اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mohammad
التاريخ
7/27/2008 1:26:40 PM
  جزائي        نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

الأخوة الزملاء المحامين المصريين

تحية طيبة وبعد :

أرجوا إفادتي بالعقوبة الجزائية المترتبة على فعل إصدار شيك بدون رصيد في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وما هو نص المادة الذي يجرم هذا الفعل في قانون العقوبات المصري ، واتمنى أن تزودوني بنص تلك المادة لحاجتي العلمية لهذا الموضوع ، كما وأرغب بمعرفة اسم المحكمة المختصة نوعياً بنظر موضوع شكوى شيك بدون رصيد .

واقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير لجهودكم المخلصة


  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  29/7/2008



القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وفيما تعلق يشيك بدون رصيد نصت المادة 534ا- بعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه او باحدى  هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتية-

ا- تصدار شيك ليس له مقابل وفاء للصرف ب-000ج000

المادة 535 يعاقب بغرامة لاتجاوز الف دنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية علي شيك ليس له مقلبل وفاء سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا  ام اعتباريا



  الدولية للخدمات القانونية    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  30/7/2008



تناول قانون التجارة الجديد الحديث عن جرائم الشيك ونصت ذلك فى مادته 534 فى الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من إرتكب عمدا إصدار شيك له مقابل وفاء قابل للصرف يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين



  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  30/7/2008



شكرا لاصحاب الردود على جهودهم المشكورة ، ولكن يلاحظ أن المشرع المصري في المادة 534 من قانون التجارة لم يبين لمدة الحيس ، فهل ترك ذلك للقاضي باعتبارها سلطة تقديرية له ؟ ؟؟ وهل اكتفى المشرع المصري بتجريم فعل اصدار شيك بدون رصيد على ما ورد في المادة 534 من قانون التجارة ؟ بمعنى لا يوجد نص في قانون العقوبات المصري يجرم هذا الفعل ؟ ولكم وافر الاحترام



  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  30/7/2008



شكرا لاصحاب الردود على جهودهم المشكورة ، ولكن يلاحظ أن المشرع المصري في المادة 534 من قانون التجارة لم يبين لمدة الحيس ، فهل ترك ذلك للقاضي باعتبارها سلطة تقديرية له ؟ ؟؟ وهل اكتفى المشرع المصري بتجريم فعل اصدار شيك بدون رصيد على ما ورد في المادة 534 من قانون التجارة ؟ بمعنى لا يوجد نص في قانون العقوبات المصري يجرم هذا الفعل ؟ ولكم وافر الاحترام



  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  30/7/2008



من المعلوم  ان تقدير مدة الحبس متروكة للقاضي ولكني ارى ان تحضر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999وعليك الاطلاع علي باب الشيك والعقوبات لانها صفحات وطالما سيادتكم باحث فالاستزادة من مصادرها ونصوصها افضل ونحن في خدمتكم


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  30/7/2008



الأخ الفاضل

يوجد نص في قانون العقوبات وهو نص المادة 336و337 , إلا أن نص المادة 534 الواردة في قانون التجارة الجديد - والتي اوردها الزملاء - هي الاولي بالتطبيق لأن قانون التجارة نص خاص ولاحق في صدوره للنص الوارد في قانون العقوبات , والخاص يقيد العام .

حسني سالم



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1704 / عدد الاعضاء 62