اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ashraf
التاريخ
8/7/2002 7:12:00 AM
  نص وتعليق : إعتماد أو تصديق وثيقة التحكيم       

 

 

نص وتعليق : التصديق على وثيقة التجكيم

                    تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي على أنه : يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها موضوع النزاع ، وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع .

وتنص المادة السادسة من ذات النظام على أنه : تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قرارا بإعتماد وثيقة التحكيم .   

وتنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه : على الجهة المختصة أًصلاً بنظر النزاع أن تصدر قرار بإعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماُ وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها .

بعد ذكر هذه النصوص يتبادر السؤال التالي : ما هو الهدف من ضرورة اعتماد وثيقة التحكيم من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وهل يترتب على اعتماد الوثيقة بطلان حكم التحكيم .   

في البداية وقبل محاولة كشف أغوار هذه النصوص للوصول إلى إجابة السؤال السابق أقول :-

أن نظام التحكيم السعودي هو الوحيد حسبما أعلم الذي أشترط ضرورة تصديق الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع على وثيقة التحكيم ، وتذكر الدكتورة / أمال الفزايري في مؤلفها " دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم في ص 62: أن النظام السعودي أستحدث نوعاً من الرقابة السابقة لقضاء الدولة على التحكيم منذ ميلاده .

ونعود إلى التساؤل ونقول هل يترتب البطلان على عدم تصديق الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع على وثيقة التحكيم – بمعنى لو فرض وكان هناك نزاع وتم إبرام الوثيقة الخاصة به ومارس المحكمون مهمتهم وأصدروا حكمهم في النزاع – فهل يكون للمحكوم عليه أن يطعن في حكم التحكيم ببطلانه لعدم اعتماد وثيقة التحكيم من قبل الجهة المختصة أصلاً بالنزاع  ..... ؟

السؤال مهم والفرض غير نادر الحدوث والنظام ساكت عن هذه الحالة ، واستقصاء النصوص يبين أن التصديق لازم وإلا تجردت هذه النصوص من كل قيمة وأصبحت لغوا .

ولكني أرى أن عدم اعتماد وثيقة التحكيم من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لا يترتب عليه بطلان حكم التحكيم  وذلك  ما سأفصله بالتالي : -

صحيح وجود نصوص في نظام التحكيم السعودي خلافاً لقوانين التحكيم في الدول الأخرى تقضي بمصادقة الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع على وثيقة التحكيم – إلا أنه يجب علينا تحديد مدى جوهرية إجراء التصديق من عدمه – ومن ثم معرفة ما إذا كان يترتب على عدم إجرائه البطلان أم لا – فإذا كان إجراء جوهرياً ترتب على عدم مراعاة بطلان حكم التحكيم لبطلان إجراءات التحكيم ، وإذا كان إجراء غير جوهري لم يترتب على عدم مراعاة البطلان – بمعنى آخر هل هذه النصوص الخاصة بالتصديق على وثيقة التحكيم متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ......؟ 

في البداية : تعرف وثيقة التحكيم بأنها : هي اتفاق الأطراف على طرح النزاع الحالي الذي حصل بينهم على محكم أو محكمين ليفصلوا فيه دون اللجوء للجهة المحتصة أصلاً بنظر النزاع – هذا التعريف الغالب لدى الفقهاء

تكييف وثيقة التحكيم : هي عقد مثل سائر العقود لذلك لا بد لها من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة العقود بشكل عام وهي الرضا والمحل والسبب ، والرضا يجب أن يكون صحيحاً بتطابق الإرادتين وخلواهما من عيوب التراضي ، والمحل يجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً ، والسبب يجب أن يكون مشروعاً وهو في الغالب في التحكيم مشروع بعد إستقلالة عن سبب العلاقة الأصلية .

أما عن الشروط الشكلية لوثيقة التحكيم فبالرجوع إلى النصوص السابقة نجدها تكمن في الكتابة ، والتصديق على الرغم من أن النصوص لم تشر صراحة إلى ضرورة توافر الكتابة كشرط شكلي لوثيقة التحكيم ، ولكن وجودها أصبح مفترضاً بإشتراط التصديق الواضح بموجب النصوص السابقة .

 الآن بعد التحليل السابق نكون قد أقتربنا من الوصول إلى إجابة على تساؤلنا بخصوص ضرورة التصديق من عدمه ، ووصلنا أن التصديق لا يعدو أن يكون شرط شكلي في وثيقة التحكيم .... لم نقترب تماماُ ولكن يجب بحث كذلك أهمية وغاية التصديق للحكم على ضرورته – بمعنى يجب بحث أهمية هذه الشكلية والغاية منها ، لأن الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً – وإذا علمنا الغاية أمكننا أن نحدد بسهولة مدى ضرورة التصديق كشرط شكلي لصحة وثيقة التحكيم في نظام التحكيم السعودي – وكذلك إذا تحققت هذه الغاية من التصديق بالرغم من عدم القيام به فهل يترتب أيضاً البطلان أم لا .

للوقوف على هذه الغاية لا بد من معرفة البيانات الواجب توفرها في وثيقة التحكيم – وهي طبقاً لنص المادة الخامسة السابق الإشارة إليه : ( أسماء المحكمين – أسماء الخصوم – توقيع الخصوم أو وكلائهم المفوضين –  موضوع النزاع – مستنداته ) ، بالنسبة لأسماء المحكمين والخصوم وتوقيعهم لن يكون التصديق ذو فائدة جوهرية بالنسبة لهما  لأن الغاية من هذه البيانات هي معرفة اتجاه إرادة الأفراد الحقيقة نحو التحكيم ، وهذه الغاية تتحقق سواء كان هناك تصديق من عدمه ، لأنها تتحقق بمجرد إبرام وثيقة التحكيم .

أما بالنسبة لبيان موضوع النزاع ومستنداته ، فالغاية منه هو معرفة الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن موضوع النزاع الذي يعتبر في نفس الوقت موضوع التحكيم غير مخالف للشريعة الإسلامية من عدمه – وبالتالي فهل عدم التصديق يفوت هذه الغاية وبالتالي يترتب البطلان - لأنه بعدم التصديق لن يمكن للجهة القضائية المختصة أصلاً مراقبة ما إذا كان موضوع النزاع محل التحكيم مخالف للشريعة الإسلامية أو لا  أو أن هذا الموضوع غير جائز التحكيم به .

أرى أن عدم التصديق لا يفوت هذه الغاية ، لأن الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما ، الاحتمال الأول أن يكون موضوع النزاع محل التحكيم مشروع بالفعل وإذا عرض على القاضي سيقبل به ، والاحتمال الثاني أن يكون موضوع النزاع غير مشروع بالفعل ، وبالتالي تفوت فرصة المراقبة –  في الحالة الأخيرة لا زالت الرقابة متاحة للجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من خلال دعوى الأمر بالتنفيذ التي يرفعها الصادر لصالحة حكم التحكيم ، حيث أنه من المعلوم أن حكم التحكيم لا ينفذ تلقائياً بل لا بد من تصديق الجهة القضائية المختصة عليه من خلال دعوى الأمر بالتنفيذ ، أو دعوى البطلان المستقلة التي يرفعها المحكومة ضده أما القاضي المختص أصلاً بنظر النزاع لأن موضوع النزاع محل التحكيم مخالف للشرع .

إذا كان الأمر كذلك تكون الغاية من التصديق غير مفتقده وبالتالي لا يترتب بطلان حكم التحكيم لمجرد عدم تصديق وثيقة التحكيم من الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النزاع .

بعد هذا التحليل نكون قد وصلنا إلى إجابة على ما سبق وطرحناه في البداية بخصوص التصديق على وثيقة التحكيم من قبل الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ، وقلنا أن ذلك يعتبر إجراء شكلي غير متعلق بالنظام العام ولا يترتب على مجرد عدم القيام به بطلان حكم التحكيم ، وأن القيمة العملية للنص على التصديق غير مفتقده في نظام التحكيم ، وأن النصوص الخاصة بالتصديق لا تعدو أن تكون نصوص إرشادية يجوز للأفراد أن يأخذوا بها أو يطرحوها ، والدليل على ذلك التحليل السابق لطبيعة التصديق -  وكذلك دليل أخر منطقي وقانوني  وهو أن التصديق على وثيقة التحكيم في حد ذاته لا يمنع من الطعن على حكم التحكيم بعد ذلك ببطلانه لأن موضوع النزاع يخالف الشريعة الإسلامية أو غير جائز التحكيم فيه ، فلو كان للتصديق أثراً جوهراً لأكسب موضوع النزاع حصانة من الطعن بعد ذلك ببطلان حكم التحكيم لمخالفة موضوع النزاع للشريعة الإسلامية .

إلا أنه قد يثار في الذهن : أنه إذا كان صحيحاً أن النصوص الخاصة بالتصديق والسابق الإشارة إليها في بداية الموضوع  لم يتبن الجزاء المترتب على عدم القيام بهذا التصديق ، وأنه لم معرفة هذا الجزاء يمكن النظر للأمر من منظور أخر مقتضاه ، أن النص على شيء يعني وجوبه ، ومخالفة هذا الوجوب ترتب البطلان كجزاء حتى ولو لم يكن هناك نص يقرر هذا الجزاء .

وبالتالي فإنه حملاً للنص فإنه يترب على عدم تصديق وثيقة التحكيم من قبل الجهة القضائية المختصة بطلان حكم التحكيم لبطلان إجراءاته .

فإنه مع منطقية هذا القول ووجاهته ، فإن التحكيم في الأصل قضاء خاص يوازي قضاء الدولة ، وبالتالي فإن النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحكيم ، على نفس المستوى والنظير من النصوص القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي ( نصوص قوانين المرافعات ) مع الاختلاف حسب الطبيعة الخاصة لكل منهما مثل دعوى البطلان الموجودة بالتحكيم والغير موجودة بقوانين الإجراءات المدنية ، والقاعدة العامة في قواعد المرافعات أن جزاء البطلان المقرر لمخالفة الإجراء أو عدم القيام به مرتبطة  مع تحقق الغاية من الإجراء إلا إذا كان الإجراء متعلق بالنظام العام ، وبالتالي فبإعمال هذه القاعدة بخصوص النصوص القانونية التي تنظم إجراءات التحكيم  يتبين  لنا أن التصديق كإجراء لا يترتب على عدم القيام به تخلف الغاية منه ، كما أنه غير متعلق بالنظام العام  أضف إلى هذا كله أن هذ النصوص خلت صراحة من ألفاظ الوجوب المتعارف عليها للقطع بأن هذه النصوص توجب التصديق  .

                                                                                                                                                               أشرف خليل رويــــــه

 

 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  15/8/2002



الأخ أشرف روية المحترم

تحية طيبة ، وبعد

بالنسبة لموضوع تصديق حكم المحكمين ، فهو إجراء هام جدا ويترتب على عدمه عدم صلاحية الحكم للتنفيذ الجبري الذي يتم عن طريق دائرة التنفيذ القضائي

وفي سوريا ، فإن قانون أصول المحاكمات اشترط لتنفيذ حكم المحكمين إكساءه صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

وإننا لنلاحظ أن أحكام التحكيم ، سواء من حيث الشكل أو الموضوع ، متقاربة ومتشابهة جدا في البلاد العربية ، ودول العالم تقريبا ، لأنها أحكام مستقاة من اتفاقيات دولية وقواعد مستقرة في القانون الدولي

واسمح لي أن أختلف معك في النتيجة التي انتهيت إليها ، وهي أن حكم المحكمين لا يقبل التنفيذ قبل إكسائه صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

أي أنه لا بد من تصديق المحكمة على حكم المحكمين لنفاذه وهذا التصديق ليس إجراءا شكليا

لأن المحكمة يحق لها البحث في إجراءات التحكيم ومدى مطابقتها لقواعد النظام العام ولأصول المحاكمات ويحق لها التصدي لموضوع التحكيم للوقوف على مشروعيته

وهناك نقطة هامة تتعلق بحجية حكم المحكمين قبل التصديق عليه أو إكسائه صيغة التنفيذ وهذه الحجية تسمح بالتمسك بحكم المحكمين في حال إثارة أي نزاع حول موضوعه

أما لجهة قابلية حكم المحكمين للتنفيذ الجبري ، فهذا غير جائز قبل التصديق عليه أو إكسائه صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

وهناك فارق بين الحجية ، وما بين صلاحية الحكم للتنفيذ الجبري

وهذا ما يعطي التصديق من قبل المحكمة أهميته القانونية والعملية ويجعله إجراءا هاما جدا كي  يستطيع المحكوم له إجبار خصمه على تنفيذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ التي لا تقبل تنفيذ أحكام المحكمين قبل تصديقها أو إكسائها صيغة التنفيذ

هذا ما رأيت التعليق عليه

وشكرا لك

موسى شناني

 


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  17/8/2002



الأخ العزيز موسى

تحية طيبة وبعد

لا أختلف معك في تصديق حكم التحكيم

ولكن الجزئية محل البحث والدراسة هي تصديق وثيقة التحكيم وليس حكم التحكيم

ووثيقة التحيكم هي ما تسمى مشارطة التحكيم .

فهل تتفق معي في ضرورة التصديق على مشارطة التحكيم كما جاء بالقانون السعودي طبقاً للنصوص المشار إليها

وتقبل تحياتي

أشرف


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  17/8/2002



الأخ أشرف

شكرا لكم على التوضيح

والحقيقة أنني فهمت وثيقة التحكيم على أنها حكم المحكمين ، لاسيما وأنك تعرضت لشروط إيداعها وذكرت الوثائق الواجب إيداعها معها

ولكن تصديق الوثيقة والتي هي مشارطة التحكيم ليس له ما يقابله في القانون السوري ، وعلى حد علمي في القانون المصري أيضا

ولكني أرى أن تصديق هذه الوثيقة لا يخلو من فوائد عملية

مثل تجنب الطعن بالمشارطة بالتزوير أو بغير ذلك

وتجاوز مرحلة البحث في مشروعية محل التحكيم

وكذلك التثبت من شروط المحكمين

وفي كل الأحوال فهو إجراء يساعد على توفير أكبر ضمانة لعملية التحكيم بأسرها

ورغم كل تلك الفوائد

فإنني أوافقك الرأي في عدم ضرورة مثل هذا التصديق حتى تنتج مشارطة التحكيم أثرها بين أطرافها

وعذرا على سوء الفهم

وشكرا لك

موسى شناني


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1209 / عدد الاعضاء 62