اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/30/2002 7:49:00 AM
  هل تقبل شهادة الاقارب في عقد الزواج       

اولا السلام عليكم اخوتي الكرام

ان من المعروف  ، عن عقد الزواج  انه رابطة شرعية بين الرجل و المرأة ، ومن هذا المطلق نجد ان الزواج له اركانه ومن بينها وجود شاهدي عدل ، لكن الشيء الذي نقف عنده   هو التساؤل التالي هل تقبل شهادة الاقارب في عقد الزواج ؟

واليكم القضية التالية 

-  لنفترض بان شخصا  سافر الى احدى البلاد الافريقية ، وهناك تعرف على عائلة عربية الاصل ومسلمة ، ومع مرور الايام  اعجب باحدى بناتهم وطلبها للزواج على سنة رسولنا الكريم ، وعند الشروع في اجراءات العقد ، صدم بمشكلة عدم وجود شهود لعقد الزواج ، باعتبار المنطقة التي هم  فيها جل سكانها مسحيون.

الاشكال الذي يطرح هل يستطيع اخوة الزوجة حلول محل الشهود...؟

وما راي الفقه في ذلك ..؟

وكذا القانون في شهادة الاخوين


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  30/11/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ حمورابي المحترم

لا إشكالية في شهادة الأخ لإخته  في عقد الزواج أو غيره

الإشكالية في شهادة الأصول للفروع والعكس

بمعنى أنه لايجوز لك الشهادة لابنك وإن نزل

ولا يجوز لك الشهادة لأبيك وإن علا

يقول الفقهاء لا تجوز الشهادة للأصول ,وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا

كذلك لا تجوز الشهادة لمن يجر لنفسه نفعاً بها

كشهادة زوج البنت في قضايا المورايث  لأنه يجر لنفسه نفعاً بها

وأخيرا من الشهادات الممنوعة شهادة العبد لسيده كما جاء في كتب الفقه

فائدة فقهية : ' من لا تقبل شهادته لا تقبل تزكيته '

أتمنى أن أكون قد أفدتك في الناحية الفقهية القانونية

تحياتي لك


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/12/2002



الاخ المعاون القضائي

اولاً رغم حجم خلافي في بعض الاحيان معكم الا اننى احى فيك المباردة

ولكنى اود ان اشير ان كتب الفقة التى يرجع اليها الكثير من الناس

غالباً ينقل منها المرء ماليس لة علاقة بالواقع بل ويكون منبت الصلة بة وقد ينبىء بشكل أو بأخر عن حل شىء يجمع العالم المتمدين على تحريمة والاسلام بفهم واضح يحرمها اكثر من ذلك مثلاً

قولك نقلاً عن كتب الفقة

وأخيرا من الشهادات الممنوعة شهادة العبد لسيده كما جاء في كتب الفقه

فالمبادىء العامة في الشريعة الاسلامية اقرب بكثير بل وكانت في وقتها منذ 1400 عام حالة تقدمية تتجاوز كل الحضارات وهى مبادىء المساوة بين الناس لافرق لعربي على عجمي الا بالتقوى  كل البشرية ابيضها واسودها ابناء آدم وأدم ذاتة من تراب أعظم قيم للمساواة بين الناس جاء بها  الدين الحنيف واذا كانت هناك احكام للرق منظمة في كتب الفقة فلأن الرق في ذلك الوقت كان من أهم القوانين الاقتصادية التى لاتقوم في جزيرة العرب فقط بل في العلم كلة في هذا الوقت  عمر بن الخطاب رضي الله عنة في سهم المؤلفة قلوبهم أوقف السهم لان الدولة الاسلامية قوية لاتحتاج في عصر عمر الى تأليف قلب أحد والاسلام اسبق من كل الحضارات في المساواة.

ومن ثم لايجب ان نشير الى اقوال فقهاء ليس بينها وبين الواقع علاقة فلارق اليوم ولن يكون والاسلام اسبق الى ذلك

تمنياتي وتحياتى


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  1/12/2002



أستاذي الكريم محمد كارم

شهادة العبد لسيده ليس لها علاقة بالطبقية

أو الفئوية

التي قام الإسلام أصلا على نبذها

كلا

وإنما ردت شهادة العبد لاعتبارات أخرى

وهي العلاقة التي تربط السيد بالعبد

والتي تحتم عليه طاعته في كل شيء

لذا رد العلماء شهادته دفعاً لشبهة المملاءة

تماما مثل مايرفض بعض القضاة الآن شهادة الوكيل سواء مازال وكيلاً

أو كان وكيلاً سابقاً دفعاً لهذه الشبهة

وكما ترد بعض الشهادات دفعاً لشبهة الحمية والعصبية و ( الفزعة )

ألا ترى معي أن رد شهادة العبد

هو أمر منطقي قرره الفقهاء

لئلا تفسد الذمم المالية

ويحكم بغير الحقيقة

 أما ما ذكرته فالفقه فعلاً بحاجة للمسة تجديد

ولكننا مع ذلك بحاجة للرجوع لأمهات الكتب

وفهم عباراتها الدقيقة المحكمة

وذلك لا يكون إلا بدراستها والرجوع إليها بين الفينة والأخرى

والربط بينها وبين البحوث العصرية

تحياتي لكم

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2269 / عدد الاعضاء 62