اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
توفيق كامل
التاريخ
9/26/2002 2:27:00 AM
  إستقلال القضاء - دعوة للحوار      

كثيرة هى النصوص العربية في كافة القوانين التى تتحدث عن استقلال القضاء ، لكن النصوص شىء والىاقع شىء اخر ، ولاتخفي اهمية استقلال القضاء في تأكيد وترسيخ حريات المواطنين ، لكن هناك مظاهر متعددة تبقي هذا الاستقلال مجرد نصوص دون ان يكون هناك استقلال حقيقي .

ومن ثم نريد طرج الموضوع للمشاركة وتحديدا في النقاط التالية

اولا- هل هناك استقلال حقيقي للقضاء في الوطن العربي

ثانيا _ اذا لم يكن هناك استقلال فما مظاهر ذلك

ثالثا_ ماهى الضمانات التى من الممكن ان تحقق هذا الاستقلال

رابعا - حدود الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الوطن العربي

خامسا -اتساق استقلال القضاء مع قواعد الشريعة الاسلامية

نامل المشاركة في الموضوع


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  26/9/2002



 

مرحبا توفيق

استقلال القضاء!!!!!!!!!!!

ياله من موضوع دسم !!!

ان هذا المنتدى مع التقدير التام لمايقوم به لم يظهر فيه المستوى الحواري المامول . لم تظهر فيه مساهمات جادة. لئن كل منا يقول ان رده او تعليقه يحتاج الى جهد وليس عنده الوقت الكافي لعمل ذلك . وينقصنا ثقافة العمل الجماعي الخيري (بدون مقابل) وبالتالي معظم الردود والتعليقات هي ردود اوليه سطحية تمثل ما يرد بخاطر الشخص لاول وهلة. وينقص كثير من المشاركات الردود المأصلة المسؤلة. وكثيرا من الردود لا ترقى الى الجزم ولا يبنى ولا يعول عليها وفيها تسرع وتفتقد الى المرجعية والسند التشريعي. فهي لا تتعدى ان تكون مجرد وجه نظر. وهذا جيد ولكن من المعيب ان تلبس وجهة النظر لباس الفتوى القانونية.

ان هذا الموضوع يجب ان يكون اختبار حقيقي لمشاركات المحامين واصالتها . ومن طرفي اعدكم بمشاركة ماصلة ترتكن الى النصوص والانظمة وقوال الفقها في ذلك مختومة بخاتمة تمثل خلاصة ما اجد.

والله المستعان على كل شي.


  موافق     عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  26/9/2002



في موضوع ذي صلة اليكم مانشر في جريدة الرياض الغراء حول هذا الموضوع ومدى استقلالية القضاء بل المشروعية ان صح التعبير.

اليكم مانشر ثم الى حوار بناء

الف تحية

Wednesday 28 August 2002 No. 12486 Year 38

الاربعاء 19 جمادى الثانية 1423العدد 12486 السنة 38

 

  هل سيكون وضع (اللجنة المصرفية) مستثنى وقائماً  رغم التوجه لإنشاء محاكم متخصصة؟

قضية في تقرير  إعداد: المحررالاقتصادي

المبادرات والخطوات التي تتخذ باستمرار لتطوير اجراءات التقاضي ورفع كفاءة القضاء توجه إيجابي تحرص عليه الدولة، وآخر هذه الخطوات قرار مجلس الوزراء الصادر اول من أمس الذي نص على نشر احكام القضا،ء هذا القرار  سوف يكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على عمل القضاء وسوف يستفيد منه الدارسون والباحثون في الشئون القضائية.وهذه التطورات سوف تشمل ايضاً مراجعة المؤسسات والهيئات واللجان القضائية العاملة في المملكة حتى يتم تجميعها والاستفادة من موروثها القضائي، خصوصاً بعد مضي سنوات طويلة على قرار مجلس الوزراء الذي دعا لإنشاء محاكم متخصصة.فكما نعلم .. في عام 1401هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (167) القاضي بإنشاء محاكم متخصصة تفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية تخضع لرقابة محكمة التمييز، كما صدر في عام 1421هـ الأمر السامي رقم (177/م) وتاريخ 1421/2/17هـ القاضي بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء يشترك فيها مندوبون من عدد من الوزارات لإعادة النظر في مشروع نظام المحاكم التجارية والعمالية والمرورية.وخلال الفترة كان الفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية يخضع لجهات عدة منها ما هو خاضع للمحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات والجرائم، ومنها ما هو خاضع لديوان المظالم، ومنها ما هو خاضع للجان إدارية عديدة، كإجراء مرحلي لحين اعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالشكل الذي يتناس مع الأوامر والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وإذا كان الاعتقاد السائد لدى المهتمين بالتنظيم القضائي بالمملكة بأن إنشاء المحاكم المتخصصة يعني بالضرورة أيلولة اختصاصات جميع اللجان الإدارية إلى تلك المحاكم دون استثناء، الا ان ما يلفت الانتباه ويثير التساؤل هو استثناء اللجنة المصرفية من نطاق القضاء المتخصص والقضاء التجاري بصفة خاصة. حيث تشير المصادر المطلعة إلى ذلك، كما تشير ايضاً إلى التوجه إلى تشكيل لجنة عليا ترفع لها التظلمات من قرارات اللجنة المصرفية والذي على حد علمنا ان هذا التشكيل قد اعتمد.وتشكيل لجنة للتظلم من قرارات اللجنة المصرفية كان من المفترض ان يتم خلال السنوات الماضية من عمر اللجنة، كما ان تشكيلها لا يعني بالضرورة توافر الضمانات المفترض توافرها في المحاكم المتخصصة ورغم الدور الذي قامت به اللجنة المصرفية من تخفيف العبء عن كاهل القضاء الشرعي المثقل اصلا بالمنازعات الداخلة في اختصاصه وعدم توافر القضاة المتخصصين بالجوانب البنكية، إلا انه يعاب على اللجنة المصرفية تجاوزها للصلاحيات الممنوحة لها في أداة إنشائها وهذا الموضوع نعتقد انه أُشبع من قبل العديد من الباحثين والمهتمين بشئون اللجنة، أضف إلى ذلك ان اللجنة لم تطور من ادائها خلال الخمسة عشر عاماً من عمرها فهناك تناقض صارخ بين قرارات اللجنة رغم وحدة الموضوع والوقائع وعدم اخذها بالسوابق القضائية والاختزال المخل بمحاضر الجلسات وقصر مدة الجلسات حيث لا تتجاو دقائق معدودة تصدر خلالها قرارات بعشرات الملايين بل بمئات الملايين،وعدم وجود اجراءات واضحة، اضافة إلى ان بعض اعضاء اللجنة ليسوا من المختصين في اعمال البنوك كما نص الأمر السامي وحتى الآن، والمختص من اعضاء اللجنة ليس متفرغاً، كما ان بقاء اللجنة تابعة لمؤسسة النقد يعني عدم وجود الاستقلالية في ظل اعضاء غير متخصصين ويعتمدون بشكل كبير في اتخاذ قراراتهم على طاقم استشاري من محاسبين وقانونيين لا يمكن معه ضمان عدم تأثرهم بالمرجعية الإدارية التابعين لها باعتبارهم موظفين عموميين يتأثرون بتوجيهات الإدارة التابعين لها، في ظل الحوافز التي تقدم لهم أو تسلب منهم عندما تختلف آراؤهم عن التوجيهات المطلوبة منهم، الأمر الذي يعني عدم ضمان استقلالية قرارات اللجنة نفسها المبني في الاساس على رأي الطاقم الاستشاري في الأمانة العامة للجنة.من جانب آخر لو عدنا للوراء قليلا لوجدنا ان هيئة حسم المنازعات التجارية قبل نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي رقم م/1407/63هـ كحل مرحلي إلى ان يتم انشاء المحاكم التجارية كان من ضمن اختصاص تلك الهيئة المنازعات المصرفية قبل ان يصدر الأمر السامي الكريم رقم  8/729وتاريخ 1407/7/10هـ بتشكيل اللجنة المصرفية، الأمر الذي يتطلب نقل اختصاصات اللجنة المصرفية إلى المحاكم التجارية أسوة بنقل اختصاصات جميع اللجان ذات الطابع التجاري والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة علمياً والمدعومة بالخبرة الفنية للقيام بدورها في القضاءالمتخصص وفي ذلك اختصار للجهد والوقت والمال في الرعداد والتدريب.وأخيراً، فإن بقاء اللجنة المصرفية خارج نطاق المحاكم التجارية هو في الواقع مخالفة لمضمون القرارات والاوامر السامية الصادرة بهذا الشأن المتعلقة بالتنظيم القضائي. كما ان ذلك يعني عدم وجود الضمانات الأساسية في التقاضي لدى تلك اللجنة التي تضمن الاستقلالية، سواء من حيث الاجراءات ومدى وضوحها وشفافيتها وملائمتها ام من حيث الموضوع والأسس النظامية والعرفية التي تحكم قراراتها. اضافة إلى ان في ذلك تشتيتاً للاختصاص القضائي التجاري في المملكة - على عكس المراد منه - بين اكثر من جهة.

 


  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  26/9/2002



استقلال القضاء اصبح في الدولة القانونية هو العدالة وبالتالى لايتصور تحقيق عدالة دون استقلال حقيقي للقضاء

في مصر

استطيع التأكيد على ان استقلال القضاء المصري لم يصل الى الدرجة التى تؤهلة ليكون كذلك فمثلاً من مظاهر عدم الاستقلال

اولاً - تبيعية جهاز التفتيش القضائي الى وزارة العدل ومن ثم يكون هذا السيف المسلط بيد جهة ادارية ومن المفروض تبعيتة لمجلس القضاء الاعلى

ثانيا : ميزانية العدل والقضاة ليس لها استقلال فالحوافز وغير ها تقرر بطريقة ادارية عن طريق وزارة العدل ايضا ومن الضرورى ان تكون من اختصاص مجلس القضاء الاعلى

ثالثا- يبدأ عدم الاستقلال من بداية التعين حيث انة تعين يتم بالمحسوبية ومن ثم العنصر المعين على هذا الوضع لايمكن لة ان ينادى او يدعم او يطالب باستقلال القضاء وإلا فإن وجودة هو محل شك

رابعاً - اختيار الهيئات القضائية يتم بقرار جمهورى المفروض ان يتم عبر قرار من مجلس القضاء الاعلى

اما فيما يتعلق بكون استقلال القضاء متفق مع الشريعة الاسلامية فإن ذلك امراً واضحاً لدرجة لايحتاج الامر معها الى تأكيد

 

 


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  26/9/2002



الأساتذة الأفاضل

سبق أن كتبت حول الإستقلال القضائي في الشريعة الإسلامية بوجهة نظر كان لعدد من الزملاء تعليق وانتقاد عليها ..

http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=387


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  28/9/2002



في تصوري انه لايوجد استقلال للقضاء في الدول العربية أو حتى الدول الغربية

إن المحاكمات العسكرية ومبدأ السيادة وتعيين القضاة وعزلهم من قبل الحاكم كلها عوامل تحد من استقلال القضاء وتجعلة خاضع للسلطة التنفيذية

اذن استقلال القضاء يعد  من الأمور النسبية ترتفع وتيرته في الدول الديمقراطية

وتنخفض في الدول الشمولية او الديكتاتورية

وحقيقة ان الدول العربية والاسلامية (خاصة تلك التي تعتبر احكام الشريعة الاسلامية    المصدر الرئيسي للتشريع) تستطيع ان تقدم انموذجاً رائعاً لأستقلال القضاء لو انها طبقت حكام الشريعة احكام الشريعة بالشكل الصحيح حيث ان هناك الكثير من الآيات القرانية والاحاديث الشريفة التي تثبت ان تحقيق العدالة ورفع الظلم هو الهدف الأسمى الذي يجب ان يسعى الى تحقيقة القاضي

 

 

 

 


  عبدالله    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  5/10/2002



الأخ تويفيق كامل

شكرا لك على هذا الموضوع الهام

استقلال القضاء شعار ترفعه جميع الدول بلا استثناء ولكن عند التطبيق تتفنن الكثير من الدول في تفسير هذا الاستقلال بما يلبي حاجة هذه الجهه او تلك

وفي عموم الدول العربيه نجد أمثله صارخه على القضاء الموجه  في ما عدى القضاء المصري الذي أثبت نزاهته واستقلاله على مدى العصور وإن كان الأمر لا يخلو من استثناءات لكنها قليله جدا

لدينا في المملكه نجد اللجان القضائيه التي تصدر أحكاما نهائيه بتوقيع الوزير!!!!  كما نجد هيئة التحقيق والإدعاء العام وهي النيابه العامه نجدها ملحقه بوزارة الداخليه

وفي نفس الوقت نجد النظام الأساسي للحكم وهوالدستور قد نص على استقلال القضاء وعلى الفصل بين السلطات

وعلى العموم فالموضوع ذو شجون

عبدالله الناصري


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1720 / عدد الاعضاء 62