|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/16/2008 12:09:08 PM
|
سؤال قانونى محير ؟؟؟؟!!!
|
فى الدعوى الجنائية لا يشترط توقيع جميع السادة القضاة على الحكم أو على مسودته
إجراءات جنائية مادة312
بينما
فى الدعوى المدنية يجب توقيع مسودة الحكم من رئيس الهيئة وباقي قضاتها وإلا عد الحكم باطلا
مرافعات مادة 175
نص المواد القانونية :
قانون الاجراءات الجنائية
مادة 312 يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه احد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ، وإذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو يندب احد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادرا بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .
قانون المرافعات
مادة 175 - يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلا،و يكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه
مادة 179 - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
الماده 312 المشار اليها اعلاه تقابلها المادة 375 من قانون الجراءت الجزائيه اليمني وهي تنص على (يجب في جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة اسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في اصداره عند النطق بالحكم والا كان باطلا وتحرر نسخة الحكم الاصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة ........الخ ) واذا كان نص المادة واضح في القانون اليمني ويوجب على القضاة الذين اصدروا الحكم التوقيع على المسودة ويرتب البطلان على مخالفة ذلك وهو مايعني عدم وجود محل للحيرة فيما يخص القانون اليمني فاني وبداعي الفضول اعتقد انه وفيما يخص القانون المصري اما ان تكون هناك مادة مستقلة تتعلق بضرورة التوقيع على المسودة او ان قانون الاجراءت لديكم اعتبر امر التوقيع مسئلة متعلقة بالنظام العام ويرجع في امر الالزام بها الى قانون المرافعات كما هو الحال في كل مالم يرد بشانه نص في قانون الاجراءت والله اعلم
|
درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 19/4/2008
|
ربما يرجع السبب الى ان القضاة قد يتنقلون بين دوائر اخرى بعيدة عن مقر الدائرة التي اصدرت الحكم الجنائي ويمكثون خارجها لفترات قد تطول عن المدة القصيرة نسبياً التي حددها قانون الإجراءات الجنائية
علاء عمر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|