز مطلقا توصيل المرافق للجار عبر امتداد التوصيلات الخاصه .
وقد مرت علينا العديد من هذه المشاكل وكنا نطلب من صاحب المنزل المراد توصيل التيار الكهربائى له اقرار صريح من صاحب الارض الخاصه بالموفقه على مرور الاسلاك عبر ارضه وعدم اعتراضه .
واى قانون هذا ومارقمه الذى يعتدى على الملكيه الخاصه والمرافق الخاصه الممتده لها .

__________

محمد نبيه

0123713024


  السيوطي    عدد المشاركات   >>  46              التاريخ   >>  24/9/2010



السادة الزملاء
بالنسبة الي حق المرور فاذا لم يكن لهذا الجار طريق آخر يمر منه الي ارضه فمن حقه فتح هذا الطريق للدخول الي ارضه والواضح من الكروكي ان هذا الجار ليس له اي مدخل سوي ان يدخل لأرضه من خلال فتح هذا الطريق ففي هذه الحالة يحق له ذلك واذا امتنع المالك صاحب هذا الطريق مروره يحق له رفع دعوي قضائية بحقه في المرور وصولا لأرضه

 

توقيع 
عبدالرحيم حسن السيوطي
المحامي


  ناصر موسى المحامى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/9/2010



نكرر ان طالب الاستشاره قام بتقسيم القطعه وهذا التقسيم اعتمد من الحى أو المحافظه وتم استخراج تراخيص بناء وثابت أن هناك شارع به المرافق العموميه ويخضع لخطوط التنظيم المعتمده ولا يجوز لاى من كان ان يحرم الناس من المرور بهذا الشارع او أمتداد المرافق العموميه الى الارض المجاوره. مادام تم اعتماد التقسيم على أنه شارع عمومى أما اذا كانت قطعه منفصله عن العالم ومنعزله لماذا اعتمد تقسيمها وخضعت لخطوط التقسيم وعلى المشاركين وصاحب الاستشاره الرجوع الى الحى أو المحافظه للتأكد من كلامنا. أما الزميل الذى يتسائل عن اى قانون سوف أوافيك ان امكن بكل هذا أرجو معلومات أكثر عن الارض وموقعها وفى أى محافظه تحديدا.
ناصر موسى الحامى



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  24/9/2010



الاخ السائل الكريم
تحية طيبه
تم استفسار سعادتكم فى هل يجوز فتح السور واتخاذ ممر مقابل تعويض ثم طلبت الاسانيد القانونيه فى الاجابه .
وراينا الشخصى فى هذه المشكله انه :
اولا : لايمكن باى حال من الاحوال للجهات الاداريه  المجلس المحلى او المحافظه الاعتداء على ملكيتك الخاصه او المرافق الملحقه بها والتى قمت بسداد كافة الرسوم المطلوبه من اموالك الخاصه حتى تمت هذه المرافق واذا تم توصيل المرافق للجار فسيكون من المصادر الرئيسيه لهذه المرافق ( الطريق العام ) وليس عبر املاكك الخاصه وحسب ماجاء فى قانون البناء والتخطيط العمرانى رقم 119 لسنة 2008 ماده 40 ونصها ( تلتزم الجهه الاداريه باعطاء اصحاب الشان بيانا بصلاحيه الموقع للبناء من الناحيه التخطيطيه والاشتراطات البنائيه الخاصه بالموقع وذلك بمراعاة احكا الماده 19 من الباب الاول من هذا القانون . ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس او المكتب الهندسى المعتمد الى الجهه الاداريه المختصه بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمه ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقه بحقه فى الترخيص .....وفى جميع الاحوال لا يترتب على منح الترخيص او تجديده اى مساس بحقوق ذوى الشان المتعلقه بالملكيه ..................الخ ) واظنك ذكرت ان الابنيه مرخصه .
ثانيا : فى حالة نزع ملكيه العقار للمنفعه العامه :
وهذا الاجراء مقيد نظرا للاعتداء الصريح على الملكيه الخاصه فانه لا يعدو ان يكون اثتثناء يجد اساسه فى تحقيق المنفعه العامه ولهذا تنص الماده 34 من الدستورعلى ان ( الملكيه الخاصه مصونه ولا يجوز فرض الحراسه الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكيه الا للمنفعه العامه , ومقابل تعويض وفقا للقانون ............) وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع الملكيه للمنفعه العامه ....وتبين  الماده 22 من هذا القانون هذه النقطه اذ نصت على انه ( اذا كان الغرض من نزع الملكيه هو انشاء احد الشوارع او الميادين او توسيعها او تمديدها .................... وقد بينت الماده 34 من الدستور السابق ذكرها ( ............................ولا تنزع الملكيه الا للمنفعه العامه ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ......وهناك احكام خاصه بهذا التعويض والضمانات الكفيله بتقديره تقديرا عادلا متوازيا مع قيمة العقار المنزوع ملكيته . .................. واجراءات نزع الملكيه كثيره ومعقده وليست بالسهوله المتصوره وليس هناك متسع لشرحها .
ثالثا : فى حالة ان يكون الجار ارضه محبوسه عن الطريق العام او التى لا يصلها بهذا الطريق .................. ولا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقه باهظه او مشقه كبيره .............................وذلك فى نظير تعويض عادل ...ماده 812 القانون المدنى ....ولا يتحقق للجار هذا الممر الا بحكم محكمه وهو امر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى اقام قضائه على اسباب سائغه .
.............................
ماعدا هذه الحالات ليس لاحد الحق فى الاعتداء على ملكيتك الخاصه .
وتقبل تحياتى

__________

محمد نبيه

0123713024


  السيوطي    عدد المشاركات   >>  46              التاريخ   >>  26/9/2010



هذا الموضوع ليس ادرايا ولا مجال فيه للمحليات وانما هو قانوني بحت اذ انه طالما لا يوجد طريق أخر خلافا لهذا الطريق فمن حق هذا الجار رفع قضية بالمحكمة تسمي قضية حق المرور من هذا الطريق وسوف ينتدب فيها خبير للمعاينه فاذا انتهي الخبير الي انه لا يوجد طريق اخر غير هذا الطريق للمرور الي ارضه فان المحكمة تصدر حكما لهذا الجار بحقه في المرور من هذا الطريق ويتم فتح السور بموجب هذا الحكم وليس بطلب الي المحليات

 

توقيع 
عبدالرحيم حسن السيوطي
المحامي


  ناصر موسى المحامى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  26/9/2010



ان الحمد لله رب العالمين
لما كل هذا الجدل الموضوع ابسط مما نتخيل لو كل واحد عنده قطعة ارض قسمها على كيفه ومزاجه لما كانت هناك مدن ولا قرى سرى عليها خطوط التنظيم ونفرق بين قانون  البناء وكافة القوانين التى تنظم البناء بدءا من 106 و203 و119وهو الذى يتحدث عنه زميلنا العزيز الاخ محمد بيه نبيه. قرارات التقسيم دائما تصدر من المحافظ المختص بعد العرض على الاداره الهندسيه واعتماده ضمن الاحوزه العمرانيه وكردون المدن والقرى  وبعد ذلك تصدر لها تصاريح بناء او بالاصح تراخيص بها كافة الاشتراطات البنائيه من تحديد عرض الشوارع والارتفاعات والبروز والمناور والردود والممرات الهوائيه لكل بناء حسب الرسم الهندسى وحساب الزلازل والرياح مادام صدر له ترخيص بناء أما الارض التى لايصدر لها قرار تقسيم معتمد لا يمكن البناء عليه بترخيص  ولكن يجب ان تستوفى الاجراءات القانونيه من تقسيمها وأعتماد ذلك التقسيم بمعرفة الاداره الهندسيه وتصديق المحافظ
اذا كان هناك قرار تقسيم وترخيص بناءفى هذه القطعه سنجد الشوارع وعرضها وكافة المرافق موجوده بالخرائط الهندسيه الموجوده بالحى والاداره الهندسيه والرجوع اليها من اسهل ما يمكن واسم التقسيم وخرائطه.
ناصر موسى المحامى



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  26/9/2010



الاخ الفاضل ناصر موسى

يبدو انك مصمم على الحديث دون اسانيد قانونيه ودون ذكر رقم قانون واحد او رقم ماده فى قانون تؤيد ماذهبت اليه رغم ان السائل الكريم واضح انه فاهم ولذلك طلب بصريح العباره ( اسانيد قانونيه ) وكيف يصدر المحافظ قرار للاعتداء على ملكيه خاصه دون مسوغ من القانون وقد اوضحنا الحالات الثلاث التى يمكن ان تطال الملكيه الخاصه ومن خلال القانون وقد ذهب الاستاذ عبد الرحيم السيوطى لترجيح الحاله الثانيه فى ان ارض الجار محبوسه وليس لها منفذ وللجار رفع دعوى واثبات صعوبة الوصول الى الطريق العام وقطعا هذا يعود لتقدير القاضى . وقد اوضحنا وكما علمنا من السائل الكريم انه استخرج رخص لهذه المبانى وان التنظيم او مجلس المدينه او مجلس القريه على علم تام واعطى المالك رخصه ولا يمكن باى حال من الاحوال هدم مبنى اقامه المالك بترخيص قانونى صحيح بحجه ان الجار يريد ادخال ماء او كهرباء من توصيله ( خاصه )

وقد اوضحنا ان نص الماده 40 من القانون رقم 119 لسنة 2008 نصت على ان  ( تلتزم الجهه الاداريه باعطاء اصحاب الشان بيانا بصلاحيه الموقع للبناء من الناحيه التخطيطيه والاشتراطات البنائيه الخاصه بالموقع وذلك بمراعاة احكام الماده 19 من الباب الاول من هذا القانون ( والماده 19 تتحدث عن الرسوم ) . ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس او المكتب الهندسى المعتمد الى الجهه الاداريه المختصه بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمه ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقه بحقه فى الترخيص .....وفى جميع الاحوال لا يترتب على منح الترخيص او تجديده اى مساس بحقوق ذوى الشان المتعلقه بالملكيه................) والنص واضح وضوح الشمس والرجل افاد بانه استخرج الترخيصات اللازمه .

كذلك لم يترك القانون للمحافظ حرية اتخاذ اى قرار بالتدخل فى الملكيه الخاصه او اعادة التخطيط للمدينه اوالقريه بل قيده بموجب الماده 20 من ذات القانون بالنص على ( يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الاداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه( وهى الجهاز المسؤل على مستوى الدوله ) قرار باعتماد مشروعات تقسيم الاراضى .............بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرفق العامه الداخليه .......وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطيه والبنائيه المعتمده فى المخطط الاستراتيجى العام .........)

اما الماده 24 من ذات القانون تتحدث عن اعادة التخطيط وياتى فى صدرهذه الماده ( مع عدم الاخلال بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ...................) وتحدثنا عن نزع الملكيه ولها قانون هوالمشار اليه .

اما ماتعنيه يمكن ان ياتى على المناطق الغير مخططه ونشات بالمخالفه للقوانين واللوائح المنظمه للتخطيط والبناء .

...............

فى النهايه رجاء ذكر اسانيدك القانونيه قرار وزير قرار محافظ مارقمه وتاريخ صدوره وهكذا .

وتقبل وافر التحيه

 



__________

محمد نبيه

0123713024


  ناصر موسى المحامى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  27/9/2010



ان الحمد لله رب العالمين اكرر انا لا أختلف معك انت تدلى براءيك ومصصم ان اتى لك بأسانيد  قانونيه  على الرغم انها موجوده والاجابه لبسطاء الناس لا تحتاج منا كل هذا . انا من واقع عملى  اكرر ان تقسيم اى مسطح يتم عن طريق الاداره الهندسيه التى تتبع لها قطعة الارض بخرائط معتمده وتعرض على المحافظ المختص لاصدار قرار الاعتماد بالتقسيم ثم بعد ذلك تستخرج تراخيص البناء ويتم تركيب المرافق العموميه والفيصل بينى وبينك ليس كلامى ولكن خرائط التقسيم  هى الحجه على وعليك وعلى صاحب قطعة الارض هى التى تقرر ان هذا الشارع عمومى وبه مرافق الدوله الحيويه من عدمه او انه ممرخاص أو ممر سماوى أو حاره مغلقه أنا لا اتشبث  بما قلت  . خرائط قطعة الارض وقرار تقسيمها هو المرجع ويستطيع اى شخص الاطلاع على التقسيم وقراره وخرائطه فى الاداره الهندسيه التى تتبع تلك الارض فى المحافظه الكائنه بها وان اولا اجتهد  وقد اصيب او العكس وتحياتى اليك والى كل زوار المنتدى . اما الردود القانونيه البحته فهى تناسب المتخصص فى القانون فقط وبعض الردود القانونيه الصرف او الاكاديميه قد لا تتناسب مع العامه والبسطاء اصحاب الاستفسار.
ناصر موسى المحامى.


  محمد العجمى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  29/9/2010



شكرا للاخوه الزملاء على هذه الجدل القانونى الرائع والمفيد
وحقيقة انه لمنتدى رائع بوجودكم انتم ايها الزملاء الاعزاء



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2156 / عدد الاعضاء 62