اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
8/27/2002 5:04:00 PM
  مسألة قانونية حقيقية ,, تحتاج إلى جواب ... حل ؟!      

 الزملاء الأفاضل :

  تحية الحق والعروبة :

... دخل الشاهد الى محكمة البداية المدنية ( الحقوقية ) , ليدلي بشهادته امامها , وبعد الإنتهاء من الاستماع إليه , وبوجود الخصوم جميعاً , تقدم وكيل الخصم , بصورة مصدقة  لإقوال ذات الشاهد ادلى بها , امام محكمة اخرى وبذات الموضوع , ولكن اطراف الدعوى  تلك مختلفة

وطلب وكيل الخصم , توقيف , هذا الشاهد , بداعي تناقض اقواله في كلا الشهادتين , وإن احداها على الأقل غير صحيحة (كاذبة ), إن لم تكن  كليهما .

 ومحص قاضي الدعوى , بالأقوال التي ادليت امامه , وباقوال ( الشاهد ) التي ادلى بها امام  قاض آخر ( بموجب  الشهادة المصدقة ), واستدرك محامي الخصم بأن ابرز بيانا , يوضح اطراف الدعوى الأخرى وموضوعها  , ثم سأل القاضي الشاهد , عن أي من الشهادتين هي الصحيحة , فاأنفعل الشاهد , وقال ان شهادته كلها كاذبة , فما كان من القاضي  إلا ان اصدر قراره التالي :

1- ادانة الشاهد بجرم الشهادة الكاذبة .

2- تحرير مذكرة توقيف بحقه .

3- حبسه لمدة ثلاثة اشهر ... الخ .

 وذيل القرار بصدوره وجاهياً بحق الشاهد قابلاً للإستئناف .

 هذه الحالة مرت معنا , والسؤال , ( الذي نعرف معظم اجابته , ونعرض الموضوع لمزيد من استجلاء الرأي , وليكسب الآخرون , ونحن , مزيداً من الفائدة  من طرحه )

 * 1- هل كان قرار القاضي ( المدني = الحقوقي ) صحيحاً ؟.

* 2- امام اي محكمة يتم استئناف هذا القرار , هل امام محكمة الجنح  ( الجزائية ) أم  المدنية ؟.

* 3- هل من اختصاص هذا القاضي التصدي لهذا الموضوع ؟.

* 4 -هل يجيز له القانون ذلك قبل تحريك الادعاء العام النيابي ؟.

*5 - ماهي مسئولية هذا القاضي  في حال خطأه ؟ .

 علماً ان الشاهد امضى اكثر من ( 9 ) ايام في السجن . في وقت كانت كلاً من محكمتي الأستئناف  المدنية والجزائية , ترفض النظر بالإستئناف بداعي عدم الاختصاص  , وبعد ذلك اطلق سراحه ؟. من المحكمة المختصة فعلياً وفانونياً .

                    وبكل احترام %

 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  2/9/2002



الزميل ' قلب العرب ' المحترم

هذه حالة نادرة فعلا  ،

وتحية لمحامي الخصم الذي أعد نفسه للإيقاع بشاهد الزور

ولكن قانون أصول المحاكمات السوري تعرض لهذه الحالة في نص المادة 142 منه

حيث خول المحكمة محاكمة شاهد الزور في الجلسة والحكم عليه بالعقوبة المقررة

وهذه الجريمة من الجرائم التي اصطلح على تسميتها بجرائم الجلسات

ولكنها ليست كلها تخضع لنفس الأصول في الملاحقة والحكم

فالجريمة  التي تقع أثناء الجلسات في المحكمة ( ليس على هيئة المحكمة ولا شهادة الزور ) هذه الجريمة تلاحق وفقا للأصول العامة ، ولكن بعد تنظيم الضبط اللازم من قبل المحكمة التي وقعت الجريمة في حضرتها ثم تحيل الضبط إلى النيابة العامة

أما الجريمة التي تقع على ذات الهيئة الحاكمة ، أو جريمة الشهادة الكاذبة ، فبإمكان المحكمة اتخاذ الإجراءات فورا ومحاكمة المجرم أو شاهد الزور والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجرم في قانون العقوبات ، علما أن هذا الحكم قابل للاستئناف ، ولكن استئنافه لا يوقف التنفيذ عملا بحكم المادة 142 من قانون الأصول

ولكن النص أغفل ذكر المحكمة المختصة بالاستئناف ، هل هي المدنية أم الجزائية

ولكن ، وبحسب القواعد العامة ، وبرأيي الشخصي ، فإن محكمة استئناف الجنح هي المختصة بنظر الاستئناف ، لأن محكمة البداية المدنية إنما نابت عن المحكمة الجزائية في الحكم بموجب نص خاص ، أما الاستئناف فيجب العودة إلى القواعد العامة ، مثل إخلاء السبيل في القضايا الجمركية ، حيث يرفع الاستئناف إلى محكمة استئناف الجنح رغم أن المحكمة الجمركية هي محكمة مدنية

ولكن مشكلة الحكم قبل تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة ، وإنني أرى أن النص يحتمل تفسيره بأن يقوم القاضي بتنظيم الضبط اللازم ويرسله إلى النيابة العامة التي تتولى تحريك الدعوى العامة بحق الشاهد ، ثم تعيد الضبط والادعاء إلى المحكمة المدنية التي تصدر حكمها بموجب نص المادة (142) من قانون الأصول

أما خطأ القاضي بالإجراءات فيستتبع بطلان الحكم

هذا ما رأيت عسى أن يكون صحيحا

موسى شناني 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1204 / عدد الاعضاء 62