اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق داؤد 1
التاريخ
4/7/2009 8:28:00 AM
  تفسير المادة (18) من نظام المحاماة السعودي      

تجيز المادة (18) من نظام المحاماة الصادر بتاريخ 28/7/1422هـ للممثلين النظاميين للأشخاص المعنوية وإن كانوا من غير المحامين المرخص لهم الترافع أمام الهيئات القضائية نيابة عن الشركات والمؤسسات التي يعملون بها دون التقيد بعدد من القضايا لأن المادة المشار إليها نصت على ما يلي :
( للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ما يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.)
وواضح من فحوى هذه المادة أن موظفي الشركات والمؤسسات الذين لديهم وكالات شرعية منها يعتبرون من الممثلين النظاميين لها، إذن فهم مستثنون من اشتراط وجود ترخيص للعمل بالمحاماة أو التقيد بعدم مزاولة أكثر من ثلاثة قضايا في آن واحد. وهذا ما تؤكده المادة (18/5 ) من اللائحة التنفيذية للنظام بقولها (يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر) ، وكذلك أوضحت المادة (18/7) من ذات اللائحة بأن الشخص المعنوي هو ذو الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة وأنها هي المشار إليها في المادة ( 18) من نظام المرافعات الشرعية بقولها (يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية) . ورغم أن المادة ( 18) من نظام المرافعات الشرعية لم يضف شيئاً في تعريف ممثل الشخص المعنوي في ظاهر معناها ، الأمر الذي جعل الإحالة إليها في هذه المسالة كتفسير الماء بالماء، لأن الإحالة من نص قانوني إلى نص آخر يتطلب أن تكون المادة المحال إليها أكثر وضوحاً من المحال منها ، ورغم ما تقدم وبعد التمعن في تفسير نص المادة وبمزيد من الجهد يمكن أن نستنتج أن الموظفين لدى الشركات والمؤسسات يعتبرون من الممثلين لها إن كانت طبيعة اعمالهم لديها هي تمثيلها لدى الهيئات القضائية في الدعاوى التي ترفع منها أو ضدها حيث جاءت تلك المادة في نظام المرافعات الشرعية كما يلي (يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي :
أ - ............ ب - ...............................
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم
د - ................... و - ..................... . ز - ................... . ح - ...................... ط - .................)
فبقراءة المادة السالفة بتمعن مع الفقرة18/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يلي (لمقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) .
نجد أن المادة (18) من نظام المحاماة ينص على حق موظفي الشركات والمؤسسات في الترافع نيابة عنها في كل القضايا التي تخصها دون التقيد بعدد معين من الدعاوى. لأن نظام المحاماة أحالنا الى المادة (18) من نظام المرافعات الشرعية لمعرفة المقصود من عبارة ممثل الشخص المعنوي والفقرة (ج) من ذات المادة تتحدث عن أن تسليم طلبات الحضور بالنسبة للشركات والجعيات والمؤسسات الخاصة يكون إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم وعبارة ( أو من يمثلهم) هذه لا تحتمل الا تفسيراً واحداً وهو أنهم الموظفون المخولون من هذه الشركات لأننا لو استبعدنا هذا المعنى لم يتبقى معنى مراد من هذه العبارة ومن المعلوم أن نصوص القوانين والعقود تنزه عن الزيادة والحشو وتطبيق القاعدة الفقهية التي تقول ( اعمال الكلام أولى من اهماله) يؤيد ذلك.
ورغم أن هذا هو الواقع إلا أن القضاة في المحكمة العامة بالدمام لهم رأي آخر حيث درجوا في الآونة الأخيرة على رفض قبول موظفي الشركات والمؤسسات كوكلاء لها أذا تعدت قضاياهم الثلاثة قضايا مطبقين بذلك الفقرة ( أ) من نفس المادة بدلاً من تطبيق الفقرة ( ج ) التي تحكم هذه المسألة.
وهذا ما نواجهه حالياً من إشكال فالشركة لديها عدد من الوكلاء متوظفين في الشركة وقد تجاوز خبرة البعض منهم الثلاثين عاماً فهي ليست في حاجة إلى الاستعانة بمكتب محاماة لمتابعة قضاياها أو في تعيين محام مرخص له ليتولى قضايا الشركة وتريد الاستمرار على الطريقة التي كان يسير عليها وهو الاكتفاء بالوكلاء الشرعيين المعينين لديها مستفيدة من الفقرة (ج) من المادة ( 18) من نظام المحاماة والقضاة يرفضون التفسير الصحيح لها.
آمل من الإخوة الزملاء الإدلاء بدلوهم في هذه المسالة


  ابو سليمان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  12/4/2009



ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي

هل يشترط فى ممثل الشخص المعنوى ان يكون سعودى الجنسية



  طارق داؤد 1    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  14/4/2009



الأخ / أبو سلمان

بعد التحية

نظام المحاماة لم يشترط أن يكون ممثل الشخص المعنوي سعودياً وأيضاً لم يرد في نظام المرافعات الشرعية شرط كهذا  ولكن درجت كتابات العدل على رفض اصدار أي وكالة شرعية تخول للأجنبي الظهور أمام المحاكم والهيئات القضائية نيابة عن اي شخص معنوياً كان أو عادياً بحجة وجود تعليمات تمنع ذلك والغريب في الامر لا كتابات العدل ولا المحاكم والهيئات القضائية تستطيع ان ترفض ظهور الاجنبي أمامها نيابة عن الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين إن كان لدية وكالة صادرة من خارج المملكة تخوله بذلك.

ولك تقديري

t_dawd@hotmail.com


المستشار طارق داؤد

 

t_dawd@hotmail.com


  طارق داؤد 1    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  14/4/2009



  إقتباس : مشاركة طارق داؤد 1


الأخ / أبو سلمان

 

بعد التحية

نظام المحاماة لم يشترط أن يكون ممثل الشخص المعنوي سعودياً وأيضاً لم يرد في نظام المرافعات الشرعية شرط كهذا  ولكن درجت كتابات العدل على رفض اصدار أي وكالة شرعية تخول للأجنبي الظهور أمام المحاكم والهيئات القضائية نيابة عن اي شخص معنوياً كان أو طبيعياً بحجة وجود تعليمات تمنع ذلك والغريب في الامر لا كتابات العدل ولا المحاكم والهيئات القضائية تستطيع ان ترفض ظهور الاجنبي أمامها نيابة عن الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين إن كان لدية وكالة صادرة من خارج المملكة تخوله بذلك.

ولك تقديري

t_dawd@hotmail.com


المستشار طارق داؤد

 

t_dawd@hotmail.com


  محمد عبد المحسن هنه    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  15/4/2009



الأستاذ / طارق
أرى ان الفقرة (ج) من المادة 18 قد وضعت قاعدة عامة مؤداها أن ممثلى الأشخاص المعنوية غير مقيدين بعدد معين من القضايا ، ويتضح ذلك من نص الفقرة ( أ) من ذات المادة حيث ذهبت أرادة المنظم بشكل صريح إلى وضع قاعدة خاصة وهى السماح للوكيل بالترافع فى ثلاث قضايا فقط.
وطالما أن المنظم لم يضع قاعدة خاصة للممثلى الأشخاص المعنوية فإنه تؤخذ  القاعدة على إطلاقها كما ذكرت


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1487 / عدد الاعضاء 62