اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نشأت حيــدر
التاريخ
1/12/2003 2:13:00 PM
   هل يتغير المفهوم القانوني للتزوير في ظل التكنولوجيا والكمبيوتر      

بسم  الله  الرحمن  الرحيم

تحية  الحق  والعدل 

اما  بعد 

  هناك  اسئلة  معينة  احترت  فيها  عند  اطلاعي  على  احد  قضايا التزوير 

واريد  مشاركتكم بمناقشتها  وتفنيدها

اولا  / ما  هو  التزوير  ؟او  ماذا  نقصد  به

ثانيا  / كيف  يمكننا  تحديد  القصد  الجنائي  في  جريمة  التزوير ؟ او  ماهي  المعايير  المرتكز  عليها  ؟

ثالثا / هل  يتغير  المفهوم  التقليدي  للتزوير  في  ظل  ثورة الكمبيوتر  وعالم التصاميم   وتسهيل  تصميم  اي  مستند  او  حتى  عمله  ورقيه ؟وهل  يحتاج  التشريع  الى تعديل  في  ظل  عالم  الكمبيوتر  فيما  يخص  بالتزوير  ؟

موضوع  لا  ادري  هل  هو  بالاهمية  التى  اراها  ام  اني  مخطى في  ما  اراه ارجوا  مداخلاتكم  التى  اعتز  حقا  بها 

ولكم  جزيل  الشكر 

المحامي  / نشــــــــــأت حـــــيـــد ر


  فاطمة ربيع    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  13/1/2003



الاخ الكريم

فى القانون المصرى يعرف التزوير بأنه ادخال تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل على شىء صحيح فى الاصل ويستوى ان يكون متقنا او غير متقن وقد يقع على الاثر الظاهر للختم او الدمغة او العلامة او على الالة المحدثة له ويطلق على هذه الافعال التقليد

ويأتى بعد ذلك الاستعمال للمحرر المزور

وهو استعمال الشخص لمحرر سبق تزويره بنفسه او عن طريق غيره لكن يتعين لقيام الجريمة ان يكون عالما بما يكتنف الورقة المستعملة من عوار

محل الجريمة

كافة الاوراق الرسمية وتكون عقوبتها عقوبة الجناية او الاوراق العرفيىة وتكون عقوبتها الجنح

القصد الجنائىتتطلب هذه الجريمة قصدا جنائيا عاما اى انصراف نية الجانى الى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها

كما تتطلب قصدا خاصا الا وهو نية التزوير والاستعمالاو نية الغش والاضرار وهى بعبارة ادق نية الاضرار بالثقة الموضوعة فى المحرر

هذا ويعاقب القانون المصرى على هذه الجرائم فى المواد 206 وما بعدها من قانون العقوبات

وهناك الكثير مما فقه وكتب وحكم به بشأن هذه الجريمة واذا اردت المزيد انا تحت امرك

اختك

فاطمة ربيع المحامية

مصرية


  نشأت حيــدر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  13/1/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

تحيه .....وبعد

بخصوص هذه  النقاط  التى  ذكرتها

القصد الجنائىتتطلب هذه الجريمة قصدا جنائيا عاما اى انصراف نية الجانى الى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها

كما تتطلب قصدا خاصا الا وهو نية التزوير والاستعمالاو نية الغش والاضرار وهى بعبارة ادق نية الاضرار بالثقة الموضوعة فى المحرر

هذا ويعاقب القانون المصرى على هذه الجرائم فى المواد 206 وما بعدها من قانون العقوبات

وهناك الكثير مما فقه وكتب وحكم به بشأن هذه الجريمة واذا اردت المزيد انا تحت امرك

فانا  حقا  احتاج   لاكثر  كم ممكن من معلومات  حولها   لاني  فعلا  في  حيره من امر  هذه القضية  ولم استطع تحديد موقف  نهائي  بشأنها   كما واطمع في    المساعده في  تبادل  الارى  لعلي  اخرج بنتيجه

وان اردتي  تفاصيل  اكثر  عن القضيه بالامكان  طرحها  عليكي  لعلك  تقفين  على ما  انا  حائر  بشأنه 

شاكرا التعاون وهذا  ما  يجعل  من  مهمتي  اكثر  سهوله  للوصول  لروح العداله

المحامي  / نشــــات  حيدر 

 


  فاطمة ربيع    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  19/1/2003



الاخ نشأت

تحية طيبة

افيد سيادتك

بأن موضوع القضية لايندرج تحت التزوير ولكن تحت التزييف وانا لااعرف المركز القانونى لهذه الجريمة فى القانون اليمنى وانما اذاكنت تبغى ما نظمه القانون المصرى فقد عاقب قانون العقوبات على هذه الجريمة فى المادة 202 وما بعدها وتنص هذه المادة على ' يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عملة ورقية او معدنية متداولة قانونا فى مصر او فى الخارج ويعتبر تزييفا انتقاص شىء من معدن العملة او طلاؤها بجعلها شبيهه بعملة اخرى اكثر منها قيمة . ويعتبر فى حكم العملة الورقية اوراق البنكنوت الماذون باصدارها قانونا.

=ويتعين توافر الركن المادى وهو وقوع الفعل المادى الا وهو التقليد او التزييف .والتقليد هو صنع عملة تشبه العملة القانونية حتى وان كان التقليد غير متقن بل يكفى ان يكون مظهر الورقة خادعا حتى وان كان للبسطاء فقط فالعبرة بأوجه الشبه لا الخلاف.

=ان يقع هذا الفعل على عملة صحيحة ورقية او معدنية متداولة فى البلاد او الخارج

الركن المعنوى

ويتعين توافر القصد الجنائى الخاص فيجب ان يكون الجانى لديه غاية ترويج العملة غير الصحيحة سواء بنفسه او بواسطة غيره فاذا تبين عدم توفر هذه الغاية لديه كما لو كان يهدف الى اغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية فان القصد الجنائى المطلوب ينتفى فيتعين ان يكون القصد الجنائى وهو الترويج متوفرا وقت اصطناع الورقة اما اذا جد هذا القصد بعد التزييف فينتفى القصد الجنائى وهو الامر المتوفر فى القضية التى عرضتها على .

ان شاء الله معك التوفيق وان اردت ايضاح اكثر اتصل بى.

فاطمة ربيع


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 6147 / عدد الاعضاء 62