اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
علاءالامير
التاريخ
3/21/2009 5:46:31 PM
  مذكره اعتراض على تقرير خبير فى دعوى رصيد اجازات شركات برجاء المناقشه       

محكمة ادفو الكلية

 

القضية رقم 420لسنـ2007ــة م.ك

 

المحدد لنظرها جلسه 12/3/2009

 

مذكره بطلبات ودفاع 

 

السيد / محمود حسنين محمود                              "مدعى"                                

 

ضـــــــــــــــــــــــد

 

السيد / رئيس مجلس أداره شركه مياه الشرب والصرف الصحي  وآخرين "مدعى عليهم"

 

الموضوع

 

نحيل بشأنه إلى أوراق الدعوى وتقريري السيد الخبير المودعين منعا للتكرار

 

الطلبات

 

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة

 

أولا:- أصليا:- ندب لجنه ثلاثيه من مكتب خبراء وزاره العدل بادفو تكون مهمتها الانتقال إلى الوحدة المحلية بادفو وشركه مياه الشرب بادفو والاطلاع على ملف أجازات المدعى بالكامل من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش على أن تقوم اللجنة بحساب رصيد أجازات المدعى بنفسها وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة ولائحة الشركة مقارنتا بما سطر بملف الأجازات وبيان الطلبات التي تقدم بها المدعى للحصول على أجازه اعتيادية واستنزالها من رصيده وفقا للقانون وبيان المتبقي من اجمالى رصيده ولبحث الاعتراضات الاتيه:-

 

أولا :- مخالفه أقوال المدعى عليهم لما هو ثابت بالأوراق الصادرة من جهتي عمل المدعى فيما قررته من عدد أيام رصيد الأجازات عما تم إثباته أمام السيد الخبير.                      (نطمع في الاطلاع على حافظه مستندات )

 

ثانيا :- مخالفه السيد الخبير لما جاء بحيثيات الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الموقرة من تحقيق المأمورية وفقا للمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة 24/9/2007.

 

احتياطيا  :- إلزام الجهتان بتقديم كافه طلبات الأجازات المقدمة من المدعى للحصول على أجازات اعتيادية من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش بما يفيد أن المتبقي من رصيده عدد380يوم فقط  لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها.

 

الدفاع

 

أولا :- مخالفه أقوال المدعى عليهم لما هو ثابت بالأوراق الصادرة من جهتي عمل المدعى فيما قررته من عدد أيام رصيد الأجازات عما تم إثباته أمام السيد الخبير.

 

                                   (نطمع في الاطلاع على حافظه مستندات )

 

نتشرف أن نقدم لعدالة المحكمة الموقرة حافظه مستندات تطوى بين دفتيها أولا - بيان رصيد أجازات المدعى طرف الوحدة المحلية بادفو بمقدار 264يوما وهو عبارة عن خطاب موجهه إلى شركه مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو وذلك حتى نقله إلى الشركة بتاريخ 30/6/1996.

 

ثانيا :- بيان برصيد أجازات صادر من شركه مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو عن الفترة من 1/7/1996حتى الاحاله للمعاش بواقع 380يوما بعد خصم الشهور الاربعه ليكون مجموعهما في حاله إقرار الدفاع بصحة هذه الأوراق من ناحية مدى مطابقتها لملف أجازات المدعى بواقع (264+380)يساوى 644يوما بعد خصم الشهور الاربعه التي خصمت في الشركة .

 

وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى الراهنة نجد أن "-

 

1- أورد السيد الخبير في تقريره الأول صـ5فقره 2بالنتيجه النهائية أن رصيد المدعى 280يوما فقط....................................وهو يمثل فتره المدعى طرف الشركة ، ثم عاد وأورد في تقريره الثاني أن رصيد المدعى لدى الوحدة المحلية وشركه مياه الشرب بواقع 380يوما وذلك فقط وفقا لما قرره الحاضر عن الشركة بمحاضر أعمال السيد الخبير في تقريره الثاني صـ4من تعقيبه على أن الأجازات المقدمة ومقدارها 380يوما تشمل رصيد الأجازات في مجلس المدينة وشركه مياه الشرب وهو ما اخذ به السيد الخبير به في نتيجته النهائية دون التحقق من ذلك ومطابقته وفقا لملف أجازات      

 

          المدعى من عدمه إنما اكتفى بالانتقال إلى الوحدة المحلية

 

واطلع على سجل وحيد مدون به عدد أيام الوحدة المحلية دون التحقق من بقيه السجلات وحساب المرحلات ومطابقتها بطلبات الأجازة التي تقدم بها المدعى من عدمه  .

 

والسؤال هنا حتى يطمئن ضمير المحكمة وهى بصدد إصدار حكمها أيهما نساير التقرير الأول أم التقرير الثاني أم بيانات الرصيد المقدمة لعدالة المحكمة والتي تغاير بالحتم النتيجة النهائية للسيد الخبير ورغم طلب الدفاع مرارا وتكرارا من الخبير من ضرورة الاطلاع على ملف أجازات المدعى الذي هو عنوان لحقيقة موضوع الدعوى إلا أن السيد الخبير ساير الجهة الاداريه على حساب المدعى علما بان الدفاع يؤكد لعدالة المحكمة أن اى من الجهتين لا تمسك بملف أجازات للمدعى أو لغيره إنما يتم حساب الرصيد حسب المعارف .

 

 

ثانيا :- مخالفه السيد الخبير لما جاء بحيثيات الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الموقرة من تحقيق المأمورية وفقا للمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة 24/9/2007.

 

وفقا لما تفضلت به عدالة المحكمة في حكمها التمهيدي لمباشره المأمورية من جعل مذكره الدفاع المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 24/9/2007 من ضمن مأموريه السيد الخبير المباشر ، إلا أن السيد الخبير اخذ من طلبات المذكرة ما لايرهقه من اكتفائه بتوجيهه الاسئله فقط دون التحقق من صحتها  من عدمه ، من ناحية أخرى وعقب انتقال الخبير إلى الوحدة المحلية تمسك الدفاع وفقما سطر بمحاضر الأعمال صـ15  من تمسكه بالاطلاع على ملف خدمه المدعى لحساب كامل رصيد أجازات المدعى وفقا للقانون بمعرفه السيد الخبير وحساب الأجازات التي تم خصمها من هذا الرصيد ،إلا أن السيد الخبير نأى بنفسه عن ذلك مكتفيا بالأوراق المقدمة من الجهتين دون عناء منه  مخالف بذلك حكم المحكمة التمهيدي ، كما انه في حاله انتقاله إلى الوحدة المحلية لم يقم بالاطلاع سوى على سجل وحيد دون التحقق من بقيه السجلات حسب السنين 

 

وحيث أن ما تضمنته مذكره الدفاع المقدمة يجلسه 24/9/2007لعداله المحكمة من  انه في حاله نكول الجهة الاداريه عن تقديم ملف المدعى لبحثه وفقا للطلبات التي قدمها المدعى للحصول على أجازه اعتيادية من عدمه مقارنتا بما سطر في سجلات الأجازات إن وجدت مسلسله حسب السنون  لذا نرى حساب رصيد أجازات المدعى وفقا للقانون

 

وحيث انه وفقا لما تقضى به نص المادة 65م قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنه 1978والتى تنص على أن:-

 

 مادة 65- يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
(1) 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.

ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
(1) فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.

 

وحيث أن الفقرة الاخيره من المادة السابقة قد قضى بعدم دستوريتها بموجب حكم الدستورية العليا الشهير رقم 2لسنه21ق

 

ومن ناحية أخرى أصدرت لجنه شئون الخدمة المدنية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة سالفة البيان بتاريخ 28/5/1979 القرار رقم 7لسنه 1979 بشأن زيادة مده الاجازه الاعتيادية للعاملين بالمناطق النائية أو فروع الوحدة خارج الجمهورية  والذي نص في مادته الأولى على أن

 

ماده (1):- تزاد بمقدار سبعه أيام مده الاجازه الاعتيادية للعاملين بالجهات الاتيه :- محافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ، ومنطقتا الواحات البحرية ووادي النطرون .

 

ماده 2:-..................................

 

ماده 3:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 

وبإنزال النصوص السابقة على حاله المدعى يمكن حساب رصيد أجازاته وفقا للاتي:

 

 

 

السنة

 

الرصيد

 

السنة

 

الرصيد

 

ملاحظات

 

تاريخ ميلاد المدعى هو 5/10/1946

 

تاريخ تعينه واستلام العمل هو 1/7/1965

 

اجمالى الرصيد :1578

 

بعد خصم الـ120 يصبح

 

1458يوم ليصبح المتبقي من الرصيد ألف وربعمائه وثمانية وخمسون  يوما نتمسك باحتسابها في حاله نكول الجهة الاداريه عن تقديم الأوراق

 

في حين ان الرصيد المقدم والمعتمد من قبل السيد الخبير فى تقريره الاخير هو 380يوما بعد خصم الشهور الاربعه مما يعنى ان المدعى حصل على ايام اجازات بواقع 1458-380يوما    عدد1078وهو ما عجز السيد الخبير عن اثباته فى تقريره وذلك لعدم اطلاعه على ملف اجازات المدعى من قريب او بعيد

 

 

1965

 

0

 

90

 

37

 

66

 

46

 

91

 

37

 

67

 

28

 

92

 

37

 

68

 

28

 

93

 

37

 

69

 

28

 

94

 

37

 

70

 

28

 

95

 

37

 

71

 

28

 

96

 

45

 

72

 

28

 

97

 

52

 

73

 

28

 

98

 

52

 

74

 

28

 

99

 

52

 

75

 

40

 

2000

 

52

 

76

 

37

 

2001

 

52

 

77

 

37

 

2002

 

52

 

78

 

37

 

2003

 

52

 

79

 

37

 

2004

 

52

 

80

 

37

 

2005               52                                     

 

2006                         52

 

46×1

 

28×8

 

40×1

 

37×19

 

81

 

37

 

82

 

37

 

83

 

37

 

84

 

37

 

85

 

37

 

86

 

37

 

45×1

 

52×10

 

 

 

87

 

37

 

 

 

89

 

37

 

 

 

من جموع ما تقدم ووفقا لحساب رصيد أجازات المدعى وفقا للقانون العاملين بالدولة ولائحة الشركة  استمدادا بما سطر ببيان حاله المدعى الوظيفية السابق تقديمه  لعدالة المحكمة يكون اجمالى الرصيد المستحق للمدعى عدد 1458يوما بعد خصم الشهور الاربعه في حين أن الرصيد المقدم من الجهة الاداريه والمعتمد في تقرير الخبير عدد 380يوما بعد خصم الشهور الاربعه ليكون الفارق عدد 1078يوم ألف وثمانية وسبعون يوما حصل عليها المدعى كأجازات خلال فتره عمله علما بان المدعى كان يشغل وظيفة تتطلب تواجده بصفه مستمرة في العمل لصيانة الشبكات

 

 والسؤال هنا :- هل تمسك اى من الجهتان بالطلبات التي قدمها المدعى للحصول على مجموع هذه الأجازات وكيف تم حساب رصيد أجازات المدعى في حاله عدم وجود طلبات للحصول على أجازه اعتيادية لان الأصل حسب القانون بطلبات الأجازة وليست السجلات مما يدفعنا إلى التمسك بان تقدم الجهتان المدعى عليهما طلبات الأجازات المقدمة من المدعى وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها . 

 

بناء عليه

 

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة

 

أولا:- أصليا:- ندب لجنه ثلاثيه من مكتب خبراء وزاره العدل بادفو تكون مهمتها الانتقال إلى الوحدة المحلية بادفو وشركه مياه الشرب بادفو والاطلاع على ملف أجازات المدعى بالكامل من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش على أن تقوم اللجنة بحساب رصيد أجازات المدعى بنفسها وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة ولائحة الشركة مقارنتا بما سطر بملف الأجازات وبيان الطلبات التي تقدم بها المدعى للحصول على أجازه اعتيادية واستنزالها من رصيده وفقا للقانون وبيان المتبقي من اجمالى رصيده ولبحث الاعتراضات الاتيه:-

 

أولا :- مخالفه أقوال المدعى عليهم لما هو ثابت بالأوراق الصادرة من جهتي عمل المدعى فيما قررته من عدد أيام رصيد الأجازات عما تم إثباته أمام السيد الخبير.                     

 

ثانيا :- مخالفه السيد الخبير لما جاء بحيثيات الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الموقرة من تحقيق المأمورية وفقا للمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة 24/9/2007.

 

احتياطيا  :- إلزام الجهتان بتقديم كافه طلبات الأجازات المقدمة من المدعى للحصول على أجازات اعتيادية من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش بما يفيد أن المتبقي من رصيده عدد380يوم فقط  لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها.

 

 


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  23/3/2009



الاستاذ المحترم / علاء الامير ..............تحية طيبه

المحكمة هي صاحبة الحق الأصيل في التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وغير ملتزمة إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي لأهل الخبرة وأن لها بغير جدال أن تنبذ آراء لجنة التقييم أو أهل الخبرة الذي عينتهم في حكمها إن رأت مسوغاً لديها ومقنعاً بذلك بغير حاجة أو التزام إلى الركون إلى آراء الآخرين من ذوي الخبرة فالمحكمة هي صاحبة الرأي الأول والأخير في التقدير الموضوعي لكافة ما يعرض عليها من أقضية ومنازعات تدخل في اختصاصها وهي التي تقدر بمطلق إحساسها وكامل مشيئتها وفي الوقت الذي تراه مناسباً مدى حاجتها إلى الركون إلى أهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج في تقديرها الموضوعي لكل ما تقدم على ما هو ملزم من الأوضاع القانونية في هذا الخصوص،.

حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له. من سلطة قاضي الموضوع. الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة. أثره. بطلان عمل الخبير. المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة والمادة 131 من قانون السلطة القضائية تقدير عمل الخبير" "استناد المحكمة إلى تقرير الخبير" "بطلان تقرير الخبير". دفاع "دفاع جوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في مسائل الخبرة" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".

محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إلى الأسس التي بني عليها دون أن توردها في حكمها. شرطه. أن تكون سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
 تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير. بطلان التقرير أو قصوره أو مخالفته الثابت في الأوراق. عيب في الحكم ذاته. مؤداه. وجوب تحصيل المحكمة لاعتراضات الخصوم المؤثرة وإبداء الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصرا

واليك احدث حكم نقض

 

          الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي - حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري - نواب رئيس المحكمة، ورئيس النيابة السيد/ عادل بدر وأمين السر السيد/ سعد رياض سعد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد 18 من ربيع أول سنة 1427هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2006

الوقائع

في يوم 5/ 1/ 2005 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/ 11/ 2004 في الاستئنافي رقمي 493، 547 لسنة 119 ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 23/ 1/ 2005 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/ 3/ 2006 للمرافعة.. وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حسام قرني حسن "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة غاز مصر - الدعوى رقم 463 لسنة 2000 عمال جنوب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ انتهاء خدمتهم محسوباً طبقاً للأجر الشامل عن السنة الأخيرة، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم ولكل منهم رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستطع الحصول عليه بسبب ظروف العمل وحاجته إليهم، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكل منهم عن هذا الرصيد، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 16/ 2/ 2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1717.85 جنيهاً وإلى الثاني مبلغ 2209.78 جنيهاً وإلى الثالث مبلغ 3927 جنيهاً وإلى الرابع مبلغ 2608.55 جنيهاً وإلى الخامس مبلغ 1535.23 جنيهاً وإلى السادس مبلغ 1355.21 جنيهاً وإلى السابع مبلغ 810.13 جنيهاً وإلى الثامن مبلغ 921.98 جنيهاً وإلى التاسع مبلغ 634.50 جنيهاً وإلى العاشر مبلغ 1097.07 جنيهاً وإلى الحادي عشر مبلغ 533.33 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 493 لسنة 119 قضائية كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 547 لسنة 119 قضائية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 29/ 8/ 2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1990 لسنة 72 قضائية، وبتاريخ 18/ 4/ 2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئنافين قضت في 25/ 11/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 258 و 266 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يُوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يُودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محامٍ لم يُقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يُعد كأن لم يحضر ولم يُبدِ دفاعاً، وإذ كان الثابت أن المحامي الذي قدم مذكرة عن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس ومن التاسع حتى الأخير أودع التوكيل الخاص المصدق عليه بالمحضر رقم 291/ ب لسنة 2005 توثيق نقابة المحامين الصادر له من الأستاذ/ محمد عبد الحميد حسين رشوان المحامي بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم سالفي الذكر إلا أنه لم يُقدم التوكيلات الصادرة منهم له، وكان لا يُغني عن تقديم هذه التوكيلات مجرد ذكر أرقامها أو تقديم صور ضوئية منها، فتقديمها واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها ومعرفة حدود الوكالة ومن ثم فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدهم المذكورين آنفاً واعتبارهم كأن لم يحضروا أو يبدوا دفاعاً في الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته مرهون بأن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بطلبات الحصول على إجازة ورفضتها الطاعنة، وخلت الأوراق من دليل يفيد أن حرمانهم من القيام بالإجازة كان بسبب يرجع إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بأحقيتهم في مقابل رصيد إجازاتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، علاوة على ذلك فقد قضى بحساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل للمطعون ضدهم وليس الأجر الأساسي بالمخالفة للحكم الناقض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن (للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها.) وكانت المحكمة الدستورية العليا - بموجب حكمها الصادر في 27/ 5/ 1997 في القضية المقيدة بجداولها برقم 47 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 1997 - قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا تُرخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة أشهر حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه، وكان أكثر ما يُهدد العامل أن تتذرع جهة العمل......... دون حصوله على إجازة يستحقها إذا يعتبر الحرمان منها - وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة المُشار إليها والتي يستحق العامل المقابل النقدي عنها أياً كان سبب عدم حصوله عليها - تفويتاً لحقه فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً، فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي للإجازات التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - منوط بأن يكون الحرمان من الإجازة لسبب يرجع إلى رب العمل - ويقع على العامل عبء إثبات هذا السبب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما الثاني والثالث للمقابل النقدي لرصيد إجازاتهما فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر على أن الطلبات التي تقدما بها للحصول على إجازات سنوية لم يثبت بها ما يفيد تاريخ القيام بها والعودة منها، كما لم تقدم الطاعنة كشوف أو سجلات الحضور والانصراف عن الأيام التي طلبا الإجازة عنها لتتبين المحكمة أنهما لم يمارسا العمل خلالها، وكان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن عدم استعمال المطعون ضدهما للإجازات المستحقة لهما كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه (فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.) مفاده أن المشرع حظر على محكمة الإحالة مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوعها في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1990 لسنة 72 ق والصادر بتاريخ 18/ 4/ 2004 قد حدد الأجر الذي يحسب عليه المقابل النقدي لرصيد إجازات المطعون ضدهم هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير اعتبار لما يكون هناك من ملحقات للأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار... وبذلك فصل الحكم الناقض المذكور في مسألة قانونية هي عدم جواز حساب المقابل النقدي لرصيد إجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل بما يتعين معه على محكمة الإحالة أن تتبع هذه المسألة القانونية وحظر مخالفتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي احتسب المقابل النقدي لرصيد إجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق أيضاً.
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث - ويقع عليهما عبء الإثبات كما سلف بيانه - لم يقدما ما يدل على أن حرمانهما من الإجازة فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإن دعواهما تكون عارية من الدليل في هذا الخصوص مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 493 لسنة 119ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهما في خصوص ما قضى به من مقابل رصيد إجازات يجاوز ثلاثة أشهر، وقبل الفصل في تحديد المقابل النقدي المستحق لهما ولباقي المطعون ضدهم بندب خبير لحسابه طبقاً للقواعد المتقدمة.
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مقابل رصيد إجازات للمطعون ضدهما الثاني والثالث يجاوز أجر ثلاثة أشهر، وفيما قضى به من حساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات لهما ولباقي المطعون ضدهم طبقاً للأجر الشامل وألزمت الطاعنة المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 493 لسنة 119 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدهما الثاني والثالث من مقابل رصيد إجازات يجاوز أجر ثلاثة أشهر، وقبل الفصل في موضوع تحديد المقابل النقدي لهما ولباقي المطعون ضدهم.............. بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ.... ومن حل محله وبذات الصلاحيات المبينة بهذا الحكم وذلك لحساب المقابل النقدي لمقابل رصيد إجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الثابت دون ملحقاته التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار وبمراعاة ما ورد بهذا الحكم بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وحددت أمانة قدرها خمسون جنيهاً على ذمة أتعاب ومصروفات المكتب تضاف مؤقتاً إلى جانب الخزانة العامة، وحددت لنظر الطعن جلسة 18/ 6/ 2006 وعلى مكتب الخبراء تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل، وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم فور إيداع التقرير، وأبقت الفصل في المصروفات.

امين السر                                                                    نائب رئيس المحكمه

............................................

محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 

 

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  23/3/2009



السيد محمد نبيه

بعد التحيه الخالصه والشكر والوافر على التعقيب الجميل

مما لاشك فيه ان المحكمة هى الخبير الاعلى فى الفصل فى الدعوى وتاخذ مايطمئن اليه ضميرها من دلائل وتطرح بقيتها.

ولكن الا تتفق معى ياسيدى ان هناك خلف وخلاف فيما بين محاكم مجلس الدوله وقائدتها الاداريه العليا مع محكمة النقض فى موضوع المقابل النقدى لرصيد الاجازات ومدى استحقاقه من عدمه فنجد الاثنان على النقيض ، إذ نجد محاكم مجلس الدوله تعطى الحق مبسوطا غير مقيد بتقدم طلب للحصول على اجازه ونحوه على سند من القول ان العله تدور مع المعلول فطالما ادى العامل عمله فى وقت الاجازه فانه يستحق عنه اجره.

الا ان محكمة النقض "رغم اتحاد حكم الدستوريه العليا الصادر فى قانون العمل وقانون العاملين بالدوله فى الاسباب " اعتنقت مبدأ ظالم وهو تحميل العامل "الجانب الضعيف فى النزاع " اثبات دعواه رغم ان جهه ادارته او رب عمله هو الذى يمسك بالاوراق ذات الاثر  الحاسم فى النزاع دون معقب عليه .وهذا الخلاف الشديد الذى لامبرر له قد اطاح بالعديد من الدعاوى فى طى دفاتر الخانه قسم الدعاوى المنتهيه الى الابد 

وفى حاله المذكره المقدمه منا فان جهه الاداره الشركه تتنكل من حق العامل باقرارها بالمخالفه لما اعطته للعامل من مستند يثبت الرصيد فيما قررته امام السيد الخبير الذى سايرها ونام فى العسل وجئنا لندك حصون نومهم وظلمهم فقدمنا للمحكمة مايفيد ذلك الخطأ المبين ورغم نصحنا للخبير بفعل كذا وكذاالان ان الامر بات مقضيا عليه والله المستعان   



  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  23/3/2009



نرجو الا فادة  هل تم رفع دعوى رصيد الا جازات   ضد شركة ادفو   ام لا    حتى نرى ان كانت تخضع للتقادم الحولى من عدمه

لفادتنا بتاريخ الخروج على المعاش  ومتى رفعت الدعوى 

وصلى اللهم و بارك على نبى المرحمة ونبى الملحمة


ahmedelstl@hotmail.com


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  25/3/2009



الاخ الكريم / احمد حسن ............تحية طيبه

السؤال الذى طرحته ............اجابته فيما قدمه الاستاذ / علاء الامير من بيان وافى وجهد كبير فى الدعوى التى اقامها ......فقد ذكر انه قدم مذكره بدفاعه بجلسة 24/9/2007 .......وقطعا الدعوى مرفوعه قبل هذا التاريخ ............وقد ذكر ايضا ان تاريخ ميلاد المدعى فى القضيه وهو 5/10/1946 ......اى انه خرج على المعاش فى 6/10/2006 .....ومن تاريخ خروجه على المعاش حتى تاريخ تقديم المذكره ..المده البينيه احدى عشر شهرا وثمانية عشر يوما .....اى لم يتم انقضاء سنه كامله من تاريخ خروجه حتى يمكن الدفع بالتقادم الحولى من قبل الشركه .

                                         .........................

                                      محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  سعيد العربى    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  27/3/2009



الاساذ العظيم علاء الامير

نرجو ان تمدنا بتطورات هذه القضيه اوا باول ليتم مناقشتها على المنتدى ويكون درس شبه عملى

سعيد العربى المحامى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3772 / عدد الاعضاء 62