مقدمة
يرفع هذه الدعوي الحائز ليسترد بها حيازته ممن سلبها منه بالقوة ، فأساسسها حماية الامن العام باعتبار أن المستولي بالعنف يجب عليه قبل كل شئ رد ما ستولي عليه ، ولو كان هو الجدير بالحيازة إذلا يجوز لللآشخاص اقتضاء حقوقهم بأنفسهم
وإذلا كان الحائز يسترد حيازته بمباشرة دعوي منع التعرض فقد لايتصور ثمة فائدة من تقرير دعوي استرداد حيازة والواقع أنه لما كان سلب الحيازة بالقوة هو أشد صور التعرؤض للحيازة وأكثرها خطراعلى الامن العام فقد درج الفقه والقضاء على تمييز هذه الدعوى عن دعوي منع التعرض بتبسيط شروطها على النحو الذي سنراه حتي تكون وسيلة سهلة لحماية الحائز ممن يغتصب حيازته ولو كانت هذه الحيازة مرضية أو لم تكن قد أستمرت سنة
شروط دعوي استرداد الحيازة
الشرط الاول : أن يكون المدعي حائزا للعقار الذي سلبت حيازته ويكفي أن يكون حائزاماديا لاتتوافر فيه نية التمللك كالمودع لديه والمرتهن رهن حيازة فالفقرة الثانية من المادة 958 تنص على أن أنه يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره
ولايتصور أن تكون الحيازة المعنوية محل إغتصاب فلا تقبل دعوى استرداد الحيازة عن الاعتداء الواقع على حيازة حق ارتفاق حيازة معنوية كأن يكون المعتدي قد هدم مسقي في أرضه وهو يروي منها الجار ارضه
ويتعين أن تكون هذه الحيازة ظاهرة وهادئة لان الغرض من هذه الدعوي المحافظة على الامن والنظام العام فلا يتصور أن المشرع يحمي حائزا حصل على حيازته بالقوة والعنف وتكون الحيازة هادئة إذالم تكتسب بإكراه مادي أو أدبي
الشرط الثاني : أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها ويجوز التجاوز عن هذا الشرط في الحالات الاتية
أولا : إذا كان الحائز يسترد الحيازة من شخص لايستند إللى حيازة أحق بالتفضيل
اثانيا : إذا كان الحائز فقد الحيازة بالقوة م 959/2فهنا يجوز له أن يسترد حيازته ولو لم تكن قد استمرت سنة كاملة أو كان يستردها من شخص يستن دإلى حيازة أحق بالتفضيل
الشرط الثالث : أن يكون هناك سلب للحيازة
وفضلا عن الشروط السابقة يشترط أيضا كما هو الحال بالنسبة لباقي دعاوى الحيازة أن يرفع المدعي دعواه في خلال السنة التالية فقد الحيازة وإذا كان فقد الحيازة خفية تبدأ سريان السنة من وقت أن يتكشف له ذلك