اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نور99
التاريخ
12/5/2002 5:30:00 PM
  احكام الصلح في القانون الجنائي       

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية وتقدير

وكل عام وامتنا الاسلامية والعربية بالف خير وانتم وكل المحامين ومن له علاقة بالقانون بالف خير

السادة الكرام ادناه بعض التفصيلات حول موضوع الصلح في قضايا الجزاء او القانون الجنائي والحكمة من طرحه تدارس الاحكالم المماثلة في بلداننا وتوسيع افق المعرفة القانونية

مع وافر الاحترام والتقدير

 

 

 

أحكام الصلح في قضايا الجزاء

تطور الحياة وسعة آفاقها أدى إلى تشعب العلاقات بين أفراد المجتمع ، وهذا أدى بدوره إلى حصول تقاطع بين المصالح الشخصية لكل فرد تجاه الآخر من ابن جلدته ، مما دعا المنظومة الاجتماعية تحت حاجة فض المنازعات إلى إيجاد سبل ووسائل تجيز وتحقق ذلك الغرض على أشكال مختلفة وبمسميات متباينة ، لكن من افضل السبل والوسائل التي يتم فيها حسم النزاع ، طريق الصلح بين المتخاصمين ، ذلك الطريق الذي يعتبر سيد الأحكام لأنه يحظى بموافقة ورضى الطرفين على عكس ما قد يحدث من حسم في مجالس وهيئات القضاء على مختلف أطيافها .

والمنظومة القانونية العراقية كبقية مثيلاتها في العالم التفتت إلى هذا المسعى ونظمته بموجب قواعد قانونية آمره ملزمة وترتب آثار مهمة في حسم النزاع وفض الخصومة ، حيث أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل إلى جملة أحكام تنظم تلك الحالة وبيان الكيفية التي يتم فيها الصلح الذي يرتب اثر قانوني تجاه الأطراف ، ولغرض بيان أحكامه وشروطه أتقدم بالشرح المبسط وعلى وفق ما يأتي :-

  1. الصلح في اللغة هو تصالح القوم بينهم والصلح السلم على وفق ما جاء في لسان العرب لابن منظور باب صلح ، أما في الاصطلاح فهو فض الخصومة والنزاع وقد أشارت إليه كتب الفقه الإسلامي وتوسعت فيه كثيراً وبينت بأنه عقد لرفع النزاع وإنهاء الخصومة .
  2. أما الأحكام القانونية التي تعالج موضوعه فقد وردت في المواد (194-198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد بين القانون للصلح جملة شروط يجب توفرها حتى يرتب أثره القانوني منها ما يلي :-

  1. أن يتم قبول الصلح بموجب قرار قاضي التحقيق أو المحكمة .
  2. أن يطلب المشتكي أو المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً كالوكيل الذي يملك حق إجراء المصالحة وقبول الصلح ويكون هذا الحق مثبت بشكل صريح وواضح في صك الوكالة .
  3. أن تكون الدعوى من الدعاوى أو القضايا التي لا يجوز تحريكها إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو المشتكي ، والعبرة في ذلك إن بعض الجرائم لا يتعدى أثرها طرفي العلاقة مما تكون المصلحة في قبول الصلح وحسم النزاع افضل من الاستمرار في التحقيق والمحاكمة وهذه القضايا كانت قد حددتها المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكما يلي :-
  4. زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافاً لقانون الأحوال الشخصية .
  5. جرائم القذف والسب والشتم وإفشاء الأسرار والتهديد أو الإيذاء إذا لم تكن الجريمة قد وقعت على موظف مكلف بخدمة عامة .
  6. جرائم السرقة أو الاغتصاب ، والمقصود هنا اغتصاب السندات أو الأموال ، خيانة الأمانة ، الاحتيال ، على أن يكون الجاني أما زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو أحد فروعه ولا تتعلق بمحجوزات تمت بموجب قرارات قضائية أو إدارية .
  7. إتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة ولم تقترن بأي ظرف مشدد .
  8. انتهاك حرمة المسكن والجرائم المتعلقة بالدخول في ارض الغير الزراعية أو المهيأة للزراعة .
  9. رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط النقل أو البيوت أو ما شابه ذلك .
  10. الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون باعتبارها ممن لا تقام فيها الشكوى إلا بناء على شكوى المجني عليه وهذه الالتفاته من المشرع احترازية حيث إن تطور الحياة يلقي بظلاله على المجتمع مما يدعوا المشرع إلى إصدار تشريع يتعلق بأحكام إقامة الشكوى ، لذلك لم يتم غلق الباب تجاه مثل هذه الحالات .

ولم يطلق المشرع العراقي اليد للمواطن بالمصالحة بل حدده بشرط قبول المحكمة لهذا الصلح وعلى وفق ما يأتي :-

 

يقبل الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة إذا كان فعل المتهم لا يتعدى الحد الأقصى لعقوبته المنصوص عليها في القانون بالحبس لمدة سنة أو كانت العقوبة الغرامة .

 

 

أما إذا كانت العقوبة التي حددها القانون لفعل المتهم اكثر من سنة واحدة فلا يجوز قبول الصلح إلا بموافقة القاضي أو المحكمة التي تنظر في الدعوى .

 

 

وقد بين القانون إن بعض الأفعال لا يتم الصلح فيها إلا بموافقة القاضي أو المحكمة حتى وان كانت عقوبتها اقل من سنة واحدة ومنها التي تتعلق بجرائم التهديد والإيذاء وأتلاف الأموال .

 

ومن خلال هذا العرض نرى إن الصلح في بعض أوصافه موقوف على قبول المحكمة أو القاضي له ، ومما تجدر الإشارة إليه إن المشرع لم يبين الطريق الذي من الممكن أن يسلكه طالب الصلح فيما إذا رفضت المحكمة ذلك الصلح ، واعتبره هذا القرار من الأمور التي لا يجوز الطعن فيها ، ونرى إن ترك الأمر على شاكلته غير مبرر يستوجب المعالجة بفتح الأفق نحو رسم طريق خاص لقبول الطعن في ذلك القرار حتى نقطع سبيل الظن الذي قد ينصرف إلى ذهن المواطن تجاه المحكمة التي لا يمكن أن نعصمها عن الخطأ الغير مقصود ، وبذات الوقت نوفر القناعة تجاه ذوي العلاقة حول مشروعية القرار وانسجامه مع النصوص القانونية النافذة .


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  11/12/2002



الأخ سالم الموسوي المحترم

تحية طيبة لك

وشكرا جزيلا على الإضاءات التي تقدمها لنا

ولكن لي تعليقات بسيطة على الموضوع

أعتقد أن هناك خلط قانوني بين شرط الصلح وأثر الصلح

فأنت قلت أنه لا بد من موافقة القاضي على الصلح في أحوال وجرائم معينة

وهذا ما رأيته غريبا على المنطق القانوني

فالصلح يقع بين أطرافه بدون حاجة لموافقة القاضي

ولا يجوز توقيف الصلح على موافقة القاضي

وهذه من المسلمات القانونية

ولعلك تقصد أن الصلح لا ينتج أثره في إسقاط الدعوى العامة أو في التخفيف من العقوبة إلا في حالات معينة نص عليها القانون ، ولا علاقة لموافقة القاضي بذلك أيضا

ففي القانون السوري ، فإن الصلح في جريمة إساءة الأمانة مثلا يسقط الدعوى العامة ، وكذلك في جريمة الزنا

ولكن لا يجوز للقاضي بأي حال من الأحوال منع الخصوم من إجراء الصلح حتى لو لم يكن له أثر على سقوط الدعوى العامة

مع التنويه بأن الفقه القانوني المقارن جعل الصلح سببا مخففا بحيث يعطي القاضي الحق بإنزال العقوبة إلى حدها الأدنى أو إبدالها بالغرامة بحسب الحال وبحسب النص وبحسب نوع الجريمة ، جناية أو جنحة أو مخالفة

كما يجوز إثبات الصلح وفقا للقواعد العامة في الإثبات

وعلى القاضي إقراره فيما لو ثبت أو جرى أمامه ولا يملك رفض ذلك

أما أن يتوقف الصلح على موافقة القاضي فهذا ما يجب إيضاحه

وتقبل تحياتي 

 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  12/12/2002



أعود لأوضح

بأن الصلح في معناه العام يتضمن التنازل عن الدعوى والحق المدعى به وتنقضي به الحقوق المدعى بها

وهذا ينصب على الشق المدني في الدعوى العامة التي لها شق يتعلق بالحق العام أيضا

لذلك ، فالشق المدني يسقط حكما بالصلح

أما الحق العام ، فسقوطه لا يكون إلا بنص قانوني وبحسب نوع الدعوى وحجم الضرر الناجم عنها

مثل دعاوى الإيذاء البسيطة ، ودعاوى القدح والذم ودعاوى التشهير ودعاوى الزنا ودعاوى إساءة الأمانة

ويختلف الأمر من بلد لآخر

أما إثبات الصلح فلا يتم إلا بالكتابة ابتداءا

ولا يحق للقاضي المعارضة في قبول صلح اتفق عليه الأطراف

ولذلك اقتضى التنويه


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  15/12/2002



الأستاذ / سالم رضوان الموسوي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

إذا كان القانون العراقي يجعل قبول الصلح في الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص على جواز ذلك فيها .... يتوقف على قبول القاضي ........ فهذا أمر منتقد كما أشار الأستاذ الفاضل / موسى شناني ، وأود أن أضيف أنه وفقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية المصري فإنه إذا تم هذا الصلح أثناء التحقيق وقبل رفع الدعوى العمومية وجب حفظ الأوراق أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ، وإذا حصل ذلك بعد الدعوى تعين القضاء بعدم جواز الإستمرار في المحاكمة أو نظر الدعوى – وسقوط الدعوى في الجرائم الجائز فيها الصلح أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها – وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها : ( بأنه إذا كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت على شخصين من أجل تهمة السب والقذف ثم تنازل المدعي بالحق المدني عن اتهام أحد المتهمين فإن مقتضى ذلك إمتداد هذا التنازل إلى المتهم الأخر بحكم القانون ) .

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى خصوصية الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية في أن محرك الدعوى الجنائية هو الدولة عن طريق النيابة العامة حتى ولو سلك المدعي بالحق المدني طريق الإدعاء المدني المباشر أمام المحكمة الجنائية ثم تخلى عن هذا الإدعاء عن طريق الصلح ففي واقع الأمر تظل الدعوى قائمة لأنه لا تملك النيابة التخلي عنها أو وقفها – ومن ثم يكون انقضائها في الجرائم التي يجوز فيها الصلح بحكم القاضي بناءاً على نص القانون وأعمالاً لنص القانون الذي ينص على الانقضاء – وبالتالي يكون النص القانون ملزم للقاضي وليس للقاضي سلطة تقديرية في تطبيقه فلا يمكن أن يترك للقاضي الخيار بين الإبقاء على الدعوى أو إنهائها طبقاً لظروف معينة لأنه في هذه الحالة يتوقف تحريك الدعوى على رغبة القاضي – في حين أن محرك الدعوى الأصلي هو النيابة العامة وهي نفسها لا تستطيع أن تتنازل عنها وهو ما يخالف المنطق القانوني فعلاً .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  نور99    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  16/12/2002



بسم اله الرحمن الرحيم

تحية وتقدير

شكرا لكم ايها الاساتذة الكرام وان طرحكم كان موفق جدا وارى فيه الغاية التي كنت ارجوها في ايضاح موقف القانون في كلل بلد من بلداننا العربية كما ان رايكم الذي اوضحتموه في ردودكم الكريمة سيكون محل اعتبار في المناقشات التي تجريها نقابة المحامين في العراق

 وتعقيبا على ماتفدم اشير الى ان بعض الجرائم وعلى وفق الفلسفة التي يعتنقها المشرع العراقي تتعدى اثارها الضرر الذي يلحق بالمجنى عليه الى كل منظومة المجتمع فيكون لممثل المجتمع الذي يسمى في العراق بالادعاء العام وفي بلاد اخرى النائب العام الدور في قبول الصلح حفاظا على المصلحة العامة علما ان المدعي العام في العراق لايجري التحقيق في الجرائم بل يوجد قاضي تحقيق مختص في التحقيق في الشكوى ويكون المدعي العام مراقب ومشرف على ما يتخذ القاضي من قرارات في القضية ،

اما فيما يتعلق بطرح الاستاذ الجلبيل موسى الشناني انا اتفق معك في الفرق بين شروط الصلح والاثر الذي يرتبه ولكني اشرت في ذلك الموضوع الى آلية ايقاع وقبول الصلح في الاحكام الجزائية دون المدنية التي يكون للصلح دور اكبر وفعال في حسم الخصومات وحل المنازعات

وفي الختام اكرر الشكر لكم ولكل الاعضاء والزوار واتمنى ان يستمر هذا التفاعل بيننا حتى نتمكن من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه مؤسسات الحكم في بلداننا العربية

مع خالص تحياتي

سالم الموسوي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1215 / عدد الاعضاء 62