اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد محمد
التاريخ
11/30/2002 4:33:00 PM
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أ)

 

الديباجة

لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة

تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.

المادة 11

  1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

  2. لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

  1. لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

  2. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

  1. لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.

  2. لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

  1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

  2. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

  1. للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

  2. لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.

  3. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

  1. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

  2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

  1. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

  2. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

  1. لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.

  2. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

  3. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

  1. لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

  2. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

  3. لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

  4. لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

  1. لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

  2. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.

المادة 26

  1. لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

  2. يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

  3. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

  1. لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

  2. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29

  1. على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.

  2. يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

  3. لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.



(أ) اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.  


© The Office of the High Commissioner for Human Rights

OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland

+41 22 917-9000
webadmin.hchr@unog.ch

 

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm

 

 


 


  اهلا    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/12/2002



شكرا لك محمد على طرح الإعلان في المنتدى وهي لفتة جميلة لأن من المشاركين من قد لا يتحصل له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كما آمل من السادة الأعضاء فضلا لا أمرا إبداء آرائهم وانتقاداتهم- إن وجد-

فموضوع بحجم حقوق الإنسان يجب تفعيله

وانظروا إلى شيء واحد ' هل يوجد مشكلة في المملكة والعالم العربي لا يكون التعدي على حقوق الإنسان سببا رئيسيا فيها أو على الأقل طرفا فيها ؟ '

مجرد سؤال 

ننتظر الإجابة!!

 


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  2/12/2002



الاخ كاتب

 

شكرا لك

 

 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  2/12/2002



الأخ محمد المحترم

هناك بحث قانوني منشور لي في هذا المنتدى تحت عنوان حقوق الإنسان والضمانات القانونية لاحترامها

أرجو أن تعود إليه ويسرني إطلاعك عليه

ومن جهة أخرى

فإن التحفظات الكثيرة التي تبديها الدول العربية عن التوقيع على مواثيق حقوق الإنسان ، لاسيما فيما يتعلق بحرية المعتقد وبحرية الرأي والتعبير

وهناك تحفظات أيضا تتعلق بحرية الزواج المدني

يعني توقيع الدول العربية على مواثيق حقوق الإنسان عبارة عن لعبة هزلية وليس لها أي أثر على تطوير حقوق الإنسان في الوطن العربي كافة

والمصيبة هو أن تجد من يحارب ويعارض منظومة حقوق الإنسان باسم الدين الإسلامي

وهناك أنظمة عربية كثيرة استفادت من هؤلاء الذين يعتقدون بوجود تعارض وتناقض بين منظومة حقوق الإنسان وأحكام الشريعة الإسلامية

والسلطان هو المستفيد بالنهاية

وقد قال الصادق النيهوم ، المفكر الليبي المظلوم ذات مرة في مقال له : إن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والعدالة والمساواة يمكن محاربتها بأي فكر ، إلا الدين الإسلامي لأنه تضمن هذه الحقوق في الأصل

ولكن للسياسة شؤون أخرى

 

 


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  2/12/2002



الأخ محمد محمد

شكراً لك لطرح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , إلا أنك أثرت في دواخلنا الكثير من الأسئلة أولها:-

من أبرز خواص القاعدة القانونية أنها ملزمة ويقترن بمخالفتها جزاء ..!!

إذا إعتبرنا هذا الإعلان عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية فمن المسؤول عن إيقاع الجزاء على من يخالف هذه القواعد....؟؟!!

نفس النقطة التي أنكر بعض الفقهاء وجود مايعرف بالقانون الدولي بناءً عليها في معرض قولهم بعدم وجود سلطة تختص بإيقاع الجزاء على من يخالف قواعد القانون الدولي وبالتالي فالقاعدة القانونية فقدت أبرز وأهم عناصرها وهو الجزاء فلايمكن إطلاق وصف القانون عليها .....!!!!


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  4/12/2002



الاخ العزيز موسى شناني

  مقالاتك  دائما رائعة ,  وأنا احرص دائما على قراءتها .  

تحياتي لك .

 

 

  الأخ  خالد المطيري

 أوافقك على ما قلت  , وللاسف ليس هناك  جهة مسؤولة تستطيع   إيقاع الجزاء على من يخالف هذه القواعد !!!!

وتقبل تحياتي


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  4/12/2002



 

 

منظمة العفو الدولية - لندن

http://www.amnesty-arabic.org/

 

 

منظمة مراقبة حقوق الانسان -  نيويورك

http://www.hrw.org/arabic/


  سالم    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  5/12/2002



 

الأخ / خالد المطيري

الأخ / محمد محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعد جزءً من القانون الدولي وإن كان يعده البعض أحد مصادر ما يسمى بالقانون الإنساني ، ولذا فلا يعد هذا الإعلان ملزماً من الناحية القانونية ، لأنه مجرد إعلان نوايا ، كما يتضح من اسمه . وهناك من يرى أن هذا الإعلان ملزم باعتباره جزء من القانون الإنساني الذي يستمد إلزاميته من ما يسمى بالقانون الطبيعي . أما وجهة النظر التي يمكن تبريرها من الناحية الشرعية ـ في اعتقادي ـ فهي أن الغالبية العظمى من أحكامه تستند إلى القانون الإلهي الذي أنزله الله على بني آدم بواسطة الكتب السماوية ، وبالتالي فإن لهذه الأحكام قوة مطلقة وإلزامية كاملة .

وقد وقعته عند صدوره كل دول العالم ما عدا ثمان دول : سبع دول شيوعية( وقعه أكثرها بعد سقوط الشيوعية ) ، ودولة إسلامية واحدة هي ( المملكة ) ، وذلك على أساس أن ما يتضمنه من حقوق ، وأكثر ، مضمونة من قبل الشريعة ، دستور الدولة. والله أعلم .


  نور99    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  5/12/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الكرام شكرا لكم على ما تقدمتم به ولي مداخلة وان كانت لاتبدوا على صلة بالموضوع الا انها تدور في فلكه ارجو تقبلها

مع خالص التقدير

ان الضمانات والعهود والمواثيق في هذا الاعلان او في غيره لم ترتقي الى مستوى الضمانات التي اقرتها الشريعة الاسلامية السمحاء سواء كانت تتعلق بالانسان او الحيوان او البيئة ففيها احكام لم تتمكن من الوصول اليها اكثر المجتمعات الغربية تقدما وتطور

لكن المشكلة في تراجع حقوق الانسان في البلدان العربية والاسلامية تكمن في حصر آلية التشريع او التقنين بيد انظمة او افراد منحوا انفسهم حق الولاية المطلقة على تلك الشعوب فادى الى ان تكون القوانين انعكاس لرغباتهم الشخصية ومصالحهم الخاصة لذلك لم يتمكنوا من مواكبة شعارات الغرب ولم يتلمسوا حقيقة الاسلام

سالم الموسوي


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  7/12/2002



الاخ سالم

 

شكرا لك


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  7/12/2002



الامم المتحدة  

http://www.un.org/arabic/hr/index.html


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1988 / عدد الاعضاء 62