اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/26/2007 8:43:37 AM
  هل شددت الشريعة من عقوبة الاغتصاب (الزنا أو المواقعة بالإكراه) كما فعلت القوانين الوضعية؟ سؤال ونقاش      

تشدد القوانين والتشريعات الوضعية المعاصرة في جريمة الاغتصاب أو المواقعة الجنسية بالإكراه، وتصل عقوبة ذلك إلى الإعدام في كثير من البلدان، والسؤال الذي في ذهني يتعلق في مدى مناسبة هذه العقوبة وملائمتها من الناحية الشرعية، والي استحضره هو أن الشريعة الإسلامية قد شددت في عقوبة الزنا بالنسبة للمحصن خصوصا فجعلت عقوبته الرجم حتى الموت، بغض النظر هل كان زناه برضا المرأة أو بإكراهها، ومع ذلك فلا يتأتى إثبات هذه الجريمة في الشريعة إلا بوسيلتي إثبات محددتين، وهما، إما أربعة شهود عاينوا واقعة الزنا بشكل مباشر وواضح، أو بإقرار غير مرجوع فيه.. والمسألة على فرض ثبوت الزنا بالإكراه من غير المحصن، هل تكلم الفقهاء عن إمكانية الإيصال بعقوبته إلى القتل تحت أي وصف أو تكييف من حرابة أو تعزير ....الخ.. وهنا لا أبحث أنا عن تلك النصوص الفقهية العامة التي تتكلم عن التعزير بشكل عام وأنه يمكن أن يصل إلى القتل بحسب جسامة االجرم أو المعصية، بل عن نصوص فقهية توازي في تفصيلها تلك النصوص المعهودة الواردة في أن عقوبة المحصن كذا وغير المحصن كذا، وأن عليه إذا فض بكارتها أرشا أو تعويضا ماليا إن كانت مكرهة، وأنها إن إدعت أنه أكرهها على الزنا فيمكن أن تحد هي حد القذف ما لم تجيء وهي متعلقة به صارخة...الخ... القصد أننا نجد لديهم نصوص تفصيلية كثيرة ذات صلة، فهل وجد أحدكم نصوصا في إمكان اتشديد عقوبة الزنا بالإكراه إلى القتل حدا أو تعزيرا؟ وكما قلت الذي أعنيه غير المحصن.. وتقبلوا تقديري.


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  30/5/2007



للرفع فقط



  عاشقة الكلمة    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  30/5/2007



الاستاذ الفاضل / محب العدل

كما هو معروف بان الشريعة  شددت عقوبة الاغتصاب بالنسبة للشخص المحصن بالرجم حتى الموت

اما الشخص غير محصن فيمكن تشديد العقوبة عليه عن طريق اقامة حدين من الحدود معا الاول  كما هو معروف يكون بالجلد والثانى يمكن ان يطبق عليه عقاب المفسدون فى الارض بان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

 فارجو الافادة ان كان هذا ممكن ان يطبق ام لا 

ولك  كل الاحترام 



  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  5/6/2007



أشكر منك أستاذتي الكريمة على هذا التفاعل..

بشأن ما تضمنته مداخلتك فبالفعل توجد أحكام قضائية في بعض الدول الإسلامية تتضمن الحكم بقتل المغتصب من باب أن الإغتصاب من الإفساد في الأرض.. لكن بالرجوع إلى كتب الفقهاء لم أجد أساسا واضحا لذلك، حيث أن الآية المذكورة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا....) يستدل بها الفقهاء على عقوبة الحرابة أو قطع الطريق بقصد سلب المال

ومن هنا كان طرحي لهذا الموضوع، آملا الإفادة والاستفادة.. تقبلي تقديري



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1767 / عدد الاعضاء 62