الفصل الخامس
استرداد الموجودات
المادة ٥١
حكم عام
استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسى فى هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة فى هذا المجال.
المادة ٥٢
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة
١- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة ١٤ من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقًا لقانونها الداخلى، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة فى حسابات عالية القيمة، وبأن تجرى فحصًا دقيقًا للحسابات التى يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقى الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغى أن يؤول على أنه يثنى المؤسسات المالية عن التعامل مع أى زبون شرعى أو يحظر عليها ذلك.
٢- تيسيرًا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها فى الفقرة ١ من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقًا لقانونها الداخلى ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلى:
(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التى يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التى يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.
(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هى، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التى يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
٣- فى سياق الفقرة الفرعية ٢ (أ) من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التى تتعلق بالأشخاص المذكورين فى الفقرة ١ من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
٤- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكى تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادى ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلاً عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر فى إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار فى علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أى علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادى، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
٥- تنظر كل دولة طرف فى إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقًا لقانونها الداخلى، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضًا فى اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة فى الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريًا للتحقيق فى العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
٦- تنظر كل دولة طرف فى اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقًا لقانونها الداخلى، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة فى حساب مالى فى بلد أجنبى أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضًا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.
المادة ٥٣
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
على كل دولة طرف، وفقًا لقانونها الداخلى:
(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق فى ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات.
(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالاً مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم.
(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.
المادة ٥٤
آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولى فى مجال المصادرة
١- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بالمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقًا لقانونها الداخلى، بما يلى:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبى من خلال قرار قضائى بشأن جرم غسل أموال أو أى جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلى.
(ب) النظر فى اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية فى الحالات التى لا يمكن فيها ملاحقة الجانى بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو فى حالات أخرى مناسبة.
٢- على كل دولة طرف، لكى تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملاً بالفقرة ٢ من المادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقًا لقانونها الداخلى، بما يلى:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة فى الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسًا معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابًا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع فى نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة.
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسًا معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابًا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع فى نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة.
(ج) النظر فى اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلاً بناء على توقيف أو اتهام جنائى ذى صلة باحتياز تلك الممتلكات.
المادة ٥٥
التعاون الدولى لأغراض المصادرة
١- على الدولة الطرف التى تتلقى طلبًا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد فى إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها فى الفقرة ١ من المادة ٣١ من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن فى إطار نظامها القانونى الداخلى، بما يلى:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ فى حال صدوره.
(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة فى إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقًا للفقرة ١ من المادة ٣١ والفقرة ١ (أ) من المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقًا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها فى الفقرة ١ من المادة ٣١ موجودة فى إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
٢- إثر تلقى طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها فى الفقرة ١ من المادة ٣١ من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها فى نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملاً بطلب مقدم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة.
٣- تنطبق أحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة فى الفقرة ١٥ من المادة ٤٦، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملاً بهذه المادة:
(أ) فى حالة طلب ذى صلة بالفقرة ١ (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما فى ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التى استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفى لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر فى إطار قانونها الداخلى.
(ب) فى حالة طلب ذى صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونًا من أمر المصادرة الذى يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانًا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانًا يحدد التدابير التى اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثلاثة حسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانًا بأن أمر المصادرة نهائى.
(ج) فى حالة طلب ذى صلة بالفقرة ٢ من هذه المادة، بيانا بالوقائع التى استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونًا من الأمر الذى استند إليه الطلب، حيثما كان متاحًا.
٤- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة وفقًا لأحكام قانونها الداخلى وقواعدها الإجرائية أو أى اتفاق أو ترتيب ثنائى أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنًا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
٥- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التى تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أى تغييرات تدخل لاحقًا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
٦- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها فى الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة مشروطًا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدى اللازم والكافى.
٧- يجوز أيضًا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو فى حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
٨- قبل وقف أى تدبير مؤقت اتخذ عملاً بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير.
٩- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
المادة ٥٦
التعاون الخاص
تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلى، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدى إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبًا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.
المادة ٥٧
إرجاع الموجودات والتصرف فيها
١- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملاً بالمادة ٣١ أو المادة ٥٥ من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملاً بالفقرة ٣ من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلى.
٢- تعتمد كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النيّة.
٣- وفقًا للمادتين ٤٦ و٥٥ من هذه الاتفاقية والفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:
(أ) فى حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه فى المادتين ١٧ و٢٣ من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقًا للمادة ٥٥ واستنادًا إلى حكم نهائى صادر فى الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة.
(ب) فى حالة عائدات أى جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقًا للمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، واستنادًا إلى حكم نهائى صادر فى الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذى لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة.
(ج) فى جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية فى إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.
٤- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها فى عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
٥- يجوز للدول الأطراف أيضًا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعًا للحالة، من أجل التصرف نهائيًا فى الممتلكات المصادرة.
المادة ٥٨
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية
على الدول الأطراف أن تتعاون معًا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقى التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.
المادة ٥٩
الاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف
تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولى المضطلع به عملاً بهذا الفصل من الاتفاقية.
الفصل السادس
المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
المادة ٦٠
التدريب والمساعدة التقنية
١- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:
(أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما فى ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق.
(ب) بناء القدرات فى مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد.
(ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفى بمتطلبات الاتفاقية.
(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما فى ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص.
(هـ) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات.
(و) كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
(ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة فى إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها.
(ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
(ط) الطرائق المتبعة فى حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية.
(ى) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
٢- تنظر الدول الأطراف فى أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصاً لصالح البلدان النامية، فى خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما فى ذلك الدعم المادى والتدريب فى المجالات المشار إليها فى الفقرة (١) من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التى ستيسر التعاون الدولى بين الدول الأطراف فى مجالى تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
٣- تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة فى الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها فى المنظمات الدولية والإقليمية وفى إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة.
٤- تنظر الدول الأطراف فى مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه فى بلدانها، لكى تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
٥- تيسيراً لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.
٦- تنظر الدول الأطراف فى استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التى تمثل شاغلاً مشتركاً، بما فى ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.
٧- تنظر الدول الأطراف فى إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة مالياً فى الجهود التى تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.
٨- تنظر كل دولة طرف فى تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها فى البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة ٦١
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
١- تنظر كل دولة طرف فى القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التى تُرتكب فيها جرائم الفساد.
٢- تنظر الدول الأطراف فى تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
٣- تنظر كل دولة طرف فى رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفى إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
المادة ٦٢
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
١- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولى، آخذة فى اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية فى المجتمع عموماً وفى التنمية المستدامة خصوصاً.
٢- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهوداً ملموسة من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحته.
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديداً لذلك الغرض فى آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضاً أن تنظر على وجه الخصوص، وفقاً لقانونها الداخلى ولأحكام هذه الاتفاقية، فى التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الإجرامية أو الممتلكات التى تصادرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها فى الجهود المبذولة وفقاً لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصاً بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
٣- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالى على الصعيد الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.
٤- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجيستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولى التى تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.
الفصل السابع
آليات التنفيذ
المادة ٦٣
مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية
١- يُنشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف فى الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة فى هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
٢- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف فى موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلى الذى يعتمده المؤتمر.
٣- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاماً داخلياً وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة فى هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة فى الاضطلاع بتلك الأنشطة.
٤- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة فى الفقرة (١) من هذه المادة، بما فى ذلك:
(أ) تيسير الأنشطة التى تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين ٦٠ و٦٢ والفصول الثانى إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات.
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة فى منعه ومكافحته وفى إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور فى هذه المادة.
(ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
(د) استخدام المعلومات ذات الصلة التى تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداماً مناسباً بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة.
(هـ) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.
(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
(ز) الإحاطة علماً باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضرورياً من إجراءات فى هذا الشأن.
٥- لأغراض الفقرة (٤) من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التى تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التى تواجهها فى ذلك، من خلال المعلومات التى تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
٦- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضى به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف فى أنجع السبل لتلقى المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما فى ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضاً أن ينظر فى المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقاً للإجراءات التى يقررها المؤتمر.
٧- عملاً بالفقرات (٤) إلى (٦) من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أى آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.
المادة ٦٤
الأمانة
١- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية.
٢- تقوم الأمانة بما يلى:
(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة فى المادة (٦٣) من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها.
(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان (٥) و(٦) من المادة (٦٣) من هذه الاتفاقية.
(ج) ضمان التنسيق الضرورى مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة ٦٥
تنفيذ الاتفاقية
١- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
٢- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.
المادة ٦٦
تسوية النزاعات
١- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
٢- يعرض أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض فى غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأى من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة.
٣- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (٢) من هذه المادة تجاه أى دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
٤- يجوز لأى دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ فى أى وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٦٧
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
١- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من (٩) إلى (١١) ديسمبر ٢٠٠٣ فى ميريدا، المكسيك، ثم فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ٩ ديسمبر ٢٠٠٥.
٢- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادى الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فى أى منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة.
٣- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأى منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها، وتعلن تلك المنظمة فى صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التى تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضاً بإبلاغ الوديع بأى تغيير ذى صلة فى نطاق اختصاصها.
٤- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أى دولة أو أى منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفاً فى هذه الاتفاقية، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادى، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التى تحكمها هذه الاتفاقية، وتقوم تلك المنظمة أيضاً بإبلاغ الوديع بأى تغيير ذى صلة فى نطاق اختصاصها.
المادة ٦٨
بدء النفاذ
١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أى صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى صكاً إضافياً إلى الصكوك التى أودعتها الدول الأعضاء فى تلك المنظمة.
٢- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو فى تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملاً بالفقرة (١) من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة ٦٩
التعديل
١- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلاً لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذى يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر فى الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه، ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق فى الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثى أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة فى اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.
٢- تمارس منظمات التكامل الاقتصادى الإقليمية، فى الأمور التى تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها فى التصويت فى إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التى هى أطراف فى الاتفاقية، ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها فى التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
٣- يكون التعديل الذى يعتمد وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة خاضعاً للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
٤- يبدأ نفاذ التعديل الذى يعتمد وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، بالنسبة لأى دولة طرف، بعد تسعين يوماً من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٥- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التى أبدت قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأى تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
المادة ٧٠
الانسحاب
١- يجوز لأى دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
٢- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادى الإقليمية طرفاً فى هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء فى تلك المنظمة.
المادة ٧١
الوديع واللغات
١- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.
٢- يودع أصل هذه الاتفاقية، التى تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتاً لما تقدّم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
|