اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد العشرى 80
التاريخ
5/16/2009 9:07:36 AM
  دعوى إخلاء للتكرار فى تأخير الأجرة       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

 

السلام عليكم ايها السادة الزملاء
دعوة للمناقشه بخصوص  دعوى إخلاء للتكرار فى تأخير الاجرة

عقد ايجار محرر فى عام 1977 بقيمه ايجاريه شهريه 12 بالاضافة الى نصف جنيه مياة
رفع المؤجر دعوى اخلاء لعدم سداد القيمه الإيجاريه عن المدة
من 1/2/2004 وحتى 31/10/2004 
تسعه اشهر فى 12 جنيه باجمالى مبلغ 108 جنيه
بعدما انذر المستأجر بموجب انذار على يد محضر مؤرخ 20/6/2006 
وقيد الدعوى فى 17/9/2006
سدد المستأجر الأجرة والمصاريف بموجب انذار عرض مؤرخ 1/3/2007
وتوقى الحكم بالإخلاء
وحكم برفض الدعوى
...........................................................
هذا مع العلم ان المستاجر كان بتاريخ 3/5/2006 قد عرض على المؤجر بموجب انذار عرض على يد محضر مبلغ ثلاثمائه جنيه وذلك عن الفترة من 1/11/2004 وحتى نهايه 1/11/2006 
 وقد استلم المؤجر بشخصه المبلغ المعروض
ولكن لم يثار هذا الأمر نهائيا فى الدعوى الأولى وفضل المستأجر ان يسدد مره اخرى بموجب انذار عرض توقيا للخلاء
.............................................................................................................................................

 ثم فوجىء بالمؤجر يرفع دعوى اخلاء ثانيه فى عام 2009 دون ان ينذرة
وقام بقيد ادعواة بتاريخ 19/1/2009
على سند ان المستأجر يستأجر من المؤجر شقه بمبلغ 12 جنيه شهريا
وقد تأخر فى سداد اجرة شهر يناير 2009 حتى الأن

ملحوظة
 المستأجر عرض الاجرة عن عام 2009 بالكامل بموجب انذار عرض مؤرخ  27/1/2009

......................................................
.ما رأى الأساتذه الزملاء فى  تلك الدعوى ؟


  mohamed metwaly    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  16/5/2009



متى اعلن المستأجر بصحيفة دعوى الاخلاء؟؟
علما بأن دعوى الاخلاء لا تحتاج الى انذار او تكليف بالوفاء
وهناك بعض الاحكام قضت بعد قبول دعوى الاخلاء للتكرار لان المستأجر قام بسداد الاجرة قبل تمام الاعلان اى اعادة الاعلان


  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  16/5/2009



  إقتباس : مشاركة mohamed metwaly


متى اعلن المستأجر بصحيفة دعوى الاخلاء؟؟
علما بأن دعوى الاخلاء لا تحتاج الى انذار او تكليف بالوفاء
وهناك بعض الاحكام قضت بعد قبول دعوى الاخلاء للتكرار لان المستأجر قام بسداد الاجرة قبل تمام الاعلان اى اعادة الاعلان

 

سداد الايجار قبل رفع دعوي الاخلاء شرط لتبرئة ذمة المستأجر

 

أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس المحكمة مبدأ قضائيا مهما يتعلق  بالوفاء بالاجرة المستحقة فيه قبل رفع دعوي الاخلاء لتكرار التأخير في سداد الاجرة أكدت الهيئة بأن الوفاء بالاجرة المستحقة قبل رفع الدعوي بايداع صحيفتها قلم الكتاب يبريء ذمة المستأجر من الايجار وينتفي معه التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار

الهيئه بهذا القضاء عن الرأي والأحكام التي ذهبت إلي الاعتداد بالوفاء بالاجرة وقد عدلت

الحاصل بعد رفع الدعوى  وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان

 

صدر المبدأ بعضوية المستشارين نواب رئيس المحكمة د. رفعت عبدالمجيد وكمال نافع وأحمد مكي ومحمد ممتاز متولي ومحمود الخضيري وعبدالعال السمان وإبراهيم الضهيري ومحمد جمال الدين حامد وعزت البنداري ومحمد محمود عبداللطيف وبسكرتارية علاء عبدالستار.

كانت صاحبة عقار أقامت دعوي بفسخ عقد ايجار شقة مؤجرة لمحام استخدمها مكتبا له

وذلك لتكرار تأخره في الوفاء بأجرتها

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوي

فأستأنفت الحكم فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الايجار واخلاء الشقة

طعن المحامي علي الحكم أمام النقض مستندا إلي أنه قام بسداد الاجرة المطالب بها قبل اعادة اعلانه بصحيفة الدعوي بما ينتفي معه التأخير في الوفاء بالاجرة ولا يتوافر في حقه شروط الاخلاء بسبب تكرار التأخير في الوفاء بها

فقضت الهيئة برفض الطعن

 

 



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  18/5/2009



 

فى الدعوة الأولى التى تم الحكم فيها بالرفض إذا كان المؤجر قد قام بالسداد قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ التكليف بالوفاء فلا تحسب سابقة واذا تم السداد بعد الميعاد أى بعد خمسة عشر يوما تحسب سابقة للتكرار فى الإمتناع أو التأخير فى سداد الأجرة المستحقة .

.........................

يتعين على المؤجر إعلان المستاجر بالتكليف بالوفاء بالأجره وإقامة دعواه بالإخلاء بعد مرور خمسة عتشر يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء . فإذا رفعت الدعوة أى أودعت صحيفتها قبل مرور الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التكليف فإن التكليف يقع باطلا ولا ينتج أثره.

واذا أقام المؤجر دعواه بالإخلاء قبل انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما فانها تكون قد أقيمت غير مستوفيه لشروطها واجراءتها الشكلية التى أوجبها القانون وتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها من تلقاء نفسها ودون حاجة للدفع لذلك من جانب المستأجر لتعلق الأمر بالنظام العام كما يجوز لمحكمة النقض التصدى لهذا الدفع من تلقاء نفسها .

ومن المستقر عليه أن التكليف بالوفاء بالأجره غير لازم لقبول دعوى الإخلاء بتكرار التأخير بالوفاء بالأجره.

ويتعين أن يكون الحكم الصادرفى الدعوى الأولى صادراً فى موضوعها بمعنى أن تتحقق المحكمة من ثبوت تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجره المستحقة بعد التحقق من صحة التكليف بالوفاء وتوقيه الإخلاء بسداد الأجره المتأخره قبل قفل باب المرافعة .

فلا يصلح الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء كسابقة للتأخير فى سداد الأجره كذلك لا يصلح قرار الشطب كسابقة إذا لم يتضمن محضر الجلسة أن المستأجر أوفى بالأجره المستحقة توقيا للحكم بالإخلاء وكذلك الأمر بالنسبة لترك الخصومة فى الدعوى السابقة وإذا قضت المحكمة برفض الدعوى وليس عدم قبولها لوجود نزاع جدى على الأجره أو أى سبب أخر ولم يبين فيها مدى صحة التكليف بالوفاء أو توقى السداد أمام المحكمة فأن الحكم بالرفض لا يصلح سابقة للتكرار ولكى تتحقق المحكمة من سبق التأخير أو الإقتناع بالدعوى السابقة وجب على المستأجر وهو المكلف بإثبات التخلص من دين الأجره وبالتالى من واقعة التكرار أن يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر للدعوى الأولى لكى تقف المحكمة التى تنظر دعوى الأخلاء للتكرار أن الدعوى السابقة سبق توقى الأخلاء فيها من عدمه.

وقضى بأنه ولأن كان الوفاء بالإجره بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة .... الواردة بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 فإذا تعجل المؤجر فى رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء (للتكرار)

.....................

الماده 27من القانون رقم 49 لسنة 1977

يجب ان يتم الوفاء بالاجره المحدده وما فى حكمها كامله الى المؤجر طبقا لاحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقه عنه او الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بايصال مثبته فيه الاجره . فان امتنع المؤجر عن استلام الاجره واعطاء سند المخالصه عنها فالمستاجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يتسلمها خلال اسبوع ..................

                         <<<<<

                                                      محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  18/5/2009



الاستاذ الفاضل / محمد نبيه
بعد التحيه

اشكر سيادتكم على هذا الرد القانونى الرائع
ويسعدنى ان استكمل معك ومع باقى الزملاء هذا الحوار القانونى والذى يسعدنى ويشرفنى أن يتم من خلال بيتنا على الشبكه الدوليه لاستفيد ويستفاد منه الجميع
وبعد


 نصت المادة 587 من القانون المدنى
( الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بالأقساط السابقه على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك )

وبفضل تلك القرينه لا يضطر المستأجر إلى الإحتفاظ بالايصالات القديمه ويكفى أن يحتفظ بالإيصال الأخير

وقد استقرت محكمة النقض على هذا فى احكام عديدة

وبإنزال النص السابق على واقعه دعوى الإخلاء الأولى والتى حكم فيها بالرفض
سيتضح لنا الأتى
1- ان المستأجر  بتاريخ 3/5/2006 قد عرض على المؤجر بموجب انذار عرض على يد محضر مبلغ ثلاثمائه جنيه وذلك عن الفترة من 1/11/2004 وحتى نهايه 1/11/2006 
 وقد استلم المؤجر بشخصه المبلغ المعروض

_ وبعدما استلم المؤجر المبلغ المعروض عن تلك المدة بشخصه طالبه بموجب انذار عرض مؤرخ 20/6/2006 بإيجار تسعه اشهر عن مدة سابقه من 1/2/2004 وحتى 31/10/2004 عن تلك التى استلمها بشخصه بموجب انذار العرض

- وقيد دعواة الأولى بتاريخ 17/9/2006

الخلاصه ان المستأجر كان قد دفع للمؤجر الإيجار عن مدة لاحقه عن تلك المطالب بها وإستلم المؤجر المبلغ المعروض بشخصه وكان ذلك قبل إنذارة وقبل رفع الدعوى
- وحيث ان الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بالأقساط السابقه
- وحيث أن المستاجر لديه القرينه على سدادة اقساط لاحقه وهو انذار العرض والذى استلمه المؤجر بشخصه قبل التكليف بالوفاء وقبل رفع دعواة
- ولكن لم يثار هذا الأمر نهائيا فى الدعوى الأولى بأى شكل من الأشكال وفضل المستأجر سداد الأقساط المطالب بها امام المحكمه عن مدة سابقه والمصاريف توقيا للإخلاء ولكونه لم يكن يحصل على ايصالات السداد فى تلك الفترة

-هل هذا يجوز التحدى به امام المحكمه فى الدعوى الثانيه بما يبطل معه التكليف بالوفاء فى الدعوى الأولى وبذلك لا يتوافر التكرار
..................................................
هذا من ناحيه
.................................................
ومن ناحيه اخرى
مبلغ الأجرة الشهريه هو 12 جنيه فقط لا غير
- المستأجر كان يعرض مبلغ 12,50 ( اثنى عشر جنيها وخمسون قرشا )و وهو ما يعنى انه كان يعرض اكثر من المطلوب
وبحسبه بسيطه عن الفترة من1/11/2004 وحتى 31/12/2008 ( فترة سداد الأجرة بإنذارات عرض )
تقريبا يكون فى ذمه المؤجر مبلغ يزيد عن القيمه الإيجاريه المستحقه باكثر من 12 جنيه وهو قيمه الأجرة المتأخرة عن شهر يناير 2009 والتى قام المستأجر اصلا بدفعها قبل نهايه الشهر وتحديدا بتاريخ 27/1/2009

فهل نطالب المؤجر بتلك الزيادة فى القيمه الإيجاريه امام المحكمة على اسوأ الأحوال ونبرىء ذمه المستأجر بذلك ؟
     
 



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  21/5/2009



الاخ المحترم /  محمد العشرى .. تحية طيبه

انا اتصور ان نوجز ما تقدم بهذه الصوره .

اذا كانت محكمة النقض قد أوضحت أن المقصود بتكرار التأخير فى سداد الأجره فيما يعنيه نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقد أن يكون المستأجر قد مرد على عدم  الوفاء بالأجره فى مواعيدها المرة تلو المرة.

فهذه الحالة لا تنطبق على المستأجر لأننا لو تتبعنا سلوك المستأجر فى سداد الأجره نجده دائما يسدد الأجره مقدما وليس متأخرا ففى 3/5/2006 قام بسداد الأجره حتى 1/11/2006 أى عامين مقدماً .

وفى 27/1/2009 قام بسداد الأجره حتى 31/12/2009 أى عام مقدماً أى أن المستأجر يحافظ دائما على أن يكون له عند المؤجر مبالغ مقدما.

بطلان التكليف بالوفاء بالدعوه السابقة يتعين أن يتوافر فى الدعوة السابقة التى تصلح سابقة لتكرار التأخير فى سداد الأجره شروط قبولها  . بمعنى أن يتوافر فى التكليف بالوفاء بالأجره شروط صحته . بان يتضمن بيان الأجره المستحقه والتى لا تتجاوز المقرره قانونا . وان هذه الاجره  لم يسبق الوفاء بها .

فإن كان هذا وقد دفع المستأجر للمؤجر مبلغ ثلثمائة جنيه بإنذار عرض فى تاريخ 3/5/2006إيجار عامين مقدما . وقبل تاريخ التكليف بالوفاء فى 20/6/2006 فلا محل للمطالبة بأجرة متأخره على المستأجر حتى لو كانت شهور سابقة سقطت سهواً أو خطأ ماديا طالما فى زمة المؤجر مبلغ من المال يكفى لسداد الأجره التى طالب بها فى الدعوى ويفيض ويبقى فى زمته أجرة خمسة عشر شهراً مقدماً بعد استيفاء حقه المطالب به فى الدعوى .

وإن كان المؤجر قد أخفى على المحكمة أنه تقاضى هذا المبلغ وكذلك لم يوضح المستأجر هذا الأمر نتيجة ارتباك أو جهل أو تقصير من الدفاع أو أى سبب أخر .

فهذا لا يمحو الحقيقة الثابته بالمستندات . وصورة هذا الإضطراب من المستأجر خوفا على فقد مسكنه ان قام بسداد مبلغ اخر ليضاف إلى ما فى زمة المؤجر.

واذا كان المستأجر يعلم تماما أن المؤجر يتربص به لسلبه مسكنه وتتجلى صور التربص بالتعسف فى استعمال الحق من المؤجر بأن تكبد رفع دعوى للمطالبة بأجرة شهر يناير2009 الذى لم ينتهى ولم يصبر حتى أخر الشهر وعلى بساطة المبلغ اثنى عشر جنيها قام برفع الدعوى .

فكان من المستاجر أن سدد له عام2009 كامل مقدماً

..........

المقاصة القانونية

نصت المادتان 362 و365 من القانون المدنى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع محققا لا شك فى ثبوته فى زمة المدين . وأن يكون معلوم المقدار ولابد من اجتماع الشرطين ويصح التمسك بها إذا توافرت شرائطها فى أى حال تكون عليها الدعوي . فينقضى الدينان بمقدار الاقل منهما إذا يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى زمته . وينصرف هذا الإنقضاء الى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافر فيه شروطهما .

فإن كان ماتتقدم فقد دفع المستأجر مبلغ ستمائة وخمسة وعشرون جنيها إيجار عن الفترة من 1/11/2004 حتى 31/12/2008 ولما كان هذا المبلغ المدفوع يزيد بمقدار خمسة وعشرون جنيها عن المطلوب لايجارهذه الفترة . فيبقى فى زمة المؤجر ثلاثة عشر جنيها بعد خصم أجرة شهر يناير المطالب بها فى الدعوة الماثلة  وهون مبلغ اثنى عشر جنيها .

................

  اما موضوع الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بالأقساط السابقه فهى قرينة بسيطه يمكن ان يثبت عكسها بسهوله .

                                                    ........................

                                                 محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  21/5/2009



تدارك

ففى 3/5/2006 قام المستاجر بسداد الاجره من 1/11/2004 حتى 1/11/2006 اى عامان مقدما


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  22/5/2009



السيد الأكثر إحتراما
محمد بك نبيه

حقيقه لقد اسعدنى قراءتى لرد سيادتكم القانونى الممتع
ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن اتوجه بخالص الشكر وابدى إمتنانى لسيادتكم
فحقا قد استفدت من سيادتكم الكثير
وشكرا ألف شكر
وبارك الله لك فيما من عليك من نعم


  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  16/6/2009



السادة الزملاء الافاضل

تحيه طيبه وبعد

اعرض على حضراتكم

المذكرة الختاميه

فى الدعوى المطروحه للبحث

وشكرا جزيلا للأستاذ الفاضل / محمد نبيه كل الشكر 

 

 


                                                                 

 

 

 

مـذكـــرة بدفــــاع

السيد /    .......................................( مدعـى عليه )

ضـــــــــد

السيد /  ..................................( مدعــــــــــى )

فى الدعوى رقم         لسنه 2009 الدائرة 11 ايجارات كلى جنوب الجيزة

والمحدد لنظرها جلســــــه 15/6/2009 م

 

الــــــــدفـــــــــاع

 

1= الدفع بعدم قبول الدعوى لسداد القيمة الايجارية قبل تاريخ التكليف بالوفاء فى دعوى الإخــــــــلاء الأولــى وبطلان التكليف بالوفاء لتجاوزة ما هو مستحق فعلا فى ذمه المدعى عليه  لإنشغال ذمه المدعى بقيمــه ايجاريـــــه مدفوعه مقدما قبل  توجيه التكليف بالوفاء وقبل قيد دعواة ,,, فضلا عن إستلامه لقيمه ايجاريه عن شهور لاحقه عن تلك المطالب بها فى التكليف دون اى تحفظ على اجرة متأخرة سابقه

 

2- عدم قبول الدعوى لإنشغال ذمه المدعى قبل رفع الدعوى الماثله  بأجرة تجــاوز المستحـــق عن القيمه الإيجاريـه المتأخرة عليه عن ( شهر يناير الفين وتسعه )

 

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط وصفه التأخيرفي الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة للوفاء لإنتظـــــــام المدعــــى عليه فى سداد القيمه الإيجاريه وسدادة اجرة عام 2009 بالكامل مقدما  قبل إعلانه بصحيفه الدعـوى الماثله قانونا وقبــــــــــــــــل إنتـــهاء شهــــر ينـــــاير  2009

                                                                                       

 

4- كيد المدعى وتعسفه فى إستعمال حقه بتكبدة مصاريف رفع دعوى رغم ضأله المبلغ  ومحاولته طرد المدعى عليه بكافه الوسائل الممكنه

 

وسنوافى كلا دفع تفصيلا كما يلى

 

1= الدفع بعدم قبول الدعوى لسداد القيمة الايجارية قبل تاريخ التكليف بالوفاء فى دعوى الإخلاء الأولى   وبطلان التكليف بالوفاء لتجاوزة ما هو مستحق فعلا فى ذمه المدعى عليـــه  لإنشغال ذمه المدعى بقيمه ايجاريه مدفوعه مقدما قبل  توجيه التكليف بالوفاء وقبل قيد دعواة ,,, فضلا عن إستلامه لقيمه ايجاريه عن شهور لاحقه عن تلك المطالب بها دون اى تحفظ على اجرة متأخرة سابقه

 

يتعين أن يتوافر فى الدعوى السابقه التى تصلح سابقه لتكرار التأخير فى سداد الأجرة شروط قبولها .... بمعنى أن يتوافر فى التكليف بالوفاء بالأجرة شروط صحته .. بأن يتضمن بيان الأجرة المستحقه والتى لا تتجاوز المقررة قانونا ...

 وأن هذة الأجرة لم يسبق الوفاء بها

 

وقد قضت محكمه النقض  بأن تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة  الموجب للحكم بالإخلاء شرطه سبق امتناعه بالوفاء بالأجرة في دعــــــوي سابقة ثم ثبوت تأخره أو امتناعه بعد ذلك دون مبرر والمحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرهــــــا التحقق من إســـــــــاءة المستأجر لإستعمال هذه الرخصة بالسداد وأن رفع الدعوي الموضوعية السابقة سواء مـــــــن حيث صحــة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع فى مقدارها وهذا يعني أنه إذا قام المستأجر بسداد الأجرة أمام المحكمة الموضوعيـــــــة في الدعوي الأولي وذلك لكي يتوفي حكم الإخلاء في حين أن التكليف بالوفاء كان باطلاً  لإنذار المستأجر بسداد مبالغ تفوق المبلغ المدين به فعلا ً فإن المحكمة التي تنظر التكرار  لها أن تقضي برفض الدعوي بالإخلاء ذلك أن سداد الأجرة أمام محكمة الموضوع في الدعوي الأولى إنما كان خشية طرده بينما الحقيقة أن التكليف بالوفاء باطل ومن ثم فإن للمحكمة تلك السلطة وتقضي برفض دعوي الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة  لعدم توافر التكرار

يراجع الطعن رقم 1372 لسنة 66 قضائية جلسة 24/2/1997

 

=بدايه يود الدفاع ان يوضح أن ذمه المدعى سواء قبل واثناء رفع دعوى الإخلاء الأولى أو وقت واثناء رفع الدعوى الماثله كانت ومازالت مشغوله بقيمه ايجاريه مدفوعه مقدما وذلك على النحو التالى :=

 

= بتاريخ 3/5/2006 عرض المدعى عليه على المدعى مبلغ وقدرة ثلاثمائه جنيه مصرى فقط لا غير  ( 300 جنيه  ) وذلك قيمــــــه الإيجار عن الفترة من 1/2/2004 وحتى نهايه 11/2006 ( سنتان ) وقد استلم المبلغ وكيلة المدعى بموجب توكيل يبيح ذلك  كما هو ثابت بالإنذار دون أى تحفظ على اى اجرة متأخرة  عن شهور سابقه

 

( إنذار العرض رقم 2117 بتاريخ 3/5/2006 مقدم من المدعى بحافظه مستندات بجلسه 1/6/2009 )

 

بتاريخ   لاحـــــــــــــق    وتحديداً  20/6/2006  وجه المدعى الى المدعى عليه انذار بالتكليف بالوفاء بالأجرة عن فترة مـــــــــــن 1/2/2004  وحتى 31/10/2004 بإجمالى تسعه اشهربواقع 12 جنيه كل شهر بمبلغ 108 جنيه فترة  سابقه عن تلك التى استلمها

 

 

-  بتاريخ 17 /9  /2006    قيد المدعى  دعوى الإخلاء الأولى  أى بعد توجيه أنذار التكليف بالوفاء الحاصل فى 20 /6/2006 بحوالى ثلاثه اشهر ....؟؟؟ رفع دعوى إخلاء عن اجرة متأخرة من عام 2004 وقيد دعواة فى عام 2006 ؟؟؟!!!  وهذا إقرار قاطع منه ان الأجرة اللاحقه عن تلك المطالب بها  قد   تم سدادها   خاصه وأنه لم يذكر أن هناك اجرة متأخرة عن عام 2006  ( وقت قيد دعواة )

وهو ما ينفى صفه التأخير فى حق المدعى عليه   بشكل لا يدع مجالا للشك إذ لا يتصور أن يكون المدعى عليه متأخرا فى دفع ايجار عن عام 2004  وهو مسدد القيمه الإيجاريه حتى نهايه عام 2006  مقدما   قبل ووقت   توجيه الإنذار بالتكليف وقبـــــل رفع دعوى الإخلاء الأولى  فى عام 2006

 

حق المؤجر فى طلب الإخلاء حق شخصى .. جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفه صراحه أو ضمنا بإتخاذة موقف لا تدع ظروف الحـــــال

شكا فى دلالته على حقيقه المقصود منه ... لمحكمه الموضوع السلطه التامه فى تقدير  الظروف الملابسه التى تحيط بتراخى المؤجر فى طلب الإخلاء .. شرطه ... أن يكون تقديرها سائغا .

( الطعن رقم 2505 لسنه 69 ق جلسه 5/2/2001 )

 

و المدعى عليه لم يحرك ساكنا على إعتبار أن تلك المدة المطالب بها قد سبق سدادها فضلا عن إستلام المدعى للأجرة اللاحقه دون اى تحفظ على اى اجرة متأخرة( وبالإفتراض جدلا بعدم سداد الأجرة السابقه ) فإن ذمه المدعى  قبل  توجيه التكليف بالوفاء كانتـــــــ مشغوله بقيمه ايجاريه مدفوعه مقدما لم يحن اجلها بعد وذلك على النحو التالى

 

= قبل توجيه الإنذار بالتكليف الحاصل فى  20/6/2006 كان المدعى عليه قد سدد القيمه الإيجاريه حتى نهايـــه 31/12/2006 وذلك بموجبــــ انذار عرض اجرة رقم 2117  مؤرخ 3/5/2006 اى ان ذمه المدعى كانت مشغوله قبل ووقت توجيه الإنذار بــقيمه ايجاريه تساوى 6 أشهر مدفوعه مقدما بواقع 12 جنيه عن كل شهر اى  72 جنيه

( إثنان وسبعون جنيها مصريا ) فإذا انقصنا تلك القيمه الإيجاريه المسددة مسبقا قبل توجيه التكليف بالوفاء الحاصل فى 20/6/2006 من تلك المذكورة بالتكليف والبالغه  108 جنيه بإجمالى تسعه اشهر سابقه سيكون الناتج  108ناقص 72   تساوى  36  جنيه ( سته وثلاثون جنيها )  اى ان التكليف بالوفاء يزيد عن القيمه الإيجاؤيه المطالب بها بعد خصم المبلغ المعروض والمشغوله به ذمه المدعى قبل توجيه التكليف   بسته وثلاثون جنيه وهو الأمر الذى يبطل معه التكليف بالوفاء بالأجرة فى الدعوى الأولــــــى لنجاوزة ما هو مستحق فعلا فى ذمه المستأجر وللسداد قبل توجيه التكليف وقبل رفع الدعوى =  وهو الأمر الذى لم يثار نهائيـــا  فــى الدعوى الأولى --   ويستوى فى ذلـــــك   كون هذا الأمر راجعا إلى إرتباك أو جهل من المدعى عليه أو تقصير من الدفاع أو أى سبب أخـر  فضل معه المدعى عليه سداد القيمه الإيجاريه السابقه مرة اخرى امام المحكمه فضلا عن المصاريف خشيه طردة من مسكنــــــــــه الــــذى يستأجرة ولا مــــــــــــأوى لــــــه هــــو واســـــــــرته ســـــــــــــــــــــواة  ,,,,

 

 حيث أن هذا السداد المتكرر    لا يمحو الحقيقه الثابته بالمستنداتـــ    فلا محل للمطالبة بأجرة متأخره على المستأجر حتــى لو كانت شهور سابقة سقطت سهواً أو خطأ ماديا     طـــــالما أن فى ذمة المؤجر مبلغ من المال يكفى لسداد الأجره التى طالب بها فى دعواة أو ينقص قليلا فلا يطالب بما يجاوز المستحق فعلا والمقرر عملا ...

 

 

 

وقد قضت محكمه النقض

تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة .. شرطه .. سبق إستعمال المستأجر حقه فى توقى الإخلاء بالوفاء ..   مقتضاه ... المحكمه التــــــى تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لإستعمال هـــــــــذة الرخصه بالوفاء بعد رفـــــــــع الدعوى الموضوعيه السابقه أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل .. مؤداة ... لهــــــــذة المحكمه بحث توافر شروط الإخلاء فــــــــى الدعوى الموضوعيه السابقه سواء من حيث صحه التكليف بالـــــوفاء أو ....

( الطعن 7188 لسنه 75 ق جلسه 20/4/2006 )

 

القــــاعـــدة

( النص فى المادة 18/ب من القانون 136 لسنه 1981 يدل على أن تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا ينحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له إستعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد ذلك أن المشرع – وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحيه للقانون – قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار إستعمال هذة الرخصه بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطله والتسويف فى مفهوم المادة سالفه الذكر مما مقتضاة أن المحكمه المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لإستعمال هذة الرخصه التى خولها المشرع مرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعيه السابقه أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحدة إخلاء حكميا بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء فى الدعوى السابقه سواء من حيث صحه التكليف أو وجود أجرة غير متنازع فى مقدارها لأن هذة العناصر ما لم تكن قد اثيرت بين الطرفين فى دعوى الإخلاء الموضوعيه السابقه وفصات فيها المحكمه بصفه صريحه ثم كانت لازمه لقضائها فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز قوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمه المطروح عليها دعوى التكرار من نظرها او يمنعها من ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد قضت محكمة النقض ايضاّ تمسك الطاعن في دفاعه بعدم توافر حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وتدليله على ذلك بإيصال الأجرة اللاحق على تلك الفترة المطالبـــــ بأجرتها كقرينة قانونية على الوفاء بالأجرة السابقة دفاع جوهري قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث وتمحيص هذا الدفاع خطا وقصور

( (الطعن رقم 1704 لسنة 68ق - جلسة 13/2/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- عدم قبول الدعوى لإنشغال ذمه المدعى قبل رفع الدعوى الماثله  بأجرة تجــاوز المستحـــق عن القيمه الإيجاريـه المتأخرة عليه عن ( شهر يناير الفين وتسعه )

 

المدعى عليه دأب على سداد القيمه الإيجاريه مقدما فى المحكمه بموجب إنذارات عرض لإمتناع المدعى عن إستلامــــها وديــــــــــا

ليس هذا فقط بل إنه قد حرص على أن تكون ذمه المدعى دائما مشغوله بقيمه ايجاريه زائدة عن المطلوب وذلك بعرضه لقيمــــــــه ايجاريه تزيد عن المستحق  وذلك على النحو التالى :=

 

القيمه الإيجاريه الشهريه هى ( 12 جنيه ) ( إثنى عشر جنيها فقط لا غير ) والمدعى عليه يعرض 12,50 جنيه ( اثنى عشر جنيهــــــا ونصف جنيه ) شهريا ..........  اى بما يزيد بمقدار نصف جنيه شهريا عن القيمه الإيجاريه المستحقه فعلا

 

(1) = انذار عرض اجرة رقم 2117 مؤرخ 3/5/2006 بمبلغ 300 جنيه ( ثلاثمائه جنيه مصرى ) عن الفترة مـــــــن 1/11/2004 وحتى 30/11/2006    مدة (سنتان ),,,    

وقد استلمت المبلغ المعروض  وكيله المدعى بموجب توكيل يبيح ذلك فبحسبه بسيطه نجد ان فى هذا الإنذار زيادة عن  القيمه الإيجاريه المستحقه فعلا تساوى تحديدا ( إثنى عشر جنيها ) وذلك على النحو التالى

القيمه الإيجاريه الشهريه 12  جنيه  فى  24 شهر   تساوى    288 جنيه  ,,,,    والمدعى عليه عرض   ثلاثمائه جنيه ( 300 جنيه )

وبذلك نخلص ان المدعى ذمته مشغوله بمبلغ  اثنى عشر جنيها بموجب هذا الإنذار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(2) = انذار عرض اجرة رقم 4917 مؤرخ 21/11/2006 بمبلغ 62,50 جنيه ( إثنان وستون جنيها وخمسون قرشا ) عن مدة خمسه اشهر من 1/12/2006 وحتى نهايه 1/4/2007  5 شهور   12 جنيه    60 جنيه وهى القيمه الإيجاريه الفعليه المستحقه

والمدعى عليه عرض 62,50 جنيه ....  يخصم منها رسم الإيداع وقدرة 1.85 ( واحد جنيه وخمسه وثمانون قرشا )

اذن تكون ذمه المدعى مشغوله بمبلغ   65   قرش ( خمسه وستون قرشا ) بعد خصم القيمه الايجاريه المستحقه ورسم الإيداع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(3) - انذار عرض اجرة مؤرخ 4/6/2007 رقم 2839 بمبلغ 100 جنيه ( مائه جنيه مصرى فقط لا غير ) عن الفترة من 1/5/2007 وحتى 31/12/2007 بإجمالى 8 شهور   وقد استلمته وكيله المدعى بموجب توكيل يبيح ذلك 

8 شهور   فى  12 جنيه  يساوى  96 جنيه   وهى القيمه الإيجاريه المستحقه قانونا تخصم من ال  100 المبلغ المعروض

 يساوى 4 جنيه زيادة

إذن هناك زيادة فى العرض بمقدار  4 جنيه  تنشغل بهم ذمه المدعى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(4 ) = انذار عرض اجرة مؤرخ 19/1/2008 رقم 527 بمبلغ 150 جنيه ( مائه وخمسون جنيها ) عن الفترة من 1/1/1008 وحتى 31/12/2008 ( سنه واحدة مقدما )

12 شهر  فى 12  جنيه القيمه الإيجاريه   تساوى 144 جنيه   ( مائه اربعه واربعون جنيها ) والمبلغ المعروض بعد خصم رسم الإيداع وقدرة 2,75  يساوى  147,25 ( مائه سبعه واربعون جنيها وخمسه وعشرون قرشا )

يخصم منها ايضا القيمه الإيجاريه المستحقه وقدرها 144 جنيه

اى ان ذمه المدعى مشغوله ب 3,25 جنيه ( ثلاثه جنيهات وخمسه وعشون قرشا ) بموجب هذا الإنذار

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذن بعمليه حسابيه بسيطه  و بإحتساب المبلغ المعروض الذى يجاوز القيمه الإيجاريه المستحقه فعلا يكون كالأتى

12 جنيه بموجب إنذار عرض رقم 2117 المؤرخ 3/5/2006

65,  قرش  بموجب انذار عرض رقم 4917 المؤرخ 21/11/2006

4 جنيه بموجب انذار عرض رقم 2839 المؤرخ 4/6/2007

3,25 جنيه بموجب انذار عرض رقم 527 المؤرخ 19/1/2008

فيكون الإجمالى 19,90 ( تسعه عشر جنيها وتسعون قرشا ) وهو المبلغ الفائض الذى تنشغل به ذمه المدعى وهو ما يجاوز القيمــــــه الإيجاريه المتأخرة على المدعى عليه عن شهر يناير الفين وتسعه موضوع  الدعوى الماثله والبالغه 12 جنيه ( اثنى عشر جنيها فقط )

 

 

= وحيث أن نص المادتان 362 و 365 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمه تستلزم فى الدين أن يكون خالـــــــــيا مـــــــن النزاع محققا لا شك فى ثبوته فى ذمه المدين ,, وأن يكون معلوم المقدار ولابد من اجتماع الشرطين ويصح التمسك بها اذا توافـــرت شرائطها فى اى حال تكون عليها الدعوى ,, فيتقضى الدينان بمقدار الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فــــــى ذمته ,, وينصرف هذا الإنقضاء الى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافر فيه شروطهما

 

فإذا كان ما تقدم وكان المدعى عليه (  المستأجر )    قد عرض مبلغ وقدرة ستمائه واثنى عشر جنيها ونصف جنيه

 

وذلك بموجب انذارات عرض اجرة عن الفترة     1/11/2004 وحتى 31/12/2008

 

                                                  يخصم منها رسوم ايداع بواقـــــــع  4,60 جنيه ( اربعه جنيهات وستون قرشا               =

 

= كما يخصم منها ايضا القيمه الإيجاريه الفعليه المستحقه عن تلك المدة

وقدرها  49 شهر فى 12 جنيه تساوى  خمسمائه وثمانى وثمانون جنيه ( الأجرة الفعليه )

 

= فيكون الناتج هو  19,90 ( تسعه عشر جنيها وتسعون قرشا )  زيادة عن  المطلوب كإيجار عن هذة الفترة

 وهو ما تنشغل به ذمه المدعى   قبل تاريخ رفع الدعوى الماثله

 

= فإذا خصمنا من هذا المبلغ الأجرة المتأخرة عن المدعى عليه عن شهر يناير 2009 وهى 12 جنيه تخصم من  19,90( فائض المعروض) يتبقى ايضا مبلغ 7,90 ( سبعه جنيهات ونسعون قرشا ) وبذلك نخلص إلى نتيجه مؤداها وهى  أن ذمه المدعى  . كانت ... ومازالت

... مشغوله بما يجاوز القيمه الإيجاريه والمطالب بها فى تلك الدعوى حتــــــى بعد خصم الشهر المتأخر ( على فرض التأخير )

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط وصفه التأخيرفي الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة للوفاء لإنتظـــــــام المدعــــى عليه فى سداد القيمه الإيجاريه وسدادة اجرة عام 2009 بالكامل مقدما  قبل إعلانه بصحيفه الدعـوى الماثله قانونا وقبــــــــــــــــل إنتـــهاء شهــــر ينـــــاير  2009

 

بادىء ذي بدء

 

وجب الإشارة إلى نص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 والذي جرى نصها  على انه ( يجب الوفاء بالأجــــــــرة  المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو المـــــــوعد المتـــفق عليه في العقد )

 

وقد جاء نص المادة سالفة الذكر   بقاعدة خاصة مؤداها أن يكون الوفاء بالأجرة في موعد لا يجاوز الأسبوع  الأول من الشهر إلا أنها قد قيدت تطبيق تلك القاعدة بعدم وجود نص في عقد الإيجار يتضمن ميعاد اخر فإذا تضمن العقد موعدا آخر للوفاء بالأجرة تعين الالتزام بذلك الموعد  إعمالا لنص العقد وما له من قوة تعادل القانون

 

يراجع موسوعة الفقه والقضاء في إيجار وبيع الأماكن الخالية ـ المستشار عزمي البكرى ـ ط 1997 ـ الجزء الأول ـ ص 731 )

             


 وحيث أن الثابت من عقد الإيجار للعين محل النزاع  انه قد نص به أن ميعاد دفع الأجرة هو ( في أول كل شهـــر ) ومؤدى ذلك أن للمستأجر القيام بسداد القيمة الايجارية   في اى يوم من الشهر حتى نهايته   دون أن يكون بذلك متأخراً في السداد ولا يجوز للمؤجر  اتخاذ الإجراءات ضده للتأخر عن الدفع  إلا في اليوم التالي لنهاية ذلك الشهــــر

  

( يراجع في هذا المعنى ـ نقض 7/12/1933 ـ مجموعة رقم150 ص284 ـ الوسيط ـ السنهوري الجزء السادس ص623

 

 

ج

خاصـــة أن هناك قاعدة عامـــة


مؤداها أن الشك يفسر لمصلحة المدين عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون المدنى فإذا اتفقا على ميعاد لدفع الأجرة وكان هناك شك فسر لمصلحة المستأجر لأنه هو المدين بالاجرة..................

كذلك قضى بأنه إذا تبين من عقد الإيجار أن ميعاد استحقاق الأجرة هو شهر ابريل دون تحديد يوم معين من الشهر المذكور كان ميعاد الإستحقاق هو اخر  يوم من الشهر لان ذلك في مصلحة المستأجر 

 

( يراجع المحاماة 28 رقم 58 ص136 ـ مشار إليه بالمرجع السابق ـ ص620 ـ الهامش)

                                           

وبناء على ما تقدم وعلى ما أورده المدعى بصحيفة دعواه ـ المقيدة بقلم الكتاب بتاريخ 19/1/2009  من تأخـــــر المدعى عليه في سداد أجرة شهر يناير عام 2009 هو قول يخالـــــــف الواقع خاصة وان دعوى المدعى قيدت بقلم الكتابــــ قبل نهاية شهر يناير   مما ينتفي عن المدعى عليه صفة المتأخر  في سداد القيمة الايجارية  وتكون دعواه غير مقبولة لانتفاء شرط التأخير في سداد القيمة الايجارية في المواعيد المحددة للوفاء

 وذلك لوفاء المدعى عليه بأجـرة العام مقدما قبل نهايه شهر يناير الفين وتسعه وتحديدا 27 /1/2009 بموجبـــــ انذار عرض اجرة رقم                وقبل إعلانـــه بصحيفه الدعوى  
 

عدم إيراد المشرع بيانا لمبررات التأخير فى الوفاء بالأجرة المنصوص عليها فى المادة 18/ب ق 136 لسنه 1981.أثرة .. إعمال المحاكم للنص المذكور وفقا لما يقتضيه العقــل

( الطعن رقم 3109 لسنه 74 ق – جلسه 16/ 3/ 2005).

 

المبرر لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة .. واقع .... إستقلال محكمه الموضوع بتقديرة )

( الطعن رقم 1526 لسنه 72 ق = جلسه 17/4/ 2002 )

 

بما يكــون معه
هذا المثار دفعا قد صادف صحيح الواقع والقانون يسانده أحكام محكمة النقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- كيد المدعى وتعسفه  فى إستعمال حقه بتكبدة مصاريف رفع دعوى رغم بساطه المبلغ  ومحاولته طرد المدعى عليه بكافه الوسائل المـــــمكنه  

 

يود دفاع المدعى عليه أن يوضح لعداله المحكمه ان المدعى وأسرته يلاحقون المدعى عليه  واسرته فى كل صغيـــرة وكبيرة وينتهزون أى فرصه للنيل منهم والكيد بهم فى محاوله منهم لإجبارهم على ترك المسكن بأى شكل كان ولو عن طريق الضرب بأله حادة أو تحرير المحاضر الكيديه وهو ما نعرضه على عدالتكم تفصيلا مدللا بالمستندات

 

- بتاريخ 21/2/2007 بدائرة قسم العمرانيه اتُهم المتهم /..................( إبن المدعــــى ) بإحداثه عمداً بالمجنى عليه / ...................( إبن المدعى عليه ) الإصابات المبينه بالتقرير الطبى والتى اعجزته عن أعماله الشخصيه مدة تزيد عن عشرون يوما وكان ذلك بإستخدام أداة ( مطواة ) وطالبت النيابه عقابه طبــقا لمواد الإتهام وصدر ضدة حكم إستئنافى بالحبس شهر وقضى المتهم العقوبه المحكوم عليه بها

الجنحه رقم 10948 لسنه 2007 والمستأنفه برقم 37446 / 2007 مستأنف العمرانيه احكام جلسه 16 /12/  2007

 ( حافظه مستندات مقدمه جلسه 15/6/2009 )

 

= بتاريخ 7/6/2008 م حررت المدعوة / ..........................( إبنه المدعى )  بلاغا كيديا ضد المدعى عليه وزوجنه وإبنته تتهمهم فيه بالإعتداء عليها بالضرب إلا أن عداله المحكمه اصدرت حكمها ببراءة المتهميـــــــــن

( المدعى عليه واسرته ) من الإتهام الملفق

( الجنحه رقم 2241 / 2008 العمرانيه )

( حافظه مستندات مقدمه جلسه 15/6/2009 )

 

- بتاريخ 19/1/2009 م رفع المدعى دعواة الماثله طالبا أخلاء المدعى عليه للشقه وذلك قبل نهايه الشهر وتكبــــــد مصاريف رفع الدعوى على الرغم من بساطه المبلغ وهو 12 جنيه إلأ أن المدعى عليه قام بسداد أجرة عام الفيـــن وتسعه  مقدما قبل نهايه الشهر دون أن يصل إلى علمه وجود دعوى مرفوعه ضدة كما هى عادته

الحكم بالإخلاء ... وجوب إشتماله على ما ينبىء من تمحيص كل دفاع ادلى به أمام المحكمه بتعسف المؤجر فـــــى إستعمال حقه فى طلب الإخلاء والظروف والملابسات التى تبرر ذلك فى ضوء ما يقتضيه تنفيذ العقود من حـسن نيه .. عله ذلك ، المواد 4   ,5    ,148   ,157   من القانون المدنى

( الطعن 8388 لسنه 64 ق – جلسه 8/5/2000)

كل هذا واكثر سيدى الرئيس يعانى منه المدعى عليه وهو يحتمل من أجل أسرته المكونه من زوجته وابنـــتــــه وولدين والذين لا توجد لهم مأوى سوى تلك الشقه و التى لا يعرفون غيرها بديلا ولا يمتلكون من قوت يومهم ما يمكنهم من تأجير أو إمتلاك غيرها .............

بـــــــناء عـــلـــــيه

يلتمس المدعى عليه

اصليا / عدم قبول الدعوى للدفوع المذكورة سلفا

إحتياطيا / أجراء المقاصه القانونيه طبقا لنص المادتان 362 و 365 من القانون المدنى

وكيل المدعى عليه    



  احمد عبد الغنى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/6/2009



الف مبروك ياستاذ محمد على هذه المذكره الممتازه وان شاء الله تكسب القضيه

احمد عبد الغنى المحامى



  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  16/1/2010



السادة الزملاء الأفاضل
كل عام وانتم بخير
وبـــــــعد ,
إستكمالا
ودعـــــــــــــــــــوة للنقاش
إبان حجز الدعوى للحكم قررت هيئه المحكمه إستجواب المدعى فى المدة التى يطالب بها المدعى عليه وتحديدها تحديدا واضحا
والجدير بالذكر أن المدعى قد قيد دعوى الإخلاء للتكرار فى 19/1/2009
وذكر فى عريضه دعواة أن المستأجر قد تأخر فى سداد الأجرة إعتبارا من أول يناير حتى ألأن ـــــ ونلاحظ كلمه ( حتى الأن ) الأن -- تفيد الإستمرار هنا - أى إلى وقت صدور حكم فى الدعوى ؟ أم تفيد وقت قيد المدعى دعواة فى قلم الكتاب بالمحكمه ؟
إذ كان يتحتم على المدعى أن يحدد فى عريضه دعواة التاريخ تحديدا نافيا للجهاله
مثلا --- من 1/1/2009 حتى 19/1/2009
ويستند لنص المادة 27 من القانون 49 والتى تلزم المستأجر بسداد الأجرة فى خلال الإسبوع الأول من الشهر
.... أما وقد ترك المدعى الباب مفتوحا ولم يحدد التاريخ والمدة المطالب بها والقيمه الأيجاريه المشغوله بها ذمه المستأجر تحديدا نافيا للجهاله .... فهذا وبالقياس يعد تجهيلا فى عريضه الدعوى تبطل معه الدعوى لأن دعوى الإخلاء للتكرار تعد فى حد ذاتها تكليفا بالوفاء بالأجرة وعدم تحديد التاريخ فيها تحديدا واضحا يؤدى إلى البطلان ( قياسا على إنذار التكليف بالوفاء المتطلب فى الدعوى الأولى  ) ولا يصحح هذا البطلان إستجواب المحكمه للمدعى فى المدة التى يطالب بها فى دعواة.... إذ أن هذا الإجراء اللاحق من وجهه نظرى لا يصحح البطلان فى عريضه الدعوى ... خاصه وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها ودون حاجه إلى أن يثار من الخصوم
... فضلا عن أن المدعى عليه ( المستأجر ) قد قام بسداد الأجرة عن عام الفين وتسعه بالكامل بموجب إنذار عرض بتاريخ 27/1/2009
وهو الأمر الذى تبرأ معه ذمه المستأجر من قيمه ايجار شهر يناير بل والعام باكمله
ولهذا يحق للمستأجر إقامه دعوى فرعيه ويطالب أصليا : ببرأة ذمته من القيمه الإيجاريه لعام الفين وتسعه
 وإحتياطيا : ببراءة ذمته من القيمه الايجاريه عن شهر يناير الفين وتسعه على وجه التحديد

.. إذ أن تجهيل المدعى عريضه دعواة فى المدة المطالب بها يجعل المدعى عليه يطالب ببراءة ذمته ؟؟؟؟

فما رأى السادة الزملاء فيما تم عرضه ؟؟؟
 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2321 / عدد الاعضاء 62