|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 9/26/2002 6:57:00 AM
|
رداً على ما جاء في زاوية "باتجاه الأبيض" (جريدة الرياض)
|
جريدة الرياض العدد 12511 الأربعاء 18/7/1423هـ
رداً على ما جاء في زاوية "باتجاه الأبيض" الكاتب خلط بين نظامي المرافعات والإجراءات في استعراضه تصريح وكيل وزارة العدل
سليمان بن إبراهيم الصبيحي
تناول الأستاذ سعد الدوسري في مقالين متتالين حديثه عن تناقض القرارات بين الوزارات والمصالح الحكومية فيما بينها وضرب لذلك مثالاً في وزارة العدل وبالتحديد في تصريحات وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى. أوضح الأستاذ سعد الدوسري ان فضيلة وكيل وزارة العدل ذكر تصريحاً بشأن اختصاص المحاكم الجزئية ثم علق على هذا التصريح بأن نظام المرافعات الجديد ينص على خلاف ما ذكر فضيلة وكيل الوزارة ثم أكد بما لا شك فيه أنه لم يصدر عن مجلس القضاء الأعلى أي تعديل والحقيقة ان ما ذكره الدوسري هو تجنيه على فضيلة وكيل وزارة العدل في غير محله لأنه ببساطة قد صدر عن مجلس القضاء الأعلى قرار بتعديل اختصاص المحاكم الجزئية وذلك برفع المبالغ في الدعاوى المالية من عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال ورقم قرار مجلس القضاء الأعلى هو 20وفي 1422/6/13ه وعمم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت 1825في 1422/7/14ه كما ان جملة الاختصاصات التي ذكرها فضيلة وكيل وزارة العدل هي الاختصاص الجنائي للمحاكم الجزئية وهذا يحكمه نظام الإجراءات الجزائية وأيضاً ما ورد في نظام القضاء والذي يظهر ان الأستاذ سعد الدوسري لم يكلف نفسه بالاطلاع على ذلك أو قد لا يعلم بصدور هذه الأنظمة فقد لا يكون علق عليها في منتدى المحامين فلتراجع المادة "128" من نظام الإجراءات والمادة ",,242322" من نظام القضاء. وبهذا يظهر ان ما ذكر فضيلة وكيل وزارة العدل في التصريح الصادر والمعلن بالعدد 122 21من جريدة "الرياض" الموقرة هو الصحيح. أما في الحلقة الثانية والتي ذكر فيها الدوسري ان وزارة العدل دون التأكد مما يكتب فقد أشار إلى تصريح فضيلة وكيل وزارة العدل الذي ذكر فيه ان التهرب من المطلوبين للعدالة يدعو إلى جلبهم بالقوة الجبرية من خلال الجهات الأمنية.. إلخ، وقد شدد الدوسري على قول وكيل وزارة العدل، ان وكيل الوزارة لديه خلط بين التنفيذ بالقوة الجبرية والجلب بالقوة الجبرية والحقيقة ان الدوسري أيضاً تجنى على وكيل وزارة العدل في ذلك ولا أفهم ما هو السبب وراء ذلك وهل لم يجد الدوسري أمثلة أخرى تحقق غاية المقال إذ كان للمقال غاية سوى تصريحات وكيل وزارة العدل والملاحظ ان تصريح وكيل وزارة العدل لم يؤخذ على اطلاقه بل من الواضح أنه يوجد لي لعنق التصريح، حيث ان تصريح وحديث وكيل الوزارة هو عن المطلوبين للعدالة وهم المطلق سراحهم بالكفالة الحضورية في الجرائم أو الذين ثبت في التحقيق توجه التهمة ضدهم إلاّ أنهم هاربون سواء كانوا سعوديين أو أجانب ولم يقدموا للمحاكمة فهؤلاء بقوة النظام يجلبون إلى المحاكمة حسبما نصَّ على ذلك نظام الإجراءات الجزائية ومن المعروف ان هذه الجرائم متعددة ويكون أصحابها هاربين من العدالة فهل يعقل الا يحضروا بالقوة الجبرية إذ امتنعوا عن الحضور للمحاكمة طوعاً وفي كل الأحوال للقاضي ان يصدر أمراً بإيقاف الممتنع عن الحضور إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول وهذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية. ثم ان الجرائم يترتب عليها حق خاص كالسطو المسلح والسرقات والتعدي على الأعراض وفي أحوال يكون الحق الخاص متقوماً بالمال فهل عدم الحكم في الحق العام يستلزم عدم الحكم في الحق الخاص بسبب تهرب المتهم عن المثول أمام المحكمة. عموماً لم يكن من التوفيق ان ينبري قلم الأستاذ سعد الدوسري لوزارة العدل ممثلة في وكيلها الشيخ عبدالله اليحيى وأما ما طالب به الدوسري في آخر المقال ان صدور الأنظمة والتعليمات ليست لمجرد الصدور فقط وإنما المطلوب العمل بالنظام الجديد وإلاّ ما أهمية الأنظمة الجديدة.. إلخ، الحقيقة نحن مع الأستاذ سعد الدوسري في ذلك لكن أعتقد ان مصب هذا الكلام يوجه على الجهة التي تعتمد الوظائف لتطبيق هذه الأنظمة الجديدة وما يقال عن وزارة العدل يقال عن هيئة التحقيق والادعاء العام إذ ان التساؤل المناسب هنا كم عدد الوظائف المعتمدة لهذه المصالح الحكومية لتطبيق نظامها بما يحقق الصالح العام، واعتمادنا كبير على الله سبحانه وتعالى ثم على لجنة الاصلاح الإداري لتصحيح أوضاع معينة ولو أنه تم احتساب الخسائر المادية من عدم تطبيق النظام بسبب ندرة الوظائف أو عدم مناسبتها لتبين لنا ان ما ندخره من عوائد مالية لا يتناسب مع الآثار الأخرى المصاحبة لعدم تطبيق الأنظمة والتي يأتي في مقدمتها زعزعة ثقة الناس في العدالة وبالتالي الأمن. والله المستعان،،،
بندر عدد المشاركات >> 11 التاريخ >> 26/9/2002
|
التصريح الأول
جريدة الرياض العدد 12221 السنة 38 الاحد 24 رمضان 1422هـ
اختصاص المحاكم العامة النظر في القضايا النوعية عدا القضايا المالية دون 20ألف ريال
كتب مندوب 'الرياض':
بيّن فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى اختصاص المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وقال إن المحاكم العامة وهي المحاكم الكبرى تختص بالنظر في أنواع من القضايا في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثبات أو غير ذلك وأضاف أن الأحكام تصدر من قاض واحد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وقضايا المخدرات وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة..وأضاف الشيخ اليحيى ان المحاكم الجزئية التي تسمى المستعجلة تختلف عن العامة في أنها تختص بالقضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو عقار وكذلك في عموم قضايا التعزير والحدود التي لا اتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف وفي تركيز المسؤولوية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي اثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره وتصدر الأحكام في هذا النوع من القضايا من قاض واحد فقط وما عدا ذلك من القضايا فنظرها من اختصاص المحاكم الكبرى.الجدير بالذكر انه يوجد بالمملكة 22محكمة جزئية مستعجلة في كل من الرياض وبريدة وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة وينبع والقنفذة وسكاكا وتبوك والدمام والقطيف والأحساء والخبر وحفر الباطن والمبرز وأبها وخميس مشيط وجازان ونجران والباحة وما عدا هذه المناطق فتقوم المحاكم العام بأعمال المحاكم الجزئية اضافة إلى أعمالها.
|
بندر عدد المشاركات >> 11 التاريخ >> 26/9/2002
|
التصريح الثاني:
اليحيى :إذا لم يوجد الشخص وتعذر إحضاره.. للقاضي أن يحكم 'غيابياً'
كتب - خالد الزيدان:
أوضح وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ان تهرب المطلوبين للحضور في الدعوى القضائية يؤثر مباشرة على إنهاء الدعوى وفيه مماطلة بحقوق الآخرين.وبيّن في تصريح خاص ل 'الرياض': ان التهرب من المطلوبين للعدالة يدعو إلى جلب الشخص الممتنع بالقوة الجبرية من خلال الجهات الأمنية وإن لم يوجد الشخص وتعذر إحضاره فللقاضي أن يحكم غيابياً.وقال فضيلته: لا شك ان تهرب المطلوبين للحضور في الدعوى أمر يدعو للأسف ويدل على مرض قلوب هؤلاء المتهربين فمن لديه وازع ديني وخوف من الله فهو حريص على براءة ذمته والوفاء بحقوق الناس ولا يماطل أحداً في حق ولا يسعى في الإضرار بأخيه المسلم.
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لاأدري ماهو السبب الحقيقي وراء تجني بعض السادة المحامين على تصريح السيد وكيل وزارة العدل , نرى منهم من انساق وراء بعض الكلمات التي كتبها صحفي غير متخصص في الشأن القانوني . ألايفترض علمكم أيها السادة المحامين بأن هناك قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي بتعديل مبلغ القضية التي تختص بها المحكمة الجزئية إلى عشرين الف ريال .
لاأدري مانشر في الأعلى هو إعتراف منكم بجهلكم الرهيب في هذا المجال وانسياقكم خلف كتابات غير متخصصة أم مجرد عرض للموضوع وانكم لازلتم في جهلكم .
الإعتراف بالخطأ شجاعة وفضيلة
اتمنى ان تقبلوا كلام بصدر رحب
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 1/10/2002
|
الأخ عبدالكريم
تحية طيبة وبعد
اتفق معك يجب التوثق وفهم الأنظمة قبل إصدار الأحكام
تقبل تحياتي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|