اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد المحسن هنه
التاريخ
3/3/2009 8:32:31 AM
  نظام ديوان المظـالم الجديد في المملكة وأثرة على المراكز القانونية       

 

نظام ديوان المظـالم الجديد في المملكة

 

 

وأثرة على المراكز القانونية

 

 

مقدمة

********

 

ـ إن نظام ديوان المظالم الجــديد قد أنشأ مراكـز قانونية جديدة ، فقـد أكسب المتقـاضى حقا جـديدا بالطعن في  الإحكام الصادرة من ديـوان المظالم ( المحكمة الإدارية ) أمام محـاكم الاستئناف الإدارية ثم أمـام المحكمة الإدارية العليا .

 

 

ـ وعملا لقاعدة احترام الحقوق المكتسبـة و استقرار الأوضاع وجـب البحـث عن أثر ذلك النظام الجديد على المراكز القانونية المختلفة .

 

ـ وبالتدقيق نجد أن تحديد أثـر نظـام ديـوان المظـالم الجديـد على المـراكز القانونية يكمن في البحث عن نطاق

 

  تطبيـق ذلـك النظام الجديـد من حيث الزمـان لمعرفـة المراكز القانونية التي تأثرت بذلك النظام الجديد و تلك  التي تم اكتسابها ولم تتأثر بذلك النظام  .

 

ـ ونظرا لعـدم إقـامة المحاكم الجديـدة التي نص عليها نظام ديوان المظالم الجديد ثارت التساؤلات حول كيفية  تطبيق ذلك النظام على أرض الواقـع في ظـل عدم وجـود تـلك المحاكم ، وفي إطار ذلك المـوضوع سـوف  نتعرض لعرض تلك المشكلة العملية جاهدين في الوصول الى حل عملي لها .

 

 

ـ وفي نطاق بحثتنا هذا سوف نقسم منهـج البـحث إلى ثلاثـة أقسام ، سوف نتعرض في قسـم أول تمهيدي  إلى البحث حـول تطبـيق النظـام من حيـث الزمان ( فـصل تمهيدي ) ، ثـم نعـرض في القسـم الثاني أثر نظام ديوان المظالم الجديد على المراكز القانونية المختلفة ( الفصل الأول ) ، و في القسم الثالث و الأخير سوف نبحث في مشكلة تطبيق نظام ديوان المظالم الجديد عمليا في ظل عدم إنشاء المحاكم الجديدة في أرض الواقع جاهدين في ان نجد بعض الحلول لتلك المشكلة ( الفصل الثاني ) .

 

 

 خطة البحث :ـ

 

 فصل تمهيدي : نطاق تطبيق النظام من حيث الزمان .

 

 الفصل الثاني : أثر نظام ديوان المظالم الجديد على المراكز القانونية المختلفة .

 

 الفصل الثالث:تطبيق نظام ديوان المظالم الجديد عمليا .

 

 

فصل تمهيدي

 

نطاق تطبيق النظام من حيث الزمان

 

 

ـ كل نظام يظل ساري إلى وقت إلغاؤه ، وعندما ينشأ نـظام جـديد يـلغى أو يعدل النظـام الساري يثور التنازع

 

  بين كلا النظامين لمعرفة الحد الفاصل بين النظام الذي الغي و النظام الذي حل محله .

 

ـ ويقوم تحديد نطاق تطبيق النظام من حيث الزمان على مبدأين أساسيين:ـ

 

المبدأ الأول :الأثر المباشر أو الفوري للنظام :ـ

 

ويعنى أن النظام يسرى على الوقائع التى تحدث من يوم نفاذة  إلى يوم إلغائه.

 

المبدأ الثاني : عدم رجعية النظام :ـ

 

يقصد به أن النظام الجديد لا يسري على ما تم تكوينه أو انقضاؤه من المراكز القانونية قبل نفاذه ولا على ما تم من عناصر هذا التكوين أو الانقضاء إذا توافرت في  العناصر الشروط التي تطلبها النظام القديم لاكتمال هذه

 

العناصر .

 

 

ـ ولكن يستثنى من هذا المبدأ ثلاث حالات وهى :ـ

 

1- حالة النص الصريح على الرجعية في النظام الجديد .

 

2- الأنظمة الجنائية الأصلح للمتهم تسرى بأثر رجعى .

 

3- الأنظمة التفسيرية تسرى على ما حدث قبل صدورها في النظام القديم الذي صدر تفسيرا له .

 

 

 وقد أدت عدة اعتبارات إلى تقرير هذا المبدأ نجملها في الآتي :

 

 1- تحتم العدالة ألا يسري على الأفراد نظام جديد لم ينظموا سلوكهم طبقا له.

 

 2- يترتب على سريان النظام على الماضي هدم ثقة الناس في الأنظمة .

 

 3-إذا كان من المبادئ الأولية أن النظام  لا يسري على الناس إلا بعد نشره حتى نمنحهم فرصة العلم به قبل

 

    أن يطالبوا باحترامه فكيف يسوغ أن نأخذ الآن على الأفراد عدم احترامهم لنظام  صدر بعد إتيانهم العمل

 

    الذي نلومهم على عدم احترام النظام بصدده.

 

ـ ومن تلك المبادئ نجد أن النظـام الجديد يسـرى بـأثر فوري ومباشـر من يـوم نفـاذة مع أعمال قاعدة عدم رجعية النظام والتي يستثنى منها ثلاث حالات سالفة الذكر ( النص الصريح على الرجعية ـ الأنظمة الجنائية الأصلح للمتهم ـ الأنظمة التفسيرية )

 

 

الفصل الأول

 

أثر ديوان المظالم الجديد على المراكز القانونية

 

 

ـ بعد أن عرضنا في الفصل السابق قواعد تطبيق النظام من حيث الزمان ، نعرض في هذا الفصل أثر نظام

 

  ديوان المظالم الجديد على المراكز القانونية المختلفة في ظل تلك القواعد .

 

ـ نص نظام ديوان المظالم الجديد على طرق جديدة للطعن في الأحكام لم تكن موجودة في ظل النظام القديم ،

 

 وثار التساؤل حول مدى تأثير ذلك النظام الجديد على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل النظام القديم ،

 

 وأثرة أيضا على المراكز القانونية التي اكتملت بعد نفاذة أو التي لم تكتمل بعد ؟ .

 

 

ـ نصت المادة 71 من النظام الأساسي للحكم في المملكة

 

 

( تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر)

 

كما نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام ديوان المظالم الجديد على انه :

 

 

(يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخة 17 / 7 / 1402هـ)

 

ـ وبالتالي نجد أن ذلك النظام الجديد أصبح ساريا ونافذ المفعول من تاريخ نشرة حيث انه لم ينص على تاريخ أخر لنفاذة وحل محل النظام القديم .

 

ـ وبتطبيق قواعد نطاق تطبيق النظام من حيث الزمان نجد ان نظام ديوان المظالم الجديد يسرى بأثر فوري ومباشر على جميع الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه ، ولكنة لا يسرى بأثر رجعى على المراكز القانونية التي اكتملت والأحكام التي صدرت في ظل النظام القديم إلا إذا وجدت حالة من الحالات الاستثنائية من قاعدة عدم

 

الرجعية ، وسنوضح ذلك في مزيد من التفصيل .

 

 

أولا : أثر نظام ديوان المظالم الجديد على المراكز القانونية التي اكتملت والأحكام التي صدرت في ظل النظام   القديم :ـ

 

ـ طبقا لقاعـدة عـدم رجـعية النظـام فإنه ليس لنظام ديـوان المظالـم الجديـد أي أثـر على المـراكز القانونية التي انقضت  أو المراكز القانونية التي اكتملت بصدور حكم نهائي فيها في ظل النظام القديم .

 

 

ـ ولكن يستثنى من تلك القاعدة حالتين  وهى في الواقع ليست استثناء من القاعدة ولكن حبذنا أن نضعها في ذلك الموضع حتى تكون محل نظر الا وهى :ـ

 

الحالة الأولى : ـ

 

ـ نصت المادة الرابعة و الثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنة :

 

(الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ) ( د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم على خـلاف ما طلبتـه الجهـة الإداريـة أو فـي غيـر صـالحها لا تـكون نهائيـة وواجبـة النفـاذ إلا بعد تدقيقها) 

 

ـ ووفقا لتلك المادة فإن الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم القديم وهى دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها و الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثون من ذات النظام وهى ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة من اعلام الحكم للجهة الإدارية

 

ـ فإذا لم تنقضي تلك المدة قبل نفاذ نظام ديوان المظالم الجديد أو تم تقديم طلب التدقيق خلال الميعاد المحدد من قبل أي من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد ولم يتم الحكم في طلب التدقيق قبل نفاذ النظام الجديد ، فان نظام ديوان المظالم الجديد يسرى على تلك الدعوى حيث أن الحكم فيها لم يصبح نهائيا قبل نفاذة ، وبالتالي يصبح لصاحب الحق في تلك الدعوى الاستفادة من المراكز القانونية الجديدة التي إنشائها هذا النظام وبالتالي يصبح له حق إقامة استئناف في تلك الدعوى ومن بعد الطعن أيضا أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

ـ ونصت المادة السابعة و الثلاثون من ذات  القواعد على انه:ـ

 

(يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة .

 

ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ومن  الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب .

 

ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء )

 

وفي تلك الحالة أيضا إذا ما قام طلب التدقيق من ممثل الادعاء أو من المحكوم علية خلال الميعاد المحدد وبعد نفاذ النظام الجديد فانه يسرى على تلك الدعوى ويكون للمحكوم علية أو ممثل الادعاء استئناف ذلك الحكم حيث أن النظام الجديد أصبح نافذا قبل أن يصبح الحكم نهائيا .

 

وكذلك الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالي نرى انه إذا نفذ النظام الجديد قبل إن يصدق عليها من رئيس مجلس الوزراء فإنه  يسرى عليها ذلك النظام الجديد حيث أنه قد نفذ والحكم لم يصبح نهائيا بعد ، وبالتالي يصبح للمحكوم علية حق استئناف ذلك الحكم أمام محاكم الاستئناف الإدارية ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

ـ كما نصت المادة الثانية والأربعون من ذات القواعد على أنة :

 

(إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل  الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية ، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بذلك مشتملاً على الحكم وأسباب إعادة النظر،

 

-4-

 

ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه  بحضور أطراف القضية )

 

وفي تلك الحالة أيضا نرى أن نظام ديوان المظالم الجديد يسرى على الدعوى التي تم الحكم فيها في ظل النظام القديم ولكن بعد نفاذ النظام الجديد ظهرت وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرأه المحكوم عليه فانه في هذه الحالة يعاد النظر في ذلك الحكم النهائي بطلب من المحكوم علية أو من ممثل الادعاء أو رئيس الديوان أو من ينيبه ، فإذا تم إعادة النظر في ذلك الحكم بعد نفاذ النظام الجديد فأنة يسرى على تلك الدعوى .

 

 

الحالة الثانية :ـ

 

 

ـ بمقتضى نظام ديوان المظالم الجديد لم تصبح المحاكم الإدارية تختص بالدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظَاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظَام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظَام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخه 23/10/1395هـ.

 

 

ـ ونرى تطبيقا لرجعية النظام  الأصلح للمتهم أن يسرى نظام ديوان المظالم الجديد على جميع الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى .

 

 

ـ ونظرا لخروج اختصاص تلك الدعاوى من اختصاص المحاكم الإدارية ، فانه يتم إحالة تلك الدعاوى والتي صدر فيها الحكم النهائي قبل نفاذ النظام الجديد إلى المحاكم العادية ، والتي قد تكون أصلح للمتهم حيث يصبح له حق استئناف الحكم الصادر بالإدانة ضده بعد أن كان ذلك الحكم نهائي بمجرد صدوره من محكمة أول درجة .

 

 

ـ وتبرير هذه القاعدة ، يرجع إلي اعتبارات متعلقة بالعدالة واعتبارات متعلقة بمصلحة كل من المجتمع والفرد. فالعدالة تقضيان يستفيد المتهم من النص الجديد الأصلح، حتي لا يحدث خلل بميزان العقاب حينما يظل الجاني خاضعا للنص القديم الأشد ، بينما يخضع مرتكب ذات الفعل بعد العمل بالقانون الجديد الأصلح لهذا القانون الجديد، فيتفاوت بذلك مصير كل منهما ، رغم تطابق فعليهما . ومصلحه المجتمع تقتضي تنفيذ السياسة الجديدة في التجريم والعقاب- بما تعكسه من تغير في القيم كما يعبر عنها النص الجديد – ليس فقط علي مرتكبي الجرائم الجديدة ، وإنما كذلك علي من لم تنته بعد محاكماتهم عن جرائم ارتكبت في ظل النص القديم . وللفرد مصلحه مؤكده في تطبيق النص الجديد الأصلح بأثر رجعي عليه ولا خطر من ذلك علي حريته الفردية ،لأن علة  حظر الأثر الرجعي لا تقوم اذا كان النص الجديد أصلح للمتهم

 

 

 

ـ وتكون إحالة هذه الدعوى بقوة النظام الجديد ، ونرى أن يتم ذلك الأمر عمليا بأن يقام الاستئناف في تلك الدعاوى مباشرة أمام محاكم الاستئناف العادية مع الأخذ في الاعتبار بأن سريان  المواعيد الخاصة بالاستئناف أمام تلك المحاكم يبدأ من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم الجديد .

 

 

ثانيا : أثر نظام ديوان المظالم الجديد على المراكز القانونية التي نشأت و الأحكام التي صدرت بعد نفاذة :ـ

 

 

ـ طبقا لنص المادة 71 من دستور المملكة العربية السعودية ، وتطبيقا لقاعدة الأثر المباشر والفوري للنظام أصبح نظام ديوان المظالم الجديد ساريا على كل مركز قانوني نشأ في ظله ، ومن ثم فان كل حكم يصدر بعد نفاذ ذلك النظام الجديد يصبح لكل صاحب حق في الدعوى أقامة استئناف في ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية ثم الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا .

 

 

ـ أما بالنسبة للدعاوى الجزائية التي أقيمت في ظل النظام القديم وتم نفاذ النظام الجديد قبل أن يتم الحكم فيها ، فان تلك الدعوى تحال إلى المحاكم العادية حيث أن المحاكم الإدارية أصبحت غير مختصة بنظرها وفقا لنظام ديوان المظالم الجديد .

 

 

ـ وبالنسبة للمراكز القانونية التي انقضت في ظل نظام ديوان المظالم الجديد بفوات ميعاد إقامة الدعوى أو اتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، لا يسرى عليها ذلك النظام الجديد حيث ان تلك المراكز القانونية قد بدأت و أنقضت قبل نفاذة .

 

 

ـ ذلك هو أثر نظام ديوان المظالم الجديد ـ في رأينا ـ على المراكز القانونية المختلفة كما سلف عرضة وتبقى مشكلة تطبيق ذلك النظام الجديد عمليا محل خلاف وذلك ما سوف نحاول عرضة وحلة في الفصل الثاني ... في الجزء الثاني من الموضوع  

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1988 / عدد الاعضاء 62