أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التمييز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعترض على الحكم رقم .../../ج بتاريخ ../.../.....هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ .......... , القاضي بالمحكمة الجزئية بمدينة ........... , جملة وتفصيلاً وذلك على النحو التالي :
من الناحية الشكلية:
تم استلام الحكم المذكور بتاريخ ../../.... هـ , ونتقدم باعتراضنا على الحكم المذكور في الموعد النظامي لذا نأمل قبوله شكلاً .
من الناحية الموضوعية:
1 ـ منطوق الحكم المعترض عليه :
أصدر فضيلة القاضي / ............ بالمحكمة الجزئية بمدينة...... حكمه المشار إليه بعاليه على المدعى عليه / ............. بـ :
أولاً: سجنه ست سنوات كاملة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على أن تحسب المدة التي قضاها في دار الملاحظة ، وجلده الفي جلدة مفرقة على جميع بدنه موزعة على أربع فترات كل فترة خمسين جلدة بين كل فترة وأخرى عشرة أيام تعزيراً له لقاء شبهة الاشتراك في المضاربة .
ثانياً: صرفت النظر عن دعوى المدعي العام من ناحية التلفظ على الفتاة المذكورة بالدعوى بألفاظ نابية لعدم ثبوت ذلك .
ولأول مرة وفي ذات جلسة النطق بالحكم يقرر جميع الأطراف [ الإدعاء العام ـ المدعين بالحق الخاص ـ وكذلك دفاع المدعى عليه ] عدم قناعتهم بالحكم وطلبوا جميعاً إثبات حقهم في طلب الإعتراض وتمييز الحكم المذكور . وبمفهوم المخالفة يصح إستنتاج أن بالحكم عوار يطعن عليه من الجميع كونه لم يرضي أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالقضية رغم أن للحق وجه واحد من شانه أن يرضى به طرف دون آخر .
2 ـ أسباب الطعن وطلب تمييز الحكم :
يطعن أولياء الدم على الحكم المذكور بالبطلان ويطلبون نقضه وتمييزه بناء على الأسباب التالية :
أولا : أصل القضية وملابساتها والأحكام الصادرة فيها :
أصل القضية هو اشتراك المدعى عليه / .............. بالتسبب والمباشرة والتمالؤ مع شقيقه ( المدعى عليه الثاني ) .............. وصديق شقيقه ( المدعى عليه الأول ) ............ في قتل نفس معصومة بغير حق هي المجني عليه/................... قصدا وعمدا وتمالؤا وملاحقة القتيل وموالاة ضربه بقصد إزهاق روحه وإفساد جميع أبضاع جسمه [ يراجع في ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد بعد تشريح الجثة أنها مصابة بتلف في أربعة عشر موضعا من جسده من الرأس والرقبة والصدر والقلب والرئتين والمعدة والكبد والكلى والمثانة والصفن .....الخ ]. وهي الجريمة التي :
ـ أحيل فيها كل من شقيق المدعى عليه المدعو / ............. ( المتهم الثاني) وكذلك صديق شقيقه المدعو / ........... ( المتهم الأول) إلى السجن العام والمحاكمة أمام المحكمة العامة بمدينة....... التي أصدرت حكمها العادل برقم .../..../... وتاريخ ..../.../...... هـ وبإجماع تشكيلها المكونة من القضاة الثلاثة أصحاب الفضيلة:
القاضي / .......
والقاضي / ........
والقاضي / .......
بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهمين وقضت عليهما بالقصاص جزاء فعلهما وسوء مقصدهما وقد نُفذ فيهما حكم القصاص العادل نتيجة قتل مورث موكليني في مدينة.....وأُعلن عن ذلك بموجب بيان وزارة الداخليه رقم .../..... وتاريخ ../../......هـ , بينما ولحداثة سن المدعى عليه / ........... فقد أحيلت قضيته منفصلة إلى المحكمة الجزئية بمدينة وأودع في حينه دار الملاحظة حيث أصدر فضيلة القاضي / ....... حكمه المشار إليه بعاليه ، مخالفاً بذلك ما أجمع عليه قضاة المحكمة العامة المشار إليهم بأسمائهم رغم أن المدعى عليه / ................ هو المتهم الرئيس في هذه القضية كونه قاتلاً بالتسبب والمباشرة .
وفي هذا ما يستوجب الطعن على الحكم بالبطلان والنقض لمخالفته : الكتاب في قوله جل في علاه " النفس بالنفس " وقوله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " والسنة فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم " العمد قود " وإجماع الصحابة فيما ورد في أفعالهم وقضائهم [ المواد 188 و 201 من نظام الإجراءات الجزائية ] ومخالفاً كذلك لنص المادة (180) من ذات النظام " حيث لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولا بما يخالف علمه وقد علم فضيلته بحكم المحكمة العامة وقضائه بالقصاص كونه سابقا في صدوره على حكم فضيلته .
ثانياً: إزهاق الروح المعصومة :
لم يوضح الحكم المطعون عليه أو يشير مجرد إشارة في أسبابه أو في منطوقه إلى جريمة القتل التي أزهقت فيها روح معصومة بغير حق رغم أن المدعى عليه / ......... مقدم من الإدعاء العام إلى المحاكمة " إن التحقيق معه أسفر عن إدانة المذكور بالمشاركة في ضرب المقتول / .......... وضربه الشخص الرابع وإحداث إصابة له وتحرشه للفتاة وتلفظه عليها وعلى الشخص الخامس بألفاظ غير لائقة والتحريض على المضاربة وذلك للأدلة والقرائن المسرودة بملف القضية ." فهو مقدم للمحاكمة بالتهم الثابتة التالية :
القتل بالتسبب:-
في قتل المجني عليه وذلك بدعوة الجناة القتلة المتهم الأول والمتهم الثاني ( المحكوم عليهما بالقصاص ) إلى مسرح الجريمة والتحريض على إرتكابها .
القتل بالمباشرة :-
مع غيره في ضرب المقتول ( تمالؤا وملاحقة وضربا متواليا ومستمرا) حتى إزهاق الروح , وإذا كانت المحكمة العامة قد إقتصت من المتهم الأول والمتهم الثاني بإنزال عقوبة القصاص بهم ( على نحو ما أشرنا آنفا ) فقد اكتفى فضيلة القاضي / ....... بمعاقبة المدعى عليه بالحبس ست سنوات كاملة وجلده ألفي جلده ( على نحو ما جاء في منطوق الحكم ) ونحن نعترض على هذا الحكم كونه لا يكافئ دم المقتول ولا يردع القاتل بل يشجع هذا المدعى عليه وغيره بهتك أعراض الناس وإزهاق أرواحهم في مخالفة منه للشرع فلا يتحقق العدل ولا يدفع الظلم .
من هنا كان مطلبنا ( العادل ) النطق بالحكم المكافئ ( إن كان داخلا في إختصاص ولاية فضيلته ) أو إحالتها إلى المحكمة العامة ( ذات الولاية العامة ) وهو أحد مطلبين من مطالب أولياء الدم الشرعية والمشروعة والتي لم يجب عليها في الحكم المطعون عليه .
ثالثا : عدم تكافئ الحكم مع جريمة القتل العمد الواقعة :
وكما بينا أننا بصدد جريمة قتل عمد عن سابق قصد وتصميم وملاحقة وموالاة بالضرب حتى هتك من القتيل أربعة عشر موضعا في جسده ( كما أثبت ذلك تقرير الطبيب الشرعي) فيصبح من غير المكافئ أن توجه جريمة القتل العمد إلى شريكيه ............ويحكم عليهما بالقصاص ( كما سبق بيانه ) ثم يكافئ المدعى عليه / ......... نظرا ( لحداثة سنه ) بالسجن ست سنوات والجلد ألفي جلدة ( رغم التحقيقات والإعترافات وشهادات الشهود والتقارير الطبية ) لأن العقوبة في هذه الواقعة هي القصاص كعقوبة أصلية أو تعزيرية ولا حكم آخر فالحكم المطعون عليه طبقا لمنطوقه يصبح مستوجبا للبطلان لمخالفته نصوص الكتاب والسنة والإجماع [ المادة رقم (188) من نظام الإجراءات الجزائية , ومستوجبا للنقض طبقاً لنص المادة ( 201 ) من ذات النظام ].
رابعا : إسقاط شهادة الشاهد الرئيس / ....... .
لقد أدلى هذا الشاهد بشهادته في كل مراحل القضية فلم تختلف أمام الإدعاء العام عنها أمام المحكمة العامة عنها أمام فضيلة القاضي / ........... بالمحكمة الجزئية رغم مرور ما يقارب سنة من الزمن بين الشهادة الأولى والشهادة الأخيرة فلم يختلف نصها في جميع الأحوال عن " أنه شاهد المدعى عليه / ....... ومعه شقيقه وهو يضرب المجني عليه بيده وركبته عند البوابة الخلفية ومعهما شخص آخر ممسك به من الخلف وأشار بيده إلى المدعى عليه " ومع أن شهادة الشاهد المذكور تتفق تماما ولا تتعارض مع شهادات باقي الشهود في توجيه تهمة القتل العمد بالتسبب والمباشرة إلى المدعى عليه إلا أن الحكم قد أسقط شهادة الشاهد ولم يشر إليها سلبا أو إيجابا بما يصيب الحكم بالعوار الموجب للبطلان وإثبات حق تمييز الحكم.
لذلك فإن ما يؤخذ على الحكم هو تعمد إسقاط لشهادة / ........ عن سابق قصد ( حتى لا تجتمع شهادة عدلين .. فيحكم في القضية بالعقوبة الأصلية دون غيرها ) وهو ما غفل الحكم عن ذكره ولم يرد له نص في أسبابه. بما يوحي بان الحكم قد عزم على إغفال هذه الشهادة حتى يتوجه بالقضية عن مسارها الشرعي إلى ما إرتآه فضيلته وهي الشبهة ( حتى وإن كانت شبهة قوية كما جاء في منطوق الحكم ) إلا أنها تعد مخالفة تستوجب البطلان والنقض على نحو ماذكر لأن هذا الإغفال أن كان سهوا فمن حق فضيلة القاضي تصحيحه أما أن كان عمدا فيكون الحكم قد شابه البطلان واستوجب النقض .
خامسا: شهادة الشاهد/ ...... وشهادة الشاهد/ ..............
اعتمد الحكم في النطق بالعقوبة الواردة فيه على أساس الشبهة القوية إستنادا على شهادة الشاهدين المذكورين بما أوجد لدي فضيلة القاضي ( ناظر القضية ) القناعة القوية بمشاركة المدعى عليه / ...... مع آخرين في ضرب القتيل حتى إزهاق روحه . فقد جاءت العبارة كما يلي ( ولكن الشبهة القوية تتجه نحو المدعى عليه المذكور بالإشتراك في ضرب المتوفى / ...... ) ونتوقف أمام هذه العبارة لإستخلاص أسباب طلب تمييز الحكم كونه مشوبا بالبطلان مستوجبا للنقض .
إن الشبهة القوية وكما يستشف من معناها هي تصديق قوي وإحتمال مؤكد بمشاركة المدعى عليه في ضرب وإزهاق روح القتيل ذلك أن هذا الضرب لم يكن قبيل المداعبة أو التأديب أو المصادفة ولكنه ضرب ( كما هو ثابت ) مع المولاة والملاحقة بقصد إزهاق روح القتيل وهو مايستوجب إعمال النصوص الشرعية بالحكم أصليا أو تعزيرا بالقصاص من الفاعلين .
أثبت الحكم ضرب المدعى عليه للمجني عليه القتيل بيده وركبته ( كما جاء في شهادة ..... ، أو برؤية المدعى عليه وهو يضرب القتيل ويركله في بطنه كما جاء في شهادة ....... )
وبهذا يكون قد أجمع شاهدين عدلين على تحديد الضرب ونوع الضرب ومكان الضرب . بما يؤكد العمدية في تحقيق النتيجة التي أرادها الجاني لأن الأفعال التي أتاها المدعى عليه هي في الشرع مما تقتل غالبا لهذا فإن شهادة العدلين تجرح في الحكم وتؤيد نقضه .. لما في ذلك من مخالفة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الذين قضوا بالقصاص بشاهدة العدلين دون سواهما وبذلك يتفق طلب البطلان والنقض مع نص المادة رقم (188) والمادة رقم (201) من نظام الإجراءات الجزائية .
سادسا : إسقاط الحكم لجريمة السب والقذف الثابتة :
اعترضنا فيما سبق على الحكم من كل وجه وانتهينا إلى ما لحق بالحكم من بطلان ونقض وهنا نأكد إعتراضنا وعدم قبولنا لما أنتهى إليه فضيلة القاضي / ........... حيث ورد في منطوق الحكم [ ثانيا : صرفت النظر عن دعوى المدعي العام من ناحية التلفظ على الفتاة المذكورة بالدعوى بألفاظ نابية لعدم ثبوت ذلك .] فقد بنى فضيلته حكمه المشار إليه واستند على أن الشاهد/ ....... ، والشاهد / ........ لم يشهدا قيام المدعى عليه الحدث المذكور بالتلفظ على الفتاة بالألفاظ الواردة في الدعوى , وهو استناد غير صحيح ذلك : لأنه يتعين التفرقة بين الساحة التي تم فيها الشتم والسب والتهديد وبين ساحة المقاتلة والقتل , لأن السب والشتم بأحط الألفاظ والتهديد والوعيد بالخطف وهتك العرض كان كما هو ثابت من التحقيقات والإعترافات وشهادة الشهود كانت داخل قاعة المدرسة وليس خارجها حين دع مدير المدرسة المشتركة الطلبة والطالبات إلى لقاء جماعي [ بالمخالفة لكل قواعد الشرعية والنظامية والأعراف التي جبل الناس عليها في هذا البلد المسلم .
ولأن السب والشتم والتهديد والوعيد كان أمام الطلبة والطالبات داخل أسوار المدرسة فكان من الطبيعي أن يكون شهود هذه الواقعة من الطلبة والطالبات الذين شاهدوا ذلك وشهدوا به ولا أحد غيرهم .
1 ـ لقد غصت التحقيقات بالشهود الكثر من الطلبة والطالبات وهم :
- الطالبة / .............. .
- الطالبة / ........ .
- الطالبة / ......... .
- الطالبة / ............ .
- الطالبة / ......... وغيرهن .
ولأن الإتهام خطير والألفاظ أخطر منه فإننا نحيل في ذلك إلى ملف التحقيقات ونكتفي بما شهدت به الطالبة / ........... بتاريخ ../../.... هـ حيث قررت: " أنها شاهدت وسمعت المدعى عليه / .......... يتلفظ على الطالبه / شقيقة القتيل فقالت : ونحن في مدرسة ..... الكائنه في شارع .... سمعته يتلفظ على .... بقوله لها يا شرموطة ، وأنتي وسخة ، .... مع الشباب ، وهددها بالاغتصاب بقوله لها " بدي ......" ، ولو بقي يوم واحد في حياتي سوف ........ . وذكرت أن المذكور ذكر هذا الكلام " ثلاث مرات " [ وهو ما يؤكد أن هذا المتهم قد تعدى بالقول الجارح والألفاظ الخارجة والتهديد بما يمس الشرف ويعلن عن تصميم هذا الجاني على إلحاق الأذى والضرر بشقيقة المجني عليه وهو الدافع لتواجد أهلها في مسرح الجريمة .]
2 ـ ومع أن إستقصاء الحق يقتضي تمحيص هذه الشهادات إلا أن فضيلته قد أكتفي بشهادة ..........و ....... .... الذين شهدا بالحق ما رأياه من ضرب ومضاربة وقتل خارج أسوار المدرسة ، ولأنهما لم يكونا داخل الأسوار فلم يسمعا هذا الشتم و ذاك السب والقذف الذي إفترض الحكم أنهما سمعاه وما سمعاه ويكون الحكم وقد انتهى إلى صرف النظر عن هذا الإتهام أن يصبح معيبا مستحقا للطعن عليه
3 ـ وإذا كان هذا الإتهام هو سبب تواجد القتيل وإخوته وابن عمه في هذا المكان للدفاع الذي يلزم به الشرع و يجعله واجبا لا حقا لهم فإن الحكم يكون قد صدر خاليا من أسبابه واستند فيما لايصح الإستناد إليه ذلك لأنه جاء خاليا من تحديد موقع السب والشتم والتهديد وأستند إلى من شهد بالحق كونه خارج الأسوار ولم يكن بداخلها فلم يسمع فالحكم بذلك يكون مدعاة للطعن عليه وأطلب تمييزه بناء على ما تقدم ولما ورد ذكره ولأننا أمام واقعة قتل أزهقت فيها روح بريئة بغير حق ولعدم تكافئ الحكم مع واقعة القتل والروح المزهوقة ، ولطرح فضيلة القاضي شهادة الشاهد الرئيس في هذه القضية / ....... حتى لاتجتمع شهادة عدلين يوجبان الحكم بالقصاص كعقوبة أصلية أو تعزيرا ، ولإفتراض الحكم ما لا يصح إفتراضه من الشاهد / ...... والشاهد / ....... سماعا أو عدم سماع على نحو ما سبق توضيحه ولمخالفة الحكم لأحكام المواد (180) و (188) و (201) من نظام الإجراءات الجزائية .
فإننا نطلب من فضيلتكم :
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع ببطلان الحكم ونقضه للأسباب الواردة .
وفق الله فضيلتكم لما فيه الحق والعدل ,,,,,
نتيجة التمييز :- نُقض الحكم وأُحيلت القضيه للمحكمه العامه ولاتزال منظوره في إحدى المحاكم العامه منذ سنتين وقد أُعيد توقيف المتهم في القضيه ولايزال موقوفاً على ذمة القضيه .