شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 11/12/2002
|
الأخ سالم الموسوي المحترم
تحية طيبة لك
وشكرا جزيلا على الإضاءات التي تقدمها لنا
ولكن لي تعليقات بسيطة على الموضوع
أعتقد أن هناك خلط قانوني بين شرط الصلح وأثر الصلح
فأنت قلت أنه لا بد من موافقة القاضي على الصلح في أحوال وجرائم معينة
وهذا ما رأيته غريبا على المنطق القانوني
فالصلح يقع بين أطرافه بدون حاجة لموافقة القاضي
ولا يجوز توقيف الصلح على موافقة القاضي
وهذه من المسلمات القانونية
ولعلك تقصد أن الصلح لا ينتج أثره في إسقاط الدعوى العامة أو في التخفيف من العقوبة إلا في حالات معينة نص عليها القانون ، ولا علاقة لموافقة القاضي بذلك أيضا
ففي القانون السوري ، فإن الصلح في جريمة إساءة الأمانة مثلا يسقط الدعوى العامة ، وكذلك في جريمة الزنا
ولكن لا يجوز للقاضي بأي حال من الأحوال منع الخصوم من إجراء الصلح حتى لو لم يكن له أثر على سقوط الدعوى العامة
مع التنويه بأن الفقه القانوني المقارن جعل الصلح سببا مخففا بحيث يعطي القاضي الحق بإنزال العقوبة إلى حدها الأدنى أو إبدالها بالغرامة بحسب الحال وبحسب النص وبحسب نوع الجريمة ، جناية أو جنحة أو مخالفة
كما يجوز إثبات الصلح وفقا للقواعد العامة في الإثبات
وعلى القاضي إقراره فيما لو ثبت أو جرى أمامه ولا يملك رفض ذلك
أما أن يتوقف الصلح على موافقة القاضي فهذا ما يجب إيضاحه
وتقبل تحياتي
|