اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
legal advisor
التاريخ
11/16/2008 12:59:44 AM
  «المصري اليوم » تنشر نص عقد «مدينتى» بين هشام طلعت مصطفى ووزارة الإسكان      

 

أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إلى رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، صورة من العقد المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بخصوص قطعة الأرض المقام عليها مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة، وهو الطلب الذى كان قد تقدم به النائب طلعت السادات محامى عادل معتوق زوج المجنى عليها المطربة سوزان تميم.

ويتضمن عقد البيع، الذى تنشر «المصرى اليوم» نصه، ٢٨ بنداً وهذا نصه:

عقد بيع ابتدائى

أنه فى يوم: الاثنين الموافق ١/٨/٢٠٠٥م تم الاتفاق بين كل من...

أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحلها القانونى: ١ شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع قصر العينى بالقاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب صفوت محمود غانم، بصفته نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والمفوض بمقتضى القرار رقم (٧) لسنة ١٩٩٤.

(ويشار إليه الطرف الأول «البائع»)

ثانياً: السادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى.

ومحلها القانونى: ٣٦ ش مصدق - الدقى - الجيزة.

ويمثلهم فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب هشام طلعت مصطفى، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

(ويشار إليه الطرف الثانى «المشترى»)

* بعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:

(تمهيد)

* أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الطرف الأول) بمقتضى أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة١٩٧٩ الذى ينص صراحة على أنها جهاز الدولة المسؤول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصادياً

واجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر.

١- وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان «بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبان سكنية

ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة وقدرها «ثلاثة آلاف فدان» تستغل بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة.

٢- وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة «خمسة آلاف فدان» محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر أما مساحة «ثلاثة آلاف فدان» الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب استغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن وحدود مساحة الثمانية آلاف فدان كالآتى.

- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.

- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وجزء من الأرض المخصصة لشركة المقاولون العرب.

- الحد القبلى: أرض مخصصة لشركة المقاولون العرب وجزء من الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور).

- الحد الغربي: منطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور) وجزء من الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

٣- فى حالة موافقة الطرف الأول «الهيئة» على النظام الذى سيتم التعامل بموجبه على مساحة الثلاثة آلاف فدان يحق للطرف الثانى «الشركة» أن تطلب من الطرف الأول إعادة التخطيط العام والتفصيلى لمساحة الخمسة آلاف فدان موضوع هذا العقد بما يتلاءم مع التخطيط العام لمساحة الثمانية آلاف فدان.

٤- حيث أن المساحة المحصورة بين الحد البحرى للمساحة المخصصة للطرف الثانى (خمسة آلاف فدان) وطريق القاهرة/السويس بطول حوالى عشرة كيلومترات والتى تقدر مساحتها بنحو ١٨٠٠ فدان «ألف وثمانمائة فدان» المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن الطرف الثانى يحتفظ بحقه فى الأخذ بالشفعه فى تلك المساحة فى حالة التصرف فيها للغير وكذا وفقاً للقواعد المعمول بها فى حينه.

٥- ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبان سكنية وخدمية شاملة توصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية محل هذا العقد وكذا أعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والزراعة على نفقته الخاصة ووفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.

٦- وقد أبدى الطرف الثانى رغبته فى تخصيص قطعة الأرض محل هذا العقد بمساحة «خمسة آلاف فدان» لاستخدامها فى ذات الغرض المعلن عنه وهو إقامة مشروع إسكان حر وبالشروط الفنية التى يضعها الطرف الأول.

٧- وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة»،

من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (١) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراض وخدمات بكافة أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية وفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.

(البند الأول)

* يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية واللائحة العقارية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء وخاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التى تتم إقامتها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأى تعديلات لها وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع جزءاً منها مكملاً ومتمماً لأحكامه وأحكام القانون المدنى رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص بهذا العقد.

(البند الثانى)

الملكية:

* الطرف الأول له حق التصرف على الأراضى محل هذا العقد بمقتضى أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ٧٩ والقرار الجمهورى رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٠ والقرار الجمهورى رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء مدينة القاهرة الجديدة وامتدادها.

(البند الثالث)

* خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (٥٠٠٠) فدان تعادل (٢١٠٠٠٠٠٠م٢) «فقط واحد وعشرون مليون متر مربع» تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر.

* وهذه القطعة محددة بالحدود الآتية:

- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.

- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

- الحد القبلى: أرض فضاء ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- الحد الغربى: الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

(البند الرابع)

* يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى فقط على النحو التالى:

١- الأراضى المخصصة لإقامة عمارات تستحق الهيئة «الطرف الأول» مقابل عينى عنها عبارة عن وحدات سكنية كاملة للتشطيب تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع وما يخصها من الأرض، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).

٢- قطع الأراضى المخصصة لإقامة فيلات أو مبانى خدمات أيا كان نوعها «تجارية - صحية - تعليمية.... إلخ» أو قطع الأراضى التى لن تقوم الشركة بالبناء عليها وتطرحها للبيع كقطع أراضى سكنية مرفقة أو غيرها من الأراضى المستغلة فى أنشطة أخرى فتحصل الهيئة مقابل عينى كثمن لهذه الأراضى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب (بمناطق الأراضى المخصصة لإقامة العمارات) تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات التى كان يمكن إقامتها على هذه الأراضى «وما يخصها من الأرض» وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).

٣- بناء على ما سبق فإن الهيئة تستحق إجمالاً الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب بما لا يقل عن مستوى تشطيب ومواصفات وحدات مشروع الرحاب «السابق التنازل عن جزء منها لصالح الهيئة طبقاً للعقد المبرم مع الهيئة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٣

وبنسبة تعادل ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات على كامل أرض المشروع بعد استنزال الأرض المخصصة لمحطات الماء والصرف الصحى طبقاً للنسبة البنائية والاشتراطات والارتفاعات المسموح بها لأراضى العمارات - وذلك بفرض أن جميع قطع الأراضى للمشروع سيقام عليها عمارات فقط ويتم ذلك مع مراعاة الالتزام بالأسس والقواعد الآتية:

٣/١ مراعاة نسب التميز للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف الوحدات وتقسيمها إلى مجموعات طبقاً لنسب تميزها بحيث تحصل الهيئة على نسبة ٧٪ من كل صنف أو مجموعة من هذه الوحدات طبقاً لتدرج نسب التميز والتى تكون هى ذاتها نسب التميز لوحدات الشركة - وذلك بعد وضع كافة الشروط والقواعد لتحديد تميز الوحدات والعمارات بموجب التصميمات والرسومات الهندسية التى يتم الموافقة عليها واعتمادها من الطرف الأول.

٣/٢ اعتبار الملحق رقم (١) المرفق مكملاً ومتمماً لشروط هذا العقد.

٣/٣ يلتزم الطرف الثانى بتسليم النسبة المقررة للهيئة لكل مرحلة من المراحل التى يتم تنفيذها تباعاً والمعتمدة من الطرف الأول وفقاً للشروط الفنية الواردة بالملحق رقم (١).

٣/٤ من المتفق عليه التزام الطرف الثانى بالشروط والكثافات الفنية المتعامل بها بالمدينة الموضحة بالملحق رقم (١) والمتضمن أن أقصى ارتفاع للعمارات (أرضى + خمسة أدوار) والفيلات (أرضى + أول).

(البند الخامس)

* إذا تبين للطرف الأول من خلال الدراسة الاقتصادية للمشروع والمقدمة من الطرف الثانى لاستصدار القرار الوزارى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المخصصة له وفقاً لهذا العقد فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى مع احتفاظ الطرف الأول بالنسبة المقررة والمشار إليها بالبند الرابع من هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض وللطرف الأول الحق فى استرداد الأرض إدارياً بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة (١٥٨) من القانون المدنى وذلك كله عند الدراسة الاقتصادية للمشروع.

(البند السادس)

* يكون للطرف الأول حق الامتياز المقرر له بموجب المادة (١٦) من القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ على كافة أموال الطرف الثانى وعلى الأرض محل هذا العقد ضماناً لقيمة الأرض المستحقة للطرف الأول والمتبقية فى ذمة الطرف الثانى وغيرها من المستحقات وذلك لحين تسليم كافة الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول وفقاً للبند الرابع من هذا العقد ودين الطرف الأول غير قابل للتجزئة فكل جزء من الأرض المخصصة وكافة أموال الطرف الثانى ضامناً لسداد الدين جميعه وملحقاته على أنه يحق للطرف الثانى طلب تسجيل مراحل المشروع تباعاً بشرط عدم النظر فى ذلك قبل تنفيذ الجزء الخاص بتلك المرحلة على أن تكون مطابقة للتراخيص

والتخطيط المعتمد من الطرف الأول وأن تكون قيمتها العينية قد تسددت بتسليم الطرف الأول ما يخص تلك المرحلة من وحدات سكنية سداداً عينياً مقابل الثمن من الطرف الثانى وذلك بعد استنزال الوحدات التى تخص الهيئة وما يخصها من الأرض والمرافق المشتركة وذلك باعتبار أن الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول تم إنشاؤها على نفقة الهيئة وتمثل ثمن الأرض المباعة.

(البند السابع)

* يحظر على الطرف الثانى استعمال الأرض محل هذا العقد (خمسة آلاف فدان) فى غير الغرض المخصصة له وهو إنشاء مشروع سكنى متميز كامل المبانى السكنية والمبانى الخدمية والترفيهية والمرافق وتنسيق الموقع لخدمة المشروع والأراضى الفضاء القابلة للبيع بنسبة لا تجاوز ٤٠٪ «أربعون بالمائة» من مساحة أراضى كل مرحلة من مراحل مشروع الإسكان وحسب اشتراطات الطرف الأول وطبقاً لقرار التخطيط والتقسيم الصادر من الطرف الأول،

ويحق للطرف الثانى ترحيل المساحة المسموح ببيعها كأراض فضاء بأى مرحلة من مراحل المشروع إلى مراحل تالية «فى حالة عدم بيعها كأرض فضاء» وذلك بشرط تسليم كامل الوحدات المستحقة للهيئة عن المراحل السابقة والمرحلة المتضمنة تقسيم الأراضى الفضاء المرحلة أولاً وقبل بيع هذه الأراضى.

(البند الثامن)

* يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً كما يقر بقبول شرائها بحالتها بما لها وما عليها من حقوق ارتفاق ظاهرة أو خفية وخالية من أى موانع.

* ويقر الطرف الأول (البائع) بخلو هذه الأرض من أى حقوق عينية أصلية أو تبعية وأنه لم يسبق له أن تصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية وأنها خالية من أى إدعاءات أو منازعات بشأن تخصيصها أو ملكيتمها للغير مع تسليمها للطرف الثانى خالية من أى إشغالات.

(البند التاسع)

* يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المشروع على المساحة موضوع هذا العقد وفقاً لبرنامج زمنى تنفيذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.

* كما يلتزم الطرف الثانى بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط العام والتفصيلى للمراجعة والاعتماد من الطرف الأول تمهيداً لإصدار قرار التخطيط والتقسيم خلال ستة شهور،

ولا يتم تسليم الأرض للطرف الثانى إلا بعد تقديم التعهد البنكى المنصوص عليه بالبند الحادى عشر وصدور قرار التخطيط والتقسيم ويتم تسليم الأرض بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ولا يمنع ذلك من قيام الطرف الثانى بعد توقيع العقد بالقيام بالأعمال الحقلية (المساحية والجسات) اللازمة للتخطيط العام والتفصيلى.

(البند العاشر)

* يلتزم الطرف الثانى بأن يخطر الطرف الأول باسم استشارى المشروع قبل البدء فى التنفيذ.

* كما يلتزم بأن يقدم إقراراً من الاستشارى يفيد مسؤوليته عن الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ويسرى ما تقدم فى حالة رغبة الطرف الثانى فى تغيير استشارى المشروع.

(البند الحادى عشر)

* يلتزم الطرف الثانى بفتح حساب جارى باسم المشروع فى بنك محلى معتمد يودع فيه كافة المتحصلات التى يتقاضاها من الحاجزين والمشترين طوال مدة التنفيذ وكذا المبالغ النقدية التى يطلب منه إيداعها بالحساب قبل البدء فى المشروع والمسحوبات من القروض المخصصة.

* ويقر بأن مجموع ما يتم إيداعه من متحصلات مخصص للصرف منه على المشروع سواء فى صورة مستخلصات أو فواتير شراء مواد تعتمد من الاستشارى قبل الصرف بحيث يتناسب مع ما يتم تنفيذه أو تشوينه بالموقع.

* ويجوز للطرف الثانى أن يسحب مبالغ من رصيد الإيداعات للصرف منها على كل مرحلة من مراحل التنفيذ - وطبقاً للجدوى الاقتصادية المعتمدة للمشروع وفى جميع الأحوال يتعين ألا يتجاوز إجمالى المبالغ المسحوبة (٩٥٪) «خمسة وتسعون فى المائة» من رصيد الحساب ويحتفظ فى الحساب بنسبة (٥٪) من رصيد الإيداعات لمواجهة استرداد العملاء.

* ويتعهد الطرف الثانى بتقديم ما يفيد موافقة البنك على ما جاء أعلاه وطبقاً للصيغة الواردة بالمرفق رقم (٢).

(البند الثانى عشر)

* يلتزم الطرف الأول (الهيئة) بتضمين العقود التى يبرمها مع عملائه من مشترى الوحدات محل هذا الاتفاق بالتزام هؤلاء العملاء بنظام الصيانة الذى تقوم به الشركة (الطرف الثانى) فى هذا الشأن بسداد مبلغ يحدد حسب مساحة الوحدة المشتراة ويسدد للشركة دفعة واحدة قبل الاستلام مع التزام هؤلاء العملاء بأى فروق قد تطالبهم بها الشركة بهذا الشأن دون أى مسؤولية على الهيئة ويتم ذلك وفقاً لما يقرره الطرف الثانى فى حينه وفقاً لما يتم مع نظيرتها من الوحدات التى يقوم الطرف الثانى ببيعها.

(البند الثالث عشر)

* يقر الطرف الثانى بعلمه بأحكام القانون (٥٩) لسنة ١٩٧٩ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظر على الطرف الثانى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى المساحة موضوع هذا العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل الثمن لهذه المرحلة فضلاً عن اتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى وذلك بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة ١٥٨ بالقانون المدنى.

(البند الرابع عشر)

* يحظر على الطرف الثانى أن يعرض النسبة الخاصة به من وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد تحرير هذا العقد وتوقيعه من طرفيه، وصدور قرار التخطيط والتقسيم من الطرف الأول وتحديد الطرفين للوحدات السكنية التى تخص الهيئة كمقابل عينى للثمن.

* يجب أن تشتمل الإعلانات على بدء الحجز والبيع على ما يلى:

١- رقم قرار التخطيط والتقسيم.

٢- اسم البنك الذى يتم إيداع مقدمات الحجز وثمن البيع فيه.

٣- مدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها.

(البند الخامس عشر)

* من المتفق عليه بين طرفى هذا العقد أنه لا يتم التسجيل لأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد تنفيذ كافة عناصرها وسداد الثمن باستلام الطرف الأول لنسبته المحددة بالبند الرابع شاملة ما يخصها من أراض عن هذه المرحلة واستنزالها من وحدات هذه المرحلة.

(البند السادس عشر)

* يقر الطرف الثانى بتنازله عن حقه فى الأخذ بالشفعة فى العقارات التى يقوم الطرف الأول بالتصرف فيها بالبيع إلى الغير ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد تنازلاً منه عن حقه فى الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة (٩٤٨) من القانون المدنى، كذلك يتنازل الطرف الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة بالنسبة للوحدات الخاصة بالطرف الثانى حسب شروط هذا العقد.

(البند السابع عشر)

* يلتزم الطرف الثانى بتوصيل وتنفيذ كافة شبكات المرافق الداخلية والفرعية للأرض موضوع هذا العقد «طرق - مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصالات ...إلخ»..

وأعمال تنسيق الموقع لها والمسطحات الخضراء والزراعة، وذلك وفق الرسومات التى يقدمها للطرف الأول للمراجعة والاعتماد والتى تتفق مع البرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول، كما يلتزم بتشغيل وصيانة تلك المرافق الداخلية والفرعية وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليمها إلى الجهات المعنية،

كى يراعى التخطيط العام للمشروع وجود طريق بديل عن الطريق الذى يخترق الأرض موضوع هذا التعاقد إلى الجانب الغربى منها على أن يتم التنسيق بين الطرفين فى شأن هذا الطريق فى ضوء المخطط العام للمنطقة والمدينة.

(البند الثامن عشر)

* يتحمل الطرف الثانى وحده مصاريف تحرير هذا العقد.

(البند التاسع عشر)

* يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض المخصصة متوافقا مع البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول وفى ضوء جدية الطرف الثانى فى تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع أما بالنسبة للكهرباء والاتصالات فسيقوم الطرف الثانى بتدبيرها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة.

(البند العشرون)

* مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ويجوز بموافقة الطرف الأول وللأسباب التى يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات تعتبر كفترة سماح للطرف الثانى لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية «الأصلية والإضافية» للتنفيذ خمسة

وعشرين سنة ويمكن مند المدة سالفة الذكر لمدة خمس سنوات أخرى بشرط قيام الطرف الثانى بتسليم الطرف الأول كافة الوحدات السكنية المستحقة له كمقابل عينى لثمن كامل الأرض والوارد بالبند الرابع من هذا العقد فى مدة أقصاها عشرون سنة.

* يتم تسليم النسبة المخصصة من الوحدات للطرف الأول من الطرف الثانى طبقا لما يتم تنفيذه من كل مرحلة من مراحل المشروع وطبقا للبرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول بشرط قيام الطرف الأول بإمداد المشروع من احتياجاته من المرافق على النحو الوارد بالبند التاسع عشر لكل مرحلة وفى حالة التأخير من الطرف الأول فى تنفيذ المرافق الأساسية لكل مرحلة فى الموعد المحدد يتم إضافة فترة التأخير إلى فترة تسليم الوحدات لكل مرحلة.

(البند الحادى والعشرون)

يكون للطرف الأول الحق فى التأكد من قيام الطرف الثانى بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وله فى سبيل ذلك المرور الدورى على المشروع فى أى وقت يراه للتأكد من التزام الطرف الثانى بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الطرف الأول،

وكذا للتأكد من مطابقة ما يقوم به من أعمال التخطيط والتقسيم المعتمد من الطرف الأول للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ويكون للطرف الأول وقف الأعمال المخالفة وإنذار الطرف الثانى بالإصلاح خلال المهلة التى يحددها له وفى حالة عدم قيامه بالإصلاح يقوم الطرف الأول بإزالتها إداريا على حساب الطرف الثانى وفقا للقواعد الصادرة عن الطرف الأول.

(البند الثانى والعشرون)

* إذا تبين للطرف الأول أثناء مراحل تنفيذ المشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المسلمة له... فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى واستردادها إداريا مع احتفاظ الطرف الأول بحقه بالنسبة المقررة والمشار إليها فى صدر هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض... مع مراعاة الطرف الأول لظروف الركود الاقتصادى الشامل فى حالة وجوده أو القوة القاهرة.

(البند الثالث والعشرون)

* يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد وتوقيت الطرح لكل مرحلة على حدة.

(البند الرابع والعشرون)

* فى حالة إخلال الطرف الثانى بأى من التزاماته الناشئة عن هذا العقد يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد قيام الطرف الأول بإعلان الطرف الثانى بموجب إنذار على يد محضر وذلك تطبيقًا للمادة (١٥٨) مدنى وفوات مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإنذار يتم من خلالها إصلاح المخالفات وفى حالة فسخ العقد تسترد الأرض إداريًا مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء التعويضات المناسبة فضلاً عن أحقية الطرف الأول فى استحقاق مقابل الانتفاع بالأرض مدة بقائها فى حوزة الطرف الثاني.

(البند الخامس والعشرون)

* كافة المواد المعدنية والمناجم والمحاجر والآثار التى توجد بالأرض المخصصة لا تنتقل ملكيتها إلى الطرف الثانى ويطبق فى شأنها القوانين الخاصة بالمناجم والمحاجر والآثار.

(البند السادس والعشرون)

* يقر الطرف الثانى بأن محل إقامته هو المحل المختار والمدون فى صدر هذا العقد وأن أى إخطارات وإعلانات توجه إليه على هذا العنوان تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفى حالة تغيير محل إقامته يجب عليه إخطار الطرف الأول بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا أعتبرت الإخطارات والإعلانات صحيحة على العنوان المبين بهذا العقد.

(البند السابع والعشرون)

* يقبل الطرفان أى تعديلات يرى مجلس الدولة إدخالها على العقد لدى مراجعته.

(البند الثامن والعشرون)

* تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت نسخة للطرف الثانى للعمل بمقتضاها واحتفظ الطرف الأول بالنسختين الأخريين.

(الطرف الثانى)

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

(المشترى)

(الطرف الأول)

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1548 / عدد الاعضاء 62