اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
2/15/2009 12:30:43 PM
  الحكم بثبوت الإدانة أو بالشبهة في الفقه الإسلامي!!      

الحكم بثبوت الإدانة أو بالشبهة  في الفقه  الإسلامي!!

 

من المعلوم أن هناك فرق بين موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الفقه الإسلامي والحال كذلك في عقوباتها .

 

ومن المعلوم أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام المساس بها إلا بالحق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ".

 

ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى حد حدوداً لا يحق لنا تجاوزها  قال تعالى :" تلك حدود الله فلا تعتدوها ".

 

ومن المعلوم أن ماوقع من جرائم الحدود أوالقصاص وتبين طريق ثبوتها وجب علينا تطبيق شرع الله وإقامة حدوده وإلا وقعنا في المحظور والاعتداء على حدود الله.

 

وإن ثبوت جرائم الحدود هو  انتفاء أي شبهة حولها فيستحيل من حيث العقل والنقل أن يجتمع اليقين والشك أبداً في تلكم الجرائم .

 

والأصل اليقيني هو حرمة دماء المسلمين وإعراضهم وأموالهم وأبشارهم وهذا يقين لا يستبيحه إلا يقين مثله في الدرجة فإن راب هذا اليقين شبهة فلا يتأثر اليقين بالشبهة ولا يثبت الحد بها حفاظاً على الأصل وهو إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام .

 

واليقين لا يزول بالشك هي قاعدة فقهية معروفة عند علماء الفقه الإسلامي وهي فرع لقاعدة "الأصل براءة الذمة " نتج عنها تأصيل الفقهاء لآرائهم الفقهية نذكر على سبيل المثال لا الحصر أن القاضي إذا شك في الحد أجلد أم رجم فإنه لا يحد بل ينتقل للتعزير ولو تردد بين عقوبيتين سقطتا وانتقل للتعزير بالإضافة إلى الشك في سن التكليف عند وجود موجب الحد وهكذا ....

 

وقاعدة درء الحدود بالشبهات المبنية على مجموع الروايات و منها ما ورد بلفظ :"أدرؤا الحدود ما استطعتم "  ومنها ما ورد بلفظ :" ادرءوا الحدود بالشبهات "ومنها ما ورد بلفظ :" ادرءوا الحدود " ومنها ما ورد بلفظ :" ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن وجدتم للمسلم مخرجا , فخلوا سبيله , فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " هي من القواعد التي تقرر ما أشرنا إليه وهي من القواعد العقلية البديهية ولمّا أوردها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤسس بها معنىً جديداً بل يؤكد على أصلٍ وهو أن الأصل في الإنسان البراءة وأن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام المساس بها إلا بالحق سواء كان الحق قد بلغ درجة اليقين أو يرتقي إلى درجة اليقين بحيث عند النظر فيه يترجح أحد الجانبين على الآخر رجحانا مطلقاً يطرح معه الجانب الآخر .

 

والشبهة  في اللغة هي الالتباس جاء في المعجم الوسيط: "الشُبْهَةُ: الالتباس، واشتبه الأمر عليه: اختلط، واشتبه في المسألة: شكَّ في صحتها."

 

ويدرأ الحد بالشبهة عندما تثير الشبهة الشك والارتياب وتكون لها قوة في اللبس معتبرة عند نظرها تكون سبباً مقبولاً لدرء الحد يتوافق مع العقل والنقل بحيث يتمسك ببقاء الأصل وأن الأصل في الإنسان البراءة وإلا حرم درء الحد بالشبهة لقول الله تعالى :" تلك حدود الله فلا تعتدوها ".

 

قال الشوكاني في السيل الجرار:وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عنها إلا ما كانت موجبةً للاشتباه موقعةً في اللبس ، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من لم يقمها .

 

فإن كانت الشبهة قوية معتبرة لدى المحكمة أخذ بها إعمالاً أن الأصل في الإنسان البراءة وما تضمنته النصوص المؤيدة لذلك وإلا امتنع الأخذ بها لما فيها من تعطيل لحدود الله سبحانة وتعالى قال تعالى :" تلك حدود الله فلا تعتدوها "وأصبحت مدخلاً لتعطيل الحدود بحيث من أراد إسقاط الحد بحث عن اقل الأسباب وقال هذه شبهة .

 

ثم لا سبيل لبيان الشبهة المسقطة للحد والتي تتصادم مع البراءة الأصلية إلى بقوة الشبهة واعتبارها وبيانها بالأدلة والشواهد والأمارات والدلائل والقرائن الناتجة من استنتاج سليم وقياس صحيح وإلا أصبح بيان تحديد الشبهات غير منضبط بحيث ما يقال شبهة عند هذا لا يكون شبهة عند غيره ومثل هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى .

 

فإن كانت الشبهة غير موجبة للاشتباه غير موقعة في اللبس لم يدرأ الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ".

 

فإذا كانت الشبهة الموقعة في اللبس قوية وجب أن لا يقيم الحد لأن الأصل أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام المساس بها إلا بالحق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام "وأما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لا أحد أن يسقطه بشبهة غير موجبة للبس لأنه فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى .

 

والشائع عند فقهاء الفقه الإسلامي أن قاعدة درء الحدود بالشبهات لا عمل لها إلا في جرائم الحدود والقصاص دون جرائم التعازير وقد صرح ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن التعزير يثبت مع الشبهة وأكد الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر أن الشبهة لا تسقط التعزير .

 

ومفهوم كلام الفقهاء أن جرائم التعازير المستقلة التي لها عقوبات مستقلة ابتداء يجوز إثباتها مع وجود الشبهة والحال كذلك في التعزير عند سقوط الحد .

 

وبناء على ما أشير إليه أعلاه :

 

نقول نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي .

 

والتهمة الموجبة للمحاكمة في الدعوى الجزائية العامة درجات هي :

 

1-           تهمة ثابتة ناتجة من دليل ثابت تنسب التهمة لمرتكبها قطعاً  (100% تقريباً) .

 

2-           تهمة قوية ناتجة من دليل قوي تنسب التهمة لمرتكبها بدرجه قوية جداً (75% فأعلى تقريباً)

 

3-           تهمة ناتجة من دليل مقبول تنسب التهمة لمرتكبها بدرجة مقبولة (50% فأعلى تقريباً ).

 

4-           تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل توجه ضد متهم (30%فأعلى تقريباً ).

 

5-           تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل ضعيفة توجه ضد متهم (1%فأعلى تقريباً )

 

6-           عدم التهمة قطعاً(البراءة القطعية ) (100%)

 

ونصت المادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية : تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها· ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ من يتكلم· وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله· وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص .

 

وبناء عليه يمكن أن يقال :

 

إن الحكم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة  :

 

1-           تهمة ثابتة ناتجة من دليل ثابت ينسب التهمة لمرتكبها قطعاً  (100% تقريباً) .

 

2-           تهمة قوية ناتجة من دليل قوي ينسب التهمة لمرتكبها بدرجه قوية جداً (75% فأعلى تقريباً)

 

3-           تهمة ناتجة من دليل مقبول تنسب التهمة لمرتكبها بدرجة مقبولة (50% فأعلى تقريباً ).

 

4-           تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل توجه ضد متهم (30%فأعلى تقريباً ).

 

وإن الحكم بعدم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة  :

 

  1-- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل ضعيفة توجه ضد متهم (29%فأدنى تقريبا)ً 2-عدم التهمة (البراءة القطعية ) (100%) .

 

النتيجة مما ذكر :

 

لا مشاحة في الإصطلاح بين الفقه الإسلامي والفقه النظامي .

 

وللحديث بقية .


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  17/2/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

عناية الأستاذ الفاضل : أبو معاذ                 حفظه الله

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

 

 

قدمتم موضوع في غاية الأهمية , لا غنى عنه باعتبار أنه وثيق الصلة بمهنة المحاماة في كافة البلدان بمختلف أنظمتها الجنائية , بل إننا نذهب إلى أن مهنة المحاماة أصلا تقوم عليه ألا وهو درء العقوبة عن المتهم مادام قد توفرت الشروط الموجبة لذلك وهي جل عمل المحامي بالبحث والتقصي عن موجبات براءة موكله , هذا المعيار مشروط بالامتناع عن  استخدام وسائل غير مشروعة انتصاراً للعدالة , ولكن تكمن صعوبة المسألة من وجهة نظرنا في هذا المعيار الذي يقوم عليه تقويم الدليل ذاته ومدى سلطة المحكمة التقديرية في الأخذ بالدليل من عدمه باعتبار أن ذلك هو معيار نسبي يختلف من حالة لأخرى , ولذلك كان الحل الفطري الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء مفترضًا براءة المتهم كأصل عام حتى تثبت إدانته بالدليل اليقيني والقطعي و اجتهدت القوانين في إرساء مبدأ ( الشك يفسر لصالح المتهم )

 

فالدليل إذن هو المعول عليه وهو المحور الرئيسي الذي تدور حوله العقوبة وجوداً وعدمًا , وبالتالي  توجب علينا مناقشة هذا الدليل من حيث ماهيته , ومصدره , ومشروعية الحصول عليه , ومدى سلطة المحكمة في الأخذ به ؟

 

حيث أن الأنظمة الجنائية مجتمعة قد اعتمدت قنوات محددة تستخرج منها الأدلة وتحكم سلامة تحصيلها وقبولها أمام المحاكم حفاظً على الحقوق والحريات العامة للمجتمع وفي الوقت ذاته كان لزامًا عليها تحقيق العدالة المطلوبة .

 

ولا شك أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الترجيح بين الأدلة وتكوين عقيدته على هذا الأساس في الحكم بالإدانة أو البراءة بالتالي فإن الدليل هو كل ظرف أو  وسيلة أو ماديات  يمكن التعرف بها على الجاني بشكل قطعي أو درء التهمة عن المتهم الخاضع للمحاكمة , وموضوعكم يثير مسألة هامة هي الأدلة الغير قاطعة الثبوت أو أشباه الأدلة التي قد تثير الشك لدى القاضي في ثبوت التهمة على المتهم من عدمه وبالتالي يأتي حكمه على هذا الأساس , ولكن ولأن القضاة متمايزين فيما بينهم فما يقتنع به قاض قد لا يقتنع به غيره أو العكس , حتى أن ظروف كل متهم من حيث مدى إبراز تلك الشكوك تحتلف من حالة لأخرى وتعتمد على يقظة المحامي وفطنته بالدرجة الأولى , وهو أمر يصعب على الأنظمة الجنائية جميعًا التحكم فيه , بالتالي لم يكن لديها ترك أمر تقدير أشباه الأدلة إلى قاضى الموضوع وفقًا لقناعته وما يمليه عليه ضميره .

 

وهنا يكون من الأهمية بمكان مناقشة أمر مشروعية الحصول على الدليل بين الفقه الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية , فالدليل يمكن أن يستمد من التعذيب أو الإكراه أو بعد هذا التقدم الهائل في مجال العلوم النفسية قد ظهرت عدة وسائل حديثة للكشف عن الجرائم وتعقب مرتكبيها كمسألة ( التنويم المغناطيسي ) على سبيل المثال أو استخدام العقاقير أو استخدام جهاز كشف الكذب , ويأتي بعدهم في المرتبة التخفي أو التصنت الغير مأذون به من قبل رجال الشرطة كوسيلة لتحصيل الدليل على ارتكاب الجريمة , كل هذه المسائل في حاجة للمناقشة لتبيان موقف الفقه الجنائي الإسلامي منها مقارنة بالقوانين الجنائية الوضعية , وإتماما للفائدة نلتمس منكم البدء ببيان موقف الفقه الجنائي الإسلامي في تلك المسائل المتعلقة بمشروعية الحصول على الدليل ذاته , وموقف القضاء بالمملكة من المسألة ثم بعدها بإذن الله تعالى نتبعه ببيان موقف القوانين الوضعية باختلاف مصدرها

 

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  سلمان الدوسري    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  18/2/2009



سعادة الأستاذ أبو معاذ

وإن كنت أختلف معك فيما ذهبت إليه إلا أن أسلوبك في العرض والطرح يدل على عقلية علمية واعية

فأنا لا أرى صحة إدانة إنسان بمجرد شبهة

حتى وإن كانت قوية

لأن الشبهة القوية تبقى شبهة

وليست بينة

والإدانة تبنى على البينة وليس الشبهة .


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  18/2/2009



ايها السادة ...الا سلا م .لا ياخذ الناس بالشبهات...او حتى الا عتراف دون تحقيق...هل اتاكم نبا ماعز ...والحديث فى الصحيح...اقر واعترف

بواقعة الزنا..فماذا فعل معه الرسول صلى الله عليه وسلم ..هل اخذ باعترافه ..ام الا مر تم التثبت منه 000   كما ورد فى الحديث ..لعلك قبلت ....

لعلك لا مست ...لعلك ....ذكر لفظ النكاح والمواقعة ...اعترف الرجل...لم يؤ خذ بذلك ..الرسول يبعث فى السؤال عن حاله....وهكذا

ولما اقيم عليه الحد..حاول الفرار فقتله احد امنفذين للحد...فلم ذكر ذلك للر سول صلى الله عليه وسلم قال معاتبا ...هلا تركتموه

هذا هو التشريع الا سلا مى فى عظمته  ...لا يؤ خذ الناس لا بالشبهات..و لا بمجرد الا قرار المجرد

وصلى اللهم وبارك على نبى المرحمة ونبى الملحمة


ahmedelstl@hotmail.com


  داليا صبّاح    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  18/2/2009




لا تجادل بليغا ولا سفيها...فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك


  داليا صبّاح    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  18/2/2009



حقا هناك قاعدة ثابتة يجرى تطبيقها بالعقوبات الجزائية والعقوبات ألا وهى الشك يفسر لمصلحة المتهم

وأنه إذا ما تراءت  لعقيدة المحكمة ولو قدر قليل من الشك بأدلة الإتهام الموجهه للمتهم فإنهي ستوجب عليها أن تمتنع عن إيقاع العقوية المحددة استنادا الى شريعتنا الإسلامية التى ترى أن الخطأ فى منح العفو وعدم تطبيق العقوبة  لهو خير من الخطا فى تطبيق عقوبة على شخص قد يكون برىء

ففى الشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيق العقوبة يجب أن تكون الأدلة على وقوع الفعل المجرم قاطعة أو أن يقر مرتكب الفعل ارتكابه  للفعل وحتى بجحالة الأقرار نذكر واقعة ماعز الذى ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليقر بفعله  فأعرض عنه  ثلاث لربما رجع عن إقرارة وعندما طبق عليه الحد وحاول الهرب وعلم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام استاء وقال ما يفيد أن هروبه بمثابة رجوع عن إقرارة وكان الأولى تركه فلم يشاهده أحد وهو يرتكب فعله ولم يتوافر بواقعته شروط إقامة الحد عليه وإنما ثبت عليه بإقرارة وهروبه يعنى رجوعه عن هذا الإقرار
ثم نذكر ايضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لصديق ماعز لو سترته بثوبك كان أولى لأنه هو من نصحه أن يرق بفعله وفى هذه النقطة حديث كثير ولن أزيد بها حتى ل ا أخرج بالموضوع عن سياقه

إجمالا الموضوع جيد وقيم  ولنا عودة له بإذن الله
وعن تعليق الأستاذ أحمد سويد فقد فتح لنا بابا للبحث فى موضوع وشائل جمع الأدلة ومدى مشروعيتها      

لا تجادل بليغا ولا سفيها...فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك


  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  19/2/2009



السلام عليكم

نتمنى على الاستاذة داليا صباح إعادة عرض مشاركتها بخط واضح وكبير حتى تعم الفائدة على الجميع ، فالخط الحالي لا يكاد يكون مقروء .

وتقبلوا احترامي جميعا



  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  19/2/2009



تحية طيبة لكم جميعا وبعد :

بادء ذي بدء اسمحوا لي ان أشير أن المسألة تحتاج أولاً إلى تأصيل شرعي صحيح فيما يتعلق بفلسفة العقوبات في الفقه الجنائية الاسلامي والتمييز بينها في الأحكام وخاصة بين عقوبات الحدود والتعزير ، ، ومن المعلوم أن الحدود لا يكاد يختلف فيها أحد من فقهاء الشريعة الاسلامية من حيث المبدأ ، ولكن أهم ما يبحث في الفقه الجنائي الاسلامي التعزير ، لما لهذا النظام الذي كان يعرف أيام والي الحسبة بعهد الخلافة الاسلامية من تطور تشريعي مرن في الفقه الاسلامي ، وانا أرى أن التشريعات الجنائية الوضعية الحالية تكاد تستمد أو إن صح التعبير يعتبر التعزير في الفقه الاسلامي سابقاً أساساً لها ، فهي تترك المسألة لقناعة القاضي الجنائي وحسب ما يراه من ظروف القضية المعروضة أمامه وتعطيه صلاحيات واسعة في تقرير العقوبة وهو ما يوجد لدينا الان في القوانين الوضعية حيث بالغالب تكون العقوبة بين حدين أدنى وأعلى وكذلك الغرامة ، فالنظام الجنائي في القانون الوضعي لا يختلف عنه في الشريعة الاسلامية من ناحية الاثبات إلا ما تميزت به الشريعة لمسآل دينية أمرنا بها الله عز وجل .

أما عن مسألة الشبهات فكما هي في الاسلام هي في القانون الوضعي وياخذ بها قضاتنا لانها موجودة بين ثنايا تشريعاتنا الجنائية فقاعدة ادرؤا الحدود بالشبهات يأخذ بها قضاة اليوم بقاعدة الدليل إذا تطرق له الاحتمال فسد به الاستدلال .وغيرها الكثير من القواعد فالمتهم بريئ حتى تثبت ادانته والشك يفسر لصالح المتهم .

أعتقد ان الاستاذ الفاضل ابو معاذ يحاول أن يوصل لنا نتيجة مفادها أنه لا اختلاف بين المصطلحات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ف يما يتعلق بالتشريعات الجنائية ، وأريد أن أذكر هنا أن القانون الوضعي لا يعتبر معيبا مقارنة باحكام الشريعة الاسلامية ، ويكاد يكون قريبا منها في كثير من الاحكام واقصد هنا قريبا من نظام التعزير الذي كان معروفا أيام والي الحسبة ، فما العيب ان نطبق قانونا وضعيا يحفظ الحقوق ويردع الجناة ويحقق الامن للناس في ظل غياب محكم لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فالتشريع الوضعي تشريع جيد في ظل هذا الغياب  للشريعة الاسلامية واذكر هنا بقول احد عمداء كليات الحقوق الاوروبية في احدى المؤتمرات والندوات القانونية في فيينا يقول : (( إن البشرية لتفخر ان فيها رجلا كمحمد _ صلى الله عليه وسلم - جاء بتشريع صالح لكل زمان ومكان وإنه سيأتي اليوم وأن نصل نحن فيه القانونين إلى ما جاء به محمد )) وخير شاهد على ذلك أن تشريعاتنا الوضعية كل يوم يحصل فيها تعديل ودائما المشرعون يبحثون عن الأفضل والأعدل للناس لتطبيقه بينهم .وذلك كله أفضل وأعدل من تطبيق شريعة الغاب .....

ولكم كل الاحترام



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1979 / عدد الاعضاء 62