v الاستاذ / محمد ناجى .الف مبروك وربنا يتمم بخير
v واليك بعض المعلومات علشان تبقى عريس محامى بصحيح وتقعد تقسم عالمأذون .
v مادة 33
v على المأذون قبل توثيق العقد أن :
v 1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى .
v 2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
v ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
v 3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
v 4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
v 5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
v (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
v (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
v (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
v (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
v (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
v وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
v وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
v 6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
v وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما لهما .
v (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
v
v مادة 34
v يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين اذا كان مقيدآ فى احدى دور التعليم أو كان ملتحقآ بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
v وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوت غرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها الطلبيب الشهادة معآ بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن وييصم على الشهادة بابهام اليد اليمنى للطالب . ولايجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادفة على زواج مسند إلي ما قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد .
v معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )
v مادة 35
v
v
v يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ السن الإعتبارى وذلك إلا إذا كان طالبا الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها وباءمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة باءبهام اليد اليمنى للطالب أما بالنسبة إلى النوية ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من إثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه .
v
v
v واليك اجابة السؤال المهم اللى انت منتظره .
v وأضاف الوزير قائلا: يجب أن يعرف الجميع المبالغ التي يتم دفعها عن الزواج حتي لايطلب منه أحد أن يدفع أكثر منها. فطبقا للقانون يتم تحصيل 5،1 % عن ال 100 جنيه الأولي من المهر كاملا بجزئيه المقدم و'المؤخر' معا. ويتم تحصيل 2 % فيما يزيد علي ال 100 جنيه الأولي وذلك في عقد الزواج الذي يذكر فيه قيمة المهر أما إذا كان المهر غير مسمي بين طرفي العقد ولم يذكروا قيمته فيتم تحصيل مبلغ قدره جنيهان فقط
v : هذه هي المبالغ التي يلتزم بها الزوجان طبقا للقانون ويضاف إليها مبلغ 5،15 جنيه يتم تحصيلها لحساب وزارة المالية قيمة وثائق الزواج التي يتم تحريرها ويتسلم العروسان نسخا منها. وبموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام صندوق تأمين الأسرة فإن الزوج يدفع 50 جنيها فقط عند عقد زواجه علي عروسه.
v ...........................
v وخلي لينا قطعه من التورته الخاصه بالعريس والعروسه .
v وتقبل تحياتى ..............محمد نبيه