اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نور99
التاريخ
10/8/2002 6:56:00 PM
  اليمين الكاذبة .... الاثار والمعالجة      

بسم الله الرحمن الرحيم

اليمين الكاذبة... الآثار والمعالجة

شهد المجتمع الإنساني من خلال تطوره من بدائيته الأولى الى أن انتظم في مجتمعات متحضرة أنماطا ًمن القواعد والأعراف لتنظيم علاقات الأفراد والمجتمع أفرزتها حالة التعامل اليومي في ما بينهم، وتحولت تلك القواعد العرفية الى وازع ذاتي يهذب السلوك الإنساني في ضوء ما حملته الرسالات السماوية أو النواميس التي ظهرت في الأرض ،ثم لتتطور بعد ذلك الى قواعد قانونية وضعية ملزمة أملتها ظروف حركة المجتمع ومستوى تطوره من خلال تقنينها على شكل قوانين.

ومن ذلك فأن المشرع الوضعي يتحاكى مع تلك العوامل ويناغمها للوصول الى القاعدة القانونية التي تعالج أوضاع المجتمع وتحسم الصراعات التي تحدث ، وتفض الخصومات وصولا الى مبدأ سيادة القانون واستمراره .

تلك المقدمة تقودنا الى موضوع (اليمين) في القانون العراقي ،خصوصا القانون المدني والجوانب الاعتراضية الأخرى .حيث نلاحظ إن القانون العراقي قيد مبدأ الثبوت بالشهادة على بعض التصرفات القانونية، وأوجب البينة المحررة أي وجود عقد ،أو وصل ،أو أي سند قانوني أخر ،لذلك لجأ المشرع العراقي كغيره من المشرعين في العالم الى مبدأ اليمين الحاسمة في القانون العراقي ،وهي وسيلة لتجاوز فقدان الدليل في المرافعات ،حيث يصار للأحتكام للذمة والضمير وان فلسفة اليمين تبنى على إن (الحالف) يكون تحت مسائلة الخالق عز وجل ،الذي هو أقوى من القوى البشرية.وعلى ذلك أصبحت اليمين وسيلة مهمة من وسائل إثبات الحق تترتب عليها نتائج مهمة تؤثر في استقرار المجتمع ورسوخ قيم الحق والعدل والإنصاف .وقد اخذ المشرع العراقي بالحسبان طبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء ،ولكن المعالجة لم تكن بمستوى الضرر المتحقق من اليمين الكاذبة .وبرغم نهي الإسلام عن اليمين الكاذبة التي اسماها (اليمين الغموس) لا يتردد ذوو النفوس الضعيفة تحت دوافع الجشع وقلة الأيمان عن أداء تلك اليمين التي احتاط المشرع العراقي لهاوعدها جريمة يعاقب عليها القانون ،كما جاء في المادة 258 من قانون العقوبات العراقي الذي يعاقب بالحبس على هذه الجريمة لما يثبت ارتكابه لها.

وحسنا فعل المشرع العراقي،إلا إن الملاحظ من خلال مجريات القضايا والدعاوى في المحاكم العراقية إن تطبيق ذلك يكاد يكون محدودا، أن لم يكن معدوما،مما دفع آكلي الحرام الى أكل حقوق الناس تحت عوامل الثقة التي يوليها ذوو النفوس النقية الى مثل هذا النفر الضال،ثم اللجوء الى أداء اليمين وهو على يقين مع نفسه بأنه غير صادق .

وارى أن القضاء العراقي بتطبيقاته تلك أمن الحماية لذلك الذي أدى اليمن حيث استقر قضاء محكمة التمييز(على أن اليمين الحاسمة هي تنازل من قبل طالب توجيه اليمين عن جميع حقوقه مما لا تجوز بعدها إقامة الدعوى أو تحريكها ضد مرتكب جريمة اليمين الكاذبة،حتى أن استجدت ادله دامغة.) وهذا بطبيعة الحال مخالف لإحكام القانون الجنائي العراقي على صحة فرض التوجه المذكور،فأن جريمة اليمين الكاذبة لا يتوقف تحريكها على شكوى المجني عيه أو المتضرر والتي وردت حصرا في المادة (3)من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

ومن ناحية أخرى فأن هذه الجريمة تتعدى الحقوق الشخصية الى حق المجتمع ،وقد تؤدي الى انتشار السلوكيات الفاسدة التي تسيء الى قيم الإسلام الحنيف،لذا فأن الأخذ بتلك الحماية التي أعطيت ضمنا الى مرتكب تلك الجريمة سوف يؤدي الى تماديه في الإساءة والحكمة تقول (من أمن العقاب أساء الأدب) .على ذلك نرى أن يصار الى معالجة هذا الموضوع المهم من خلال أمرين :

الأول:فتح باب الإثبات بالبينة الشخصية للتصرفات القانونية التي تعتمد أصلاً على مبدأ الثقة في التعامل خصوصاً منها التعامل التجاري.

والثاني:التوسع في قبول شكوى المواطن الذي تضرر من أداء اليمين الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني بعد التأكد من صحة الشكوى من خلال شهود الإثبات أو ما يستجد من الأدلة،والهدف من ذلك هو كبح جماح النفوس السيئة التي لا تتورع عن ارتكاب مثل هذه الجريمة التي حرم الله القيام بها ونهى عنها الإسلام وبما يجعل الذي يسعى أليها يتردد عن أدائها حينما يعلم بوجود عقاب دنيوي عاجل على فعلته قبل العقاب الأخروي الحتمي.

المحامي

سالم روضان الموسوي

نشر هذا الموضوع في جريدة الثورة العدد 9869 المؤرخ في 14/10/1999


  توفيق كامل    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  9/10/2002



شكراً زميلنا العزيز

الموضوع من موضوعات قانون المرافعات وهو ممتاز ويتفق مع ما جاء ايضا في القانون المصري

شكرا جزيلاً


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  9/10/2002



الأستاذ سالم الموسوي المحامي

لك جزيل الشكر على هذا الموضوع الرائع الذي تناولت فيه موضوع اليمين الكاذبة في القانون العراقي وهي فعل يجعل مرتكبها في مواجهة سلطة القاضي التقديرية (التعزير) في الشريعة الإسلامية .

 

لك فائق الإحترام


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1164 / عدد الاعضاء 62