اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
فهد العتيبي
التاريخ
12/15/2002 9:45:00 AM
  تحديد أرباح الأموال المستثمرة في البنوك مقدماً حلال شرعاً      

نشر موقع محامو المملكة هذه الفتوى الصادرة عن مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر  ونظراً لأهمية المضوع الذى تتعلق بة الفتوى رأيت وأنا أحد المشتركين في موقع محامو وضع الفتوى بين  أيدى الزملاء لحوار حولها

والله من وراء القصد

 

جريدة الأهرام المصرية 12 ديسمبر 2002

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

تحديد أرباح الأموال المستثمرة في البنوك مقدماً حلال شرعاً

بعث الدكتور/ حسن عباس زكي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كتاباً بتاريخ 22/ 10/ 2002 إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وهذا نصه:

" حضرة صاحب الفضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوي - شيخ الأزهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإن عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدمون أموالهم ومدخراتهم للبنك الذي يستخدمها ويستثمرها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدماً في مدد يتفق مع العميل عليها، ونرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة.

رئيس مجلس الإدارة

توقيع

(دكتور/ حسن عباس زكي) "

وقد أرفق مع الخطاب نموذجاً لمستند التعامل الذي يتم بين المستثمر والبنك - ونص هذا النموذج كالآتي:

وقد أحال فضيلة الإمام الأكبر الكتاب ومرفقه للعرض على مجلس مجمع البحوث الإسلامية في جلسته القادمة.

وعقد المجلس جلسته في يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1423هـ، الموافق 31 من أكتوبر سنة 2002م وعرض عليه الموضوع المذكور وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر المجلس: الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدماً حلال شرعاً ولا بأس به، ولما لهذا الموضوع من أهمية خاصة لدى المواطنين الذين يريدون معرفة الحكم الشرعي في استثمار أموالهم لدى البنوك التي تحدد الربح مقدماً، وقد كثرت استفساراتهم عن ذلك فقد رأت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية أن تعد الفتوى بالأدلة الشرعية وخلاصة أقوال أعضاء المجمع حتى تقدم للمواطنين صورة واضحة كاملة تطمئن إليها نفوسهم.

وقد قامت الأمانة بعرض نص الفتوى بصيغتها الكاملة على مجلس مجمع البحوث الإسلامية في جلسته المنعقدة في يوم الخميس 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م وبعد قراءتها ومداخلات الأعضاء في صياغتها تمت موافقتهم عليها.

وهذا نص الفتوى

الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - أو مع غيره من البنوك - ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلاً عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة، مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدماً في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها ... هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها، لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدماً، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة.

قال الله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم " (سورة النساء الآية 29).

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان، لا يحل لكم، ولا يليق بكم، أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حرمها الله - تعالى - كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك مما حرمه الله - تعالى - لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، سواء أكان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين.

ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدماً من الأمور المقبولة شرعاً وعقلاً حتى يعرف كل طرف حقه.

ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدماً، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها.

ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4 % ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15 % ثم انخفض الآن إلى ما يقرب من 10 %.

والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة.

ومن فوائد هذا التحديد - لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيها الانحراف عن الحق والصدق - أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال، ومنفعة - أيضاً - للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته، وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقاً خالصاً لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.

وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدماً ؟

والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء.

والخلاصة أن تحديد الربح مقدماً للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها.

وبناءً على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدماً حلال شرعاً ولا بأس به والله أعلم.

شيخ الأزهر

د. محمد سيد طنطاوي

27 من رمضان سنة 1423هـ

2 من ديسمبر سنة 2002م


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  15/12/2002



أعرف شخصا تراضى مع صاحب خمارة على أن يبيع صاحب الخمارة الخمر.. وعلى أن يشرب هذا الشخص الخمر.

وأسمع عن شخص تراضى مع عاهرة على أن يزني بها مقابل جعل معلوم. والعلاقة أعلاه يستفيد منها الطرفان. هذا بالمال وهذا بالعهر.

السؤال: هل تُعد هذه التصرفات جائزة شرعا طالما أن أطرافها وافقوا على القيام بها؟

والله ما هذه الفتوى بخارجة عن دائرة الفتوى التي حرمت العمليات الاستشهادية التي يقوم بها أبطالنا في فلسطين. واستفت قلبك.

عل الله يمد في أعمارنا حتى نرى من يخرج علينا بفتوى تحليل شرب الخمر.. وغدا تخرج فتوى بتحليل اللواط.

 

يازمن الخوارج!

 


  جمال زكى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  15/12/2002



الاخ احمد

اعرفك محاورا تسعي للدليل وتناطحة بمثلة مالى أراك انحرفت عن مساراك المعهود على الفتوى -إن صحت_ وإن كانت غير ذلك فأنت لن تعدم الدليل فالفتوى صادرة عن مرجعية اسلامية مشهود لها شيخ الازهر في السابق اصدر فتاوى من هذا النوع لكن لم تصدر فتوى عن المجمع ولى ملاحظات اريد أن اوجزها فيما يلي

اولا - الفتوى تعرضت لم يودع في البنك اى لمن يقرض البنك وليس لمن يقترض من البنك

ثانيا- المليىء هنا وهو البنك لم يستغل في العلاقة ومن باب اولى المودع اى شبة الاستغلال منتفية

ثالثاً - تعلم أن النقود تنخفض قوتها الشرائية يوما بعد يوم حتى أن الفوائد أحياناً لاتساوى نسبة التضخم ومن  مايحصل المودع علية بالكاد هو التضخم اى انة في الحقيقة حصل على مبلغة الذى اودعة  فقط اذا ماحسبنا ان الفوائد هى تساوى التضخم وهذا فعلا مايحدث

رابعاً - ليست الناس كلها لها في التجارة بل أن اغلبهم منهم من حصل على مستحقاتة في المعاش واودعها في البنك ليتقاضي مبلغ ثابت من المال ولايمكن ان يكون عملياً اجبار ناس على ان تتجار بأموالها

خامسا-تعلم جيدا أن البنوك التى ترفع لافتتة الاسلامية في معاملاتها تعمل بالفائدة وتطلق عليها مسميات مختلفة وهى هنا اشد وانكى لانها نصبت بإسم الدين وأن تجربة البنوك الاسلامية رغم عمرها الذى تجاوز اكثر من ثلاثة عقود يقوم على معاملات الفائدة صحيح يسميها باسماء مختلفة كنوع من النصب والمهم ان اغلبنا يقبل هذا النصب

سادسا- بصرف النظر عن الفتوى في رأى ان هناك قاعدة هامة وهى ان الضرورات تبح المحظوراتولاتوجد ضوروة امام شخص ليحصل على مال ثابت شهريا وهو لايستطيع التجارة ولايوجد امامة بنك يعمل وفق احكام الشريعة وإلا دلنى علية

عموما انا لست مع الفتوى ولكنى بذات القدر لست ضدها فأنا كمسلم احسب أمرى لو كان ما أفعلة في استغلال لأحد لا افعلة والحمد لله ليس عندى مال لأضعة في بنك لكن لو جاء فأنى ولانننى ليس لدى في التجارة والناس اصبحت زممهم خربة لن أتردد في ان اضع اموالى في البنك واظن لن يأتينى مال وفي كل الاحوال لن استفيد من الفتوى اذا أيدتها

تحياتى لك وللجميع-


  سالم    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/12/2002



 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من خلال تأمل هذه الفتوى يتبين أنها أخذت جانب الإيداع في البنك وتجاهلت جانب الإقراض . ففي الوقت الذي أكدت فيه على أن البنك مجرد وكيل عن المودع يستثمر أمواله مقابل نسبة من الربح ، الذي قررت الفتوى أنه يجوز تحديد نسبته سلفاً ، تجاهلت الفتوى أن البنك لا يقوم بنفسه باستثمار هذه الأموال في الزراعة والصناعة والتجارة ، وإنما يقرضها قروضاً ربوية ، أي يقرض المال بقرض يربو بزيادة تتناسب فقط مع مرور الزمن . وتلك القروض بعضها أو أغلبها قروض شخصية ، أي ليست استثمارية ، وهذه القروض يتفق العلماء ، بمن فيهم إمام الأزهر ، على أنها من الربا المحرم . والنوع الثاني من القروض هو القروض  الاستثمارية ، وهذا النوع يرى بعض العلماء أنه غير مشمول بمعنى الربا المحرم ، ولكن يلاحظ أنه حتى هذا النوع من القروض هو في الغالب غير مربوط بالمشروع الذي اقترض من أجله ، بمعنى أن الشخص المقترض يأتي للبنك ويقول مثلاً: أريد الآن عشرة ملايين ريال وسأعيدها بعد سنة أحد عشر مليون . وعند حلول هذا الأجل فإنه إما أن يقضي أو يربي ، أي يعيد تسجيلها بفائدة إضافية ، وذلك كله بمعزل عن المشروع الذي اقترض المال من أجله . وهذه العمليات الربوية إنما يجريها البنك بأموال المودع ونيابة عنه وبعلمه الأمر الذي يجعل المودع آكلاً للربا .والله أعلم


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  16/12/2002



الزميل الكريم/ جمال زكي

 

يا أخي أعذرني، فأنا لا أستطيع أن أحتمل شخصا يسخر من عقولنا.

فضيلة المفتي قرن إباحة الفائدة بـ:

أ) التراضي

ب) عدم وجود نص صريح  في القرآن يحرم الفائدة

 

وهو يعلم يقينا أن التراضي لا يصلح سندا في اعتماد فتوى.. وهو يعلم يقينا أن عدم وجود نص صريح لا يعني الاباحة لمحرم.

تعرف..

قبل فترة أرسل لي أحدهم أسماء وأرقام هواتف (مشايخ) وأصحاب فتاوى في السعودية.. هل ستصدقني لو قلت لك بأن القائمة تعدت مئات الأسماء؟!!

والمصيبة في هؤلاء البعض (المأجور، مثله مثل العاهرة)، والذي يحترف اطلاق فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، لا يعتذر عن الافتاء في أي موضوع. فهو عالم فقيه في كل شيئ وأي شيء . وكأنه لا يعلم بأن من قال (لا أدري) فقد أفتى.

 

نعود للتحليل العلمي والفقهي لتحريم الفائدة التي تكلم عنها (فضيلته) .. فمعيار الحرمانية في الربا هو أن تحصل على المال من دون تعب. وهو ما يحدث بحق مودع المال.

وعملية الاتفاق على نسبة من الربح مقدما دون تحمل المخاطر فيها من الغرر الشيء الكثير. والعملية برمتها فيها من المحظورات الشرعية مما تنوء به العصبة أولي القوة من الفقهاء.

وهذا يأتي ليقول: (ليس فيها شئ)!!!  

رحم الله صديقي الذي شبه هؤلاء بهواتف العملة.

فهم لا يعملون إلا إذا وضعت فيهم  العُملة!

 

اللهم لا تؤاخذنا فيما فعل السفهاء منا.


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  17/12/2002



الأستاذ أحمد سليم

سعدنا بك بعد طول غياب ...

الشيخ محمد طنطاوي أصدر فتوى - في نظر البعض بأنها خاطئة - ماذا في ذلك ....؟؟؟!!

هل يستحق الشيخ كل هذا الهجوم ..؟؟ هل خرجنا من ثيابنا الحضارية البراقة في احترام( الرأي والرأي الآخر) *

وظهرنا بأشكالنا الحقيقية ( إفرازات لثقافة قمعية ..) *

الأستاذ زكي جمال ذكر مايلي

ثالثاً - تعلم أن النقود تنخفض قوتها الشرائية يوما بعد يوم حتى أن الفوائد أحياناً لاتساوى نسبة التضخم ومن  مايحصل المودع علية بالكاد هو التضخم اى انة في الحقيقة حصل على مبلغة الذى اودعة  فقط اذا ماحسبنا ان الفوائد هى تساوى التضخم وهذا فعلا مايحدث

 

سامحك الله أيها الرجل الفاضل ......  ألا تعلم بأن الفوائد الربوية هي السبب الرئيسي وراء التضخم .. خلاصة ماذكرته بأن الفوائد هي تعويض عن قيمة النقود المفقودة ....!!!

وهذا مايخالفك الكل فيه لأن الفائدة هي سعراستعمال النقدية ( الفقه الاسلامي وادلته ص 3752 الجزء الخامس للدكتور وهبه الزحيلي )

يعلل البعض مشروعية الفوائد الربوية بأنها تؤخذ من مليء وبالتالي فالسبب ( الموضوعي ) لتحريمها غير متحقق وهو إثارة البغضاء والتشاحن بين الناس كونها لاتستغل حاجة المحتاج ...!!!

حكمة التشريع أصبحت سبباً موضوعياً للتحريم .... سبحان الله كيف تساوت حكمة التشريع وعلة الحكم في منطق البعض من الفقهاء .....!!!

قال تعالى ( وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون )


* أدين لقناة الجزيرة بالفضل في تعليمي هذا المصطلح البراق وسوف أكون شاكراً وممتناً جداً في حال عرضوا لي طريقة استخدامه وتطبيقه مستقبلاً.............!!!!

* الثقافة القمعية ( أعلم خصائصها ولكني لا أعرف تكييفها وتسميتها حتى دلني الأستاذ الدكتور عبدالله الحامد لهذا المسمى الجميل  شكراً له ...)


  جمال زكى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  17/12/2002



الاخ المعاون

رغم اصراراك على وضع خطوط في كتاباتك مما يحيل الصفحة الى ماهى علية أود أن اشير الى الاتى

ان ماقلتة ملاحظات

الثانى وهو الاهم أنك مصر على تجاهل أمرين في ردى

الاول عدم وجود أوعية مصرفية اسلامية تقريبا حتى الان وكل ماهو موجود حتى مايرفع

منها لافتة اسلامية يعمل بالفوائد والربا

الثانى لايمكن اجبار الناس امام عدم وجود تلك الاوعية المصرفية الاسلامية على ان تتاجر هى أو تتاجر حتماً مع اخر أو شىء من هذا القبيل

الاهم ماقلتة فيما يتعلق بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات كحد أدنى

لك التحية


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1328 / عدد الاعضاء 62