المادة (13) :
يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى الجدول العام أن يكون :
1- متمتعاً بالجنسية المصرية ، ويجوز لمجلس النقابة بشرط المعاملة بالمثل قيد المنتمين إلى إحدى الدول العربية ، وفى جميع الأحوال يشترط ان تكون جمهورية مصرالعربية محل الاقامة الدائم 0
واستثناءا من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيات دولية ثنائية أوجماعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب فى مصر
تعليق :
هل يكفى شرط المعاملة بالمثل لقبول قيد الزملاء المحامين العرب فى النقابة المصرية ؟ و هل ستقوم السلطات العربية بقبول دخول المحامى المصرى إلى أراضيها ( مع ملاحظة الحركات التى تقوم بها السلطات السعودية مثلا للسعوده أو التحركات الحكومية المناظرة فى الدول العربية الأخرى )
هذا ناهيك عم المحامين الأجانب من أمثال عشرات المكاتب المفتوحة بالفعل فى مصر فى القاهرة و الاسكندرية و السويس و بورسعيد و التى تعمل ربما بحماية من سفاراتها أو بحماية من بعض المستفيدين من وجودها فى مصر و لا أدل على ذلك ما تناهى إلى أسماعنا من شراء شخصية مصرية ما لنسبة كبيرة فى واحد من أكبر المكاتب الدولية و التى تعمل فى مصر منذ زمن و تحصل على أتعاب سنوية تقدر بخمسين مليون دولار
القيد الوارد على القبول غير كافى و يضر بالمحامين المصريين على أرضهم .
= لقد أقر أحد أعضاء مجلس النقابة العامه على مرأى و مسمع من جمع من المحامين أن آخر ما يمكن أن يفكر فيه مجلس النقابة هو تنظيم المهنة من حيث الاتقاء بمستوى الخدمة التى يقدمها المحامى و وضع آليات جديدة و حديثة لعمل المحامى فكيف أستطيع أن أواجه الطوفان الشرس من الأموال العربية التى ستكتسح المهنة فى مصر ؟
2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
3- حائزاً على شهادة الحقوق ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر .
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية
ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
5- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلاً للإحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو إنتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها .
6- إجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة ، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة .
ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك0
7- أن يسدد رسوم القيد والإشتراك السنوى .
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ، ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقـاده أى من هذه الشـروط دون حاجـة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها .
المادة (14) /3:
تعديل الفقرة الثالثة:
3-الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
يضاف إلى نهاية المادة :
" وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة " .
المادة (29/1) :
" على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الإستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الإقتصادية " .
المادة (50) :
" لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار اليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى " .
تعليق :-
أقترح إعادة صياغة المادة لتصبح كالآتى :
" لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار اليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة تبلغ صورتها إلى مجلس النقابة و لا يتم القبض على المحامى أو التحفظ عليه فى هذه الحالة و لا يتم اتخاذ أية إجراءات إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية أو العامة بحسب الأحوال ، و لمجلس النقابة وحده أن يقرر التصرف فيما نسب إلى المحامى المحررة ضده المذكرة فيحق للمجلس أن يحيله إلى مجلس التأديب أو يحيله إلى المحاكمة إن كان ما بدر منه يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات إلا فى الحالات المنصوص عليها بخصوص ضمانات المحامى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى " .
المادة (59) :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود وصحف الدعاوى العينية العقارية التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل . وينظر فى حساب قيمة العقد – فى تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها فى تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص " .
المادة (60/1) :
" يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف على الأقل .
ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من إستيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى .
وتستحق غرامة يومية قدرها مائتى جنية على الشركة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها طول فترة الإمتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة .
ولا يجوز أن يكون المحامى مستشاراً قانونياً لأكثر من خمسة من هذ الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها
فى المادة (5) من هذا القانون .
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل
إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات
لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان
وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الإشتراك المنصوص عليها
فى المادتين (169) و (170) من هذا القانون ، ولايجوز الإعفاء منه "
تعليق : -
لم تقرر المادة جزاء للإخلال بهذا الشرط مما يفرغه من مضمونه
المادة (84) :
إضـافة
" للمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من قاض ينتدبه رئيس المحكمة الإبتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينهما قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد .
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرىأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مايتبع أمامها من اجراءات 0
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم . "
المادة (85) :
" لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الإختصاص والإجراءات والمواعيد . ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم . "
المادة (102) :
لا يرفع النائب العام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب من نقيب المحامين و يسرى ذلك القيد على رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا .
المادة(131) :
يشكل مجلس النقابة من :
0 نقيب المحامين 0
. عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية، وتمثل كل محكمة ابتدائية من محاكم القاهرة والجيزة والاسكندرية بعضوين ، و عضو عن كل مأمورية استئناف تابعة لمحاكم الاستئناف .
0 عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون 0 ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوزالترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة0
المادة 135:
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأماكن التى يحددها مجلس النقابة ووفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا .
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124 ) إختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة ( 131)0
المادة (152) :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ، وتسرى على المرشح الأحكام المقرره فى المادة ( 133 ) من هذا القانون ، ويتم انتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية 0
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
المادة (227 ) :
مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتتجاوزخمسة الآف جنيه كل من أنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر و غرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
المـادة الثانية
تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 83 المشار إليه النصوص الآتية :
يضاف الى المادة (31) :
" (4) ان يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها 0 "
تضاف مادة تحت رقم (46 مكرر) :
ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن أسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الاخلال باحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة او النقابة الفرعية المختصة .
يضاف الى المادة (71) :
" ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف وذلك بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى "
يضف الى المادة (203/2) :
وفى جميع الاحوال يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .
تضاف مادة جديدة برقم (229) :
" تسرى الأحكام المقررة فى المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 ، 51 من هذا القانون . "
تضاف مادة جديدة برقم ( 156 ) مكرر1 :
تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها .
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة وإختصاصها ، ويجوز
لمجلس النقابة العامة ، بعد إستطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية 0
المـادة الثالثة
تستبدل كلمة " مقابل حضور " بكلمة " تمغة " أينما وردت فى هذا القانون .
المـادة الرابعة
تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى :
" ومع عدم الإخلال بأحكام االمادة الثالثة من هذا القانون ، تتولى الادارة القانونية وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية: "
المادة الخامسة
تضاف الى المادة (8) من القانون 47/1973 :
" ثالثاً : وتختص اللجنة بالآتى :
( أ ) وضع الشروط العامة لشغل الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبطاقات التوصيف الوظيفى ومدة الإشتغال بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة ودرجة القيد اللازمة لشغل تلك الوظائف .
(ب) وضع قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات التشجيعية .
(جـ) إبداء الرأى فيما يتعلق بشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية . "
المـادة السادسة
يستبدل بالمادتين (17) و (29) المادتين التاليتين :
المادة (17) :
يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق عمل الوزارة من خمسة أعضاء من أقدم مديرى الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة ويتولى رئاسة اللجنة أقدمهم ، على أن يكون من بينهم عضو يختاره نقيب المحامين ، وتختص اللجنة دون غيرها باعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والإنتدابات والإعارات والتنقلات والإجازات وتقرير العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير الكفاية التى توضع طبقاً لحكم المادة (9)
من هذا القانون .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
المادة (29) :
يمنح شاغلوا الوظائف الفنية الخاضعين لأحكام القانون بدل تفرغ يعادل 50 % من المرتب الشامل شهرياً .
المـادة السابعة
تلغى المواد أرقام (11) ، (12) ، (13) ، (14) من القانون 47/1973 .
|