اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
I_B_R2001
التاريخ
12/26/2002 6:16:00 AM
  عملية ضرب بشعة وصلت الى الغيبوبة      

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ارجو اعتباري مشارك جديد في المنتدى

ارجو مساعدتي في قضية وهي

حصل وان امراة رفعت قضية جنائية في واقعة ضرب من زوجها بصورة مستمرة الى ان حدث ودخلت في غيبوبة طويلة نقلت على اثرها الى المشفى تم التحقيق في الواقعة وتم حبس زوجها وتاديبة خمسة اشهر ودفع ارش الجروح التي احدثها بها وقدرها 119.000 ريال يمني وطبعا حاولت الزوجة التنازل عن الارش واخراجة من الحبس آمل منها في مصلحة الاولاد ولكن كان رد الزوج بتهديدها بالاستمرار بالضرب وقتلها رغم ان لدية منها ابنتين  ... السوال هنا هل يجوز للمراءة رفع قضية مدنية تطلب فيها فسخ عقد نكاحها منة بدعوى مستقلة علما بانها لم تطلب في الدعوى الاولى الطلاق او الفسخ

ارجو مساعدتي في الاستشارة القانونية هذه

وشكرا

مع تحياتي

صقر*-* اليمن 


  aboalwaled    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  6/1/2003



عزيزي الاخ صقر اليمن ...بعد التحية

بالنسبة لسؤالك عن امكانية رفع دعوى لطلب الطلاق للمراءة التي عانت من ضرب زوجها لها ....الخ

اقول ..ان رفع الدعوى الجزائية شىء ..ورفع الدعوى المدنية (دعوى احوال شخصية بمعنى اصح )

لطلب الطلاق للضرر والتهديد باستمراره ..شىء اخر

ولا مانع من رفع الاخيرة  رغم سبق رفع الاولى

اهم شىء اثبات الضرر والسبب فيه ..واثبات التهديد يزيد من سرعة الحكم لصالحها

فالدعوى الجزائية ..تسعى من خلالها النيابة للحفاظ على الحق العام ..من خلال ردع امثال هذا الزوج

اما الدعوى المدنية ..فهي حق خاص لا مانع من المطالبة به متى توفر الدليل عليها

 

مع خالص تحياتي

المحامي /سالم بن محفوظ الحضرمي


  I_B_R2001    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  12/1/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ العزيز المحامي / سالم محفوظ بن سالم ان شاء الله

تحية طيبة وبعد

ارجو ان تقبل اعتذاري بسبب التاخير في الرد عليك

اقول اخي في البداية انت مااستطعت ان تفهم القضية فهم محامي مش عارف بسبب استعجال او ماذا لا اعرف المهم في البداية انا لم اقول انها طلبت الطلاق ولكني قلت انها طلبت فسخ عقد نكاحها وكما تعلم ان الطلاق يختلف عن الفسخ من جميع الجوانب تقريبا مثلا العدة ، الرجعة ، عدد الطلاقات .... الخ

عرفت بعد بحث طويل ان ارتباط الدعوى الشخصية بالجنائية ليس صحيحا لان طلب التعويض فيها كان شي غير ماقررة القانون من نقود او طلب رد اعتبار أما الفسخ فلا يعتبر تعويض عن واقعة الضرب التي تعرضت لها رغم محاولتها التنازل عن الاروش والقضية ومحاولة الصلح مع  زوجها مما سبب عند الزوجة نوع من الكراهية

الحمد لله القاضي تفهم القضية وعرف سببها ومدى الكراهية اذا دخلت في النفس البشرية فاصدر حكم بالفسخ وليس الطلاق

ربنا ينجينا من الكراهية ومن امثال هذا الرجل ( امين ) وشكرا

مع تحياتي

ابراهيم حميد الوتاري

صقر*-*اليمن


  aboalwaled    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  13/1/2003



عزيزي الاخ ابراهيم ... المحترم

تحية وتقدير

بالنسبة لردك الاخير .... فالذي اعرفه قانونا ان الفسخ اجراء شرعي وقانوني لا يكون له محل الا عن عدم توافر ركن من اركان الزواج ... مثال على ذلك ... اكتشاف ان الزوجين اخوين في الرضاعة ... او اتمام الزواج رغم صغر السن القانوني ... او اي حالة حددها القانون يختل معها ركن من الاركان الاساسية للزواج .. فالفسخ يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه قبل الزواج .. ويزيل كل اثاره القانونية

وهذا غير موجود في موضوعك الذي لا يفهم منه سوى الطلاق وليس الفسخ

مع تحياتي

المحامي /سالم الحضرمي


  I_B_R2001    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  14/1/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ العزيز المحامي / سالم محفوظ بن سالم            

السلام عليك ورحمة الله وبركاتة

ينص القانون اليمني وكما تعرف ان القانون اليمني مصاغ من الشريعة الاسلامية ينص في المادة 42 على مايلي

على أنه يشترط في الفسخ لفظة او مايدل علية ويفسخ النكاح في القانون للاسباب التالية

اذا وجد سبب من اسباب التحريم

اذا وجد في احد الزوجين عيب سواء وجد قبل العقد ام طرأ بعدة

إنعدام الكفاءة وهي معتبرة في الدين والخلق فاذا لم يوجد تراضي كان لكل واحد منهما طلب الفسخ اذا لم يوجد رضى من قبل الاخر

اذا اسلم الزوج وامتنعت المرأة وهي غير كتابية أو اسلمت هي وامتنع هو عن الاسلام او ارتد أحد الزوجين عن الاسلام فإنه  يحكم بالفسخ في هذه الحالات

اذا تمرد الزوج عن الانفاق يحكم بالفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منة أو من مالة

لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر علية او العاجز عنه اذا امتنع عن الطلاق الفسخ

لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد الزواج بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق

اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يجبرة الحاكم بين الامساك بواحدة وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ الحاكم زواج من طلبت

المرأة اذا طلبت الفسخ للكراهية وجب على الحاكم ان يتحرى السبب فإن ثبت لة بعث حكما من اهلة وحكما من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فاذا امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر

إن المرأة اذا طلبت الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر وثبت ذلك حكم الحاكم بفسخ الزواج ولا يرد المهر

اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ عند البلوغ حكم لها ووجب عليها رد المهر مالم يكن دخل بها

ونصت المادة 55 على ان الفسخ للاسباب المتقدمة تعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة

فقط حبيت ان تتطلع على القانون اليمني وهذا نصة كامل

وشكرا

مع تحياتي

ابراهيم حميد الوتاري

صقر *-*اليمن


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1901 / عدد الاعضاء 62