اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حبيب للاستشارات القانونية
التاريخ
11/6/2009 10:06:49 AM
  نص إتفاقية مكافة الفساد التى وقع عليها 141 دولة       

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١

 بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هى:

(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.

(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك فى مجال استرداد الموجودات.

المادة ٢

 المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير «موظف عمومى»:

١- أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.

٢- أى شخص آخر يؤدى وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصفة لدى تلك الدولة الطرف.

٣- أى شخص آخر معرّف بأنه «موظف عمومى» فى القانون الداخلى للدولة الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى الفصل الثانى من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير «موظف عمومى» أى شخص يؤدى وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف.

(ب) يقصد بتعبير «موظف عمومى أجنبى» أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.

(ج) يقصد بتعبير «موظف مؤسسة دولية عمومية» مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

(د) يقصد بتعبير «الممتلكات» الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية، التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.

(هـ) يقصد بتعبير «العائدات الإجرامية» أى ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم.

(و) يقصد بتعبير «التجميد» أو «الحجز» فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ز) يقصد بتعبير «المصادرة»، التى تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ح) يقصد بتعبير «الجرم الأصلى» أى جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد فى المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية.

(ط) يقصد بتعبير «التسليم المراقب» السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرى عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين فى ارتكابه.

المادة ٣

نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكامها، على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك.

المادة ٤

 صون السيادة

١- تؤدى الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأى تساوى الدول فى السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس فى هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم فى إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى.

الفصل الثانى

التدابير الوقائية

المادة ٥

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.

٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

٣- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دورى للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

المادة ٦

 هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

١- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:

(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها فى المادة ٥ من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء.

(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

٢- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها فى الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أى تأثير لا مسوغ له. وينبغى توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

المادة ٧

 القطاع العام

١- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، إلى اعتماد وترسيخ، وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:

(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.

(ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولى المناصب العمومية، التى تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.

(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادى للدولة الطرف المعنية.

(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية فى المجالات التى تنطبق عليها.

٢- تنظر كل دولة طرف أيضا فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية، ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

٣- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

المادة ٨ -

 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

١- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى.

٢- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.

٣- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، أن تحيط علماً بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة فى مرفق قرار الجمعية العامة ٥١/٥٩ المؤرخ ١٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٦.

٤- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، فى إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.

٥- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء، منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفى واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضى إلى تضارب فى المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

٦- تنظر كل دولة طرف فى أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين، الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

المادة ٩

 المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية فى اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها فى منع الفساد، وتتناول هذه النظم، التى يجوز أن تراعى فى تطبيقها قيم حدية مناسبة، أموراً، منها:

(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة فى المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعاً عاماً، مما يتيح لمقدمى العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها.

(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما فى ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة.

(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات.

(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما فى ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف فى حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة.

(هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أى مصلحة فى مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.

٢- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلى:

(أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية.

(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات فى حينها.

(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة.

(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية.

(هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، فى حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة فى هذه الفقرة.

٣- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.

المادة ١٠ 

إبلاغ الناس

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلى:

(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.

(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التى تتخذ القرارات.

(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد فى إدارتها العمومية.

المادة ١١ - التدابير المتعلقة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العامة

١- نظراً لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم فى مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائى. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائى.

٢- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملاً بالفقرة ١ من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة فى الدول الأطراف التى لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءاً من الجهاز القضائى، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

المادة ١٢

 القطاع الخاص

١- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص فى الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات فى القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.

٢- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلى:

«أ» تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.

«ب» العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما فى ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفى العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة.

«ج» تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة فى إنشاء وإدارة الشركات.

«د» منع إساءة استخدام الإجراءات التى تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التى تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية.

«هـ» منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين فى القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التى تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

«و» ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخلياً تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآj القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.

٣- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أى من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:

«أ» إنشاء حسابات خارج الدفاتر.

«ب» إجراء معاملات دون تدوينها فى الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.

«ج» تسجيل نفقات وهمية.

«د» قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.

«هـ» استخدام مستندات زائفة.

«و» الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذى يفرضه القانون.

٤- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التى تمثل رشاوى من الوعاء الضريبى، لأن الرشاوى هى من أركان الأفعال المجرمة وفقاً للمادتين ١٥ و١٦ من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة فى تعزيز السلوك الفاسد.

المادة ١٣

مشاركة المجتمع

١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغى تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:

«أ» تعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.

«ب» ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات.

«ج» القيام بأنشطة إعلامية تسهم فى عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية.

«د» احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضرورى:

«١» لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.

«٢» لحماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.

المادة ١٤

 تدابير منع غسل الأموال

١- على كل دولة طرف: «أ» أن تنشئ نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية فى مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

«ب» أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال «بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضى القانون الداخلى بذلك»، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطنى والدولى ضمن نطاق الشروط التى يفرضها قانونها الداخلى، وأن تنظر، لتلك الغاية، فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطنى لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.

٢- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداماً سليماً ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأى صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أى مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

٣- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلى:

«أ» تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر.

«ب» الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع.

«ج» فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التى لا تحتوى على معلومات كاملة عن المصدر.

٤- لدى إنشاء نظام رقابى وإشرافى داخلى بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأى مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية ومتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.

٥- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمى والإقليمى ودون الإقليمى والثنائى بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

 


  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  7/11/2009



الفصل الثالث

التجريم وإنفاذ القانون

المادة ١٥

رشو الموظفين العموميين الوطنيين

تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) وعد موظف عمومى بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

(ب) التماس موظف عمومى أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة ١٦- رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية

١- تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمداً، بوعد موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أى مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

٢- تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى أجنبى أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة ١٧ - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومى

تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة ١٨

 المتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) وعد موظف عمومى أو أى شخص آخر بأى مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومى أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلى على ذلك الفعل أو لصالح أى شخص آخر.

(ب) قيام موظف عمومى أو أى شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أى مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكى يستغل ذلك الموظف العمومى أو الشخص نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.

المادة ١٩

 إساءة استغلال الوظائف

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم تعمد موظف عمومى إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أى قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.

المادة ٢٠

 الإثراء غير المشروع

تنظر كل دولة طرف - رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانونى - فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومى إثراءً غير مشروع، أى زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.

المادة ٢١

 الرشوة فى القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:

(أ) وعد أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

(ب) التماس أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

المادة ٢٢

 اختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأى صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادى أو مالى أو تجارى، اختلاس أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عُهد بها إليه بحكم موقعه.

المادة ٢٣

 غسل العائدات الإجرامية

١- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) ١- إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أى شخص ضالع فى ارتكاب الجرم الأصلى على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

٢- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هى عائدات إجرامية.

(ب) ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانونى:

١- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تسلمها، بأنها عائدات إجرامية.

٢- المشاركة فى ارتكاب أى فعل مجرم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع فى ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

٢- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:

(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية.

(ب) تدرج كل دولة طرف فى عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

(ج) لأغرض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها، غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلى للدولة التى ارتكب فيها، وكان من شأنه أن يعتبر فعلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلى للدولة الطرف التى تنفذ أو تطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك.

(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة وبنسخ من أى تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها.

(هـ) يجوز النص على أن الجرائم المبينة فى الفقرة ١ من هذه المادة لا تسرى على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلى، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلى للدولة الطرف بمقتضى ذلك.

المادة ٢٤

  الإخفاء

دون مساس بأحكام المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أى من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة فى تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعنى على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أى من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة ٢٥

 إعاقة سير العدالة

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:

(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل فى الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل فى ممارسة أى موظف قضائى أو معنى بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

وليس فى هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف فى أن تكون لديها تشريعات تحمى فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة ٢٦

 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة فى الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.

٣- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التى ارتكبت الجرائم.

٤- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التى تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

المادة ٢٧

 المشاركة والشروع

١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم، وفقاً لقانونها الداخلى، المشاركة بأى صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلاً، فى فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.

٢- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم، وفقاً لقانونها الداخلى، أى شروع فى ارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.

٣- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم، وفقاً لقانونها الداخلى، الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة ٢٨- العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامى

يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة ٢٩

 التقادم

تحدد كل دولة طرف فى إطار قانونها الداخلى، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أى فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم فى حالات إفلات الجانى المزعوم من يد العدالة.

المادة ٣٠- الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

١- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية خاضعاً لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم.

٢- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أى حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة فى الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

٣- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أى صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلى فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالاً مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التى تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.

٤- فى حالة الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقاً لقانونها الداخلى ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعى الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف، ضرورة حضور المدعى عليه فى الإجراءات الجنائية اللاحقة.

٥- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر فى إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

٦- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانونى، فى إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومى المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.

٧- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانونى، فى اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائى أو بأى وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلى، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلى:

«أ» تولى منصب عمومى.

«ب» تولى منصب فى منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.

٨- لا تمس الفقرة ١ من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.

٩- ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضى بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التى تحكم مشروعية السلوك محفوظاً حصراً للقانون الداخلى للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقاً لذلك القانون.

١٠- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية فى مجتمعاتهم.

المادة ٣١- التجميد والحجز والمصادرة

١- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانونى الداخلى، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:

«أ» العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.

«ب» الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التى استخدمت أو كانت معدة للاستخدام فى ارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

٢- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أى من الأشياء المشار إليها فى الفقرة ١ من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته فى نهاية المطاف.

٣- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة فى الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة.

٤- إذا حولت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئياً أو كلياً، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلاً من العائدات، للتدابير المشار إليها فى هذه المادة.

٥- إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة فى حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأى صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.

٦- تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها فى هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التى حولت تلك العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التى اختلطت بها تلك العائدات.

٧- لأغراض هذه المادة والمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

٨- يجوز للدول الأطراف أن تنظر فى إمكانية إلزام الجانى بأن يبين المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، مادام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

٩- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

١٠- ليس فى هذه المادة ما يمس المبدأ القاضى بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التى تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلى للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

المادة ٣٢- حماية الشهود والخبراء والضحايا

١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقاً لنظامها القانونى الداخلى، وضمن حدود إمكاناتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقى الصلة بهم عند الاقتضاء، من أى انتقام أو ترهيب محتمل.

٢- يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة فى الفقرة ١ من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما فى ذلك حقه فى محاكمة حسب الأصول:

«أ» إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلاً، بالقدر اللازم والممكن عملياً، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها.

«ب» توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.

٣- تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة ١ من هذه المادة.

٤ - تسرى أحكام هذه المادة أيضاً على الضحايا إذا كانوا شهوداً.

٥ - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلى، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة ٣٣ ـ حماية المبلّغين

تنظر كل دولة طرف فى أن تُدخل فى صلب نظامها القانونى الداخلى تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أى معاملة لا مسوّغ لها لأى شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة ٣٤ ـ عواقب أفعال الفساد

مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثلاثة من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير تتناول عواقب الفساد، وفى هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملاً ذا أهمية فى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أى إجراء انتصافى آخر.

المادة ٣٥ - التعويض عن الضرر

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لمبادئ قانونها الداخلى، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد فى رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة ٣٦ ـ السلطات المتخصصة

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانونى للدولة الطرف، لكى يستطيعوا أداء وظائفهم بفاعلية ودون أى تأثير لا مسوغ له، وينبغى تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفى تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.

المادة ٣٧ ـ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا فى ارتكاب فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم فى حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.

٢- تنظر كل دولة طرف فى أن تتيح، فى الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذى يقدم عوناً كبيراً فى عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية.

٣- تنظر كل دولة طرف فى إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لأى شخص يقدم عوناً كبيراً فى عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية.

٤ ـ تجرى حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه فى المادة ٣٢ من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

٥ ـ عندما يكون الشخص المشار إليه فى الفقرة ١ من هذه المادة، الموجود فى دولة طرف، قادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقاً لقانونهما الداخلى، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة فى الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة.

المادة ٣٨ ـ التعاون بين السلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفوها العموميون، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق فى الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر، ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:

(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أى من الأفعال المجرّمة وفقاً للمواد ١٥ و٢١ و٢٣ من هذه الاتفاقية؛ أو

(ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة ٣٩ ـ التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

١ ـ تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، خصوصاً المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

٢ ـ تنظر كل دولة طرف، فى تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد فى إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة ٤٠ ـ السرية المصرفية

تكفل كل دولة طرف، فى حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية فى أفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة فى نظامها القانونى الداخلى لتذليل العقبات التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.

المادة ٤١ ـ السجل الجنائى

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكى يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسباً من شروط وأغراض، أى حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجانى المزعوم فى دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات فى إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة ٤٢ ـ الولاية القضائية

١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكى تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقاً لهذه الاتفاقية فى الحالتين التاليتين:

(أ) عندما يُرتكب الجرم فى إقليم تلك الدولة الطرف، أو

(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.

٢ - رهنا بأحكام المادة ٤ من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضاً أى جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية فى الحالات التالية:

(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطنى تلك الدولة الطرف؛ أو

(ب) عندما يَرتكب الجرم أحد مواطنى تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد فى إقليمها أو

(جـ) عندما يكون الجرم واحداً من الأفعال المجرّمة وفقاً للفقرة ١ (ب) «٢» من المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقاً للفقرة ١ (أ) «١» أو «٢» أو (ب) «١» من المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية داخل إقليمها أو

(د) عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.

٣ - لأغراض المادة ٤٤ من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجانى المزعوم موجوداً فى إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.

٤ ـ يجوز لكل دولة طرف أيضاً أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجانى المزعوم موجوداً فى إقليمها ولا تقوم بتسليمه.

٥- إذا أبلغت الدولة الطرف التى تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أى دول أطراف أخرى تجرى تحقيقاً أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائياً، بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية فى تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

٦ ـ دون مساس بقواعد القانون الدولى العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أى ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقاً لقانونها الداخلى.



  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  8/11/2009



الفصل الرابع

التعاون الدولى

 

المادة ٤٣

التعاون الدولى

١ - تتعاون الدول الأطراف فى المسائل الجنائية، وفقاً للمواد ٤٤ إلى ٥٠ من هذه الاتفاقية، وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع نظامها القانونى الداخلى، فى مساعدة بعضها البعض، فى التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.

٢ - فى مسائل التعاون الدولى، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعنى ضمن نفس فئة الجرائم التى تدرجه فيها الدول الطرف الطالبة أو تستخدم فى تسميته نفس المصطلح الذى تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذى يقوم عليه الجرم الذى تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلاً إجرامياً فى قوانين كلتا الدولتين الطرفين.

المادة ٤٤

تسليم المجرمين

١ - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً فى إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذى يلتمس بشأنه التسليم جرماً خاضعاً للعقاب بمقتضى القانون الداخلى لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

٢ - على الرغم من أحاكم الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أى من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتى لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلى.

٣ - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعاً للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم.

٤ - يعتبر كل من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة مدرجا فى عدد الجرائم الخاضعة للتسليم فى أى معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم فى عداد الجرائم الخاضعة للتسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها، ولا يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أياً من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية جرماً سياسياً إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساساً للتسليم.

٥ - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، وجاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتسليم فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

٦ - على الدولة الطرف التى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:

«أ» أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية.

«ب» وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدولة الأطراف فى هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم.

٧ - على الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

٨ - يخضع التسليم للشروط التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما فى ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التى يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها فى رفض التسليم.

٩ - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

١٠ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلى ومعاداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود فى إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعى ذلك وبأنها ظروف ملحة.

١١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التى يوجد الجانى المزعوم فى إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التى تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة، وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التى تتخذها فى حالة أى جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلى لتلك الدولة الطرف، وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصاً فى الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضماناً لفعالية تلك الملاحقة.

١٢ - عندما لا يجيز القانون الداخلى للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلى عنه إلا بشرط يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التى طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التى طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسباً من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافياً للوفاء بالالتزام المبين فى الفقرة ١١ من هذه المادة.

١٣ - إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائى بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطنى الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلى يسمح بذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدول الطرف الطالبة، فى إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلى للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.

١٤ - تكفل لأى شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأى من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة فى كل مراحل الإجراءات، بما فى ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف التى ويوجد ذلك الشخص فى إقليمها.

١٥ - لا يجوز تفسير أى حكم فى هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقة أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثنى أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأى سبب من هذه الأسباب.

١٦ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرماً يتعلق أيضاً بأمور مالية.

١٧ - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكى تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.

١٨ - تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.

المادة ٤٥

 نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدول الأطراف أن تنظر فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالاً مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكى يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.

المادة ٤٦

 المساعدة القانونية المتبادلة

١ - تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فى التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢ - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التى يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقاً للمادة ٢٦ من هذه الاتفاقية، فى الدولة الطرف الطالبة.

٣ - يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التى تقدم وفقاً لهذه المادة لأى من الأغراض التالية:

«أ» الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.

«ب» تبليغ المستندات القضائية.

«ج» تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.

«د» فحص الأشياء والمواقع.

«هـ» تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.

«و» تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها.

«ز» تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية.

«ح» تيسير مثول الأشخاص طواعية فى الدولة الطرف الطالبة.

«ط» أى نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب.

«ى» استبانة عائدات الجريمة وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها.

«ك» استرداد الموجودات، وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.

٤ - يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلى، ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة فى دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضى إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الاتفاقية.

٥ - ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة ٤ من هذه المادة دون مساس بما يجرى من تحريات وإجراءات جنائية فى الدولة التى تتبع لها السلطات المعنية التى تقدم تلك المعلومات، وعلى السلطات المختصة التى تتلقى المعلومات أن تمتثل لأى طلب بإبقاء تلك المعلومات طى الكتمان، وإن مؤقتاً، أو بفرض قيود على استخدامها، بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشى فى سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصاً متهماً، وفى تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، فى حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطال.

٦ - لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أى معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئياً، المساعدة القانونية المتبادلة.

٧ - تطبق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية، أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة فى تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة بدلاً منها، وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.

٨ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.

٩- «أ» على الدولة الطرف متلقية الطلب، فى استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت فى المادة «١».

(ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملاً بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانونى، أن تقدم المساعدة التى لا تنطوى على إجراء قسرى. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحاً بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.

(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر فى اعتماد ما قد تراه ضرورياً من التدابير لكى تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملاً بهذه المادة فى حال انتفاء ازدواجية التجريم.

١٠- يجوز نقل أى شخص محتجز أو يقضى عقوبته فى إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده فى دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى فى الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفى الشرطان التاليان:

(أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.

(ب) اتفاق السلطات المعنية فى الدولتين الطرفين، رهناً بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسباً من شروط.

١١- لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:

(أ) تكون الدولة الطرف التى يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التى نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك.

(ب) على الدولة الطرف التى يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التى نقل منها وفقاً لما يُتفق عليه مسبقاً، أو على أى نحو آخر، بين السلطات المعنية فى الدولتين الطرفين.

(ج) لا يجوز للدولة الطرف التى ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التى نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص.

(د) تُحتسب المدة التى يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز فى الدولة التى نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه فى الدولة الطرف التى نقل منها.

١٢- لا يجوز أن يُلاحق الشخص الذى يُنقل وفقاً للفقرتين ١٠ و١١ من هذه المادة، أياً كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقب أو تُفرض أى قيود أخرى على حريته الشخصية فى إقليم الدولة التى ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التى نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التى نقل منها.

١٣- تُسمّى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمى سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فى تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشجّع تنلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة.

ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأى مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التى تسميها الدول الأطراف.

ولا يمس هذا الشرط حق أى دولة طرف فى أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما فى الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.

١٤- تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأى وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلاً مكتوباً، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفى ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما فى الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفوياً، على أن تؤكد كتابة على الفور.

١٥- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:

(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب.

(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائى الذى يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التى تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائى.

(ج) ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

(د) وصفاً للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أى إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها.

(هـ) هوية أى شخص معنى ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك.

(و) الغرض الذى تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

١٦- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الداخلى أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.

١٧- ينفذ الطلب وفقاً للقانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقاً للإجراءات المحددة فى الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب.

١٨- عندما يكون شخص ما موجوداً فى إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكناً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلى، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكناً أو مستصوباً مثول الشخص المعنى شخصياً فى إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.

١٩- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التى تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها فى تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة فى الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس فى هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشى فى إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم.

وفى هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، فى حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.

٢٠- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

٢١- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فى الحالات التالية:

(أ) إذا لم يُقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة.

(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.

(ج) إذا كان القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أى جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعاً لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية فى إطار ولايتها القضائية.

(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانونى للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

٢٢- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية.

٢٣- يتعين إبداء أسباب أى رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.

٢٤- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة فى أقرب وقت ممكن، وتراعى إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها فى الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التى اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجارى فى ذلك.

وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز فى معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهى حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.

٢٥- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.

٢٦- قبل رفض أى طلب بمقتضى الفقرة ٢١ من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة ٢٥ من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فى إمكانية تقديم المساعدة رهناً بما تراه ضرورياً من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.

٢٧- دون مساس بتطبيق الفقرة ١٢ من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أى شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة فى إجراءات قضائية، أو على المساعدة فى تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية فى إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأى إجراء آخر يقيد حريته الشخصية فى ذلك الإقليم، بسبب أى فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.

وينتهى ضمان عدم التعرض هذا متى بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره فى إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أى مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتباراً من التاريخ الذى أبلغ فيه رسمياً بأن وجوده لم يعد لازماً للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

٢٨- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التى سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.

٢٩- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخاً مما يوجد فى حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلى بإتاحتها لعامة الناس.

(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كلياً أو جزئياً أو رهناً بما تراه مناسباً من شروط، نسخاً من أى سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة فى حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلى بإتاحتها لعامة الناس.

٣٠- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فى إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملى أو تعزز أحكامها.

المادة ٤٧

 نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف فى إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، فى الحالات التى يعتبر فيها ذلك النقل فى صالح حسن سير العدالة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة ٤٨

التعاون فى مجال إنفاذ القانون

١- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاوناً وثيقاً، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كى تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:

(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسباً.

(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:

«١» هوية الأشخاص المشتبه فى ضلوعهم فى تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين.

«٢» حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.

«٣» حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها فى ارتكاب تلك الجرائم.

(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق.

(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم فى ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فى ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة.

(هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما فى ذلك تعيين ضباط اتصال، رهناً بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية.

(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفى تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات فى حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل فى مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.

٣- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدى للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التى ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة ٤٩

 التحقيقات المشتركة

تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التى هى موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية فى دولة واحدة أو أكثر. وفى حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التى سيجرى ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة ٥٠

 أساليب التحرى الخاصة

١- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانونى الداخلى، وضمن حدود إمكانياتها ووفقاً للشروط المنصوص عليها فى قانونها الداخلى، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسباً، اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكترونى وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداماً مناسباً داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.

٢- لغرض التحرى عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحرى الخاصة تلك فى سياق التعاون على الصعيد الدولى. وتبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوى الدول فى السيادة، ويراعى فى تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.

٣- فى حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين فى الفقرة (٢) من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحرى الخاصة هذه على الصعيد الدولى تبعاً للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.

٤- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولى طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كلياً أو جزئياً.



  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  9/11/2009



الفصل الخامس

 

 استرداد الموجودات

المادة ٥١

 حكم عام

استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسى فى هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة فى هذا المجال.

المادة ٥٢

منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة

١- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة ١٤ من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقًا لقانونها الداخلى، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة فى حسابات عالية القيمة، وبأن تجرى فحصًا دقيقًا للحسابات التى يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقى الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغى أن يؤول على أنه يثنى المؤسسات المالية عن التعامل مع أى زبون شرعى أو يحظر عليها ذلك.

٢- تيسيرًا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها فى الفقرة ١ من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقًا لقانونها الداخلى ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلى:

(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التى يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التى يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.

(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هى، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التى يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.

٣- فى سياق الفقرة الفرعية ٢ (أ) من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التى تتعلق بالأشخاص المذكورين فى الفقرة ١ من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.

٤- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكى تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادى ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلاً عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر فى إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار فى علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أى علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادى، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.

٥- تنظر كل دولة طرف فى إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقًا لقانونها الداخلى، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضًا فى اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة فى الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريًا للتحقيق فى العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.

٦- تنظر كل دولة طرف فى اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقًا لقانونها الداخلى، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة فى حساب مالى فى بلد أجنبى أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضًا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

المادة ٥٣

 تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

على كل دولة طرف، وفقًا لقانونها الداخلى:

(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق فى ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات.

(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالاً مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم.

(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.

المادة ٥٤

 آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولى فى مجال المصادرة

١- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بالمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقًا لقانونها الداخلى، بما يلى:

(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبى من خلال قرار قضائى بشأن جرم غسل أموال أو أى جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلى.

(ب) النظر فى اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية فى الحالات التى لا يمكن فيها ملاحقة الجانى بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو فى حالات أخرى مناسبة.

٢- على كل دولة طرف، لكى تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملاً بالفقرة ٢ من المادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقًا لقانونها الداخلى، بما يلى:

(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة فى الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسًا معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابًا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع فى نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة.

(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسًا معقولاً لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابًا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع فى نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة.

(ج) النظر فى اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلاً بناء على توقيف أو اتهام جنائى ذى صلة باحتياز تلك الممتلكات.

المادة ٥٥

 التعاون الدولى لأغراض المصادرة

١- على الدولة الطرف التى تتلقى طلبًا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد فى إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها فى الفقرة ١ من المادة ٣١ من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن فى إطار نظامها القانونى الداخلى، بما يلى:

(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ فى حال صدوره.

(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة فى إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقًا للفقرة ١ من المادة ٣١ والفقرة ١ (أ) من المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقًا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها فى الفقرة ١ من المادة ٣١ موجودة فى إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.

٢- إثر تلقى طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها فى الفقرة ١ من المادة ٣١ من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها فى نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملاً بطلب مقدم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة.

٣- تنطبق أحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة فى الفقرة ١٥ من المادة ٤٦، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملاً بهذه المادة:

(أ) فى حالة طلب ذى صلة بالفقرة ١ (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما فى ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التى استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفى لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر فى إطار قانونها الداخلى.

(ب) فى حالة طلب ذى صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونًا من أمر المصادرة الذى يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانًا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانًا يحدد التدابير التى اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثلاثة حسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانًا بأن أمر المصادرة نهائى.

(ج) فى حالة طلب ذى صلة بالفقرة ٢ من هذه المادة، بيانا بالوقائع التى استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونًا من الأمر الذى استند إليه الطلب، حيثما كان متاحًا.

٤- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة وفقًا لأحكام قانونها الداخلى وقواعدها الإجرائية أو أى اتفاق أو ترتيب ثنائى أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنًا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.

٥- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التى تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أى تغييرات تدخل لاحقًا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.

٦- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها فى الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة مشروطًا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدى اللازم والكافى.

٧- يجوز أيضًا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو فى حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.

٨- قبل وقف أى تدبير مؤقت اتخذ عملاً بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير.

٩- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة ٥٦

 التعاون الخاص

تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلى، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدى إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبًا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.

المادة ٥٧

إرجاع الموجودات والتصرف فيها

١- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملاً بالمادة ٣١ أو المادة ٥٥ من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملاً بالفقرة ٣ من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلى.

٢- تعتمد كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النيّة.

٣- وفقًا للمادتين ٤٦ و٥٥ من هذه الاتفاقية والفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:

(أ) فى حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه فى المادتين ١٧ و٢٣ من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقًا للمادة ٥٥ واستنادًا إلى حكم نهائى صادر فى الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة.

(ب) فى حالة عائدات أى جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقًا للمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، واستنادًا إلى حكم نهائى صادر فى الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذى لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة.

(ج) فى جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية فى إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.

٤- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها فى عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.

٥- يجوز للدول الأطراف أيضًا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعًا للحالة، من أجل التصرف نهائيًا فى الممتلكات المصادرة.

المادة ٥٨

 وحدة المعلومات الاستخبارية المالية

على الدول الأطراف أن تتعاون معًا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقى التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.

المادة ٥٩

الاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف

تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولى المضطلع به عملاً بهذا الفصل من الاتفاقية.

الفصل السادس

 

 المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة ٦٠

 التدريب والمساعدة التقنية

١- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:

(أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما فى ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق.

(ب) بناء القدرات فى مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد.

(ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفى بمتطلبات الاتفاقية.

(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما فى ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص.

(هـ) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات.

(و) كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

(ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة فى إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها.

(ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

(ط) الطرائق المتبعة فى حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية.

(ى) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.

٢- تنظر الدول الأطراف فى أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصاً لصالح البلدان النامية، فى خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما فى ذلك الدعم المادى والتدريب فى المجالات المشار إليها فى الفقرة (١) من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التى ستيسر التعاون الدولى بين الدول الأطراف فى مجالى تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.

٣- تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة فى الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها فى المنظمات الدولية والإقليمية وفى إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة.

٤- تنظر الدول الأطراف فى مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه فى بلدانها، لكى تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.

٥- تيسيراً لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.

٦- تنظر الدول الأطراف فى استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التى تمثل شاغلاً مشتركاً، بما فى ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.

٧- تنظر الدول الأطراف فى إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة مالياً فى الجهود التى تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.

٨- تنظر كل دولة طرف فى تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها فى البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة ٦١

جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها

١- تنظر كل دولة طرف فى القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التى تُرتكب فيها جرائم الفساد.

٢- تنظر الدول الأطراف فى تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.

٣- تنظر كل دولة طرف فى رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفى إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة ٦٢

 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية

١- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولى، آخذة فى اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية فى المجتمع عموماً وفى التنمية المستدامة خصوصاً.

٢- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهوداً ملموسة من أجل:

(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحته.

(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.

(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديداً لذلك الغرض فى آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضاً أن تنظر على وجه الخصوص، وفقاً لقانونها الداخلى ولأحكام هذه الاتفاقية، فى التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الإجرامية أو الممتلكات التى تصادرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها فى الجهود المبذولة وفقاً لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصاً بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

٣- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالى على الصعيد الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.

٤- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجيستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولى التى تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.

الفصل السابع

 

 آليات التنفيذ

المادة ٦٣

 مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية

١- يُنشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف فى الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة فى هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.

٢- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف فى موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلى الذى يعتمده المؤتمر.

٣- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاماً داخلياً وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة فى هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة فى الاضطلاع بتلك الأنشطة.

٤- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة فى الفقرة (١) من هذه المادة، بما فى ذلك:

(أ) تيسير الأنشطة التى تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين ٦٠ و٦٢ والفصول الثانى إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات.

(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة فى منعه ومكافحته وفى إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور فى هذه المادة.

(ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

(د) استخدام المعلومات ذات الصلة التى تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداماً مناسباً بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة.

(هـ) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.

(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.

(ز) الإحاطة علماً باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضرورياً من إجراءات فى هذا الشأن.

٥- لأغراض الفقرة (٤) من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التى تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التى تواجهها فى ذلك، من خلال المعلومات التى تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.

٦- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضى به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف فى أنجع السبل لتلقى المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما فى ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضاً أن ينظر فى المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقاً للإجراءات التى يقررها المؤتمر.

٧- عملاً بالفقرات (٤) إلى (٦) من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أى آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

المادة ٦٤

الأمانة

١- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية.

٢- تقوم الأمانة بما يلى:

(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة فى المادة (٦٣) من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها.

(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان (٥) و(٦) من المادة (٦٣) من هذه الاتفاقية.

(ج) ضمان التنسيق الضرورى مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

الفصل الثامن

 

 أحكام ختامية

المادة ٦٥

 تنفيذ الاتفاقية

١- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.

٢- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.

المادة ٦٦

 تسوية النزاعات

١- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.

٢- يعرض أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض فى غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأى من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة.

٣- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (٢) من هذه المادة تجاه أى دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.

٤- يجوز لأى دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ فى أى وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ٦٧

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

١- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من (٩) إلى (١١) ديسمبر ٢٠٠٣ فى ميريدا، المكسيك، ثم فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ٩ ديسمبر ٢٠٠٥.

٢- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادى الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فى أى منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأى منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها، وتعلن تلك المنظمة فى صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التى تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضاً بإبلاغ الوديع بأى تغيير ذى صلة فى نطاق اختصاصها.

٤- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أى دولة أو أى منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفاً فى هذه الاتفاقية، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادى، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التى تحكمها هذه الاتفاقية، وتقوم تلك المنظمة أيضاً بإبلاغ الوديع بأى تغيير ذى صلة فى نطاق اختصاصها.

المادة ٦٨

 بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أى صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى صكاً إضافياً إلى الصكوك التى أودعتها الدول الأعضاء فى تلك المنظمة.

٢- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو فى تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملاً بالفقرة (١) من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة ٦٩

 التعديل

١- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلاً لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذى يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر فى الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه، ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق فى الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثى أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة فى اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.

٢- تمارس منظمات التكامل الاقتصادى الإقليمية، فى الأمور التى تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها فى التصويت فى إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التى هى أطراف فى الاتفاقية، ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها فى التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.

٣- يكون التعديل الذى يعتمد وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة خاضعاً للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.

٤- يبدأ نفاذ التعديل الذى يعتمد وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، بالنسبة لأى دولة طرف، بعد تسعين يوماً من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٥- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التى أبدت قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأى تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.

المادة ٧٠

الانسحاب

١- يجوز لأى دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

٢- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادى الإقليمية طرفاً فى هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء فى تلك المنظمة.

المادة ٧١

الوديع واللغات

١- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

٢- يودع أصل هذه الاتفاقية، التى تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لما تقدّم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 


  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  10/11/2009



شكرا لنشر نصوص الاتفاقية وهي رائعة ونشكرك علي هذا الاهتمام ونرجو ان يتم النشر والتنفيذ وندعوا الله ان يبعد الفاسدين والمفسدين والذين يخفون هذه الاتفاقية عن المواطنين


  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  10/11/2009



الأستاذ على مدرك على

بعد التحية

شكرا لمروركم الكرام وكم أتمنى أن توقع مصر على الميثاق النهائي لهذه الإتفاقية ويتم تطبيقها وأرجو من الله أن تكون مثل هذه الإتفاقية سببا فى القضاء على الفساد والمفسدين وللعلم مصر من ضمن الدول التى لم توقع حتى الأن مثلها كالصين وإيران وكوبا وكوريا الشمالية دون إبداء أسباب مقنعه للأسف 



  محمد صلاح     عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  17/11/2009



الزميل العزيز

مع خالص الشكر



  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  18/11/2009



شكرا

 الأستاذ // محمد صلاح



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3985 / عدد الاعضاء 62