الزملاء الأفاضل :
تحية الحق والعروبة :
... دخل الشاهد الى محكمة البداية المدنية ( الحقوقية ) , ليدلي بشهادته امامها , وبعد الإنتهاء من الاستماع إليه , وبوجود الخصوم جميعاً , تقدم وكيل الخصم , بصورة مصدقة لإقوال ذات الشاهد ادلى بها , امام محكمة اخرى وبذات الموضوع , ولكن اطراف الدعوى تلك مختلفة
وطلب وكيل الخصم , توقيف , هذا الشاهد , بداعي تناقض اقواله في كلا الشهادتين , وإن احداها على الأقل غير صحيحة (كاذبة ), إن لم تكن كليهما .
ومحص قاضي الدعوى , بالأقوال التي ادليت امامه , وباقوال ( الشاهد ) التي ادلى بها امام قاض آخر ( بموجب الشهادة المصدقة ), واستدرك محامي الخصم بأن ابرز بيانا , يوضح اطراف الدعوى الأخرى وموضوعها , ثم سأل القاضي الشاهد , عن أي من الشهادتين هي الصحيحة , فاأنفعل الشاهد , وقال ان شهادته كلها كاذبة , فما كان من القاضي إلا ان اصدر قراره التالي :
1- ادانة الشاهد بجرم الشهادة الكاذبة .
2- تحرير مذكرة توقيف بحقه .
3- حبسه لمدة ثلاثة اشهر ... الخ .
وذيل القرار بصدوره وجاهياً بحق الشاهد قابلاً للإستئناف .
هذه الحالة مرت معنا , والسؤال , ( الذي نعرف معظم اجابته , ونعرض الموضوع لمزيد من استجلاء الرأي , وليكسب الآخرون , ونحن , مزيداً من الفائدة من طرحه )
* 1- هل كان قرار القاضي ( المدني = الحقوقي ) صحيحاً ؟.
* 2- امام اي محكمة يتم استئناف هذا القرار , هل امام محكمة الجنح ( الجزائية ) أم المدنية ؟.
* 3- هل من اختصاص هذا القاضي التصدي لهذا الموضوع ؟.
* 4 -هل يجيز له القانون ذلك قبل تحريك الادعاء العام النيابي ؟.
*5 - ماهي مسئولية هذا القاضي في حال خطأه ؟ .
علماً ان الشاهد امضى اكثر من ( 9 ) ايام في السجن . في وقت كانت كلاً من محكمتي الأستئناف المدنية والجزائية , ترفض النظر بالإستئناف بداعي عدم الاختصاص , وبعد ذلك اطلق سراحه ؟. من المحكمة المختصة فعلياً وفانونياً .
وبكل احترام %