اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المطيري
التاريخ
12/17/2002 11:37:00 AM
  الرقابة على دستورية القوانين في المملكة العربية السعودية (1 -2)      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الرقابة على دستورية القوانين في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول (الرقابة على دستورية القوانين في القانون المقارن )

 

مبحث أول:- صور ممارسة السلطات السياسية – الدستور في الدولة الحديثة

 

تمارس الدولة سلطاتها السياسية عمليا عبر ثلاث وظائف :-

·       وظيفة تشريعية

·       وظيفة تنفيذية

·       وظيفة قضائية

وتكون مهمة الوظيفة التشريعية هي سن القوانين أو القواعد العامة بينما تختص الوظيفة  التنفيذية بتنفيذ هذه القوانين وتطبيقها ويكون اختصاص الوظيفة القضائية حل ماينشأ من خلافات ومنازعات بسبب تنفيذ وتطبيق هذه القوانين .

وتتوزع هيئات الدولة المختلفة بهذه الوظائف وتختلف من طرق التوزيع من نظام سياسي إلى آخر ...!!

فيمكن أن تستأثر هيئة واحدة في الدولة بجميع هذه السلطات كمايمكن أن تتوزع هذه السلطات المختلفة على عدة هيئات في الدولة .

أولا :- تمركز السلطات

يعني تمركز السلطات (جمع السلطات الثلاث تشريعية- تنفيذية – قضائية في يد هيئة حكومية واحدة )

وقد يكون هذا التمركز مطلقا عندما تباشر هذه السلطات هيئة حكومية واحدة وقد يكون هذا التمركز نسبيا عندما تتوزع هذه السلطات على هيئات مختلفة ولكنها ترتبط ببعضها تسلسليا ويتحقق هذا التسلسل( عمليا) لهيئة واحدة فقط ...!!

 

ثانيا:- الفصل بين السلطات

ويعني هذا المبدأ توزيع السلطات الثلاث في الدولة على هيئات مختلفة مستقلة ومنفصلة ومتساوية فيما بينها .

ولعل مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر هو الأهم في طريقة ممارسة الدولة لسلطتها السياسية حتى أن بعض المفكرين اعتبروا الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات من أهم مقومات "دولة القانون" والذي يلزم من عدمه العدم .........!!!

وأدت عوامل تاريخية ومنطقية إلى ظهور هذا المبدأ غالب هذه العوامل تتركز وتتمحور حول الحد من طغيان السلطة المطلقة ومنع ظهور هذه السلطة المطلقة التي قد تتجه إلى الإستبداد والطغيان والإعتداء على إرادة الشعب ...!!

ثالثا:- التعاون بين السلطات

وهو مايطلق عليه الفصل المرن بين السلطات ويعني توزيع الوظائف أو السلطات الثلاث على هيئات مختلفة في الدولة تتعاون مباشرة فيما بينها وتمارس هذه الوظائف الثلاث فيما بينها تعاونا وتكميلا وقد ظهر هذا المبدأ كرد على مقولة الفصل بين السلطات الكلاسيكية والتي تقول بالفصل الجامد بين السلطات ممايؤدي إلى تعطيل النشاط السياسي وقيام الثورات والإنقلابات العسكرية..!!(1)

الدستور

 

·       السلطة التأسيسية وهي سلطة أصلية صاحبة السيادة أي هي سلطة الشعب بمعنى آخر..!

وهذه السلطة هي التي  تقوم بوضع الدستور ويقتصر دور السلطة التشريعية على تعديل هذا الدستور دون إلغائه ...!!!

عندما نبدأ الحديث عن دستورية القوانين والرقابة عليها لابد من معرفة ماهو الدستور..؟ وكيف ينشأ ؟

تتنازع عدة معايير التعريف بالدستور فهناك معيار تاريخي وهناك معيار أكاديمي وآخر شكلي وآخر موضوعي .... إلخ...!!

وبدلا من الخوض في جدل فقهي حول تعريف الدستور نبين أن المعيار الموضوعي قد مال إليه الكثير من الفقهاء نظرا لواقعيته وشموليته , إذن فالدستور من المعيار الموضوعي يعرف على أنه (محموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وعلاقته بالمواطنين) (2)

وتقسم الدساتير إلى :-

أ‌-     دساتير غير مكتوبة " عرفية" وفيه تتبع الهيئة الحاكمة عادة معينة بصدد مسألة دستورية حتى يستقر في ضمير من يعنيهم الأمر أنها أصبحت قاعدة قانونية ملزمة ..!! ومن أشهر الدساتير العرفية الدستور الإنجليزي

ب‌-                       دساتير مكتوبة :- ولم يعرف قبل الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية . ولنشأة هذا النوع من الدساتير طرق متعددة أبرزها (المنحة – الإستفتاء الشعبي ..)

وملخص القول عن هذا النوع من الدساتير أن قواعده القانونية تكون مكتوبة في وثيقة واحدة أو عدة وثائق .

·       القاعدة الدستورية والقاعدة القانوينة العادية ماالفرق بينهما ....؟؟!

يتفق كلا القاعدتين في الخصائص العامة للقاعدة القانونية ولكن يكمن الإختلاف في ناحيتين :-

أ‌-     الناحية الموضوعية :- فموضوع القاعدة الدستورية يعالج المسائل المتصلة بنظام الحكم والسلطات العامة في الدولة والعلاقة بينهما كماتبين ضمانات وحقوق الأفراد , أما القاعدة القانونية العادية فتعالج ماعدا ذلك من مواضيع ولكن في الإطار العام للقواعد الدستورية .

ب‌-                       الناحية الشكلية:- وتتضح هذه التفرقة في ظل الدساتير الجامدة والتي يلزم لتعديلها إجراءات وطرق معقدة ولايمكن القول بهذا في ظل الدساتير المرنة ..!! أما القواعد القانونية العادية فطرق وضعها وتعديلها واضحة وسهلة , وفي الدول ذات الدساتير المرنة فلايوجد تفرقة شكلية بين القاعدة الدستورية والقاعدة القانونية العادية...!!(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث ثاني :-  مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها

 

الرقابة على دستورية القوانين هي عملية نجعل من خلالها أحكام القانون المختلفة متفقة مع أحكام الدستور .

على فرض أن السلطة التشريعية قامت باصدار قانون كان مخالفا لأحكام الدستور هنا لابد من إيقاع جزاء وعملية توقيع هذا الجزاء هي مايعرف ب(الرقابة على دستورية القوانين ) (4)

إذن التشريع لايكون دستوريا إلا إذا كان صادرا من سلطة مختصة وفقا لإجراءات حددها الدستور من الناحية الشكلية ..!!

كما أن التشريع لايكون دستوريا إذا خالف نص أو روح أحكام الدستور ..!! وبطلان القوانين غير الدستورية لايشترط له النص في الدستور فيكون هذا البطلان نتيجة حتمية لجمود الدستور وسموه .

( إن مسألة دستورية القوانين لاتثار إلا في ظل الدساتير الجامدة , أما حيث نكون في ظل دستور مرن فلاتثار هذه المسألة لأن الدستور المرن يتساوى في إجراءات تعديله مع القوانين العادية سواء بسواء )(5)

هل معنى هذا أن الدستور المرن ليس بحاجة لإعمال الرقابة على القوانين التي تصدر في إطار هذا الدستور..؟

في تصوري الشخصي أن مسألة دستورية القوانين تثار دائما مهما كان نوع الدستور ولكن الكاتب هنا أراد بطلان القانون من الناحية الشكلية فهذا البطلان  لايتقرر إلا إذا كان الدستور جامدا سواء نص عليه أولم ينص في الدستور ...!! بعكس إذا كان الدستور مرنا ...!!

وفي ظل تداخل إختصاصات السلطة السياسية ومظاهر التعاون بينها كان من اللازم علينا البحث عن معايير نميز بواسطتها القانون المراد بحث دستوريته ومراقبتها ...

في الحقيقة هناك معيارين لتحديد وتمييز القانون محل الرقابة :-

     I.      المعيار الشكلي

ويرجع في تحديد طبيعة العمل إلى مركز القائم به والإجراءات التي صدر بها بغض النظر عن مضمون العمل ...!!

مثلا عمل يصدر من البرلمان إذا هو عمل تشريعي بعكس عمل صدر من جهة إدارية فهو عمل إداري ..!!

ووجه لهذا المعيار العديد من الإنتقادات التي جعلت أمر الإتجاه لهذا المعيار غير مقبول وغير مجدي .

 

  II.      المعيار الموضوعي:-

ويرجع  هذا المعيار تحديد طبيعة العمل إلى جوهره ومضمونه ويرى أنصار هذا المعيار أن القانون يدور حول فكرتين رئيستين هما:

أ‌-     المراكز القانونية  وهي حالة الفرد القانونية ولها قسمان :-

1-  مراكز قانونية عامة أو موضوعية وهي المراكز التي يكون مضمونها واحدا بالنسبة لطائفة من الأفراد مثل مركز الرجل المتزوج فتتساوى مراكز الرجال المتزوجين القانونية أو مركز الموظف العام .

2-  مراكز قانونية أو شخصية وهي التي يتحدد مضمونها بالنسبة لكل فرد على حدة  فتختلف من شخص إلى آخر , وهذه المراكز لايستطيع القانون تحديدها مقدما ولايجوز المساس بها بدون رضا شاغلها ...!!

ب‌-                       الأعمال القانونية وهي الأعمال التي تغير المراكز القانونية ( تنشئ وتلغي هذه المراكز )!!

ولها أقسام ثلاثة :-

1-  أعمال مشرعة :- وهي كل عمل ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزا قانونيا عاما أو موضوعيا مثل القوانين المشرعة واللوائح ..!!

2-  أعمال شخصية :- وهي الأعمال التي تتعلق بمراكز شخصية مثل العقد فلايتم إلا برضا وقبول من الطرفين ..!!

3-  أعمال شرطية:- وهي الأعمال التي تستند إلى فرد أو أفراد معينين مراكزها قانونية عامة أو موضوعية فهذه المراكز تظل شاغرة حتى تحدد الأعمال الشرطية من يشغلها مثل عقد الزواج .

4-  اذن القانون وفقاً لهذا المعيار هو ( قاعدة موضوعية عامة ) ولايهم صفة من أصدر القاعدة أو الوضوعية فهذه المراكز تظل شاغرة حتى تحدد الأعمال الشرطية من يشغلها مثل عقد الزواج .

اذن القانون وفقاً لهذا المعيار هو ( قاعدة موضوعية عامة ) ولايهم صفة من أصدر القاعدة أو الإجراءات التي صدرت بها هذه القاعدة ..!!

وللقضاء ايضاً اتجاهات مختلفة في تحديد ماهو القانون تختلف هذه الاتجاهات باختلاف التشريعات ...(6)

 

مبحث ثالث :- الرقابة السياسية

                     

(ماهي الرقابة السياسية .!؟؟)

هي أسلوب وقائي يعهد به إلى هيئة سياسية تمارسه قبل صدور القانون المراد التأكد من عدم مخالفته لأحكام الدستور (7)

ولكن هناك من يرى بأن الرقابة السياسية لاتكون سابقة عل صدور القانون بل من الممكن أن تكون لاحقة أيضاً لصدور القانون (8)

نكتشف مماسبق سمات الرقابة السياسية :-

1-  أنها رقابة وقائية تمارس على مشروعات القوانين

2-  أنها تمارس بواسطة هيئة سياسية

3-  تحريك هذه الرقابة غالباً يعود إلى القابضين على السلطة (9)

ولهذا النوع من الرقابة عدد من المزايا كماأن لها عدد من العيوب فمن مزايا هذه الرقابة :-

1-  أنها رقابة وقائية فتعمل على عدم إشغال الأجهزة القضائية وتأخير سير العدالة

2-  الهيئة السياسية التي تمارسها تتمتع بوصفها هيئة سياسية عليا ممايؤدي الى تأثير كبير على السلطة التشريعية .

ومن عيوب هذه الرقابة :-

1-  أنها تهمل الاعتبارات القانونية لاعتبارات سياسية

2-  ان الهيئة السياسية عادةً ماتتأثر بأهواء ومصالح وتيارات سياسية مختلفة ممايزعزع الثقة فيها .

 

(أساليب ممارسة الرقابة السياسية )

 

يوجد في القانون الدستوري المقارن أسلوبان لممارسة الرقابة السياسية وهذان الأسلوبان :-

أ‌-    أسلوب السؤال الأولي :-

وهذا الأسلوب عادة هو (هل هذا القانون أو مشروع القانون دستوري ..؟؟!) وهذا الأسلوب يمارس في الدول التي يضطلع فيها البرلمان بدور السيد عملياً فبإمكان رئيس المجلس التشريعي قفل باب المناقشة في مشروع يرى عدم دستوريته ..!!

كما يمكن لأي عضو في البرلمان طرح السؤال الأولي تجاه أي مشروع وعلى البرلمان تحديد دستورية هذا المشروع من عدمها ...!!!(10)

 

ب‌-                 أسلوب الهيئة السياسية الرقابية (11)

وهذا الأسلوب يكلف هيئة مشكلة تشكيلاً سياسياً بالتأكد من أن القانون مطابق لأحكام الدستور ولهذه الطريقة مميزاتها كما أن لها عيوبها ولنستعرض أولاً مميزات هذه الرقابة :-

1-  أنها رقابة وقائية تتقي المخالفات الدستورية قبل وقوعها .

2-  الهيئة السياسية التي تمارسها تشغل مكانه عليها ممايجعل لها تأثيراً على السلطة التشريعية .

وعيوب هذه الرقابة تكمن في :-

1-  أن هذه الهيئة تتسم بالطابع السياسي ممايؤدي إلى ميلها إلى تغليب الإعتبارات السياسية على الإعتبارات القانونية .

2-  اختيار أعضاء هذه اللجنة سيؤدي إلى تغليب رأي الجهة التي تقوم على اختيارهم

3-  الهيئة السياسية تفتقد المؤهلات القانونية والكفاءات الفنية اللازمة للقيام بهذا العمل ذو الطابع القانوني .

4-  الهيئةالسياسية ستتأثر بشكل كبير بالمصالح والنزوات والتيارات السياسية المختلفة .

5-  تحريك الرقابة سيكون بإرادة القائمين على السلطة .

6-  الواقع العملي أثبت فشل هذا الأسلوب الرقابي وعدم جدواه

في الحقيقة أن أسلوب السؤال الأولي الذي سبق ذكره يميل أكثر إلى أن يكون أسلوباً ذاتياً أو رقابة ذاتية لاسياسية ...!!!

لأنه يصدر من البرلمان الممثل للسلطة التشريعية فهو رقابة سلطة تشريعية على السلطة التشريعية ذاتها ....!!!

أما الأسلوب الثاني للرقابة السياسية وهو الرقابة بواسطة هيئة سياسية فهو أسلوب الرقابة السياسية الحقيقي ولكن ذهب الفقه في تحديد هذه الهيئة إلى ثلاث اتجاهات :-

·       الإتجاه الأول : ويكون فيه شخص واحد هو المسؤول عن التأكد من عدم مخالفة القانون لأحكام الدستور .

مثل الدستور البرازيلي 1937م الذي أعطى رئيس الجمهورية الحق في الإعتراض على مشروعات القوانين لعدم دستوريتها ..!!!

·       الإتجاه الثاني : ويقضي بمباشرة الرقابة على دستورية القوانين بواسطة الهيئة التشريعية ذاتها , أي إعمال الرقابة الذاتية للسلطة التشريعية وهذا الأسلوب وصف بالرقابة السياسية تبعاً لوصف رجال السلطة التشريعية التي تعتبر إحدى السلطات السياسية لا لنوع الرقابة ...!!!

·       الإتجاه الثالث : ويعهد هذا الإتجاه بمهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة خاصة مثل المجلس الدستوري الفرنسي (12)

 

مبحث رابع :- الرقابة القضائية

 

(الرقابة القضائية )

 

(ماهي الرقابة القضائية )

 

الرقابة القضائية هي إسناد المهمة الرقابية إلى السلطة القضائية في الدولة لماتمتاز به هذه السلطة من ضمانات الحيدة والإستقلال والثقة المتبادلة بينها وبين الأفراد .

واسناد هذه الرقابة يكون عاماً بحيث يستطيع أي قاض يعرض عليه تطبيق القانون أن ينظر في مدى دستوريته خلال النزاع المطلوب منه حله وقد تكون هذه الرقابة في يد هيئة قضائية خاصة مؤلفة من رجال قانون وقضاة يكون لهم ضمانات لازمة واستقلال يبعد عنهم تأثير السلطة التشريعية والتنفيذية (13)

وقد تختص بهذه الرقابة محكمة دستورية تضمن عدم مخالفة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لأحكام الدستور .

 

(صور ممارسة الرقابة القضائية )

 

لايوجد أسلوب متفق عليه لممارسة مثل هذا النوع من الرقابة ولكن يمكن التمييز بين ثلاث وسائل :-

 

1-  الدعوى الأصلية :- ويكون فيها صاحب الشأن الذي أضير من القانون غير الدستوري الحق في الطعن فيه أمام المحكمة المختصة دون الحاجة إلى انتظار تطبيق القانون عليه ويكون هذا بهدف إلغاء هذا القانون ويكون للمحكمة الغاء هذا القانون إذا رأت مخالفته لأحكام الدستور بالنسبة للكافة أو بأثر رجعي تبعاً لنصوص الدستور المنظمة لمثل هذا النوع من الرقابة (14).

وعادة مايعهد بنظر الدعاوى الدستورية إلى محاكم عليا , ويسمى هذا النوع من الرقابة برقابة الإلغاء وتوصف فيه الدعوى الأصلية بأنها دعوى موضوعية تنصب على موضوع القانون ذاته والحق في رفعها لايثبت لكافة الأفراد بل لابد من شرط المصلحة , وللحكم الذي تصدره المحكمة بإلغاء القانون أو رفض الدعوى حجية مطلقة ويسري على الكافة بلااستثناء ويتمتع بقوة التشريع العادي (15)

 

2- الدفع الفرعي :- (16)

وهو دفع قانوني يقدمه شخص أثناء نظر الدعوى التي قد تكون إدارية أو جنائية أو تجارية ... إلخ  بأن القانون الذي يستند إليه أحد المتخاصمين غير دستوري ويشترط أن يكون هذا الشخص طرفاً في الدعوى .

ولكن هذا الدفع لايلغي القانون ولايوقف تنفيذه إنما يقتصر أثره على امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور ويبقى قائماً .

 

2-  المزج بين أسلوبي الدعوى الأصلية والدفع الفرعي (17)

ويجوز هنا الطعن في دستورية قانون أثناء نظر دعوى قضائية يتقدم به الطاعن إلى المحكمة التي تنظر القضية كما للمحكمة أن تثير دستورية التشريع من تلقاء نفسها وفي كلا الحالتين تتوقف المحكمة المختصة كي تصدر فيه حكماً ملزماً له حجية مطلقة .

v   المحكمة المختصة (18)

ويختلف اختصاص المحاكم بالدعاوى الدستورية من دولة إلى أخرى ...

1-  دول جعلت الإختصاص للمحكمة العليا في النظام القضائي مثل محكمة النقض

2-  دول جعلت الإختصاص لمحكمة دستورية خاصة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  القانون الدستوري والأنظمة السياسية  - احمد سرحال – ص110-114

2-  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري –نعمان الخطيب –ص450

3-  رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص38

4-  رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص32

5-  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – نعمان الخطيب – ص547

6-  رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص 42- 43- 44

7-  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري –نعما ن الخطيب- ص547

8-  رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص70

9-  رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص 71

10-                    المرجع السابق ص71

11-                    المرجع السابق ص72- 73

12-                    النظم السياسية والقانون الدستوري – حسين عثمان – ص 77- 78

13-                    الرقابة القضائية على أعمال التشريع – خليل جريج – ص 148

14-                    النظم السياسية والقانون الدستوري – حسين عثمان – ص84

15-                    الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – نعمان الخطيب – 556

16-                    النظم السياسية والقانون الدستوري – حسين عثمان – ص 86-87

17-                    المرجع السابق – ص 90

18-                    رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص 76

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  17/12/2002



 

الزميل خالد المطيري

شكرا لك على هذا الموضوع القيم ولعلي أشير إلى أن مثال الدستور المنحه هو ما قامت به مملكة البحرين الشقيقه بمنح دستور جديد لشعب البحرين أما الدستور الذي يقره الشعب بطريقة الإستفتاء فمثاله استفتاء الشعب اليمني الشقيق على دستوره .

ولاحظ أن المثالين من جيراننا ( الجدار بالجدار )

أما نحن  أما نحن أما نحن فلنا خصوصيتنا !!! ونحن محسودون !!!! نحن رعايا المملكه وما لنا وللشعوب الأخرى .


  جمال زكى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  17/12/2002



الاخ الوسيط

تصورى أن فكرة الدستور ذاتها فكرة لاتأتى منحة حتى الدساتير التى قلت عنها وهى البحرين مثلاً لم تكن منحة بالمعنى الحرفي للمنحة واليمن وغيرها من البلاد لم تأتى فيها الدساتير كمحنة مجردة والدستور لابد ان يكون لة مواصفات حتى تنطبق علية كلمة الدستور وهى أن يقنن بشكل واضح الحقوق والحريات ويعترف بالتعددية الفكرية ويقرر فصلاً بين السلطات ويمنح استقلال للقضاء غير ذلك لادستور اياً ما كان إسمة

نعود الى البحرين والمنحة البحرين كانت فيها حركة شعبية واسعة الدى حركة منظمة ولها مطالب واضحة ومحددة كل مافي الأمر أنة تحت ضغط الحركة صدر الدستور أى أنة لولا الحركة الشعبية المنظمة لم نكن نسمع عن دستور في البحرين ذات الامر في اليمن على اختلاف في التفاصيل وهذا هو الشأن في كل دول العالم تقريبا

ومن ثم الدستور لايمكن في كل الاحوال أن يمنح الا اذا كان الحاكم كريم ...

لكن تعلمنا لايوجد حاكم كريم

فقط توجد شعوب تستحق وتطالب


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  23/12/2002



 

الأخ المطيري المحترم

تحية طيبة لك

وشكرا جزيلا لك على هذا البحث ، وعلى إثارة هذا الموضوع الهام والحيوي ، والمهم لكل رجل قانون

والحقيقة أن موضوع الدستورية ، في الوطن العربي ، من  أكثر المواضيع فقرا ، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية

فقلما تسمع بدعوى طعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو نظام في العالم العربي

قد يكون ذلك لعدة أسباب : أولها أن القانون لا يصدر في العالم العربي إلا بإرادة الزعيم ، وموافقا له ، حتى لو أصدره مجلس الشعب ، وبالتالي ، وقع التماهي بين الأمرين ، فأصبح الطعن بعدم الدستورية ، وكأنه طعن واعتراض على إرادة الزعيم , والعياذ بالله !!م

المشكلة أن الكثير من القوانين في العالم العربي تصدر عن طريق المرسوم التشريعي ، وهو مرسوم يصدره الرئيس ، في فترة غياب مجلس الشعب ، بين دورتين مثلا ، أو في فترة ما بين الانتخابات ، ثم يعرض على المجلس ليصوت عليه كالببغاوات ، ثم يصبح قانونا صادرا عن مجلس الشعب ، رغم أن المرسوم التشريعي يعتبر نافذا قبل ذلك ، أي قبل التصديق عليه من قبل مجلس الشعب

ولدينا في سوريا ، الكثير من القوانين ، بل غالبيتها صدرت بمراسيم تشريعية صادرة عن الرئيس مباشرة ثم تعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له للتصويت عليها ، كما أن الكثير من القوانين يتم اقتراحها من قبل الحكومة وتحال إلى مجلس الشعب للتصويت عليها ، ولم أسمع بقانون ، أعده مجلس الشعب نفسه !! ولا أدري ماذا يفعل أعضاؤه !!!م

ولكن ، مع العهد الجديد ، هناك بادرة جيدة ، بحيث راحت الجهات المختصة في الدولة ، وقبل إصدار أو تعديل بعض القوانين ، تخاطب جهات القضاء المختلفة ، ونقابة المحامين ، وتنشر في الصحف ، نيتها في إصدار قانون جديد أو تعديل قانون قائم ، وتطلب من ذوي الخبرة والاختصاص ، تقديم ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم ، سواء إلى الصحافة مباشرة أو إلى الجهات المختصة ، وهذا ما حصل معي شخصيات عندما أرسلت بعض الملاحظات على قانون الإيجار الجديد ، وتم الأخذ بإحداها

شيء جميل ، أن تطلب الدولة رأي مواطنها ، وتسمعه

لذلك ، فإن مبدأ الدستورية من أهم المبادئ الديمقراطية على الإطلاق ، وهو ركن من أركان الدولة القانونية

فالكل يجب أن يخضع للدستور

وهذا المبدأ ، لا يمس الحقوق الشخصية والملكية وغيره ، وإنما أيضا يمس الحقوق السياسية للمواطن

 والجدير ذكره ، أن هناك معايير قانونية ، يخضع لها التشريع الجديد حتى يحوز على الدستورية

ومن هذه المعايير ، مبدأ المساواة أمام القانون

ومنها : مبدأ تكافؤ الفرص

ومنها : مبدأ الحماية الجنائية للأشخاص

ومنها : عدم التعرض للملكية الخاصة إلا بمبرر قانوني عادل

ومنها : عدم التعرض للحريات العامة للمواطنين إلا بحق ووفق الدستور والقانون

ومنها : صيانة حق الاعتقاد والعبادة

ومنها : كفالة حرية الرأي والتعبير

ومنها : ضمان استقلال القضاء ونزاهته ، لأنه هو الضمانة النهائية لكل تلك الحقوق

ومنها : حق كل مواطن في ممارسة حقوق السياسية والاقتصادية والثقافية ، على قدم المساواة ضمن أحكام القانون

فإذا ما صدر قانون يمس أحد هذه الحقوق والمبادئ ، فإنه يكون مشوبا بعيب  مخالفة الدستور

لذلك ، فإن وجود محكمة دستورية عليا تكون حارسة على دستورية القوانين ، أمر هام وضروري ويشكل صيانة لحقوق الأمة ، ناهيك عن ضرورة وجود حصانة وحماية واستقلال كامل لهذه المحكمة

ولدينا في سوريا مثل هذه المحكمة ، ولكن ، لم أسمع لها صوتا ، علما أنني بصدد إقامة دعوى أمامها للطعن بقانون يفرض رسوما كبيرة على الدعاوى المالية تدفع لصالح وزارة المالية

فأنت إذا ادعيت أمام المحكمة للمطالبة بقيمة سند مليون ليرة سورية مثلا ، فإن المحكمة لا تسمع الدعوى ولا تحكم فيها ولا تعطيك حجز احتياطي ، إلا بعد تطهير السند لدى الدوائر المالية ، أي دفع رسوم مالية عليه في وزارة المالية ، وهذه الرسوم قد تصل إلى مبلغ مائة ألف ليرة سورية ، بحسب تاريخ السند

وبالتالي ، فنحن هنا نرهن تطبيق العدالة وحق المواطن في الحصول على حقه بشروط مالية مكلفة ، تؤدي إلى منع المواطن من تحصيل حقه ومن ممارسة حق الدستوري في التقاضي ، لأن وضع شروط خارجة عن القانون ولها صفة مالية فقط ، إنما يثقل كاهل المواطن الذي كثيرا ما لا يملك هذه التكاليف

وكثيرا ما عرضت علي دعاوى بمبالغ مالية وسندات ، وعندما أخبر الزبون بأن عليه تطهير السند لدى الدوائر المالية ، وأخبره عن الكلفة ، يذهب بلا رجعة

وسيتم طرح صيغة هذه الدعوى ، والمشروع الأولي لها ، في هذا المنتدى ، وقبل تقديمها للمحكمة ، حتى نسمع آراء الزملاء فيها ونستفيد من اقتراحاتهم

ولكن ، إضافة لمبدأ الدستورية ، فهناك حماية أخرى لا تقل أهمية ، وهي الحماية القضائية من تصرفات وقرارات الحكومة ، السلطة التنفيذية

وهذه الحماية يتولاها القضاء الإداري ، الذي أثبت أن دوره لا يقل أهمية عن دور المحكمة الدستورية في صيانة حقوق الأفراد

وهذا القضاء كثيرا ما أثبت حضوره في سوريا ، لإعادة الأمور إلى نصابها ومنع تعسف السلطة أو جهات الإدارة المختلفة بحق المواطنين ،

حتى أن هذا القضاء تدخل مرة لإلغاء أمر توقيف عرفي بحق مواطن ، وقرر إبطال قرار التوقيف لعدم وجود المبرر الأمني الذي يسمح بذلك

كما أن القضاء الإداري يستطيع التدخل حيث لا يمكن الطعن بعدم الدستورية ، لأنه يتناول قرارات الحكومة وجهاتها الإدارية المختلفة ، وأعمالها المادية أيضا ، فهو قضاء إلغاء وتعويض

فمثلا ، مبدأ تكافؤ الفرص ، هو مبدأ دستوري ، يعطي كل مواطن حق التوظيف لدى الدولة ، طالما توافرت فيه الشروط المطلوبة للتعين ، ولكن المحكمة الدستورية لا تستطيع حمايته إلا إذا صدر تشريع أو قانون يخالفه ، ولكن إذا جرت مسابقة للتوظيف ، وتم الانتقاء على أساس الواسطة والمحسوبيات ، فإن القضاء الدستوري هنا لا يستطيع التدخل ، ولكن القضاء الإداري يكون بالمرصاد لمثل هذه التصرفات المخالفة للدستور ، ويحق للمتقدم للوظيفة أن يطعن بنتيجة المسابقة لعدم توظيفه رغم أنه أكفأ من الذين تعينوا بالواسطة ، ولكن ذلك ، يكون أمام القضاء الإداري ، الذي يحق له إبطال القرار الوزير المختص بالتعيين ، وإعطاء الحق للطاعن بشغل الوظيفة التي يستحقها وفقا للقانون وشروط التعيين

لذلك ، أنا شخصيا ، أعتقد بأن الرقابة القضائية الإدارية على تصرفات وقرارات السلطة التنفيذية مهمة للغاية وتشكل عصب الضمانات القانونية لحقوق المواطنين

والرقابة القضائية على أعمال وقرارات السلطة التنفيذية من المواضيع الشيقة والعميقة والخصبة ، والهامة أيضا وقد يكون لنا عودة لها مع باقي الزملاء الأعزاء ، وجدير ذكره أن للقضاء الإداري في مصر خبرة عميقة وكذلك في السودان على حسب معرفتي

أما بخصوص دعاوى الطعن بعدم دستورية القوانين أو المراسيم التشريعية ، فقد سمعت ببعض الدعاوى التي أقامها الأخوة الزملاء من مصر العزيزة بالطعن بعدم دستورية بعض القوانين والمراسيم وبعض نصوص المواد القانونية ،

وكانت تلك الدعاوى تقوم على اعتبارات قانونية شتى ،وكثيرا ما تستند إلى مخالفة القانون أو نص المادة لمبدأ دستوري ، أو لمعايير حقوق الإنسان أو معايير المحاكمات العادلة التي قررتها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها كثير من الدول العربية

والدعوى بعدم الدستورية ، تصطدم بشرط الصفة والمصلحة ، وهو ما يقيد اللجوء إليها ،

ولكن القانون أعطى بعض الجهات الحق بهذا الادعاء ، مثل رئيس الجمهورية ، وكل شخص يعتبر نفسه متضررا من صدور القانون المخالف للدستور

وسيكون لنا عودة قريبة إلى هذا الموضوع ، وشروط الادعاء وإقامة هذه الدعوى ، وفقا للقانون السوري

وجدير ذكره بأن الفقهاء القانونيين ، اعتبروا أن الدستور حتى يكون واجب الاحترام والاعتبار ، يجب أن يكون صادرا عن الأمة ومعبرا عن إرادتها الحرة ، أما الدساتير التي توضع في ظل انقلابات عسكرية وأنظمة حكم شمولية أو دكتاتورية لا تسمح بالمعارضة ولا بحرية الرأي ، فإن هذه الدساتير يبقى مشكوكا في أمرها

وهذا ما يجعل الدستور نفسه أحيانا مخالفا للدستور !!

وإذا كان الدستور يجب أن معبرا عن طموحات الشعب السياسية وإرادته الحرة وعن احترامه للحريات العامة

فأمام أي جهة سنطعن بالدساتير العربية !!!م

وإذا كان الدستور العربي العملي ، في أرض الواقع ، هو إرادة الزعيم المطلقة ، التي تأتي فوق كل القوانين والاعتبارات ، فإن الأمر يعيدنا إلى حيث بدأنا !!!م

ونختم بالشكر الجزيل للأخ المطيري

وبدعوة الزملاء للمشاركة في هذا الموضوع القيم والهام

وقد يكون لنا عودة قريبة أيضا لإيفاء هذا الموضوع حقه

ودستور يا أسياد

 


  سالم    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  24/12/2002



 

الأخ / خالد المطيري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً على هذا الموضوع الممتاز ، والبحث القيم .

الإخوة الزملاء : شكراً على مداخلاتكم الممتازة .

هناك ، في رأيي ، عدة أركان للمسألة الدستورية ، متى توافرت في أي نظام أو أسلوب حكم فقد تحقق الهدف  :

أولاً :  حفظ حقوق الإنسان : الحياة والمال والحرية والكرامة .وعدم المساس بشيء من ذلك إلا وفقاً للقانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية .

ثانياً :وجود سلطة تشريعية تمثل عنصر الشعب بطريقة عادلة .

ثالثاً : وجود سلطة قضائية مستقلة ومؤهلة وذات اختصاص غير مقيد .

رابعاً :وجود سلطة تنفيذية خاضعة لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية .

خامساً : الفصل بين السلطات الثلاث :( القضائية ، والتشريعية ،  والتنفيذية ) . وإيجاد آلية للكبح والتوازن بينها ، مع تغليب إشراف السلطة التشريعية .

سادساً : قضاء دستوري يمكن من خلاله الطعن في دستورية أي قانون .

 

أعتقد أنه متى ما توفرت هذه الأركان في أي نظام للحكم أصبح يمكن القول بأنه نظام عادل وجدير ، بغض النظر عن ما إذا كان النظام ملكياً أو جمهورياً ، وسواءً أكان الدستور منحة من الحاكم أو نتيجة لاستفتاء شعبي أو غير ذلك ، وسواءً أكانت الدولة مسلمة أو غير مسلمة . والفرق بين الدولة المسلمة  وغير المسلمة هو أنه في الدولة المسلمة تكون الأحكام الشرعية كالحدود والقصاص والأحوال الشرعية والمعاملات المالية جزء من التشريع ، وتلتزم سلطتها التشريعية والقضائية بأن لا تعارض القوانين والأحكام التي تصدرها أحكام الشريعة الإسلامية .

 فهذا الأسلوب في الحكم هو أسلوب حيادي لا علاقة له بالأيديولوجية المتبعة أو الديانة المعتنقة ، ولكنه يتفق مع جوهر الشريعة الإسلامية ومع مقاصدها العامة .والله أعلم .

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1742 / عدد الاعضاء 62