اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أريب
التاريخ
2/10/2007 10:39:18 AM
  مع التحية .... لمعالي وزير العمل      

معالي الوزير

بإيجاز شديد غير مبتسر

 

لاشك أن واضع النظام قد ترك لمعاليكم وضع بعض اللوائح المكملة لنظام العمل وفقا للمادة 12 من النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ والتي من ضمنها اللائحة النموذجية لتنظيم العمل

 

وحيث أن تلك اللوائح تعد المصدر الثالث لتشريعات العمل بعد المراسيم والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء إلا أنه تلاحظ أن هناك تعارض بين النظام واللائحة النموذجية فيما يتعلق باحتساب المدة الزمنية اللازمة لتشديد الجزاء حيث نصت المادة 68 من نظام العمل الجديد على عدم جواز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانين يوما من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة

 

بينما نصت المادة 96 من الفصل الخامس عشر من اللائحة النموذجية الخاص بالمكافآت والجزاءات بأنه " في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر على سبق ارتكابها فانه لا يعتبر عائدا وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى ".

 

حيث  يتبين أن عدم جواز تشديد الجزاء وفقا للنظام بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه بينما وفقا للائحة بعد مضي ستة أشهر على سبق ارتكابها

 

وحيث لا يخفى على معاليكم عدم جواز مخالفة اللائحة للنظام شكلا ومضمونا استنادا إلى مبدأ عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى في المرتبة للقاعدة التي تعلوها الأمر الذي اقتضى إيضاحه لمعاليكم

 

 

وشكرا

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1737 / عدد الاعضاء 62