اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سعيد العربى
التاريخ
3/27/2009 2:37:10 AM
  اسائة حق التقاضى      

فى إطار تأكيد اركان الدوله القانونية .وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون حرص دستور مصر الدائم الصادر 1971 على تقرير حق كل مواطن فى الإلتجاء الى قاضيه الطبيعى فنصت المادة 68 من الدستور على ان التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة . ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء بين المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحذر النص فى القوانين على تحصين  اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء وإعمالاً لهذا النص صدر القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن الغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين ومنها النصوص التى كانت مانعه للتقاضى فى قوانين الإصلاح الزراعى وقوانين الضرائب وقانون تنظيم الجامعات وغيرها.

 

من ثم فلا يجوز لاى سلطة من سلطات الدولة ان تحول بين ذوى الشأن وبين اللجوء الى القضاء باعتباره الملاذ الطبيعى الذى يلجأ الناس إليه طلبا للانصاف والحماية من اية مظالم يتعرضون لها , وذلك لأن حق التقاضى من الحقوق بالغة الاهمية التى يترتب على تعطيله اضرار جسيمة وبالغة الخطورة لا يجديها اى تعويض مادى وهو ما اكدته المحكمة الادارية العليا بقولها ان المال لا يعوض ابداً حرمان مواطن من حقه الدستورى المصون والمكفول .فى الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وأن التعويض عن تعطيل او مصادرة هذا الحق هو مجرد تعويض رمزى لا يجدى الضرر ولكنه يدين العمل الإدارى المخالف للقانون ويبرز خطره الجسيم على الحقوق الدستوريه المصونه والمكفوله بأغلظ القوانين للناس جميعاً .الطعن رقم 694 /27ق .ع جلسة 32/4/1983 .

 

على انه اذا كانت الدساتير والمواثيق الدولية قد كفلت حق التقاضى للكافة إلا انه يجب استعماله كغيره من الحقوق استعمالاُ مشروعاً فلا يجوز لمن يستعمله اساءة استعماله او الانحراف به . فمن استعمل حقه فى التقاضى للإستعمال المشروع لا يكون مسؤلا عما ينشأ عن ذلك من ضرر على نحو ما نصت عليه المادة 4 من القانون المدنى اما الاستعمال غير المشروع لحق التقاضى فإنه يؤدى الى مسؤلية صاحبة عما ينشأ عنه من ضرر وقد حددت المادة خمسة من القانون  المدنى ثلاث صور للإستعمال غير المشروع وهى

 

اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير

 

اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها غير مشروعة .

 

 سعيد العربى المحامى


  طارق هاشم الفولى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  27/3/2009



سيدى الفاضل
تحية طيبة
القضاء فى مصر يحكم بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى فى اضيق النقاط و اكاد اقول لك ان النصوص التى ذكرتها سيادتك معطلة  لاسباب متعددة يرجع بعضها الى المحامين انفسهم و انا ارجوا من الاخوة الزملاء بالمنتدى اذا كان قد صادف احدهم دعوى تعويض لاساءة استعمال حق التقاضى و قضى فيها بالتعويض ان ينشرها و حكمها النهائى
و الله ولى التوفيق



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1871 / عدد الاعضاء 62