الاثر الناقل لللاستئناف :
القاعدة : أن الاستئناف لايطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء الدرجة الاولى وعلى ذلك فلا يطرح على محكمة الدرجة الثانية طلبات موضوعية لم تبد أمام محمة الدرجة الاولى ولايطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التى عرضت على محكمة الدرجة الاولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف ، وذلك لان الاستئناف قد شرع بقصد تجريح الحكم المطعون فيه ، فلا يتصور ثمة خطأ بنسب الى محكمة الدرجة الاولى وفي أمر لم يعرض عليها أو عرض ولم تفصل فيه لسببما أو عرض عليها وفصلت فيه ولم يطعن في قضائها
*** لاتمللك المحكمة الاستئنافية الفصل في طلب جديد
تمنع المادة 235 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبول طلبات جديدة فى الاستئناف وهذا المنع يبني على الاعتباريين التاليين :
- أن قبول طلبات جديدة في الاستئناف يخل بمبدأ التقاضي على درجتينم وهو مبدأ من المبادئ الاساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر إذ من مقتضاه تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الذي يوجه اليه الطلب الجديد
- أن قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف يتنافي مع اعتبار الاستئناف تجريحا لقضاء محكمة الدرجة الاولى وتظلما في قضائها دون أن يتصور ثمة خطأ ينسب اليها
إنما من الجائز إبداء أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فالمادة 223 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة وماكان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى فالغرض من الاستئناف هو تمكين المحكوم عليه من ابداء ما يعن له من وسائل دفاع جديدة واستدراك ما سها عنه وتدراك مأخطأ في عرضه هذا فضلا عن أن الاستئناف أيضا يحمل معني التظلم من قضاء محكمة الدرجة الاولى
وبعبارة أخري ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف الى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وتعتبر قائمة في الاستئناف بقوة القانون وكل هذا مقيد بقيدين أساسين :
الاول : أن الاستئناف لايطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا مار فع عنه الاستئنماف من قضاء محكمة الدرجة الاولى فينتقل اليها موضوع الطلب القضائي بأسبابه التى أبدها المستأنف أمام محكمة الدرجة الاولى
الثاني : أن الاستئناف مرتبط بمصلحة المستأنف بحيث يجب األا يضار من استئنافه مالم يرفع خصمه استئنافا مقابلا
وعدا ما تقدم لمحكمة الدرجة الثانية كل ما لمحكمة الدرجة الاولى من سلطة في صدد ما تقدم وذلك طبيعي لان الاستئناف هو درجة من درجات التقاضي
وإذن بحسب المستأنف أن يستأنف الحكم الصادر عليه حتى تنقل الى محكمة الدرجة الالثانية - وبققوة القانون متى كان استئنافه صحيحا مقبولا - جميع العناصر الواقعية والاسانيد القانون ي ة في حدود ما تقدم ولا يلزم باستئناف كل حكم أو قرار لم يقبل وسيلة من وسائل دفاعه أو أغفلها
ومن ناحية أخري لايلزم المحكوم له إذا صدر الحكم محققا كل طلباته أن يتتبع وسائل دفاعه لليستأنف الحكم الحكم الصادر فيما لم تقبله منها المحكمة أو فيما أغفلته منها أو فيما قبلته على نحو معين دون نحو آخر وبداهة لايلزم برفع استئناف فرعي أو مقابل في هذا الصدد ويدق التمييز بين الطلب ووسيلة الدفاع فالطلب الجديد ما يتغير به موضوع الدعوى أما وسيلة الدفاع فهي الحجة التى يستند اليها الخصم في تأييد مكايدعيه دون أن يحدث بها تغييرا في مطلوبه