اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد عبد السلام
التاريخ
7/15/2008 11:33:01 AM
  هل نطعن على رقم 724 لسنة 1992       

 

 

 

 

الأساتذة الزملاء  الأعزاء

 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

 

الحقيقة أنه واجهني أمر غريب و سأعرضه عليكم و أتمنى أن تشاركوني الرأي في هذا الأمر و الحقيقة أنها ليست مشكلة خاصة بل هي مشكلة عامة و إن كنت أنا الذي اصطدمت بها و قد تكون واجهت غيري و لا أعلم كيف واجهها فلا تحرمونا من الاستنارة بآرائكم الحكيمة .

 

و الموضوع باختصار أن مكتبي كائن بالمقطم منذ عام 1996 إلى أن أخذت مكانا جديدا بالمقطم في موقع أفضل و قمت بإعداده و أثناء ذلك اتصلت بي احدي الفضليات من سكان العقار لتخبرني بأن هناك أمر يبيت ضدي من اثنان من سكان العقار أحدهم قاضي و الأخرى سيدة بأنه بمجرد افتتاح المكان سيتم إبلاغ الحي و الذي سيقوم بغلق المكتب على اعتبار أن هناك قرار صادر من محافظ القاهرة يمنع شغل الوحدات السكنية بأي غرض أخر ( و بصرف النظر عما إذا كانت تخبرني بنية صادقة آم هي سفيرة لهما فهذا أمر جانبي  ) أخبرتها بأن هذا نشاط مهني و غير تجاري و أن ما تقوله لا ينطبق على المحامين و في اليوم التالي توجهت لحي المقطم و تكلمت مع المهندس المختص فأخبرني بأن كل ما قالته السيدة الفاضلة صحيح و أن هناك قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 يمنع شغل الوحدات السكنية بأي أغراض أخري , فسألته عن وضع كل مكاتب المحامين و العيادات الطبية و مكاتب المهندسين و غيرها من الأنشطة  المهنية فأجاب سيادته بأن وضعها مخالف و لكن الأحياء تتغاضى عن هذا الأمر إلا في حالة شكوى أحد السكان , فحينئذ يقوم الحي بعمل قرار بغلق الشقة و إذا استمر شاغل العين في العمل يتم عمل شيء غريب ( أول مرة اسمع عنه ) قرار استئناف أعمال . أعمال أيه  لا اعلم  ؟

 

علما بأن استئناف الأعمال لا يكون إلا في استئناف أعمال المباني المخالفة وذلك بعد صدور قرار بإيقاف تلك الأعمال و يتم تحرير جنحة بهذا الشأن . ثم طمئنني بأن لا اقلق المهم أن لا يتضرر احد من الجيران و شكرته و انصرفت , وداخلي سؤال هل نحن المحامين أو غيرنا من المهنيين نعمل تحت رحمة جيراننا فإذا اتفقنا لا مشاكل و إذا اختلفنا يغلق الحي الشقة هل هذا منطق ؟

 

ما رأيكم دام فضلكم هل نطعن على هذا القرار أم نطعن على القرار الذي سيصدر بالغلق أم أن هذا القرار الغي مثلا بموجب حكم إدارية عليا أو صدر قرار تعديل له , أم هناك رؤى و حلول أخرى ؟

 

لأني اعلم أن واحد من السكان ممكن يتضرر من أيه لا اعلم لكن ممكن يتضرر , و شكرا لكم جميعا على وقتكم الذي بذلتموه في قراءة هذه المشاركة و على ما ستضعونه من أراء .

 

أحمد عبد السلام المحامي

 

 

 

 

 

 

 

 


  احمد عبد السلام    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  15/7/2008



صورة قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة1992




  محمد سيد هيكل    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  15/7/2008



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل/أحمد عبد السلام

اليك رأيى الشخصى فى الموضوع

1/الطعن على القرار رقم 724لسن92 بالرغم من فوات مواعيد الطعن

2/بمجرد صدور قرار بالغلق يتم الطعن فية هو الأخر

وأذا قام الحرى بتحرير محضر (إستئناف أعمال)كما ذكرت فسيتم وقفة تعليقيآ لحين الفصل فى الطعنين المقدمين منكم

ويجب أن جاهزآ للنزول لساحة المعركة مع الحى من جهة ومن القاضى جارك من جهة أخرى لأن كل ما سيتخذ ضدك (متوصى علية)



  احمد عبد السلام    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  5/8/2008



لا حظر علي تعديل أو تغيير غرض السكني
‏بقلم: دكتور‏/‏ محيي الدين علم الدين

 

 

 

خطر لأحد محافظي العاصمة في أوائل التسعينات أن يصدر قرارا يحرم فيه تحويل المباني التي أقيمت لأغراض السكن إلي أغراض أخري‏,‏ تجارية أو مهنية أو إدارية‏,‏ فأصدر بذلك قراره رقم‏724‏ لسنة‏1992‏ وهو ينص علي حظر تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكني إلي نشاط إداري أو تجاري أو غرض أخر حظرا مطلقا‏.‏ وظل هذا القرار ساريا مدة خمسة عشر عاما حتى بعد وفاة مصدره‏,‏ دون أن يعلم احد حكمة لهذا الحظر أو أسبابا تقنع الناس به كما أن أجهزة الحكم المحلي تطبقه عمياني‏ .                                                                            
وكان هذا القرار يطبق في جميع أحياء القاهرة بواسطة الأحياء دون أن يتقدم احد بطعن عليه أو طلب إلغائه وأصبح يستخدم وسيلة من وسائل الكيد بين الجيران‏.‏ فإذا كانت هناك عداوة أو خلافات‏,‏ في عمارة سكنية بين مهندس أو طبيب أو محام أو تاجر أو شركة تشغل شقة أو أكثر في العمارة فان السكان الآخرين يلجئون إلي الحي ويبلغونه عن مخالفة للقرار‏724‏ ودون بحث أو تفكير تقوم الأجهزة التابعة للحي بوضع الشمع الأحمر أو الشقة أو الشقق المخالفة ويحضر صاحبها فلا يعلم من الذي فعل به ذلك‏..‏ إلي أن تبين احدهم اللعبة‏2004‏ فتقدم برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في‏3‏ يونيو‏2004‏ طالبا وقف تنفيذ هذا القرار و إلغاءه حيث أن حي شرق مدينة نصر رفض ترخيصا لافتتاح محلات تجارية في الدور الأرضي والطابقين الأول والثاني في عقار تابع للحي يملك الشاكي أرضه‏.‏
ولما ناقش الشاكي الموظف المختص بالتراخيص في الحي إجابة بأن الحي ملتزم بهذا القرار ولا يستطيع الموافقة علي طلبه وامتنع عن إعطائه ردا كتابيا يفيد حتى يطعن علي القرار ولما تبين له أن الحي لن يعطيه هذا المستند رفع دعواه استنادا إلي الأسانيد التالية‏:‏
‏1‏ ـ أن هذا القرار شمل جميع أحياء محافظة القاهرة وانه ليس له نظير في المحافظات الأخرى وان المحافظ صرح بأن هذا القرار ينطبق علي الوحدات المشغولة وعقار المدعي حديث البناء‏.‏
‏2‏ ـ أن القانون رقم‏106‏ لسنة‏1976‏ في شأن تنظيم وتوجيه البناء ولائحته التنفيذية قد أجاز تغيير الغرض من الاستعمال باعتباره من صور تعديل البناء المسموح بها وهذا القرار يخالف صريح القانون‏ .                                                                                        
‏3‏ ـ أن القرار لم يبين الأسباب والدوافع التي دعت إليه وان الأزمة الناتجة عن الزلزال الذي وقع في عام‏1992‏ قد زالت في تاريخ رفع الدعوي حيث توافرت الوحدات السكنية‏.‏
‏4‏ ـ أن المبادئ العامة للقانون المدني للملكية تعطي للمالك الحق في الاستعمال والاستغلال وهو الحق الذي عطله القرار المطعون فيه خاصة وان التقرير الهندسي يثبت عدم الحاجة إلي أي تعديلات في الهيكل الإنشائي للمبني .                                                              
وفي الرابع من ابريل عام‏2006‏ أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة حكمها بإلغاء القرار‏724‏ لسنة‏1992‏ الصادر من محافظ القاهرة وقالت في أسباب إلغائه‏:‏
‏1‏ ـ أن هذا القرار ظاهر الفساد لعدم مشروعية سببه لما ينطوي عليه من حظر مطلق لا سميا في ضوء ما قررته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم‏144‏ لسنة‏20‏ قضائية دستورية بجلسة‏4‏ مارس‏2000‏ بان مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعني حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية أخري‏.‏
‏2‏ ـ ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم إلي الجهة بطلب لاستصدار ترخيص لمباشرة النشاط التجاري بالمحل موضوع التداعي‏,‏ إلا أنها رفضت طلبه استنادا إلي هذا القرار الفاسد فان القرار المطعون فيه يكون غير قائم علي سببه المبرر له قانونا مما يجعله خليقا بالإلغاء إعمالا للأحكام المتقدمة ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها منح المدعي الترخيص المطلوب                                                                           
‏3‏ ـ إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات                                                             
وبهذا الحكم لم يعد للجار وسيلة للكيد لجاره وعليه أن يبحث عن وسائل أخري‏.‏
ولسنا معنيين فقط بحسن علاقات الجوار السكني وإنما يعنينا أكثر حسن الجوار الوطني‏,‏ واعني بذلك سلوك المحليات والإحياء نحو المواطنين وسوء معاملتهم فالصورة التي نعرضها هنا صورة من يجد عيادته أو مكتبه أو محله مختوما عليه بالشمع الأحمر دون سابق إنذار أو تنبيه ودون أن يعرف لذلك سببا‏.‏ فقد امضي من عمره سنين في هذا المكان يعمل دون مشكلة فإذا استجدت مشكلة من ناحية الحي كان علي مسئولي الحي أولا أن يعلموا أنهم لم يأتوا إلي مكانهم إلا من خلال انتخابات حرة أو غير حرة‏,‏ و أنهم جالسون لمدة معينة ثم يأتي غيرهم‏.‏ وهم جاءوا ليريحوا الناس لا ليتعبوهم‏,‏ ويجب عليهم أن يتحروا عدم الهجوم الخاطف علي مصالح الناس ويجب عليهم أن يستعينوا بالأجهزة القانونية المتاحة مثل مستشار المحافظة أو قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وان يحسنوا مقابلة خلق الله‏,‏ وان يبدؤوا بتوجيه كتابي يشير إلي الوضع القانوني السليم والي المخالفة التي نمت إلي علمهم والي الجزء القانوني الذي يترتب عليها وان يطلبوا الإجابة من صاحب الشأن خلال مدة كافية‏,‏ هذا هو السلوك الحضاري مع الشعب‏.‏ و لكن لم نعد نلمسه ولا ننتظره ولا نتوقعه

منقول من مجلة الأهرام الأقتصادي منشور بتاريخ 4/5/2008

بقلم الأستاذ الدكتور / محي الدين اسماعيل علم الدين

 



  احمد عبد السلام    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  5/8/2008





 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1541 / عدد الاعضاء 62