هل من المنطق ان يتم اعفاء المتهم من العقاب واسقاط العقوبه عنه او اسقاط الدعوى الجنائيه ضده لمجرد انه بسوء نيه استطاع ان يتخفى عن اعين رجال تنفيذ الاحكام لمده 10 سنوات فى الجنايه أو خمس سنوات
وخمس سنوات فى الجنحه او ثلاث سنوات وسنه فى المخالفه ؟؟؟؟
وهل من المنطق ان نبرر ذلك بان مضى مده معينه على ارتكاب الجريمه يؤدى لنسيانها وان العقوبه اصلاح وتاهيل فاذا تأخر تنفيذها اصبحت غير مجديه ؟؟؟؟
وعلى اى اساس يفسر التقادم بانه ليس مقررا لمصلحه المتهم بل للمصلحه العامه ؟
انه فى ظل تزايد عدد السكان والنمو المهول للبشر ومع بقاء جهاز الشرطه على حاله وعدده
نجد ان القضايا التى تسقط بالتقادم تعد بمئات الالاف .مما يضيع معه حقوق المجنى عليهم الماديه منها والمعنويه خاصه .
لقد اصبح من السهل اليوم على اى سىء نيه او عديم الضمير ان يرتكب اى جنايه او جنحه ثم ينقل محل اقامته لمركز اخر او قسم شرطه اخر ويعيش حياته عادى جدا مده سقوط الدعوى الجنائيه ضده ثم يذهب بعد ذلك بنفسه الى الجهات المختصه وبكل بجاحه يطلب تبرئه نفسه لمجرد انه تخفى وهرب مده معينه وغريمه المظلوم يعض على انامله من الغيظ ولا فائده .
سؤال
لماذا يستثنى المشرع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه من التقادم ؟؟؟؟؟؟
وهل هناك جرائم ليست ضد الانسانيه
فمن هذا المنطق فكل القضايا تعتبر ضد الانسانيه ولذلك فمن وجهة نظرى اعتقد ان المواد القانون الخاصه بالتقادم 15 و16 و17 و538من قانون الاجراءات الجنائيه غير دستوريه
وان من حق المجنى عليه ان يرجع على جهاز الشرطه بطلب التعويض عن ما لحقه من اضرار بسبب عدم تنفيذ الاحكام الصادره له لان جهاز الشرطه هو المسئول عن تنفيذ الاحكام وضبط الجناه وتقديمهم للعداله .
الاسوا من ذلك ؟
جرى العمل فى المحاكم انه على كل من يدفع بالتقادم المسقط للدعوى الجنائيه تحديدا ان يطلب القاضى منه شهاده تحركات تفيد انه لم يغادر البلاد خلال مده التقادم
وللاسف هذا الطلب غير قانونى طبقا للمواد 15 و16 و17 من ق الاجراءات
حيث لم تشترط السفر كشرط واقف للتقادم
يعنى اى متهم بعد ارتكابه للجريمه وسفره خارج البلاد لمده التقادم ورجوعه
له قانونا ان يسقط الدعو ى الجنائيه ضد والقانون يحميه
لانه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب كان " .
وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سبب لوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية . كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدة التقادم محددة على سبيل
الحصر وهى إجراءات التحقيق أو الاتهام المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا فى مواجهة المتهم . ولم ينص قانون الإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على مغادرة البلاد كسبب لقطع مدة التقادم
فاعتقد انه يجب ان تراجع هذه المدد وان تضاعف نظرا لقصور جهاز الشرطه وان يكون من حق المجنى عليه ان يطالب الشرطه بالتعويض عن عدم تنفيذ الاحكام الصادره له بسبب سقوط الدعاوى والعقوبه بالتقادم
حتى لا تضيع الحقوق
وشكرا