وصلنا من النائب الاستاذ طلعت السادات المحامي والمرشح نقيباً للمحامين مشروع جديد لقانون المحاماة يزمع التقدم به الى مجلس الشعب في دورتة القادمة طالباً من الزملاء الافاضل أعضاء المنتدى تقديم مايرونة من إقتراحات سواء بالتعديل أو بالاضافة أو بالحذف من هذا المشروع ختى يكون صدى لمايفكر فية جانب كبير من المهتميين والمعنيين بتطور الاداء النقابي
ونحن في المنتدى لايسعنا سوي شكر الاستاذ النائب على ثقتة وتقديرة للسادة الزملاء أعضاء المنتدى مرحبين في ذات الوقت بأية مساهمات أو إجتهادات ترسل من ايأ من الزملاء الافاضل المرشحين لمقعد نقيب المحامين سواء من الاستاذ النقيب سامح عاشور أو الاستاذ رجائي عطية أو غيرهم من الزملاء الافاضل
وعلية نرجو من السادة أعضاء المنتدى مناقشة المشروع وإبداء الرأى فية
مع خالص الشكر والتقدير للجميع
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد ،،،
أتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة .
برجاء التفضل بالعرض علي اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،
مقدمه
طلعـت السـادات
عضو مجلس الشعب
القانون رقم لسنة
بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة
والقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية
· بعد الإطلاع علي الدستور .
· وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاتة الصادر بشأن العقوبات.
· القانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاتة الصادر بشأن الاجراءات الجنائية .
· والقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاتة الصادر بشأن المرفعات المدنية والتجارية .
· والقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاتة بشأن القضاء العسكرى .
· والقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعدلاتة الصادر بشأن هيئة قضايا الدولة .
· والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاتة بشأن النيابة الادارية .
· العليا والقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاتة الصادر بشان المحكمة الدستورية.
· والقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاتة الصادر بشان مجلس الدولة .
· والقانون 46 لسنة 1972 وتعديلاتة الصادر بشأن السلطة القضائية .
· والقانون 48 لسنة 1983 وتعديلاتة الصادر بشأن الادارات القانونية .
· والقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاتة الصادر بشأن المحاماه .
· والقانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاتة الصادر بشأن الضمانات الديمقراطية للنقابات المهنية .
· والقانون رقم 197/2008 بشأن المحاماه .
المادة الأولي
يستبدل بنصوص المواد ( الفقرة الأولي ) ، 3 ، 5 ( الفقرة الأولي ) ، 6 ، 8 ( الفقرة الأولي ) ، 13 ( البند 9 ) ، 29 ( الفقرة الثانية ) ، 31 ( البند 3 ) ، 49 ( الفقرة الأولي ) 50 ، 51 ، 52 ( الفقرة الأولي ) 59 ، 60 ، 102 ، 121 ، 135 (الفقرة الأولي ) من قانون المحاماة المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة1 ( الفقرة الأولي ):
المحاماة مهنة حرة ولها كيانها المستقل وهى رسالة تمليها ضرورة الحفاظ علي السلام والعدل الاجتماعيين ، مهمتها مناصرة الحق ورد الباطل ، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
مادة 2 :
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المهنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ، ويعد من أعمال المحاماة:
1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم واللجان القضائية ولجان التوفيق في المنازعات ولجان الطعون وجميع الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والمجالس النيابية والمحلية والوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات ومأموريات الضرائب ومكاتب علاقات العمل ومكاتب التأمينات الاجتماعية والشرطة العسكرية.
2- إبداء الرأي والمشورة والفتاوى القانونية وإجراء الأبحاث والدراسات وصياغة صحف الدعاوى والطعون والمذكرات والاجراءات القضائية واعمال المرافعات المتعلقة بذلك.
3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها ، والقيام بإجراءات الشهر والتوثيق التي تتعلق بالعقود .
4- تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية .
5- مباشرة التحقيقات الداخلية المتعلقة بالشركات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية .
6- تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتسجيل براءات الأختراع والعلامات التجارية .
7- مباشرة التحقيقات الداخلية المتعلقة بالشركات والمنظمات والمؤسسات الأهلية .
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات وعلى ان يتمتع محامو الادارات القانونية بنفس مزايا أعضاء هيئة قضايا الدولة .
مادة 5 ( الفقرة الأولي )
للمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويصدر بتأسيس الشركة ترخيص من النقابة ويضع مجلس النقابة القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات كما يضع نموذجاً لعقد التأسيس ، ولايجوز أن يكون المحامي شريكاً فى اكثر من شركة كما لايجوز أن تكون الشركة ممثلة للمصالح المتعارضة .
مادة 8 ( الفقرة الأولي ):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها والا كان العمل باطلا.
مادة 13 بند (9) :
ولا يجوز قيده ابتدائياً إلا بعد اجتيازه لاختبارات معهد المحاماة من النقابة التابعة لها .
مادة 29 ( الفقرة الثانية ) :
ويحدد مجلس النقابة الفرعية سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 ( البند 3 ):
أن يكون قد واظب علي حضور المحاضرات التي تلقي علي المحامين تحت التمرين بالمعهد المشار اليه في الباب الأول من القسم الثالث من القانون ، ويحدد مجلس المعهد سنوياً نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات .
وأن يحصل علي شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة من المعهد .
ويسري هذا الشرط علي المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، أو بعد تنظيم الالتحاق بالمعهد ، أيهما أبعد .
مادة 49 ( الفقرة الأولي ):
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، باعتباره شريكا في تحقيق العدالة ، وألا يخاطب بغير لقب "الأستاذ".
مادة 50 :
في غير حالات التلبس لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية عليه إلا من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
مادة 51 :
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه أو مسكنه ، ولو لأسباب لا تتعلق بمهنته ، إلا بمعرفة قاضي تحقيق ، ولا تقام الدعوى الجنائية ضده إلا بأمر صادر من النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العاميين الأول .
ويجب إخطار مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام ، ولا يجوز تكليف الشرطة بتحقيق أية شكوى ضد محام أو إجراء استيفاء فيها . وعلي الشرطة إذا ورد إليها بلاغ ضد محام إخطار النيابة العامة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء حياله .
وللمحامي إذا اتهم بجناية أو جنحة تتعلق بعمله أن يحضر بنفسه أو بمن ينيبه من المحامين التحقيق وللنقابة ان تحصل على صورة رسمية من هذة التحقيقات بدون رسوم .
مادة 52 ( الفقرة الأولي ):
للمحامي بمناسبة الأعمال التي يباشرها حق الإطلاع علي الدعاوى والأوراق القضائية وتحقيقات جهات التحقيق الجنائية والإدارية ودوائر الشرطة وغيرها من أوراق الجهات التي يمارس رسالته أمامها ، وله الحق الحصول علي صور منسوخة منها ومعرفة البيانات المتعلقة بها .
مادة 59 :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 يجب تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنية فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها أن يكون موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل مصدقا علي توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده ومع سداد الرسوم التي تفرض مقابل التصديق .
المادة الثانية
تضاف لنصوص القانون رقم 17 لسنة 83 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة 60 :
يشترط ان يتضمن النظام الاساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانوني لها من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف علي الاقل ، وان يؤشر علي هامش النظام الأساسي للشركة بالقيد ، ولا يجوز أن يكون المحامي مستشارا قانونيا لأكثر من ثلاث شركات.
ويشترط أن يكون لكل شركة محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل ، والتأشير بذلك علي هامش النظام الاساسي للشركة ، ولا يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة لغير الشركة المعين بادارتها القانونية ، ولا يعين باكثر من شركة واحدة .
ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري او تجديد قيدها الا بعد التحقق من استيفاء ذلك .
وتسري هذه الأحكام علي الشركات القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .
وتستحق غرامة يومية قدرها خمسون جنيه على الشركات التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها تؤول إلى المعهد العالى للمحاماة .
مادة 61 مكرر :
للمحامين الحق فى تولى المناصب القضائية وفقاً للنسب المقررة بقانون السلطة القضائية .
مادة 102 :
ترفع الدعوى التأديبية بقرار يصدر بناء على طلب مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي ، وللنائب العام من تلقاء نفسه أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا الحق في رفعها .
مادة 121 :
وتعمل النقابة على تحقيق أهدافها وفقاً للقانون ، ومنها :
1- تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها والدفاع عن مصالحها ومصالح اعضائها.
2- تأمين المهنة واستقلال النقابة في قرارها ، وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه .
3- كفالة حق الدفاع عن المواطنين والعمل على صيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين .
4- العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم ، والاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهني .
5- تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية ، وتنشيط البحث العلمي القانوني ، وإصدار المجلات والنشرات العلمية وتوفير المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء يضم لها .
6- المحافظة على تقاليد المهنة وتنمية الوعي النقابي والالتزام بشرف المهنة وأخلاقها .
7- المساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة على المواطنين بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية .
8- التنسيق مع الجامعات التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى المناهج الدراسية وتطويرها بمايزيد من كفاءة المحامين في ممارسة المهنة وخدمة المجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة .
9- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافة للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاةبما يتناسب مع ارتفاع الاسعار ووفقاً للضوابط التى يتضمنها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وأسرهم حياة كريمة .
10- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاوني والإشراف عليها ومحاسبتها .
11- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .
12- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والإسلامية والأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية والإسلامية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .
13- إقامة المشروعات التي تفيد أعضاء النقابة .
مادة 135 ( الفقرة الأولى ) :
يجري الانتخاب لاختيار النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس النقابة العامة وذلك في وقت واحد بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة المشرفة على الانتخابات وعلى أن توضع صناديق انتخاب وزجاجية مستقلة لكل منهما ، ويكون انتخاب النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على أكثر الأصوات ومن يليه ، ويكون الانتخاب في هذه9 الحالة بالأغلبية النسبية ، وعند تساوى الأصوات يتم اختيار الأقدم قيداً ، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر مرشح يختار الأقدم قيداً .
المادة الثالثة
يضاف قسم ثالث بعنوان أحكام جديدة لقانون المحاماة وتكون نصوصه على النحو التالي :
الباب الأول
في المعهد العالي للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية
الفصل الأول
في التعريف بالمعهد ومجلس إدارته
مادة 229:
ينشأ معهد يسمي : المعهد العالي للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية " يتبع نقابة المحامين ، ويهدف إلى أعداد وتأهيل وتدريب طلبة المعهد للعمل بالمحاماة وتعريفهم علي تقاليد وآداب ومبادئ المهنة ، والمساهمة في كل ما من شأنه أن يسهم في إشعاع النقابة القانونية وتنشيط البحث القانوني ودراسات الشريعة والإسلامية .
ويكون للمعهد شخصية اعتبارية مستقلة ، ويمثله عميده ، ويكون له أنشاء فروع في دائرة كل نقابة فرعية .
مادة 230 :
يقوم على إدارة المعهد مجلس يشكل من :
· عشرة من المحامين نصفهم على الأقل من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، تنتخبهم الجمعية العمومية للمحامين كل أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد انتخابهم لأكثر من دورتين متصلتين .
· أقدم ثلاثة من أساتذة القانون بالجامعات المصرية يختارهم المجلس الأعلى للجامعات ، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة سنة قابلة للتجديد .
· أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض ، يعينهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد .
· ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين يختارهم مجلس النقابة لمدة سنة واحد قابلة لتجديد .
· وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يدري الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت .
مادة231 :
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس المعهد ألا المعهد ألا يكون من أعضاء مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو إحدى لجان التفتيش التابعة للنقابة ، وألا يكون قد صدر في حقه أحكام أو قرارات تأديب ، فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133 .
مادة 232 :
· يختار مجلس المعهد من بين أعضائه كل سنتين هيئة مشكلة من عميد ووكيلين وأمين صندوق .
· ويتولى العميد رئاسة اجتماعات مجلس المعهد ، وفي حالة غيابة يرأسه أكبر الوكيلين سناً .
· ويشترط أن يكون العميد وأمين الصندوق من المحامين المنتخبين .
· ويجوز للمجلس أن يختار بالهيئة من بين أعضائه أميناً عاماً وأمنينا ً مساعداً .
· وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد اختصاصات الهيئة وتوزيع الأعمال بين أعضائها وطرق اختيارهم .
مادة 233 :
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من عميد المعهد ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه العميد .
ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من العميد أو بناء على طلب سبعة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة أو طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل .
وتحرر محاضر بجلسات المجلس وتثبت بدفتر خاص يوقع عليه العميد أو من يحل محله ، وتبين اللائحة الداخلية للمعهد إجراءات دعوة المجلس وكيفية إعداد جدول أعمال ونظام العمل فيه .
مادة 234 :
يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس ، على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية .
وتبين اللائحة الداخلية للمعهد الأسباب الأخرى وإسقاط العضوية وطرق الطعن فيها .
مادة 235 :
يختص المجلس بكل ما من شأنه تصريف شئون المعهد ومن بينها :
1- السهر على حسن إدارته .
2- وضع الحطة العامة بالمعهد .
3- إعداد ميزانية المعهد التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي .
4- اختيار أعضاء هيئة التدريس وتعيينهم وأقالتهم وفقاً للائحة الداخلية .
5- إنشاء فروع للمعهد بدائرة كل نقابة فرعية .
6- تلقي طلبات الالتحاق بالمعهد .
7- قبول الدارسين من غير المحامين أو المحامين الأجانب .
8- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات العلمية .
9- تحديد مواعيد وأماكن الدروس والمحاضرات النظرية والتطبيقية التي يتم تدريسها وفقاً للائحة الداخلية .
10- تحديد مواعيد وأماكن إجراء الاختبار والإشراف عليها .
11- توجيه المتمرنين لمكاتب المحامين ومتابعتهم .
12- الأشراف على موظفي المعهد .
13- تحديد الرسوم الدراسية وطرق سدادها .
14- الدعوة لعقد الندوات العلمية والورشات التطبيقية .
15- تأديب الطلاب ومسائلتهم .
16- تنظيم دورات تدريبية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المشتغلين .
17- عقد اتفاقيات التعاون بين المعهد وغيره من المعاهد والجامعات بجمهورية مصر العربية وخارجها .
18- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة الداخلية للمعهد ، واتخاذ ما يره لازما لرفع مستوى المعهد وطلبته .
مادة 236 :
يضع مجلس المعهد اللائحة الداخلية لتنظيمه وتنظيم الدراسة والاختبارات وتأديب الطلاب ولائحة شئون العاملين به وشئونه المالية والإدارية ويرفعها إلى مجلس النقابة ليتولى الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشتها والتصويب عليها خلال شهر من تاريخ عرضها عليه .
الفصل الثاني
في النظام المالي للمعهد
مادة 237 :
تتكون موارد المعهد من :
1-رسوم قيد وتجديد قيد الشركات بالسجل المشار إليه في المادة 60 والغرامات التي تستحق على الشركات لمخالفة أحكام ذات المادة .
2-نسبة واحد في الآلف من التحكيمات الدولية التي تجري في مصر بحد أقصي عشرة آلاف جنيه وحد أدني ألف جنية .
3-رسوم الدراسة بالمعهد .
4-عائد بيع مطبوعات المعهد .
5-الاعتمادات التي تخصصها مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية للمعهد .
6-الاعتمادات التي تخصص للمعهد من الموازنة العامة للدولة .
7-ما تخصصه الدولة للمعهد من منح أو إعانات .
8-الهبات والمنح والإعانات التي يقرر مجلس المعهد قبولها .
9-عائد استثمار أموال المعهد .
ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه المواد بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري التي يختارها مجلس المعهد ، ويكون الصرف منها بناء على قرار من المجلس وبتوقيع العميد وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما .
ويكون للمعهد حسابات مستقلة عن حسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس المعهد ، ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات المعهد .
مادة 238 :
تكون للمعهد موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية مع بداية وتنتهي مع نهاية السنة المالية للنقابة ، وتنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للمعهد في مجلة المحاماة .
مادة 239 :
تعفي أموال المعهد الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري .
الفصل الثالث
في نظام الدراسة بالمعهد
مادة 240 :
يشترط لقيد الطالب بالمعهد أن يكون مقيد بجدول المحامين تحت التمرين ، وأن يسدد رسوم الدراسة ، ما لم يقرر مجلس المعهد إعفائه منها أو من بعضها للأسباب التي تبينها اللائحة الداخلية .
ويشترط لبقائه مقيد به أن يظل متوافر به طوال فترة الدراسة الشروط المقررة في المادة 13.
مادة 241 :
مدة الدراسة في المعهد سنتان .
وتبين اللائحة الداخلية تاريخ بداية السنة الدراسية وتاريخ نهايتها .
مادة 242 :
يقوم المعهد على إعداد وتأهيل وتدريب طلبته وتنمية قدرتهم المهنية ، ومنها : تعريفهم بأصول التحقيق الجنائي والإدارية ، وإجراءات التوثيق والشهر العقاري ، وأصول تحرير العقود وصحف الدعاوى ، وكتابة المذكرات والطعون والبحوث القانونية ، وأصول التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وأصول التفاوض ومقدمات العقود ، والإثبات في المواد المدنية والجنائية ، وأصول المرافعة والخطابة ولغة القضاء ،والطب الشرعي ، وأصول صياغة الأحكام والأوامر القضائية ، وحقوق وواجبات المحامي وآداب المهنة وطرق دراسة الملفات القضائية وتقديم الاستثمارات القانونية ، والتدريب على إدارة مكاتب المحاماة .
وتبين اللائحة الداخلية للمعهد المواد الدراسية والموضوعات التي تدرس في كل مقرر ، وتوزيع الدراسة على سنتي المعهد ، وعدد الساعات المخصصة أسبوعياً لكل مقرر ، وقواعد ندب أعضاء هيئة التدريس وإقالتهم .
الفصل الرابع
في اختبارات المعهد
مادة 243 :
· تكون الاختبارات في سنتي الدراسة وتحريرية وشفوية وتطبيقية وبحثية .
· ويؤدي الطالب الاختبارات نهاية كل سنة ، ولا يعتبر ناجحاً إلا إذا حصل على 60 % على الأقل من المجموع الكلى لدرجات الاختبارات .
· ولا ينقل الطالب من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية إلا إذا نجح في جميع المقررات الدراسية .
· ولا يجوز الرسوب في السنة الواحدة أكثر من مرة .
· ولا يمنح الطالب شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة إلا إذا نجح في جميع المقررات التي تقررها اللائحة الداخلية .
وتبين اللائحة الداخلية نظام ومدة الاختبارات ودرجات النهاية العظمي والصغرى لها تقديرات النجاح والرسوم فيها وقواعد ندب لجان المراقبة .
مادة 244 :
تشكل لجنة للإشراف على الاختبارات من ثلاثة من أعضاء مجلس المعهد يتم اختيارهم على النحو التالي :
· أحد أساتذة القانون ، وتكون له رئاسة اللجنة .
· أحد نواب رئيس محكمة النقض .
· محام مقيد بالنقض من المحامين المنتخبين .
وتبين اللائحة الداخلية طرق اختيارهم ومدتها .
الباب الثاني
في أحكام إضافية
الفصل الأول
في التفتيش
مادة 245 :
تشكل بدائرة كل نقابة فرعية لجنة للتفتيش على السلوك الشخصي للمحامين ومظهرهم العام بالمحاكم والنيابات وطرق معاملاتهم لزملائهم والتأكد من مراعاتهم ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة .
وتؤلف اللجنة من عضو عن دائرة كل محكمة جزئية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها ، ويتعين أن يكون عدد أعضا اللجنة وترا وفي حالة تعذر ذلك عضوان من دائرة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر النقابة .
ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية اللجنة أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين لم يصدر ضدهم أية أحكام أو قرارات تأديبية ، وألا يكون من أعضاء مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو مجلس المعهد العالي للمحاماة ، فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133 .
وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد انتخاب أعضائها لأكثر من دورتين متصلتين .
ويبين النظام الداخلي للجنة طرق الترشيح والانتخاب وتنظيم العمل داخلها واجتماعاتها .
مادة 246 :
يضع مجالس النقابة الداخلي للجان التفتيش ويتولى الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشتها والتصويت عليها .
مادة 247 :
تختص اللجنة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه مجلس النقابة الفرعية المختص أو بناء على شكوى مائه محام على الأقل بالتفتيش على السلوك الشخصي للمحامين ، ولها متابعة احترام المحامين للمحظورات المنصوص عليها في المواد 8،27،60/2،71 وفي حالة اكتشافها لأية مخالفة تقوم ببحثها وتجري تحقيق فيها وتسع دفاع المحامي وتحرر مذكرة بالواقعة الجديدة وترفق بها مذكرة الواقعة التي سبق اكتشافها ومذكرة برأيها وترفعها إلى مجلس التأديب المشار إليه في المادة 107 .
الفصل الثاني
في التنظيمات النقابية
مادة 248 :
لمجالس النقابة العامة والنقابة العامة والنقابات الفرعية إنشاء أية لجان أو مركز أو مجالس استشارية تساعدها في القيام بتحقيق أهدافها وتوفير الخدمات والمساعدات لأعضاء النقابة .
مادة 249 :
تنشأ في دائرة كل محكمة جزئية لجنة نقابة تعمل علي تحقيق أهداف النقابة ، ويبين النظام الداخلي للنقابة قواعد إنشاء اللجان واختصاصها .
مادة 250 :
ينشأ في النقابة العامة وفي كل نقابة فرعية مجلس استشاري يشكل من النقباء وأعضاء مجالس النقابة وأعضاء مجلس المعهد العالي للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية وأعضاء لجان التفتيش السابقين ، ومن المحامين المعروف عنهم النزاهة والحيدة والعلم والكفاءة ، يختص بإزالة أي خلاف قد يحدث بين أعضاء هذه المجالس ، ويمكن استشارته في أي أمر من الأمور التي تهمها .
مادة 251 :
تنشأ في دائرة كل نقابة فرعية لجنة لحقوق الإنسان يرأسها أحد أعضاء مجلس النقابة تتولي متابعة ما تقوم به النقابة من تدخلات لحماية المواطنين وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم وتلقي شكاواهم ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها والاتصال بالمجالس القومي لحقوق الإنسان والتنسيق فيها بينهم وعقد المؤتمرات والندوات لزيادة الوعي ومواجهة أي اعتداءات تمس حقوق الإنسان .
مادة 252 :
ينشأ في النقابة العامة والنقابات الفرعية مركز يختص بتقديم الدراسات والأبحاث الدستورية والقانونية لأعضاء النقابة ، ويتولى إعداد دراسات لمشروعات القوانين وإعداد اقتراحات بشأنها ، وتنظيم المسابقات في مجال الأبحاث القانونية ، ويكون له إصدار المجلات والنشرات النشرات التشريعية وطباعة الكتب القانونية وتوزيعها على أعضاء النقابة بأسعار مخفضة .
مادة 253 :
يلغى أى قانون يتعارض مع هذا القانون .
مادة 254 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المذكرة الإيضاحية
المحاماة من أركان الحفاظ على الحرية والعدالة .. وأن المحاماة ليست مجرد مهنة تمتهن ولكنها رسالة رفيعة يحملها رجال شرفاء يدركون الإحساس بالعدل ومرارة الإحساس بالظلم .. وأن المحامي رجل سياسي وطني يدرك معني القانون ويتفاعل مع مشاعر الجماهير .. يحمل على كتفيه الآم الناس ومعاناتهم .. وأن ضمانه المحاكمة العادلة لا تتحقق إلا إذا كان وراءها محام شريف نزيه ( الدكتور / أحمد فتحي سرور ) .
من أجل ذلك هذا الجهد المتواضع لحامل رسالة الدفاع عن الحق وقد حرصنا على إضافة بعض المواد وتعديل البعض الأخر بما يساير ويواكبه تغير الأزمنة والأصول الاقتصادية .. وبما يصون للمحاماة كرامتها وعزتها .. وكفالة حق الدفاع وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المحامين .
طلعـــت الســـادات
عضو مجلس الشعب