الواجبات والمحظورات فى قانون العاملين بالقطاع العام
القانون رقم 48 لسنة 1978
ورد عدد من الواجبات والمحظورات تشكل مخالفتها جرائم تأديبية عمدية منها
المحظورات :-
1ـ يحظر على العامل إفشاء معلومات متعلقة بالعمل اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تعليمات تصدر بذلك
2ـ يحظر على العامل الإحتفاظ بأصل اى ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملاً مكلف بة شخصياً 0
3ـ يحظر على العامل الجمع بين العمل الوظيفى واى عمل اخر اذا كان من شأن ذلك الإخلال بالعمل الوظيفى
4ـ يحظر على العامل القيام بأعمال للغير بأجر او بدون اجر دون موافقة مجلس إدارة الشركة 0
5ـ يحظر على العامل مزاولة الأعمال التجارية بوجة عام وكذلك الدخول فى مناقصات او مزايدات وغيرها من اوجة النشاط المتصل بمهام وظيفتة 0
6ـ يحظر على العامل شراء أو إستئجار عقار أو منقول مما تطرحة السلطة القضائية او الإدارية للبيع أو الإيجار اذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفتة 0
7ـ يحظر على العامل إستئجار اراضى او عقارات بقصد إستغلالها فى الدوائر التى يؤدى فيها اعمال وظيفتة اذا كان ذلك يتعارض مع نشاط الشركة التى يعمل بها 0
8ـ يحظر على العامل المضاربة فى البورصة 0
9ـ يحظر على العامل شرب الخمر أو لعب القمار فى النوادى العامة 0
10ـ يحظر على العامل قبول هدايا أو مكافأت أو عمولات او قروض بمناسبة الأعمال الوظيفية 0
11ـ يحظر على العامل جمع نقود لأى فرد أو هيئة او توزيع منشورات او جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة
12ـ يحظر على العامل الإقراض او الإقتراض من وكلاء الشركة التى يعمل بها او المعتمدين لديها او ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً او مرتبطاً بالنشاط الذى تمارسة الشركة التى يعمل بها او ممن يتعاقدون معها 0
13ـ يحظر على العامل التصريح بمعلومات او بيانات تتصل بعمل الشركة بغير تصريح سابق من الجهة المختصة بالشركة 0
14ـ يحظر على العامل مخالفة إجراءات الأمن التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الشركة 0
15ـ يحظر على العامل ان يشترك فى تأسيس الشركات او قبول عضوية مجالس إدارتها او اى عمل فيها إلا اذا كان مندوب عن الشركة او وحدات القطاع العام او الحكومة او الحكم المحلى