اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أجندة الأستاذ
التاريخ
3/5/2007 4:31:12 PM
  «القوانين الملوثة» في عهدي السادات ومبارك      

 

دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة تكشف» القوانين الملوثة« في عهدي السادات ومبارك .. الانحراف التشريعي بدأ بدستور٧١ وانتهي بالمادة ٧٦

 

 

الانحراف التشريعي كفكرة ليست إلا امتداداً لفكرة الانحراف ذاتها في مجال استعمال الحق أو السلطة، هكذا بدأ المستشار الدكتور ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة دراسته الموسوعية، عن الانحراف التشريعي منذ عهد الرئيس السادات إلي عهد الرئيس مبارك وضمنها حالات تشير إلي الكم الكبير من القوانين التي صدرت خلال العقود الماضية، وحملت نوايا وأغراض السلطة، وظهرت بريئة في مظهرها، ولكن ملوثة في مقاصدها مثل قوانين العزل السياسي وقوانين المحاماة ورفع سن التقاعد للقضاة وقوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخاب.

 

وتشير الدراسة التي تتكون من جزءين إلي أن الانحراف كان ظاهراً في دستور عام 1971 بالصلاحيات المطلقة للرئيس، فنصبه الدستور راعياً أوحد بين السلطات، فبدا النظام المصري نظاماً مسخاً غير معروفة أصوله القانونية أو نظاماً أبوياً يحتل فيه الرئيس موقع رب العائلة المصرية، ويحكم بكونه فوق الجميع.

 

ولم يقتصر الانحراف علي ذلك ليمتد أخيراً إلي تعديل المادة ٧٦ من الدستور التي تعد سابقة في تاريخ الدساتير، حيث خالفت القواعد الأساسية للنظم الدستورية بصفة عامة، والدستور المصري بصفة خاصة.

 

وتؤكد الدراسة التي التزمنا بنصها مع تصرف قليل، أن المشروع تعمد دائماً وضع تشريعات تمثل تدخلاً في شؤون السلطة القضائية بغرض إحكام السيطرة عليها، بعد الانتهاء من تقويض السلطة التشريعية التي ارتمت في أحضان السلطة التنفيذية.

 

مبارك بدأ عهده بقانون يعطي أسرة السادات معاشاً يساوي مخصصات والدهم خلال فترة رئاسته

 

تقول الدراسة إن الانحراف التشريعي في عهد مبارك تمثل في إصدار القانون رقم ١ ٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة ناصاً في مادته الأولي علي أن يعمل بأحكامه وإلغاء القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ والقانون ١٢ ٥ لسنة ١٩٨١، ونصت المادة الثانية علي أن تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محامياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتتولي هذه اللجنة الإشراف علي انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة،

 

ونصت المادة الثالثة علي أن تتولي هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة، كما نصت المادة الخامسة علي أن تنتهي مهمة اللجنة بعد إعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة، وتضمنت بقية مواده تنظيماً لمهنة المحاماة.

 

وقد أبرزت المذكرات المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا أوجه الطعن علي هذا القانون علي أساس امتداد أوجه البطلان التي كانت موجودة بالقانون ١٢٥ لسنة ١ ٩٨١ بإنهاء مهمة مجلس النقابة المعادي لسياسات الرئيس السادات، فالقانون ١ ٧ لسنة ١٩٨٣ يتضمن انحرافاً بالتشريع لأنه يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائية في خصوص قضية معينة منظورة أمام المحكمة الدستورية ) بشأن القانون ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ( لشل يدها، ودفعت الحكومة باعتبار الخصومة منتهية نظراً لصدور القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإلغاء القانون ١٢٥ لسنة ١٩٨١، ولكن المحكمة بحق ذهبت إلي أن الإلغاء التشريعي لهذا القانون الذي لم يرتد بأثره إلي الماضي لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية.

 

وقد أثار القانون تساؤلات عديدة في البرلمان أثناء مناقشته بوصفه تدخلاً في عمل السلطة القضائية بخصوص قضية منظورة أمامها بجانب أن إلغاء القانون ١٢٥ لسنة 1981 فيه حجب عن المحكمة الدستورية العليا لتدلي بقولها في دستورية القانون .

 

كما نصت المادة ١٣١ من القانون ١٧ لسنة ١٩ ٨٣ علي تشكيل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وعضو واحد عن كل دائرة بمحكمة استئناف ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، وتبدو هذه المادة بما فيها من عمومية أنها تدخل في سلطان المشرع فهو ينظم مهنة المحاماة وينظم كيفية تشكيل مجلس النقابة، كما تظهر فيها تساؤلات حول قصر أسباب التمثيل علي المقيدين لدي محاكم الاستئناف وهو ما يتنافي مع الأصل الذي يجب أن يكون حداً أدني لا حداً أعلي .

 

ويظهر أيضاً الانحراف التشريعي في القانون في المادة ١٣٦ منه حيث نصت علي أن يكون مدة مجلس النقابة ٤ سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، فهذه المادة إذا طبقت بأثر فوري كان مقتضاها عدم إعادة انتخاب أعضاء مجلس النقابة القديم في أغلبهم لأن أكثريتهم قد استمرت عضويتهم بمجلس النقابة أكثر من مدتين.

 

ومثل القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٨١ الصادر في ٢١ أكتوبر ١٩٨١ بداية الانحراف حيث قرر لأسرة الرئيس السادات نفس المعاش المساوي لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات وذلك طوال حياتهم كما منحهم أيضاً المزايا ذاتها التي تم منحها لأسرة الرئيس عبدالناصر لدي وفاته.

 

وجاء القانونان ٥٠ لسنة ١٩٨٢ و٩٩ لسنة ١٩٨٣ كنموذج للانحراف التشريعي حيث اشتركا في وجود نصوص غير دستورية في كل منهما حيث خالفا نص المادة ١٧٢ من الدستور حول اختصاص مجلس الدولة، مما أدي إلي إهدارها، وكان من نتائج هذا الإهدار أن أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام نظرياً، أما عملياً فقد أصبح يختص ببعض المنازعات الذي سمح المشرع والمحكمة الدستورية العليا باختصاصه بها.

 

فقد صدر القانون ٥٠ لسنة ١٩٨٢ ناصاً في مادته الثالثة علي أن تختص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ دون غيرها بنظر كل الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها في المادة ٣ مكرر في القانون ١٦٢ لسنة ١٩ ٥٨ بشأن حالة الطوائ علي أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابعة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وتنص المادة ٣ من نفس القانون علي أن لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي تدابير كوضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم.

 

وبذلك فإن المادة الثالثة من القانون ٥٠ لسنة ١٩٨ ٢ هي عدوان علي النص الدستوري الذي حصن مجلس الدولة ضد أي عدوان علي كيانه واختصاصه فيما يخص النظر في القرارات الإدارية الخاصة بالقبض والاعتقال وفق حالة الطوارئ.

 

وفيما يخص العملية الانتخابية كان القانون ١١٤ لسنة ١٩ ٨٣ مثالاً علي الانحراف التشريعي خلال الـ٢٥ عاماً الماضية، فقد نص علي قيام انتخابات مجلس الشعب علي أساس نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بالقوائم الحزبية، أي أنه أخذ بفكرة صحيحة لعدم إهدار أصوات الناخبين إلا أنه قيد التمثيل النسبي بوجوب حصول الحزب حتي يمثل في البرلمان علي ٨% من مجموع أصوات الناخبين مجتمعة، كما أنه منع الائتلاف بين الأحزاب في قوائم مشتركة،

 

وهو ما أدي إلي ابتعاد النظام عن الفكرة الصحيحة للديمقراطية وأصبح هذا النظام وكأنه ابتداع من قبل الحزب الحاكم ليضمن لنفسه الحصول علي نسبة كبيرة من المقاعد تفوق نسبة ما يحصل عليه من أصوات وهو ما حدث فعلاً ولقد ثارت مناقشات دستورية عديدة حول دستورية حرمان المستقلين من الترشح وفقاً لنظام القوائم الحزبية.

 

ومن الأمثلة علي المواد الدالة علي الانحراف التشريعي خلال الـ٢٥ عاماً الأخيرة القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية في أكتوبر ٩٣ لرفع السن لأعضاء الهيئات القضائية من ٦٠ سنة إلي ٦٤ سنة في غيبة من مجلس الشعب.

 

واستفاد الرئيس في إصدار هذا القانون من الاختصاص الاستثنائي الممنوح له طبقاً للمادة ١٤٧ من الدستور التي تجيز له إصدار قرارات بقوانين، ونصت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار علي أن: إذا كان الاستنزاف المستمر والإهدار المتزايد للثروة القضائية العريضة التي يصعب تعويضها يتفاقم يوماً بعد يوم مما شكل خطورة بالغة يتحتم سرعة مواجهتها علي نحو لا يحتمل التأخر،

 

لهذا كان التوجه إلي الدستور لالتماس سنده في هذا الشأن بإفراغ التعديل المطلوب لرفع السن في صيغة مشروع قرار بقانون للإسراع به إلي حيز التطبيق فيما لا يحتمل التأخير، وفي ذلك إعلاء للصالح العام وحرص عليه لا يماري فيه ولا وجه للتواني عنه، تأميناً للعدل لجماهير المواطنين وسرعة إيصاله لمستحقيه، حتي تطمئن النفوس وتهدأ الأحوال ويستقر المجتمع ويستتب النظام.

 

وتشير الدراسة إلي تعديل المادة ٧٦ من الدستور وتقول إن من ينظر إليه يستطيع بسهولة أن يتبين أنه وضح بهذه الصورة المخالفة لكل القواعد الأساسية للنظم الدستورية بصفة عامة وللنظام الدستوري المصري بصورة خاصة، فليس هناك نص دستوري في أي دستور حديث من دساتير الدول الديمقراطية وضع تفصيلاً لمادة بهذه الصورة

 

وكان الغرض من هذه التفصيلات منع تعرض المحكمة الدستورية العليا لهذه المسائل عند النظر في دستورية القانون الرئاسي الصادر تنفيذاً لهذه التعديلات وهو ما حدث فعلاً. كما جاء التعديل مخالفاً لنصوص عديدة في الدستور المصري تمنع تحصين عمل أي لجنة إدارية أو حتي قضائية من الطعن عليها،

 

فضلاً عن خروج التعديل علي بعض المواد الدستورية الصريحة التي تكفل حق التقاضي للأفراد إزاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية مع أن قراراتها قد تمتد إلي رفض ترشيح أحد المستحقين، كما أنه من آثار إجراء الانتخابات في يوم واحد عدم إمكانية الإشراف القضائي الكامل علي عملية الاقتراع .

 

ومن الانتقادات أيضاً: التفرقة بين المرشح المستقل ومرشحي الأحزاب، والتي تم تبريرها بكون المستقلين لا يشاركون في الحياة الحزبية، وكأن اعتزاز المواطن بأفكاره وحريته ورغبته في عدم الانضمام إلي أي من الأحزاب الموجودة أمر غير مرغوب فيه، وقد كان من الأجدر بالمشرع -إذا كان هذا التبرير سليماً- أن يفرض علي مرشحي الأحزاب ضرورة الحصول علي نسبة من مقاعد المنتخبين في المجالس الشعبية أيضاً.

 

أما المناخ العام لتطبيق نص تعديل المادة ٧٦ غير ملائم في ظل استمرار حالة الطوارئ وسيطرة الحزب الحاكم علي وسائل الإعلام وغيرها، ومع ذلك فإننا نري -حسب المؤلف- أن النص في مجمله هو نص لا بأس به، انتقل بنا من نظام استئثار مجلس الشعب بترشيح رئيس الجمهورية ووضع قيود علي حرية اختيار الشعب باستفتائهم علي مرشح وحيد إلي نظام جديد يعطي لكل مواطن الحق في ممارسة كامل حريته السياسية بالترشح لأعلي المناصب في الدولة، وسيكون لهذا النص فاعليته الحقيقية في المستقبل القريب مع توالي الإصلاحات السياسية.

 

السادات أساء استخدام الدستور في عزل البابا شنودة.. ونقل بعض رجال الصحافة والإعلام لوظائف إدارية

 

حول الانحراف التشريعي في عهد السادات يقول المؤلف المستشار ماهر أبوالعينين : استفاد الرئيس السادات من المادة ٧٤ من الدستور فأصدر العديد من القرارات الإدارية عام ١٩٨١، تضمنت نقل بعض العاملين في المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي جهات أخري،

 

وكذلك القرار رقم ٤٩١ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٢ ٧٨٢ لسنة ١٩٧١ بشأن تعيين الأنبا شنودة بطريركاً للكرازة المرقسية وتشكيل لجنة للقيام بمهام البابوية والقرار ٤٩٤ بإلغاء ترخيص بعض الصحف والمجلات والمطبوعات وأخيراً القرار ٤٩٥ بالتحفظ علي أموال بعض الجمعيات التي تم حلها، وقد أعلن الرئيس وقتها سبب اتخاذ هذه الإجراءات.

 

وبذلك فإن الدستور أضاف بالمادة ٧٤ سلطات هائلة لرئيس الجمهورية دعت بعض الفقهاء إلي رجاء ألا تستعمل هذه المادة، في أول مرة نري فيها من يتمني لنص دستوري ألا يطبق، وما ذلك إلا لخطورة ما تضفيه علي سلطات رئيس الجمهورية.

 

ومن القوانين التي تشير إلي الانحراف التشريعي في عهد السادات القانون ١٩ لسنة ١٩٧٤ والخاص بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي، وظل هذا القانون يمد العمل به حتي عام ١٩٨٢، إضافة إلي القانون ١٠٣ لسنة ١٩٨٠ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين في شأن تأمين اقتصاديات البلاد الذي تم مد العمل به بمقتضي القانون ٥٦ لسنة ١٩٨١ والقانون ٢٩ لسنة ١٩٨٣.

 

وتم استخدام المادة ١٤٧ من الدستور من جانب السادات ،التي تجيز له الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير بقرارات لها قوة القانون في حال غياب مجلس الشعب - في إصدار قوانين لم تكن في حاجة إلي العجلة لإقرارها، ومنها القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٩ بشأن قواعد مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩ ٧٩ بإصدار قانون نظام الحكم المحلي،

 

والقرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ومن الأمثلة علي الانحراف التشريعي في عهد السادات صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ الذي أعد خصيصاً لمنع كمال الدين حسين أحد أعضاء مجلس الشعب وقتها من الترشح مرة أخري لعضوية البرلمان بعد إسقاط عضويته من قبل المجلس، بعد إرسال السادات برقية قال فيها إن رسالة اعتراض كمال الدين حسين علي استخدام الرئيس المادة ٧٤ تتضمن إهانات لشخصه.

 

وفي عام ١٩٧٨ صدر القانون رقم ٣٤ لسنة ١ ٩٧٨ بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، ونص في المادة الرابعة منه علي أنه لا يجوز الانتماء إلي الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢،

 

وكان القانون موجهاً لحزب الوفد الجديد قبل مولده إثر حملة شنتها الصحف القومية وجريدة «مصر» - لسان حال حزب الأغلبية - «حزب مصر العربي الاشتراكي» - ضد حزب الوفد الجديد حتي قبل الإعلان عن مولده رسمياً، وكان قوام هذه الحملة الإيحاء بأن الحزب هو امتداد لحزب الوفد القديم المحظور، واتسعت الخلافات بين الحكومة وحزب الوفد الجديد علي إثر عبارات جانبها التوفيق تفوه بها أحد نواب حزب الوفد بالبرلمان وتضمنت مساساً بشخص رئيس الجمهورية مما حدا بمجلس الشعب إلي إسقاط عضوية هذا النائب .

 

ووسط هذا الجو المحموم بين الحكومة والمعارضة وفي خطاب للرئيس في ١٤ مايو ١٩٧٨ قال إن مسيرة الديمقراطية في مصر بحاجة إلي تصحيح جديد وأنه قد آن الأوان لإعادة النظر في الموقف من قيادات الأحزاب التي تستهدف العودة بالبلاد إلي الوراء.

 

وفي نفس اليوم صدر بيان للشعب لإبداء الرأي في استفتاء حول مبادئ ستة أهمها فرض العزل السياسي علي بعض الفئات وفي مقدمتهم السياسيون القدامي الذين تسببوا في فساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو، وبعد الاستفتاء علي البيان والموافقة عليه سارع مجلس الشعب لإنزال مبادئ الاستفتاء منزلة القانون ومن ثم صدر القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٨ بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

 

 

نقلاً عن المصري اليوم 3 مارس 2007


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  8/3/2007



نشكر أجندة الأستاذ على المشاركات الثرية وحقيقة هذه المشاركة تستحق التوقف عندها مليا لما تناولته من جوانب تمس العديد من أعمدة الحريات والديمقراطية والحياة الدستورية والقانونية بصفة عامة.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2336 / عدد الاعضاء 62