اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
راضي
التاريخ
7/29/2009 1:05:31 PM
  الوصية لوراث واراء الفقهاء والرأي الراجح      

 

الوصية لوارت وأراء الفقهاء بوجوبها

  لقد اختلف الفقهاء في صحة الوصية لوارث فمنهم من قال :

 الأول غير صحيحة :

أخذ به أكثر المالكية وفريق من الشافعية وفريق من الحنابلة 0  

ودليلهم في ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ( أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ) رواه النسائي وأحمد ، ومن هذا الحديث استدلوا بعدم صحة الوصية للوارث لأن الله تعالى قد حدد نصيب كل وارث في آيات المواريث ، كما قالوا أن الوصية لوارث دون الوارث الآخر تثير الحقد والضغينة في نفوس بقية الورثة  0

 

 

الثاني : صحيحة بشرط إجازة باقي الورثة 0

أخذ الأحناف والظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة 0

 ودليلهم الذي احتجوا به حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) حيث قد روى بعض الطرق بزيادة ) إلا أن يشأ الورثة ) وفي بعضها ( إلا أن يجيز الورثة ) وقالوا أن هذه الزيادة تفيد أن الوصية تقع صحيحة وتعتبر نافذة بإجازة الورثة ، وقالو بأنه يمكن حمل النفي  في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث) على معنى لا وصية نافذة أي أن الوصية لا تكون منتجة لأثارها إلا إذا أجازها باقي الورثة ( وإذا لم تصح هذه الزيادة في الحديث) 0

 الثالث : صحيحة ونافذة دون توقف على إجازة باقي الورثة :

وأصحاب هذا الرأي هم بعض الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية 0

 ودليلهم كالآتي :

 3/1 - بقوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ولم تفرق بين أن يكون الموصى له وارثا أو غير وارث ن وهذا يدل على وجوب الوصية للوارث كغير الوارث سواء بسواء 0

 3/2 - حديث الرسول ص ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث" فهذا الحديث يفيد بمفهومه أن الوصية لوارث تجوز بأقل من الثلث حيث نفى جواز الوصية لوارث بأكثر من الثلث فقط مع أن بأكثر من  الثلث غير ثابتة فلا تصح 0

 المذهب الراجح : عدم صحة الوصية لوارث مطلقاً :

 الوصية للوارث غير صحيحة مطلقا، سواء أجازها الورثة أم لا فحديث الرسول ص إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حديث حسن الإسناد تلقاه العلماء بالقبول وأجمعوا على القول به فهو حجة ثابتة ودليل قوي

 رأي القانوني :

 أخذ القانون المصري بالمذهب الثالث مع ضعف أدلتهم فقد جاء بالمادة السابعة والثلاثون منه تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة 0

 الترجيح :

 نرى أن من أخذ بالرأي الثالث فقد أخطأ في الاختيار لأن أدلة  أصحاب هذا الرأي   ضعيفة إضافة إلى إثارة الحقد والكراهية وقطيعة الرحم أما الاعتماد على مذهب الجمهور فهو الأصوب  لقوة أدلتهم وحرصهم على وحدة صف ورثة المتوفي وتآلفهم وصلة الرحم 0

 جمال فهمي 

 

 

 

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  29/7/2009



إيجاز في إبداع

شكراً أستاذ جمال

وحقيقة إن ما ذهب إليه القضاء المصري غريب من حيث المذهب المعمول به حيث أنه لا وصية لوراث بلا إجازة الورثة وهو ما جنه إليه التشريع السوري

وإن كنت ارى أن الوصية للوراث كما ذكرتم تسبب الضغينة بين الورثة والتشتت والتمييز

لكن الأمر له وجه أخر ولي عودة

لكم خالص التحية  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  mughanny69    عدد المشاركات   >>  64              التاريخ   >>  30/7/2009



الزملاء الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لن أدخل في جدل فقهي لست أهلا له ، ولكن عندي واقعة كنت شاهداً عليها وأطلب رأيكم فيها في ضوء ما ذكرتموه حول الموضوع محل المشاركة ( الوصية لوارث ).

وتفاصيل الواقعة تتمثل في رجل غني  - توفاه الله -  وكان الرجل قد رزقه الله بعشر من الأبناء نصفهم من الإناث ونصفهم من الذكور ، تكفل الرجل في حياته  بكافة مصاريف أبنائه ذكورا وإناثا حتى أكملوا تعليمهم ثم مصاريف زواجهم ( الشقة والمهر وحفلات الزواج وغيرها )

فعل الرجل ذلك مع كل أبنائه ذكورا وإناثا إلا الأخير منهم  حيث توفي الأب قبل أن يكمل  هذا الإبن دراسته ، وبالتالي ، فقد تحمل هذا الإبن مصاريف إستكمال دراسته وشراء شقة الزوجية وجميع تكاليف الزواج من نصيبه من الميراث.

ترى لو كان الأب قد أوصى لهذا الإبن الأخير بما يساوى ما صرفه على إخوته لإستكمال دراستهم وزواجهم يكون بذلك قد إرتكب ظلما أو فعل ما يثير حقد الإخوة على أخيهم ؟؟؟؟


(وقولوا للناس حسنا )
محمد المغني


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  30/7/2009



الرائعة دائماً الأخت العزيزة الأستاذة / مجد هانم عابدين

 

نشكر لك هذا الثناء الذي لا نستحقه 0

 

كما ذكرت الوصية لوارث تثير بعض الحقد والضغينة بين الورثة وتقطع الصلات بينهم 0

وأرى أن يعدل المشرع عن الأخذ بهذا المذهب والأخذ بمذهب الجمهور وهو عدم صحة الوصية لوارث هو أقوى في الأدلة 0

 

لك خالص تقديري واحترامي 0

 

جمال فهمي

 

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  30/7/2009



أخي الكريم الأستاذ / محمد المغني

 

نشكر اهتمامك وإثارة هذه النقطة الهامة ، وبالنسبة لقولك ( حتى أكملوا تعليمهم ثم مصاريف زواجهم ( الشقة والمهر وحفلات الزواج وغيرها ( وحيث أنني مجتهد وليست مفتياً ولا أهل للفتيا لكني أطرح وجهة نظري ، فإنه إذا كان الأب ذو سعة من فضل الله فإن من حق أولاده عليه طيلة حياته تعليمهم والصرف عليهم سواء ذكوراً أو إناثاً حتى بلوغ أعلى مراتب التعليم ، ولكن ما دام الأب قد منح أولاده مصاريف زواجهم من شقة ومهر وحفلات زواج وغيرها فهذه تعتبر من باب المنحة أو الهبة لأولاده في حياته ولا يحاسبه في ذلك أحد لأن صاحب المال ومكتمل الأهلية ويتصرف في ماله كما يشاء ، وكان عليه حباً في زيادة الخير لأولاده أن يدرك الأمر ويهب ابنه الأصغر شقة ومصاريف الزواج أيضاً ، وحيث أنه قد توفي فإن ماله قد انتقل للورثة وحددت آية المواريث حق كل وارث وترى معي قوة مذهب الجمهور من الفقهاء في أدلتهم وهذا ما أميل أنا له لكن أمام نص القانون وترجح المشرح لراي فقهي معين فلا مجال لي للإعتراض   0

 

لك وللجميع خالص تحياتي

جمال فهمي


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  mughanny69    عدد المشاركات   >>  64              التاريخ   >>  1/8/2009



حضرة الزميل المحترم / راضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي الفاضل

إنما أوردت هذه الواقعة لأسلط الضوء على فرضية أن تكون للوصية سبب يتفق مع قواعد  الشرع والعدل والمنطق ، فلاشك أن الوصية بغرض  تمييز وارث على غيره من الورثة  أو حرمان وارث كلياً أو جزئياً من نصيبه في الميراث هو ظلم بين حتى وإن لم يثبت الحديث.

وفعل المورث بهذا المفهوم لا يختلف  كثيرا إن جاء في  صورة تصرف حيال حياته ( الهبة ) أو في صورة تصرف مضاف لما بعد الموت ( الوصية ) طالما كان الغرض في كليهما هو مجرد التمييز لأنه في هذه الحالة  يكون جوراً بيناً  لايقبله الشرع ولا العقل ، وأظن أنه قد ورد فيما معناه أن  رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشهده على أنه نحل أحد أبنائه مالا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أبنائك نحلت  مثل ما نحلت ابنك هذا  ؟ ، فقال الرجل : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور ( أو كما قال صلى الله عليه وسلم )..

 

فائدة :

أذكر أنني قرأت في  موضوع الحديث  الذي  يدور حوله الموضوع ( إن الله  أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )  وهل هو ناسخ لآية البقرة ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ما يلي : ـ

 

ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث هو من أحاديث الآحاد وحديث الآحاد عندهم لا ينسخ القرآن لأنه  ظني الثبوت والقرآن قطعي الثبوت والظني لا ينسخ القطعي وإنما قصروا نسخ القرآن بالسنة على الأحاديث المتواترة لأنها قطعية الثبوت.

كما رأى بعض العلماء أن الحديث لم ينسخ  آية الوصية وإنما نسختها آية المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم )والحديث إنما أشار لذلك بقوله ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ) وهي إشارة واضحة لآية المواريث كما أسلفنا.

ورأى جانب من العلماء أن المنسوخ هنا هو أصل الوجوب ( كتب عليكم ) وليس أصل المشروعية ، بمعنى أنه لا يفرض ولا يكتب ولا يجب على الرجل أن يوصي ولكن أصل مشروعية الوصية لم تنسخ وتظل  في دائرة الجواز بعد خروجها من دائرة الوجوب

 

وجزاكم الله خيرا.

 

 


(وقولوا للناس حسنا )
محمد المغني


  نبيل متولى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  20/8/2009



ليس هناك فارق كبير بين الوصية والهبة فى الشريعة الاسلامية فكلا التصرفين اقرب لبعضهما من تحقق الغرض الذى يسعى اليه المورث فبدلا من ان يوصى لاحد الورثة ثم يطعن الورثة على هذا التصرف سواء باختلاف الفقهاء اة اتفاقهم فمن الممكن ان يوهب المورث ما شاء من تركته لاى شخص يراه سواء كان وارثا او غيرذلك والله اعلم


  مشرف المنتدى    عدد المشاركات   >>  390              التاريخ   >>  12/4/2011



من كنوز المنتدى

لا يكن المحسن والمسيء لديك ســواء

كي لا يطمع المسيء في كرمك ويزهد المحسن من عدلك

( علي بن أبي طالب رض )


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2184 / عدد الاعضاء 62