الاستاذ المحترم / اشرف فرحات ............تحية طيبه
واضح المجهود المبزول فى هذا العرض الجميل ....واليكم اضافه.
أثر تقديم طلب الرد. المادة 162 مرافعات والمادة 250 أ. ج.
وقف الخصومة الأصلية (المطلوب رد القاضي عنها) إلى أن يحكم فيه نهائيا.
نقض
أوجهه. بطلان الحكم. البطلان المتعلق بالنظام العام. المصلحة في الطعن. مناط توافرها.
بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام عند القضاء في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد, ولو قضى في طلب الرد استئنافيا بالرفض.
العبرة بتوافر المصلحة في الطعن هو وقت صدور الحكم ولو انتفت بعد ذلك.
الحكم في موضوع الطعن. المحكمة التي تحال إليها الدعوى عند نقض الحكم لبطلانه بسبب فصل القاضي في الدعوى قبل الفصل نهائيا في طلب رده.
هى محكمة أول درجة. علة ذلك.
1 - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا طبقا لنص المادة 162 من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 250 منه, ويكون قضاء القاضي قبل ذلك باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة, ولا يغني عن ذلك كون طلب الرد قضى فيه استئنافيا بالرفض إذ العبرة في قيام المصلحة في الطعن هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه, فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك.
2 - قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية, مما يتعين معه إعادتها إليها.
................................
محمد نبيه / اكاديمى قانونى