اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نور99
التاريخ
10/25/2002 4:44:00 PM
   .الزواج المؤقت زواج المتعة بين الجواز الشرعي .. والرفض الاجتماعي       

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الموضوع ارى اهميته تكمن في تعلقه بتكوين الاسرة والجوانب القانونية الناشئة عن هذا الزواج بغض النظر عن رؤية المشرع الوضعي في اجازته او منعه واتامل ان ينال حظه في النقاش علما ان الزميل صاحب موضوع الزواج العرفي قد حفزني طرحه على نشره في هذا المنتدى المبارك

مع التقدير

   (الزواج المؤقت (  زواج المتعه

بين الجواز الشرعي والرفض الاجتماعي

إن موضوع الزواج المؤقت كان مدار حديث الأوساط الدينية والحضرية السياسية والاجتماعية على مر العصور وهذا ناشئ عن كون هذا التشريع كان جديدا على المجتمع العربي في صدر الرسالة الإسلامية ، وان كل جديد محل ارتياب وعدم قبول ، وحيث إن جريدة الزوراء الغراء ذات الطرح الجريء والهادف تولت أمر قيادة هذا الطرح وإسهاما مني واستجابةً لدعوتها في بيان الحقيقة العلمية أتقدم بالمناقشة من الجانبين التشريعي والاجتماعي وعلى وفق ما يأتي : ـ

  1. الجانب التشريعي
  2. من الناحية التشريعية نرى إن الفقهاء الذين يعتمدون القول بوجود هذا التشريع مصدرهم ة 24 من سورة النساء والتي دلت بصريح العبارة على وجوده ونصها ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وقد رد عليهم من يرفض هذا القول بأنها نسخت بالآية 5 من سورة المؤمنون وكذلك الآية 29 من سورة المعارج ( والذين هم لفروجهم حافظون ) وفي هذا الأمر لنا قول كما دفع به مؤيدي هذا التشريع إن آية النسخ التي ذكروها لا يمكن أن تكون محل قبول حيث إن الناسخ يلحق المنسوخ ولا يجوز أن يصدر قبل المنسوخ وهذه الآية مكية بينما كانت الآية 24 من سورة النساء مدنية فيكون هذا القول مردود من هذه الناحية ،

    أما فيما يتعلق بالتفسير التي تصدى بموجبه علماء المسلمين إلى تلك الآية فان الأغلبية من مفسري الفريقين أكدوا إنها دلت على التشريع ونقلوا قولين فيها منهم من أيدها والآخر نفاها ، وكل بنى قوله على الروايات وهذا يدل على إنها لم تكن محسومة حتى عند هؤلاء المفسرين مما ينفي فكرة رفضها أو عدم قبولها لان الاستدلال على رفضها يجب أن يكون بدليل قاطع صريح وواضح لا لبس فيه لأنه يتعلق بالحل والحرمة وحلال محمد حلال حتى يوم الدين وأشير بذلك إلى ما جاء به الطبري في الجزء الخامس من تفسيره وكذلك الفخر الرازي في الجزء العاشر والقرطبي والسيوطي في الدر المنثور .

    أما فيما يتعلق برواية النهي عن الرسول الكريم فان اغلب رواة الحديث اجملوا بان الموضوع كان محل خلاف كالذي كان لدى المفسرين وهذه الروايات كانت متناقضة من حيث مكان النهي فمنهم من قال إنها كانت في يوم اوطاس والآخر يوم الفتح وقول آخر في تبوك ومنهم من قال يوم خيبر وبعضهم في عمرة القضاء ورأي آخر في حجة الوداع ، وكذلك من حيث تواتر الأحاديث التي تقول بجواز الزواج المؤقت فان كتب الحديث الشريف قد احتوت الكثير منها ففي الصحيحين ومسند احمد وموطا مالك وسنن الدارمي والنسائي أحاديث عن الرسول ( ص ) بهذا الصدد ومن أراد التوسع فليطلع على ما ورد فيها حول هذا الموضوع ، ومن ذلك أرى إن الناحية الشرعية والتشريع الإسلامي قد نص على جوازها ، أما النهي الذي آتاه الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) فلا يمكن أن يعدل تشريعا قرآنيا وإنما كان إجراء إداري تولاه بحكم المسؤولية السياسية التي كان يمارسها بكونه رئيسا للدولة الإسلامية نتيجة لخوفه من أن يساء استعمال هذا التشريع فينعكس سلبا على مسيرة الأمة الإسلامية الفتيه حينه ، وفي قول عبد الله بن عمر ( رض ) حينما قال كنا نفعلها على عهد الرسول الكريم (ص) ولم نسمع منه أي نهي وإنما نهى عنها والدي ويقصد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) .

    وعند النظر إلى الموضوع من ناحية تشريعية فأننا نرى أن يكون الناسخ بقوة المنسوخ أو أعلى درجة منه ، إذن كيف تكون السنة ناسخه لنص قرآني ونعلم إن السنة في الدرجة الثانية في كونها مصدر من مصادر التشريع في الإسلام بعد القران الكريم

    أما فيما يتعلق بالقول الذي يقرن المتعة بالزنا فإن الزنا كان محرما منذ أن أتى الرسول الكريم (ص ) بمعجزته الخالدة القران الكريم فكيف لنا أن نقرن الزواج المؤقت به وهو الذي أباحه الخالق (عز وجل) ورسوله الكريم (ص) ، وحتى لو سلمنا بان الرسول قد نهى عنه فان أباحته له لحين من الدهر يخرجه عن نطاق الزنى ، وفي قول ابن عباس عندما سأله أحدهم هل المتعة سفاح أم نكاح فقال إنها لا هذه ولا تلك بل هي متعه إنها تشريع خاص لم تأتي به أي شريعة سوى شريعة محمد ( ص) وفي مصادر التفسير والحديث والتاريخ الكثير من ذلك ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب ( المتعة) للمحامي توفيق الفكيكي .

  3. الجانب الاجتماعي

أما إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية الاجتماعية ومشكلة الجنس التي لا يخلوا منها أي مجتمع حيث أن صوته يدوي في الأذان ولا يمكن لأي مهتم بالشان الاجتماعي أن يغفل عنه ، هل نتمكن من كبح الرغبة الجنسية وكبتها فنكون عند ذاك في غنى عن البحث لعلاجها كمشكلة أم تتم معالجتها عن طريق الإباحة التي لا يقبلها الدين وتأباها الأخلاق ، ام نكرس الجهد لتزويج الشباب بالشابات وهذا إن تمكنا عليه في مجتمع فإننا قد نعجز عنه في موقع اجتماعي آخر ، لان الشريعة الإسلامية شريعة عالمية لا تقتصر على شعب دون آخر أو فئة دون أخرى ، كما إن هذا الموضوع لم يكن محل اهتمام الباحث المسلم أو العربي فحسب بل حتى فلاسفة وعلماء المجتمع الغربي المنفتح على قيم الإباحة والتحلل اهتم بهذا الشان فإننا نرى الدكتور رسل يقول إن الحل لهذه المشكلة السرطانية أن تسمح قوانين بلاده إلى إيجاد الزواج العقيم الذي لا يتم فيه الإنجاب حتى لا يترك الشباب إلى الانزلاق في درب الرذيلة وهذا ما أورده العقاد في كتابه الفلسفة القرآنية ص 73 نقلا عن الدكتور رسل ،

كما ان عقد الزواج المؤقت شروطه ذات الشروط الواجب توافرها بالعقد الدائم ولا تختلف إلا بمدته وينقلب أحيانا إلى دائم مستمر إذا وجد الطرفان فيه الملائمة والموافقة بينهما .

لذلك أرى بعد ذلك العرض المقتضب جدا ان عقد الزواج المؤقت عقدا أقرته الشريعة الإسلامية على وفق الشواهد المذكورة أعلاه وفي الكتب والبحوث التي تناولت هذا الموضوع ومنها ( رسالة المتعة) للشيخ المفيد ، (الزواج المؤقت) محمد تقي الحكيم ، (الزواج المؤقت في الإسلام) جعفر العاملي (كتاب المتعة) المحامي توفيق الفكيكي وكتب أخرى كثيرة ولكني ذكرت البعض في هذه العجالة .

وبعد كل ذلك هل يمكن لنا أن نتقبلها ونعمل بها في الوقت الحاضر ، أرى إن الجواب على ذلك بالإيجاب يجب أن يتوفر المجتمع على سمات تؤهله لان يكون مجتمعا قرآنيا بمعناه الشمولي لا بمعناه الانتقائي و أن يكون الفرد الذي يطرق هذا الباب مسلما يعمل بالقران ويهتدي بهدي القران في كل عمل يقوم به سواءً كان وظيفيا أم حياتيا لان الظروف التي تحيط بالعالم الإسلامي لا تؤهل أهله لان يعملوا بهذا التشريع إلا إذا تحرروا من قيود العبودية إلى شهوات النفس والانطلاق نحو آفاق الرحمة الإلهية التي ما أن نتمسك بها حتى نرتقي بأنفسنا وديننا ووطننا إلى عالم الخير والرفاهية التي وعدنا بها الخالق عز وجل في الدنيا والآخرة .

وفي الختام أرى إن العلة التي بنى عليها الخليفة عمر بن الخطاب ( رض) نهيه عن هذا التشريع هي ذاتها المتوفرة في عصرنا الحاضر .

المحامي

 سالم روضان الموسوي

تم نشر الموضوع في جريدة الزوراء الاسبوعي التي تصدر نقابة الصحفيين في العراق 

 العدد الصادر يوم الخميس المصادف 22/8/2002


  عبدالله    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  25/10/2002



شكرا للزميل الأستاذ سالم  على طرح هاذا الموضوع المثير للخلاف والجدل بين  الفريقين الكبيرين في الأمه الإسلاميه السنه والشيعه والرجاء من من يريد المداخله ان يلتزم أحترام الرأي الآخر وأن ينطلق من منطلق أن المسأله مسألة اجتهادات فقهيه  ويعلم الله الصواب وان يكون حسن الظن وحسن الرد هوالأساس في المداخله  والمنتدى هو منتدى الجميع هو منتدى المحامين العرب أينما كانو  دون أدنى ميزه لأحد على أحد

بقي أن نشير إلى أن هناك أيضا فتوى بجواز الزواج بنية الطلاق دون تحديد مده معينه في العقد فهل هاذين الزواجين متقاربين في النتيجه وهي الزواج المؤقت في كلا الحالتين ؟؟؟


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  26/10/2002



الأخ موسوي

موضوع جيد وحساس وحقيقة ان الوضع لدى السنة يختلف حيث يعتبرونه زنا والحقيقة ان الموضوع بحاجة للكثير من التعمق ودراسة جميع الآيات القرانية وفهمها على ضوء ,   الأحاديث  النبوية وتفسير علماء الأمة (شيعة وسنة لها

اتمنى من الأخوة إثراء هذا الموضوع لأنه موضوع حيوي وبه الكثير من الأختلافات

الفقهية, علنا نخرج في النهاية بتصور جلي لهذا النوع من العقود وغيره من العقود المشابهة كزواج المسيار

اتفق مع الأستاذ عبدالله ينبغي على الجميع الألتزام بأدب الحوار لأن هناك من الأشخاص الذي  لديه وجهة نظر مغايرة تماماً للأخ الموسوي


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  26/10/2002



أخي الكريم

              

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،

 

لقد قمت بالرجوع إلى بعض المصادر والأبحاث المتخصصة حتى أستطيع أن أكون رأي في الموضوع وبمحض الصدفة وفي أول مرجع أتصفحه .......  وجدت نفس ما قمتم بكتابته .

وللتوضيح فإن هذا المقال موجود مع الرد عليه بإحدى المجلات القيمة والتي تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حيث يوجد رد مفصَّل عن هذا المقال وهو منشور قبل عدة سنوات .

وإذا كان لي أن أكتب في هذا الشأن فأني سوف أقوم بنقل ما قيل رداً على هذا المقال  وحتى لا أطيل ، ولي فضل النقل لا فضل العلم ....

فإن الرد بدأ بالإشارة إلى فساد الاستلال بالمقال وعدم الإلمام بالناسخ والمنسوخ ولا أريد أن أطيل عليكم بهذا الخصوص ولكني ألخص ما اُستندَ إليه في معلومية بطلان نكاح المتعة بالكتاب والسنة والإجماع .

فأما الكتاب فقال تعالى ( فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) – فالنهي في الآية عن المتخذات أخدان أي اختصاص الواحد بها بدون مشارك في زمن محدود . 

وقال تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمه ) – فالزواج سكن للمرأة يسكن إليها ويطمئن بها فتجلب له السرور وتقاسمه الهموم وهذا يتنافى مع التأقيت .

 ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) – ولا يوجد ذلك في نكاح المتعة الذي غايته قضاء الشهوة لا غير .

وقال صلى الله عليه وسلم في يوم فتح خيبر حيث كانت متعة النساء في استئجار المرأة لوطئها يوماً أو أسبوعاً أو شهراً لا زالت سارية فقال صلى الله عليه وسلم ( إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً )

وأستدل من خلال هذا الحديث أنه ورد فيه ذكر الناسخ والمنسوخ وكون التحريم صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن عمر رضى الله عنه كما جاء في متن المقال .

وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة على إقامة الحد على من يستحل متعة النساء .

ولا يشذ في ذلك إلا الشيعة ولا عبرة بشذوذهم في هذا الشأن حتى أنهم قالوا أن بن عباس أفتى بجوازه وعندما جاءه سعيد بن جبير يسأله عن تلك الفتوى قال : والله ما قلت إلا أنها محرمة كحرمة الميتة ولحم الخنزير وليس تأخير تحريم نكاح المتعة إلى زمن خيبر إلا لمصلحة راجحة فإن الله يحدث من أمره ما يشاء .

 

كما أني قمت بالرجوع إلى العديد من كتب الفقه منها كشاف القناع والمغني والروض المربع  ولم أجد فيما أطلعت عليه أحداً قال بجواز هذا النكاح إلا الشيعة وتوجد ردود على أقوال الشيعة .

                                وتقبل تحياتي ،،،،

 

 أشرف خليل رويه

 

 


  نور99    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  26/10/2002



الاستاذ اشرف المحترم تحية وتقدير

اقدم لك الشكر على اسلوب الطرح الذي ارى فيه النفس العلمي النافع اما بخصوص الموضوع هو لتوسيع دائرة النقاش بكل ماينفع المواطن ولم يكن الغرض فرض الرأي واكرر تحياتي لكم جميعا اذ اعدتم الفرحة الى شفاه الذي حرمه الحصار عن لقاء اخوته من ابناء العروبة

مع خالص تقديري

سالم الموسوي


  المحامي    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  26/10/2002



 

 

                                بسم الله الرحمن الرحيم

 لا شك أن الزواج سنة الانبياء والمرسلين قال تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ) سورة الرعد آية 38 والزواج سبيل المؤمنين وهو أستجابة لامر الله سبحانة وتعالى ( وانكحو الايامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) النور32

ولما كان عقد الزواج صلة شرعية تبرم بعقد بين الرجل والمرأة بشروطه واركانه المعتبرة شرعا استحب العلماء للمتزوج أن ينوي بزواجه اصابة السنة المحمدية وصيانة دينه وعرضه ولعظمة عقد الزواج سمي ( ميثاقا غليظا )  في قوله تعالى ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) النساء 21

ولهذه المعاني وغيرها لا يختلف المسلمون في مشروعية الزواج وأن الاصل فيه الوجوب لمن خاف على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة لا سيما مع رقة الدين وكثرة المغريات .

وقد شرع الزواج في الاسلام لمقاصد شريفة هي :

1 ) حفظ النسل وتولد النوع الانساني وتناسله جيلا بعد جيل لتكوين المجتمع البشري لاقامة الشريعة واعلاء كلمة الله وعمارة الكون واصلاح الارض .

2 ) الاحصان وهو في نظر الاسلام اهم مقاصد الزواج أي الحفاظ التام على الاخلاق وصون العفة والبعد عن الفواحش والآثام لأن الزوجان أنما يرتبطان برباط الزواج ليعشان ويشبعان رغبتهما الفطرية دأخل سور الفضيلة وهي الحدود التي قررها الله .. لذلك أراد كعب بن مالك الزواج من كتابية فمنعة الرسول صلىالله عليه وسلم وبين سبب ذلك فقال ( انها لا تحصنك ) يعني لن تكون بينكما المودة والرحمة التي هي روح الاحصان الاصلية لقوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم 21

3 ) وبالزواج تمتد الحياة موصولة بالاسرى الأخرى في القرابات والاصهار مما يكون له بالغ الاثر في التناصر والترابط وتبادل المنافع .

وبالوقوف على المقاصد الاساسية من عقد الزواج والميثاق الغليظ تعرف أن الزواج شرع لما هو أكبر من الغريزه الشهوانية .

ولما كانت المتعة لايقصد بها تحقيق الشهوة التي هي شيء يسير من مقاصد النكاح الشرعي نجد أن

زواج المتعة يقصد به ذلك النوع من العلاقة بين الرجل والمرأة التي تتم بعقد محدد المدة بقصد الاستمتاع بالمرأة فترة زمنية محدده .

وقد ذهب جمهور الفقهاء الى تحريم زواج المتعه واستدلو على ذلك من القران والسنة والاجماع قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون ) سورة المعارج 30-31

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله حرم الجماع الابطريقتين محددتين هما النكاح وملك اليمين ولا تعتبر المتعة داخلة الى هذين النوعين فهي ليست نكاح لأنها ترتفع وتزول بدون طلاق أو تفريق أو نفقة ولايجري بها التوارث بين الزوجين وهذه الامور هي اهم علاقات وآثار الزواج الشرعي .

ومن السنة النبوية المطهره روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ( نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) رواه النسائي والترمذي ومسلم وفي هذا الحديث اشارة صريحة الى تحريم نكاح المتعة .

وقد انعقد اجماع الأمة على تحريمها والأمة لا تجتمع على ضلالة ولو كان جائزا للأفتوا به خصوصا في كثير من الظروف التي تدعو الى حاجته .

الا أن اتجه مذهب الشيعة الامامية الى تحليل زواج المتعة واستدلوا بالادلة الآتية

1 ) قال تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) النساء 24ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله قد ذكر لفظ الاستمتاع وهو غير لفظ النكاح في المعنى وقد أمرت الآية باعطاء الأجور على هذا الاستمتاع وهولفظ حقيقة في الاجارة والايجارة عقد على المنافع لذلك فالمتعة عقد على منفعة البعض وكون الآية أمرت باعطاء الأجر بعد الاستمتاع فلا يقصد بهذا الأجر المهر لأنه لو قصد به المهر لوجب في نفس العقد كما هو الحال في النكاح فدل على أن المراد في الآية عقد آخر يخالف عقد النكاح .

2 ) كما استدلوا بما روي عن ابن مسعود قال ' كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل ، ثم قرأ عبدالله بن مسعود قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ) سورة النور 23

رد الجمهور على أدلة الشيعة :

1 ) يرى الجمهور أن الاستدلال لايجوز أن يكون بمنطق ' ولا تقربوا الصلاة ' وانما وجب أخذ الآية كلية فأول الآية قوله تعالى ( ولاتنكحوا ما نكح أباؤكم ' الى قوله تعالى : ' ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ' وهنا نفهم أن المراد بالاستمتاع هو النكاح لأنه المذكور في أول القرآن الكريم في قوله تعالى ( ياأيها النبي انا حللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) والمقصود بالاجر هنا المهر بأن الأمر في الآية باعطاء الأجر بعد الاستمتاع والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع فالجواب على ذلك أن في الآية تقديما وتأخيرا والتقديم فآتوهن أجورهن اذا استمتعم بهن .

2 ) وحول الاستدلال بحديث ابن مسعود قال الجمهور ان ذلك كان في ظروف خاصة ثم نسخ ذلك بالتحريم ويستدل على ذلك بالآثار الآتية :

أ ) عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أو ثلاثة أيام ثم نهى عنها .

ب ) ما روي عن سيرة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حجة الوداع عن نكاح المتعة ، كما روي عن سيرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه ويلم قال ' كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وقد حلرم ذلك الى يوم القيام '

لكل ماسبق فان العقل يسلم بضرورة تحريم المتعة لأنها لا تختلف شيئا عن الزنا ولا تقترب شيئا من النكاح المشروع فليس هناك معنا لتحريم الزنا وتحليل المتعة و ما المتعة الا نوع من الزنا المنظم  .

 

                              والله من وراء القصد

              زكي جمال راوه  

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2145 / عدد الاعضاء 62