اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مساعد قرين
التاريخ
6/23/2007 6:44:01 AM
  استشارة مجانية للمداولة      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأخ / مساعد قرين

 

تحية طيبة ... وبعد

 

أشكركم على اهتمامكم وسعة صدركم ،،

 

أرجو إفادتي عن موقفي القانوني وذلك وفقاً لما يلي:-

 

 

1- أنا فلسطيني الجنسية أحمل وثيقة سفر فلسطينية ومقيم بالمملكة العربية السعودية مؤهلي جامعي..

 

2- بتاريخ 8/7/2001م تم التحاقي بالعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ونقل كفالتي عليهم بعد أن كنت على كفالة والدي .

 

3- آخر عقد موقع بيني وبين الشركة كان في 8/7/ 2004م وينتهي في 7/7/2005م.. وينص على أن

 

 (مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ 8/7/2004م وتنتهي بتاريخ 7/7/2005م ويتحتم على الطرف الثاني تقديم طلب كتابي بطلب التجديد قبل نهاية العقد بـ (30) يوما وسوف لن يتجدد هذا العقد تلقائيا ولكن بموجب تقرير أداء مرفق بطلب الموظف ويوصي فيه الرئيس المباشر بتجديد عقده مع الأخذ في الاعتبار فترة الخدمة السابقة في جميع الأحوال.. )

 

4- لم أتقدم بتقديم طلب تجديد للعام 2005 ولم يطالبوني به لذلك لا يوجد عقد من عام 2005م وحتى 2006م.. أي أنني عملت في الفترة من 2005 وحتى 2006م بدون عقد رسمي.

 

5- تنبهت لهذا الموضوع في نهاية 2006م وطلبت ورقة إخطار تجديد عقد من الشركة للعام الذي يليه .. وبناء عليه تم توقيع ورقة من المدير العام تنص على ( بناء على الطلب المقدم منكم بخصوص تجديد العقد المبرم معكم والذي ينتهي بتاريخ 7/7/2006م عليه نفيدكم بأن الإدارة وافقت على تجديد العقد لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ 8/7/2006 وتنتهي بتاريخ 7/7/2007م بنفس الشروط الواردة في العقد السابق) 6- بتاريخ 6/6/2007م قمت بتقديم خطاب إخطار بعدم رغبة في تجديد العقد حسب نص العقد المذكور أعلاه وحسب النظام وصدرت الموافقة عليه من الشركة.

 

7/ تم إخباري من قبل الشركة بأنهم سوف يخصمون ثلث مكافأة نهاية خدمتي نظرا لأنني قدمت استقالة - حسب وجهة نظرهم - وحيث أنني خدمت بالشركة لأكثر من خمس سنوات واستندوا في ذلك إلى نص المادة (85) التي تنص على (المادة الخامسة والثمانون:
(إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .

 

8/ وحيث أنني لم أتقدم باستقالة بل أخطرتهم بعدم الرغبة في التجديد لينتهي عقدي المحدد المدة حسب النظام والعقد وأن تتم معاملتي وفقا لنص المادة الرابعة والسبعون ونصها ( ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : (2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله . لذلك طلبت حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس  المادة الرابعة والثمانون
(إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .)

 

9/ آخر إجازة تمتعت بها كانت في العام 2005م وحسب عقدي مع الشركة استحق إجازة اعتيادية كل سنتين (15 يوما عن كل سنة) مدفوعة الأجر (وتذاكر طيران في حال رغبتي في التمتع بها خارج المملكة فقط)..

 

هل لي الحق في المطالبة بأيام الإجازة عن الفترة منذ 2005 وحتى نهاية عقدي في 2007م؟

 

 وهل لي الحق في المطالبة بتذاكر السفر؟

 

الرجاء إفادتي بموقفي القانوني تجاه ما ورد أعلاه :

 

( مكافأة نهاية الخدمة ، تذكرة السفر، أيام الإجازة المستحقة)..

 

تقبلوا فائق احترامي وتقديري..

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

وردتني الاستشارة أعلاه وبعد إعادة صياغتها بالشكل أعلاه بدأت أرتب أوراقي للرد عليها فوضعت أمامي ما يلي:

 

1-   عقد العمل المبرم بين الشركة والموظف

 

2-   نظام العمل والعمال السعودي

 

3-   صورة خطاب إخطار تجديد عقد الموظف

 

4-   صورة خطاب إخطار الموظف للشركة بعدم رغبته في التجديد

 

5-   رسالة الاستشارة من السائل.

 

 

أولاً: قمت بمطابقة ما ورد بالاستشارة مع كل من عقد الموظف والخطابات المرفقة بها وتأكدت من صحة ما ذكر.

 

ثانياً : قمت باستخراج مواد نظام العمل التي تحكم الموضوع وهي:-

 

 

1-  المادة السابعة والثلاثون:
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .

 

2-   المادة الخامسة والخمسون :
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة .

 

3-  المادة الرابعة والثمانون
(إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .)

 

4-  المادة الخامسة والثمانون:
(إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .

 

5-   المادة الرابعة والسبعون ( ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : (2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله .

 

6-   المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

 

 

ثالثاً : قمت بتحديد نقاط النزاع بين الطرفين وهي:

 

1-     هل يعتبر هذا العقد بين الطرفين عقداً محدد المدة أم عقد غير محدد المدة؟

 

2-     بناء على الإجابة على السؤال (1) هل يعتبر الخطاب الذي تقدم به الموظف للشركة مخطراً لها بعدم رغبته في التجديد انتهاء طبيعيا للعقد أم استقالة عن العمل؟

 

3-     حيث أن الموظف أكمل أكثر من خمس سنوات لدى الشركة وبناء على الإجابة على السؤال (2) هل يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة كاملة أم ثلثيها؟

 

4-     هل يستحق الموظف راتب أيام الإجازات المستحقة له من الفترة من 2005 وحتى 2007 ؟

 

5-     هل يستحق الموظف تذكرة سفر عن أيام الإجازة ؟

 

 

الرأي:-

 

 

1- لاشك أن الناظر إلى  نص  المادة الخامسة والخمسين بفقرتيها ونص الفقرة الثانية منها، يجد أنه يقضي بأنه  ( إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة .) وللوهلة الأولى يبدو انه ينطبق على الحالة الماثلة إلا انه  ليس كذلك  فالعقد محل هذا الموضوع لا يتحول في تقديري إلى عقد غير محدد المدة وذلك لأن الموظف هنا ليس سعوديا اذ انه  بناء على نص المادة 37 من  نظام العمل  : (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.) ويضاف إلى ذلك وجود خطاب صريح من الشركة بتحديد مدة التجديد للموظف.

 

 

2-     بناء على الإجابة بالبند (1) وبناء على المادة الرابعة والسبعون من النظام فإنه يعتبر الخطاب الذي تقدم به الموظف للشركة مخطراً لها بعدم رغبته في التجديد انتهاء طبيعيا للعقد وليس استقالة عن العمل.

 

3-     بناء على الإجابة بالبند (2) وعلى المادة الرابعة والثمانون من نفس النظام التي نصت على (إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .) فإن الموظف يستحق مكافأة نهاية خدمة كاملة..

 

4-     يستحق الموظف راتب أيام الإجازات المستحقة له من الفترة من 2005 وحتى 2007 وذلك بناء على نص المادة (الحادية عشرة بعد المائة) التي نصت على أنه (للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

 

5-     لا يستحق الموظف تذكرة سفر عن أيام الإجازة وذلك لصريح نص عقد العمل بأن هذا الحق فقط في حال رغبته قضاء إجازة خارج المملكة وحيث أنه ليست هناك إجازة فعليا إنما انتهاء لعقد عمل تم توقيعه في المملكة ولم يتم استقدام الموظف من بلده فإن الشركة ليست ملزمة بتسفيره إلى أي مكان خارج المملكة طالما أنها لن تعطيه تأشيرة خروج نهائي بل ستتنازل فقط عن خدماته ..

 

هذا مارأيته وهو اجتهاد بشري راجيا من الزملاء الإدلاء بآرائهم فلربما فاتني شيء أو وجد رأي قانوني أصوب منه.. ولايفوتني هنا أن أوجه الشكر للزميل البريتور على لمسته في صياغة البند 1 من الرأي المذكور أعلاه.. 

 

 

للجميع تحياتي

 

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  23/6/2007



أهلا بعودة الأستاذ الفاضل مساعد قرين بعد انقطاع

وجزيل الشكر لهذه المشاركة القيمة التي تمس العديد من العاملين في المملكة وتقدم الفائدة لهم

ولي عودة حول تفاصيلها

مع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  23/6/2007



الأخ الأستاذ مساعد قرين

عرض موفق ، وترتيب منسق ، وبيان منمق

كل التحية والتقدير


  البريتور     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  24/6/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

صباح الخير للجميع

أجدني على اتفاق تام مع صديقي الاستاذ مساعد فيما انتهى اليه من رأي في هذا الموضوع،

ولوجاز لي أن اضيف شيئاً الى رأيه الوافي، فهو أنه وبصرف النظر عن نص المادة(37)

من نظام العمل السعودي فان نص العقد بين الطرفين يؤدي الى نفس النتيجة التي توصل اليها

الاستاذ مساعد، حيث انه بالنظر الى الخطاب المرسل الى العامل من مدير عام الشركة نجد انه

استخدم عبارة( بنفس الشروط الواردة في العقد السابق)بما يشي بان عقداً جديداً محدد المدة

بين الطرفين قد نشأ وتبدأ مدته من8/7/2006م وتنتهي في 7/7/2007م وشروطه هي نفس شر

شروط العقد الذي انتهى في 7/7/2006م.

وعلى هذا ، فانه وسواء كان نص النظام يقضي بان عقود غير السعوديين تكون دائما

محددة المدة او لم يقض بذلك فان النتيجة واحدة، وهي ما انتهى اليه زميلنا الاستاذ مساعد قرين.

ولايفوتني في الختام ان اشيد بالملاحظة القيمة للاستاذ مساعد فيما يتعلق بالنص الجديد الذي

ورد في قانون العمل الجديد والذي يفرق فيه المشرع بين العامل السعودي وغير السعودي ب

بشأن محدودية مدة العقد، واحسب انها تفرقة جاءت في غير مصلحة العامل السعودي وسنعود الى بيان ذلك لاحقاًً


د.عادل الزين


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  24/6/2007



شكراً للأساتذة الأعزاء ..

المحامية الشيماء/ مجد عابدين

الأستاذ الفاضل / محمد عبد المنعم

الأستاذ العزيز / البريتور

شكراً لكم جميعاً وفي انتظار مداخلة الفاضلة الشيماء وبقية الزملاء

للجميع تحياتي


ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  24/6/2007



 
الأستاذ الفاضل / مساعد قرين        حفظه الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
 
أود إفادتكم أنه باستقراء الموضوع تبين لنا جهودكم المضنية في الشرح والتفصيل والتدليل في البحث والتمحيص للموضوع ولي تعقيباً أسرده فيما يلي:
 
أولاً : أتفق الرأي مع سعادتكم أن العقد محدد المدة.
أن إنهاء العقد بإنتهاء مدته وفي إحدى حالات الإنهاء العادية وفقا لنص المادة الرابعة والسبعون ونصها ( ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : (2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله.
 
ومن مفاد ما سبق وبموجب نظام العمل يستحق العمل كامل مكافأة نهاية الخدمة.
 
فأما مكافأة نهاية الخدمة فهو التزام مصدره النظام يترتب بموجبه على صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغا معينا من المال يتناسب مع مدة خدمته وذلك عند انتهاء عقد العمل سواء كان هذا العقد محدد المدة أو غير محدد المدة .
 
وقد حددت المادة ( 84 ) من نظام العمل والعمال طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة فيما نصه: (إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل).
 
ولا يجوز مطلقاً إنقاص مكافأة نهاية الخدمة إلا في حالة استقالة العامل أو حرمانه منها بسبب توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل في الحالات المنصوص عليها بالمادة (80) من نظام العمل.

ثانياً : مدة الأجازة السنوية تم رفعها بموجب نظام العمل الجديد إلى (21) يوماً كحد أدنى بدأً من (15) يوماً الذي كان منصوص عليه في نظام العمل القديم وذلك بموجب الفقرة (1) من (المادة التاسعة بعد المائة) من نظام العمل الجديد والتي تنص على التالي:
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
وبموجب المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام العمل والتي تنص علي:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
 
ومن مفاد ما سبق نجد أن العامل يستحق الحصول على أجرة الرواتب عن مدة أجازته السنوية حتى تاريخ إنهاء العمل.
 
ثالثاً  تذكرة السفر : هي من الحقوق التي تكتسب للعامل من عقد العمل وليس من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل ، فلا بد من الرجوع إلى عقد العمل والإطلاع عليه فإذا نص في عقد العمل بأنه لا يحق للعامل تذكرة إلا في حالة تمتعه بالإجازة خارج المملكة .
 
فنجد أنه لا يستحق العامل بدل التذكرة عن الأجازات السابقة طالما لم يقم بالأجازة خارج المملكة.
 
ولكم شكري وتقديري،،،
 
ياسر الغندور
مستشار قانوني
 
 
 


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  25/6/2007



الشكر والتحية للزميل المستشار ياسر الغندور

تحياتي للجميع


ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  28/6/2007



الأستاذة الشيماء / مجد عابدين

أقتبس من مداخلتك "

"وجزيل الشكر لهذه المشاركة القيمة التي تمس العديد من العاملين في المملكة وتقدم الفائدة لهم

ولي عودة حول تفاصيلها "

لازلنا ننتظر العودة.. لك التحية 


ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  28/6/2007



لازلنا ننتظر العودة.. لك التحية 

****

الزميل الفاضل

وأنا عند وعدي وبإذن الله خلال أيام بعد أن بدأت لدينا العطلة القضائية حيث سيكون لدي متسع أكثر من الوقت للتعقيب على هذه المشاركة القيمة التي تحتاج لقراءة دقيقة

لكم خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  6/7/2007



رغم أنني أتوجس و أتردد بالرد على التساؤلات القانونية فيما يتعلق بالقوانين السعودية خشية الوقوع في الخطأ المهني الجسيم وذلك لاختلافها بعض الشيء عما اعتدناه في قوانيننا لكن وفي هذه المشاركة القيمة تبدلت الرؤية لدي ووجدت نفسي مندفعة للمشاركة فيها والاستمتاع بقراءتها وكل هذا يرجع للسرد المتناسق للمشكلة والتوالي بعرض الأحداث ومن ثم التفضل بعرض النصوص القانونية بوضوح وجلاء لدرجة تجعل من الشخص العادي ذو الثقافة القانونية البسيطة إمكانية مناقشتها وهذا إن دل فإنما يدل على تمكن الزميل الفاضل مساعد قرين من روح وملكة المحاماة وشخصية المحامي المتأني باستيعاب المستشير بعين المتابع وعقل السامع المتفهم بأناة ليضع النقاط على الحروف ويحل عقدة الموضوع بهدوء دون تقطع أي خيط من خيوطه بعيداً عن الخطب الرنانة التي لا تعطي ثماراً و ليصل بموكله أو مستشيره لبر الأمان وبكل تؤدة إذ يشاركه المشكلة ويجعل ذاك المستشير يدرك صحة الحل الموضح له ويقتنع به حتى وإن كان ليس كله في صالحه وهذه ملكة يفتقدها الكثير من ممارسي هذه المهنة الجليلة ... فتحية لنبض المحاماة المترسخ لدى الزميل مساعد قرين .
حقيقة بعد الاستمتاع بمناقشة الزميل للاستشارة فلا يسعني إلا تبني رأيه فيما ذهب إليه بكل النقاط وخاصة لجهة العقدة الرئيسة في الموضوع و العمود الفقري له وهي الفصل في طبيعة العقد هل هو محدد المدة أم غير محدد المدة فوفقاً لما تم إيراده من نصوص من قانون العمل والعمال السعودي هو عقد محدد المدة فنص المادة 37 صريحة واضحة لا مجال فيها للتأويل أو التحوير // غير السعودي // ووضعت له نظام محدد بصيغة الوجوب لا الخيار أي من النظام العام إضافة للعبارة الواردة في المادة 55 من نظام العمل المذكور التي أعادت التأكيد على وضع غير السعوديين تجنباً لأي اجتهاد حول النص وإن كنت قد توقفت عند عبارة // رخصة العمل // وأرجو توضيحها ما هو سقف المدة لها وكيف تمنح هل بناء على عقد مسبق يقدم للجهات المختصة يكون مشروطاً بمنح الرخصة أي ما يدل على الجهة المعرفة للعامل أم يتقدم العامل أو الشركة بذلك ومن ثم يوقع العقد ؟؟؟ وهل توجد جزاءات في حال توقيع العقد قبل الرخصة إن كان الحصول عليها هو المفروض بداية ؟؟ وأرجو أن تكون هذه النقطة محور توضيح كاف من الزملاء الأفاضل في السعودية وإن كان هذا نقطة جانبية عن الاستشارة لا تمسها لأن خطاب الشركة بناء على طلب المستشير كان واضحاً :
( بناء على الطلب المقدم منكم بخصوص تجديد العقد المبرم معكم والذي ينتهي بتاريخ 7/7/2006م عليه نفيدكم بأن الإدارة وافقت على تجديد العقد لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ 8/7/2006 وتنتهي بتاريخ 7/7/2007م بنفس الشروط الواردة في العقد السابق )
فلا أرى أن الشركة ستوفق بمحاولة اعتبار طلب العامل بعدم رغبته بالتجديد استقالة بل هو تطبيق لروح مواد العقد ونص القانون وممارسة لحق من حقوقه العقدية لاسيما وأنه تقيد حرفياً بنص العقد بإخطار الشركة برغبته هذه قبل  30 يوماً من انتهاء المدة فهو يتابع في مسار العقد بدقة .
لجهة أجور الإجازة : لا شك أيضاً أن الاستقراء كان صحيحاً و بالتالي النتيجة صحيحة ولكن هناك نقطة لفت النظر إليها الأستاذ الفاضل ياسر الغندور حول المدة المعدلة لهذه الإجازة بين / 15 / يوماً أم / 21 / يوماً أم ثلاثون يوماً وبتطبيق النص مع استشارة السائل نرى أنه يعول على 15 يوماً حسبما ورد في تساؤله وذلك استناداً لنص العقد كما أفاد :
 آخر إجازة تمتعت بها كانت في العام 2005م وحسب عقدي مع الشركة استحق إجازة اعتيادية كل سنتين (15 يوما عن كل سنة)
بينما جاء النص القانوني حول مدة الإجازة بصيغة الوجوب والإلزام :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
وأرى أنه من المتوجب تطبيق النص القانوني كونه لم يترك خياراً للأطراف في إنقاص مدة الإجازة وإلا لأورد عبارة توحي بذلك على سبيل المثال : مالم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ولكن في أنظمة العمل يراعى دائماً أن العامل هو الطرف الأضعف والمذعن في عقد العمل فتأتي النصوص التي لصالحه بصيغة الإلزام والوجوب حتى لا يقع ضحية المساومة عند اضطراره لتوقيع عقد العمل والرضوخ لشروط تعسفية بحقه ولو اضطرته الظروف لقبول عمل ينقص من حقوقه نجد القانون يبقي العقد ويبطل الشرط التعسفي ـ  مثاله في القانون السوري أن النص أجاز للعامل الإثبات بالشهادة لحالات ألزم فيها رب العمل بالسند المكتوب كونه الأطرف الأقوى ـ لذا فالمستشير من خلال النص الذي أوضحه الزميل ياسر الغندور في المادة 109 من نظام العمل ولكونه قضى خمس سنوات متصلة فيستحق ثلاثين يوماً عن كل عام وهذا يعني اختلاف مبلغ بدل الإجازة بين 15 يوماً عن السنة أي ثلاثون يوماً عن سنتين وبين ستون يوماً أي الضعف وما دام العقد قد انتهى في ظل القانون الجديد فتسري أحكامه عليه ما لم يوجد نص يستثني العقود التي بدأت قبله من هذه الأحكام صراحة ولا أعتقد هذا .
بخصوص تذاكر السفر : أيضاً أميل لرأي الزملاء الكرام بعدم استحقاقها لوضوح النص العقدي فيها وعدم وجود نص قانوني يأطرها بمادة خاصة بها .
الزميل الفاضل مساعد قرين
أظن أنني قد وفيت بوعدي بالعودة وآمل أن يكون رأي المتواضع في بعض النقاط قد حالفه الصواب وعذراً للتأخر بالرد وذلك بسبب بعض الظروف والانشغال في خضم  بحر العمل اليومي
للجميع خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  7/7/2007



الأستاذة الشيماء/ مجد عابدين

بعد التحية والإحترام..

أشكرك على ماتفضلت به  من ثناء على شخصي الضعيف وإن كنت أعتبر ذلك شهادة من أستاذة أثرت ولازالت تثري هذا المنتدى بإنتاجاتها الفكرية التي شهد الجميع لها بالموضوعية والمهنية العالية .. فلك التحية والإحترام

أما فيما يتعلق بهذا الجزء من مداخلتك الرائعة :

وإن كنت قد توقفت عند عبارة // رخصة العمل // وأرجو توضيحها ما هو سقف المدة لها وكيف تمنح هل بناء على عقد مسبق يقدم للجهات المختصة يكون مشروطاً بمنح الرخصة أي ما يدل على الجهة المعرفة للعامل أم يتقدم العامل أو الشركة بذلك ومن ثم يوقع العقد ؟؟؟ وهل توجد جزاءات في حال توقيع العقد قبل الرخصة إن كان الحصول عليها هو المفروض بداية ؟؟

فالنظام يجيب عن ذلك  في هذه المواد:

المادة الثالثة والثلاثون :
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض .
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل .
2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد .
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته .
ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية .
المادة الرابعة والثلاثون :
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
المادة الخامسة والثلاثون :
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه .
المادة السادسة والثلاثون :
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها .
المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة : (رخصة العمل تكون عادة حسب طلب صاحب العمل الذي يقدمه لمكتب العمل إما لسنة واحدة أو لسنتين كحد أقصى) 

أما هذا الجزء من مداخلتكم:

ولكن هناك نقطة لفت النظر إليها الأستاذ الفاضل ياسر الغندور حول المدة المعدلة لهذه الإجازة بين / 15 / يوماً أم / 21 / يوماً أم ثلاثون يوماً وبتطبيق النص مع استشارة السائل نرى أنه يعول على 15 يوماً حسبما ورد في تساؤله وذلك استناداً لنص العقد ..

مرورا بـ:
وأرى أنه من المتوجب تطبيق النص القانوني كونه لم يترك خياراً للأطراف في إنقاص مدة الإجازة وإلا لأورد عبارة توحي بذلك على سبيل المثال : مالم يتفق الطرفان على غير ذلك .
فإنه بالفعل "ولكونه قضى خمس سنوات متصلة فيستحق ثلاثين يوماً عن كل عام " استنادا لنص المادة التالية من نفس النظام:

المادة الثامنة :
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخيرا قولك:

الزميل الفاضل مساعد قرين
أظن أنني قد وفيت بوعدي بالعودة وآمل أن يكون رأي المتواضع في بعض النقاط قد حالفه الصواب وعذراً للتأخر بالرد وذلك بسبب بعض الظروف والانشغال في خضم  بحر العمل اليومي
لا شك أنك أوفيت بوعدك ولم أجد في ماذكرته مايخالف الصواب فلك التحية والتقدير
وللجميع تحياتي
مساعد



ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2036 / عدد الاعضاء 62