محكمة طلخا الجزئيه
دائرة جنح نبروه
مذكره
بدفاع:عطيه عوض عطيه البدوى مدعى بالحق المدنى
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
فى الجنحه رقم2379 لسنة 2009 جنح نبروه المؤجله لجلسة 22/11/2009
|
الشحات سعد عباس وأخر متهمــــــــــــــــــــان
الوقـــــائع:
توجز وقائع الدعوى العموميه فيما يلى:
أقام الطالب هذه الجنحه بطريق الأدعاء المباشر إستنادا الى نص الماده 340 من قانون العقوبات إستنادا على محضر التفويض والتحكيم الصادر من الجلسه العرفيه المنعقده بناء على طلب المتهم الأول والتى أنتهت الى إدانة المتهم الأول وثبوت أنه قد خان الأمانه بأن كتب فى البياض الذى فوق الأمضاء سند دين لصالح المتهم الثانى على الطالب وطالب عقابهما طبقا للماده سالفة الذكر وقدم الطالب سندا لإتهامه.المستندات المقدمه بحوافظ المستندات بالجلسات السابقه.
ويتشرف المدعى بالحق المدنى بتقديم حافظ مستندات طويت على شهادة من واقع جدول الجنح فى القضيه رقم 10635 لسنة 2003 جنح طلخا المقيده ضد عطيه عوض عطيه ( المدعى المدنى ) المتهم فيها بسرقة الأشياء المبينه بالأوراق والمملوكه للمجنى عليه زكريا عبدالغنى عوض .. وقضى فيها بالبراءه بجلسة 29/10/2003 .
وتداولت الجنحه بالجلسات وبجلسة 5/4/2009 قررت المحكمه التأجيل لجلسة 10/5/2009 لإعلان الأمين بتقديم ماتحت يده من مستندات
وبذات الجلسه حضر السيد/ فاروق حسن على شرف وقدم ماتحت يده من مستندات عباره عن أصل محضر التفويض والتحكيم ( سند الجنحه) والتقرير الإستشارى وكذا أصل الشيكات محل التقرير .
وقدم المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات طويت على مايلى :
1- صوره طبق الأصل من المحضر الإدارى رقم 1048 لسنة 2009 إدارى نبروه
2- عدد أثنين إعلان للأمين بتقديم ماتحت يده من مستندات معلنين واحد مع صهره وأخر مع أبن خالته ولم يصلا للأمين بهدف عدم وصوله للمحكمه وإعلامه بالجلسه .
وبذات الجلسه طلب الحاضر عن المتهم الأول سماع شهادة زكريا عبدالغنى عوض زينه عن معلوماته وطلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنىالتصريح له باستخراج صوره رسميه من الشيك سند الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين .
وبجلسة 24/5/2009 وردت من محكمة جنح مستأنف شربين صوره رسميه من الشيك سند الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين.
وبذات الجلسه تم سماع شهادة المدعو/ زكريا عبدالغنى عوض زينه .
ماعلاقتك بالطرفين؟
عطيه زوج بنت مراتى .......
على ماتشهد؟
أنا جاى أشهد إن ماكنش فى بينى وبين عطيه شيكات وأن الشيكات الوحيده هما شيكين بين زينب ومقبله الشيك الأول بمبلغ 1550 جنيه والثانى 300 جنيه وتم سدادهم وهى خدت اوراقها .
هل توجد بينك وبين عطيه معاملات؟
ج/ لا
س/ ماقولك من فيما جاء من أن المتهم الشحات سعد عباس تم إيداع شيكين مكتبيين لديه أمانه لحين حل نزاع ؟
ج/ محصلش
س/ ماتعليلك لما قرره سالف الذكر
ج/ معرفش
سؤال من دفاع المدعى المدنى .. هل يوجد خلاف بينك وبين المدعى بالحق المدنى ؟
ج/ لا
سؤال من دفاع المتهم الثانى... هل تم استحقاق ميراثك من زوجتك مقبله ؟
ج/ أنا لم أطلب ميراثى أساسا
سؤال أخر من دفاع المتهم الثانى...متى أستلمت مقبله الشيكين ؟
ج/ زينب دفعت الفلوس سنة 1996 وأستلمت الشيكين
س/ هل قام عطيه عوض عطيه بالتوقيع على هاتين الشيكين ؟
ج/ لا
سؤال من الحاضر عن المتهم الأول ... هل قمت بشراء الأرض خاصة زوجتك ؟
ج/ أنا اشتريتها
سؤال من الحاضر عن المدعى بالحق المدنى ..
هل توجد علاقة وكاله بينك وبين الأستاذ/ محمد عبدالحميد المحامى الحاضر عن المتهم الأول ؟
ج/ نعم أن عامل له توكيل وماسك لى قضايا .
قدم الحاضر عن المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات طويت على مايلى:-
1- شهاده من واقع جدول جنح طلخا فى القضيه رقم 5696 لسنة 2007 جنح طلخا ضد عطيه عوض عطيه لأنه فى يوم 4/10/2001 دخل عقارا فى حيازة المجنى عليه زكريا عبدالغنى عوض .
2- شهاده من واقع جدول جنح طلخا فى الجنحه رقم 10625 لسنة 2003 جنح طلخا ضد / عطيه عوض عطيه وأخرين لأنهم فى يوم 16/7/2001 بدائرة مركز طلخا سرقوا الأشياء المبينه بالأوراق المملوكه للمجنى عليه / زكريا عبدالغنى عوض .
قررت المحكمه حجز الجنحه للحكم لجلسة 21/6/2009 ومذكرات فى اسبوعين لمن يشاء.
الــــــــــدفـــــــــــــــــــــــاع
يوجز دفاع المدعى بالحق المدنى فيما يلى :
توافر اركان جريمة خيانة الإئتمان :-
بادىء ذى بدء لابد أن نبين لعدالة المحكمه الموقره الظروف والملابسات التى ادت الى توافر اركان الجريمه فى حق المتهمين تطبيقا لنص الماده 340 من قانون العقوبات .
البدايه فى غضون عام 1996 نشب خلاف بين الأم / مقبله شرف عباس ممثله فى زوجها / زكريا عبدالغنى عوض .. والأبنه زينب فهيم يوسف البحيرى ممثله فى زوجها / عطيه عوض عطيه بخصوص حسابات الأرض المورثه عن فهيم يوسف البحيرى فتم عقد جلسه عائليه يتوسطها المتهم الأول الشحات سعد عباس وتم على أثر الجلسه تحرير شيكين واحد على بياض مزيل بأمضاء ( عطيه عوض عطيه) والأخر بمبلغ 450 جنيه ومذكرة إتفاق تفيد وجود شيكين واؤتمن عليهما المتهم الأول / الشحات سعد عباس .. ونظرا لصلة القرابة وعدم الظن فى الخيانه لم تطلب الشيكات لكونها فى أمان .
فى عام2002 فوجىء المدعى بالحق المدنى بحكم صادر ضده فى جنحة شيك وبالأطلاع تبين أن المتهم الثانى قام برفع جنحه مباشره ضده لأنه فى يوم 1/10/2001 قام بأعطاء جمال فتحى ابراهيم شيك خطيا بمبلغ مائة وخمسون الف جنيه مسحوب على بنك النيل فرع المنصوره .. فقام المدعى بالحق المدنى رجع على الأمين المتهم الأول الشحات سعد عباس الذى أكد له أنم الشيكات مازالت موجوده معه ولم يعطى أيا منها لأحد .. فظن أن الشيك مزور عليه .. فقام بالمعارضه فى الحكم الصادر ضده بالحبس ومن أول جلسه طعن بالتزوير على الشيك سند الجنحه وسدد الأمانه .. ونظرا لأن البنك المسحوب عليه بالمنصوره وأنه حسب البطاقه الشخصيه للمدعى بالحق المدنى ( عطيه) محل لإقامته ببلقاس فتم الدفع بعدم إختصاص المحكمه محليا طبقا للماده 217 اجراءات جنائيه .. وتم أحالة الجنحه بالجلسه المحدده ولم تنظربذات الجلسه فتم نظرها بجلسه أخرى لم يعلم عنها شيئا فصدر حكما غيابيا فتم التقرير بالمعارضه عليه وتداولت الجنحه بالمحكمه بين ذهاب للطب الشرعى وعوده للأسباب التى بالجنحه ولكن أنتهى المطاف الى أن التوقيع المزيل به الشيك سند الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين هو توقيع ( عطيه) وأن صلب الشيك بخط كاتب الحافظه ( محامى المتهم الثانى) فثارت ثائرة المدعى بالحق المدنى وذهب الى المتهم الأول الذى أفاد أن الشيكات مازالت معه وأنه على أستعداد للمثول أمام جلسه عرفيه والتحقيق فى الواقعه لأثبات برأته .
وبالفعل تم المثول أمام الجلسه العرفيه وشرح كل طرف أبعاد الخلاف وقام الشحات سعد عباس بتقديم ماتحت يده من مستندات مدعيا أن هذه هى الشيكات التى كانت تحت يده ومعهم مذكرة الأتفاق وأنتهت الجلسه الى الأحتكام الى خبير استشارى لبيان أن الشيكات هى ذاتها الشيكات من عدمه فتم الأستعانه بخبير استشارى أنتهى الى أن الشيك الموقع على بياض وخالى من البيانات مزور توقيعه ومن ثم يكون الشيك البديل هو قام بتسليمه الى المتهم الثانى الذى ملىء البيانات التى عليه وأستخدمه ضد المدعى بالحق المدنى .. والتزم المتهم الأول بأحضار محضر صلح من المتهم الثانى لتقديمه أمام محكمة جنح مستأنف شربين .
وبهذا يكون قد أعترف تفصيليا بجريمته وهى خيانة الإئتمان هذا فضلا عن أنه لم يطعن بثمة مطعن على محضر الجلسه العرفيه المزيل بتوقيعه وتوقيع أعضاء الجلسه العرفيه بل أن كل ماجاء على لسان دفاع المتهم الأول مجرد اقوال مرسله لاترقى الى مستوى الدليل المادى أو القانونى .. بل أنه مرارا وتكرارا يقدم أدلة إتهامه لعدالة المحكمه الموقره وهذا ماسنبينه فيما بعد.
أستند المدعى بالحق المدنى فى هذه الجنحه الى محضر التفويض والتحكيم وماأنتهى اليه من إدانة المتهم الأول وقيامه بخيانة الإئتمان وأعطاء الشيك المؤتمن عليه الى المتهم الثانى الذى قام بتزويره وذلك بكتابة بيانات فوق الأمضاء كسند دين على الطالب وهذا مابينه تقرير الخبير فى الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين المبين فى الصوره التاليه:
من الملحوظه : ( بفحص الخط المحرر به بيانات وجه حافظة المستندات المحتويه على الشيك الخطى.. وجدنا أنه يتفق والخط المحرر به بيانات صلب الشيك الخطى المؤرخ 1/10/2001)
وهذا يؤكد سيدى الرئيس أن الشيك الذى كان مؤتمن عليه المتهم الأول هو ذاته الشيك الذى قام بأستعماله المتهم الثانى وذلك بتزويره بملىء البيانات التى على بياض وهذا مأوضحه تقرير الطب الشرعى
وهذا سيدى الرئيس يعد تزوير بالإضافه وذلك بأدخال تكوينات خطيه أوبيانات الى المحرر لم تكن أصلا مثبته به وقت تحريره ومن وسائل التزوير بهذه الطريقه الحصول على ورقه تحمل توقيعا أوبصمه وخاليه من الكتابه ثم يقوم بإثبات بيانات معينه فى هذه الورقه.
وهذه الطريقه قد تتم إما بطريق الحيله والخداع وإما نتيجة الثقه بين الناس ومن ثم فأن تغيير الحقيقه فى الأوراق الموقعه على بياض ممن أستؤمن عليها يعد تزويرا.
وقد قضى تطبيقا لذلك
‘‘ الأصل فى الأوراق الموقعه على بياض أن تغيير الحقيقه فيها ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانه معاقب عليها بالماده 340 من قانون العقوبات ويخرج من هذا الأصل حالة ماذا كان من أستولى على الورقه قد حصل عليها خلسه أو نتيجة غش أو طرق إحتياليه أو بأية طريقه أخرى خلال التسليم الأختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقه فيها تزويرا .‘‘
( الطعن رقم 1567 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 س27 ص100 مشار اليه فى جرائم التزوير فى المحررات عزت عبدالقادر المحامى ص30)
وبعد سيدى الرئيس طلب المدعى بالحق المدنى أعلان أمين الجلسه العرفيه المواطن / فاروق حسن على شرف بتقديم أصل محضر التفويض والتحكيم وكذا التقرير الإستشارى والشيكات التى سلمت أليه من المتهم الثانى .
فقام المدعى بالحق المدنى بإعلان أمين الجلسه ونظرا للتواطىء الذى حدث بين المتهمين وبين بعض محضرى بلقاس فقد تم الأعلان مرتين لم يصل فيهما الى الأمين ولم يصل الافى المره الثالثه بعد التهديد بتقديم شكوى ..وقد قدمنا مايفيد ذلك بحافظة المستندات المقدمه بجلسة 10/5/2009 ومن هذا يتضح أن المتهمان يخشيان وصول الأوراق لعدالة المحكمه ولكن دائما الله الحق ولايبغى غير الحق ... وقد وصلت المستندات التى تثبت صحة الأتهام الموجه الى عدالة المحكمه.
ومن بعد طلب المدعى بالحق المدنى التصريح بأستخراج صوره رسميه من الشيك سند الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف بلقاس فتم استخراج صوره رسميه من الشيك وإرسلت الى المحكمه بطريق البريد من محكمة جنح مستأنف شربين.
ثانيا : عدم الأطمئنان الى شهادة الشاهد:
الثابت سيدى الرئيس أن عدالة المحكمه إستجابت الى طلب دفاع المتهمان بسماع الشاهد /زكريا عبدالغنى عوض .. ومن أول وهله ثبت أن الحق لايستطيع أن يزيحه أحد لأنه الحق .. وجاءت الشهاده لتؤكد صدق ماندعيه وأن الخلافات بين الشاهد والمدعى بالحق المدنى هى التى أدت الى إتهام المدعى بالحق المدنى فى قضية الشيك .
فعندما سئل على مايشهد؟
اجاب أنه جاى يشهد أن ماكنش فى بينه وبين عطيه شيكات وأن الشيكات الوحيده هما شيكين بين مقبله وزينب الأول بمبلغ 1550 والثانى 300 جنيه وتم سدادهما وهى خدت أوراقها
أنكر أن الشحات سعد عباس لم يودع لديه شيكات
فى حين الثابت من محضر التفويض والتحكيم أن الشحات سعد عباس قدم للجلسه العرفيه شيكين واحد على بياض والأخر بمبلغ 450 جنيه ومذكرة أتفاق ( مقررا فى محضر التفويض والتحكيم أن الأمانه مازالت فى حوزته وسلم للجنه شيكين .... الى أخره )كما هو موضح بأصل محضر التفويض الذى قدمه
للمحكمه وهذين الشيكين هما ذاتهما من نفس النموزج المقدم فى الجنحه المرفوعه ضد المدعى بالحق المدنى ولذا طلبنا من عدالة المحكمه الموقره التصريح بأستخراج صوره رسميه من الشيك سند الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين لبيان وجه الحقيقه والأرتباط الواضح والبين بين الشيك سند الجنحه والشيكات المقدمه من أمين الجلسه العرفيه ودفتر الشيكات المقدم أيضا وهو موضح فيما يلى:
فهذان النموزجان هما ذات النموزج من الشيك المقدم فى الجنحه سالفة الذكر من حيث الشكل ومن حيث الطباعه وكذا كلمة ( تحرير فى / / 19 ) ولذا يكون الشيك سند الجنحه هوذاته احدى الشيكين الذين اؤتمن عليما المتهم الأول .. حيث تبين من أن الشيك الذى سلمه المتهم الأول لأمين الجلسه العرفيه مزور توقيعه وهذا دليل على صحة مايدعيه المدعى بالحق المدنى .
فهذا يدلل على كذب شهادة الشاهد ودليل على أنه صاحب مصلحه فى هذه الجنحه والجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين.
وبسؤال الشاهد هل أستلم ميراثه من زوجته مقبله ؟
قررأنه لم يطلب ميراثه أيضا . ..... ثم عاد فى سؤال أخر وقرر أنه أشترى الأرض خاصة زوجته .
وهذا سيدى الرئيس دليل أخر على أنه صاحب مصلحه أولى فى تحريك جنحة الشيك ضد المدعى بالحق المدنى بغية الحصول على الأرض المملوكه لزوجته مقبله شرف عباس ..وذلك لفشله فى الحصول عليها عن طريق المحاكم المدنيه وخسارته الدعاوى المرفوعه منه على الورثه .. ولأن المدعى بالحق المدنى هو الذى يقوم بزراعة الأرض وزوجته هى واضعة اليد ... وأن الشاهد يرفض الميراث الشرعى ويريد جميع ماتركته زوجته .
وقام دفاع المدعى بالحق المدنى بتوجيه سؤال الى الشاهد عما أذا كانت توجد خلافات بينه وبين عطيه عوض ؟
فأجاب نفيا مقررا أنه لاتوجد خلافات بينه وبين عطيه.
وهذه الأجابه دليلا أخر على كذب شهادة زكريا عبدالغنى عوض .. حيث قام المدعى بالحق
المدنى بتقديم حافظة مستندات طويت على عدد أثنين شهاده من واقع جدول جنح طلخافى القضيه رقم5696 لسنة2007 جنح طلخا ضد عطيه عوض عطيه لأنه فى يوم 4/10/2001 دخل عقارا فى حيازة المجنى عليه زكريا عبدالغنى عوض.
والأخرى الجنحه رقم 10625 لسنة 2003 جنح طلخا ضد عطيه عوض عطيه وأخرين لأنه فى يوم 16/7/2001 بدائرة مركز طلخا سرقوا الأشياء المبينه بالأوراق المملوكه للمجنى عليه زكريا عبد الغنى عوض.
ثالثا: وحـــــــــدة الـــــــدفـــــــاع عن المتهمين:
بداية تم طرح سؤال من المدعى بالحق المدنى الى الشاهد زكريا عبدالغنى عوض ( هل توجد علاقة وكاله بينك وبين الأستاذ/ محمد عبالحميد المحامى الحاضر عن المتهم الأول؟)
أجاب على الفور وقرر أنه عامله توكيل وأنه ماسك له قضايا ...
من هذه القضايا سيدى الرئيس القضايا المقدم منها شهادات.
وأنه نظرا لوحدة الهدف وعدم ايقاع المتهم الأول فى الشرك ودفاعا عنه أوكل له صاحب المصلحه الأولى والمحرض الأول ( زكريا عبدالغنى عوض) محاميه وهذا ثابت من أن التوكيل الذى حضر به عن المتهم الأول توكيل خاص وحديث وهذا سيدى الرئيس يبين ويؤكد صحة مايدعيه المدعى بالحق المدنى من توجيه الأتهام وأن الشيك سند الجنحه متحصل من تلك الجريمه المنظوره أمام عدل حضراتكم.
أما المتهم الثانى فأنه يعمل سائق لدى الأستاذ/ عرابى كمال الدين وأن التوكيل بينهما قديما ويستعمل فى تلك الأمور الخاصه بالشيكات والأيصالات المتحصله من وقائع مماثله .
وقد كان محامى ( المتهم الأول وزكريا ) حضر امام محكمة جنح مستأنف شربين عن جمال فتحى ابراهيم عن الأستاذ/ عرابى وترافع عنه.
وهناك دليل أخر سيدى الرئيس من أن المتهمان ومعهمم زكريا عبدالغنى هم أبطال القصه التى أوقعوا فيها المدعى بالحق المدنى .
حيث ثابت من المذكره المقدمه بجلسة 5/4/2009 من الأستاذ/ محمد عبدالحميدكما هوموضح
دفاعا عن المتهمين الأول والثانى وتناول دفاعه فى هذه المذكره الدفاع عن جنحة الشيك بالرغم من أننا ليس بصدد هذه الواقعه بل بصدد جريمة خيانة ائتمان وهذا دليل أخر من ضمن الأدله التى أوضحناها لعدالة المحكمه الموقره( يرجى الرجوع الى هذه المذكره)
وحيث سئل زكريا عبدالغنى عما اذا كان أشترى أرض زوجته .. فأجاب إيجابا.... وهذا دليل على وجود خصومه بينه وبين المدعى بالحق المدنى لكون الأول لم يستلم الأرض سواءا ميراثا أوشراءا فلجأ لهذه الطريق وقام بأستمالة المتهم الأول الذى معه سندات دين على بياض للمدعى بالحق المدنى مؤتمن عليه وأعطاها للمتهم الثانى جمال فتحى الذى زور البيانات التى بالشيك وجعلها سند دين على المدعى بالحق المدنى .. لتحقيق غايه هى إجبار المدعى بالحق المدنى أما تسليم الأرض المدعى شرائها لزكرياأو السجن.
فكان الله لهم بالمرصاد ورفع الغمه وأعترف المتهم الأول بمحضر التفويض والتحكيم بما جاء على لسان المدعى بالحق المدنى وقدم الأدله تباعا والتى تيقنت منه محكمة جنح مستأنف شربين عندمضاهاة الشيك سند الجنحه بالشيكات التى كانت مع الأمين فتبين أنها هى ذات النموزج وذات الشيكات التى كانت مودعه طرف المتهم الأول وعلى أثر ذلك ونظرا لجدية الدفع أوقفت الجنحه لحين الفصل فى الجنحه الماثله أمام عدل حضراتكم.
رابعا : الرد على الدفوع التى ابداها دفاع المتهم الأول :
1) الرد على الدفع بعدم قبول الجنحه:
الثابت سيدى الرئيس من واقع عريضة الجنحه المباشره أن المدعى بالحق المدنى أستند فى إتهامه الى محضر التفويض والتحكيم الذى أحتوى على جميع وقائع الجنحه وموضوعها ومزيل بتوقيع المتهم الأول .. وأنه تم تقديم الأصل لعدالة المحكمه من أمين الجلسه العرفيه وجميع المستندات المتعلقه بالجنحه وبالتالى تكون الجنحه مقبولا شكلا ويتعين رفض الدفع المبدى من المتهم الأول .
2) الرد على تعديل القيد والوصف :
قرر الحاضر عن المتهم الأول أن هذه الواقعه تخضع لنص الماده 341 من قانون العقوبات مستندا الى لفظ ( مودعه طرفه كأمانه ) ولكن بالغوص داخل أوراق هذه الجنحه سيتبين سيدى الرئيس أنها تخضع لنص الماده 340 من قانون العقوبات حيث أن المتهم الأول اؤتمن على اوراق على بياض وقام بملىء البياض الذى فوق الامضاء سند دين وأعطاه للمتهم الثانى الذى زور وقام بمقاضاة المدعى بالحق المدنى ( عطيه عوض عطيه) ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله حليف الرفض .
3) الرد على دفاع المتهم من أن هذه الجنحه تمثليه بين المتهم الأول والمدعى بالحق المدنى :
- الثابت من أول وهله سيدى الرئيس ومن واقع المستندات المقدمه أن هذه الجنحه أقيمت على سند من الواقع والقانون ومؤيده بالمستندات ومستندات حقيقيه وليست مصطنعه .. فالشيكات نمازج منذ عام 1996 كم هوواضح من( كلمة تحرير فى / / 19 ) وهى نفس الجمله التى بالشيك سند الجنحه ومشطوب على الرقم 19 وأضيف الرقم 2001 .. فهل كان يستطيع المدعى بالحق المدنى إصطناع دليل .
4)أما القول بأن المتهم الأول قريب للمدعى بالحق المدنى .. فهذا لم ينكره المدعى بالحق المدنى من أول وهله وهذا لايمنع أن يكون القريب أمين لنزاع عائلى .. والقول بأن هناك إتفاق على أن يقوم المتهم الأول بهذه التمثيليه وبعد أن يتحصل على البراءه يقوم المدعى بالحق المدنى بالتصالح معه .. فهذا قول مردود عليه سيدى الرئيس .. من يقبل على نفسه أن يكون متهم لإبراء متهم أخر ... فلوكان ذلك فكان من باب أولى أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتوكيل محامى للدفاع عنه .. لكن الثابت أن محامى زكريا عبدالغنى هو ذاته محامى المتهم الأول ومن ثم يكون الكلام ماهو الاكلام مرسل لايرقى الى مستوى الدليل وأنه إتهام باطل. ولايعقل ... والأدله والبراهين تؤكـــد أنهم هم الذين أوقعو ( المدعى المدنى فى هذا الشرك ) نظرالصلة القرابه وعدم الشك فيه .
5)اما عن جحد الصور الضوئيه فقد قدم المدعى بالحق المدنى أصول المستندات سواء بحوافظ مستندات أو عن طريق محكمة شربين أو عن طريق الأمين / فاروق حسن شرف .
وتأكيدا لصحة الأتهام ... قرر الحاضر عن المتهم الأول عند حضور الأمين لتسليم الأوراق والمستندات التى لديه .. أن هناك ايصالات أمانه على المتهم الأول بخصوص الجلسه العرفيه( وهذا يعد إعترافا صريحا بصحة الجلسه العرفيه ومادار به وما أنتهت اليه .
6) عدم طعن المتهم الأول بثمة مطعن على محضر التفويض والتحكيم يعد إعترافا صريحا بصحة الوقائع التى تضمنها هذا المحضر .
ومما سبق سيدى الرئيس نكون قد أنتهينا الى توافر اركان جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها بالماده 340 عقوبات والى صحة إسناد التهمه الى المتهمين طبقا لماقدم من مستندات ولما جاء شرحا ودفاعا .
لـــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك
نلتمس القضاء : بالطلبات الوارده بأصل صحيفة الجنحه المباشره مع الزام المتهمان بأن يؤديا الى المدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001جنيه عشرة ألاف وواحد جنيه والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
والله ولــــــــــى التــــوفيـــق
وكيل المدعى بالحق المدنى
قضت المحكمه حضوريا بمعاقبة كل متهم بالحبس ثلاث شهور وكفالة مائة جنيه والزامهما بتعويض مدنى مؤقت خمسة ألاف جنيه