أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة لوجود عبث في كشوف الناخبين وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))
أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :
(( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال
ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ... ))