بسم الله الرحمن الرحيم
رداً على مشاركتكم بشأن المصلحة والصفة فى رفع الدعوى أسرد لسيادتكم هذا الشرح المبسط عسى أن تجد فيه رداً على سؤالكم .
نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع إستناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر , لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها , فى أى حالة تكون عليها الدعوى , بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ... "
ويتبين من دلالة النص السابق , إشتمال شرط المصلحة على عناصر ثلاثة يتحقق بتوافرها جميعاً وينتفى بإنتفائها أو بإنتفاء أحدها , وتتمثل هذه العناصر فى : ـ
1 ـ علاقة مباشرة بين المدعى والحق المراد إقتضاؤه :
فحتى تكون الدعوى مقبولة , يجب أن توجد علاقة بين المدعى وبين الحق الذى يسعى إلى إقتضائه عن طريق الطلب القضائى , بحيث إذا إنتفت هذه العلاقة كانت الدعوى واردة على غير محل مما يسبغ القانون عليه حمايته , ويحول دون قبولها إذ لاتكون للمدعى مصلحة من دعواه , ويعتبر الفقه هذه العلاقة (( صفة )) فى المدعى , ويمكن الإستدلال على هذه العلاقة من وجود صلة , مادية أو قانونية بين المدعى والحق المراد إقتضاءه , فمتى وجدت هذه الصلة وكانت الدعوى هى السبيل إلى إقتضاء الحق , تحقق أحد عناصر المصلحة , أما إذا إنتفت هذه الصلة إنتفى هذا العنصر وتبعه إنتفاء المصلحة .
2 ـ وجود نص ينظم تلك العلاقة :
متى توافر العنصر الأول بوجود علاقة مادية أو قانونية بين المدعى والحق المراد إقتضاؤه , ثم وجد نص فى القانون ينظم تلك العلاقة , توافر فى الدعوى المصلحة التى يقرها القانون , بوجود نص يحمى تلك العلاقة , زمن ثم فلا تكفى المصلحة التى لاتستند إلى نص فى القانون .
عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان :
إذا كان الحق المراد إقتضاؤه لم يحل أجل إستحقاقه بعد , أو كان معلقاً على شرط واقف لم يتحقق بعد , كانت الدعوى بالمطالبة به غير مقبولة لإنتفاء المصلحة ذلك أن العنصر الأول من عناصر شرط القبول وهو العلاقة بين المدعى والحق المراد إقتضاؤه يكون متوافراً , بينما ينتفى العنصر الثانى وهو الإستناد إلى نص فى القانون يخول المدعى الحق فى المطالبة قبل حلول الأجل أو تحقق الشرط الواقف .
ولكن إذا حل الأجل أو تحقق الشرط بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم فيها كانت مقبولة لتوافر المصلحة .
3 ـ أن تكون المصلحة قائمة :
متى توافر العنصران السابقان , كانت هناك مصلحة يقرها القانون , ولايكفى ذلك لقبول الدعوى , بل يجب أن تكون هذه المصلحة قائمة بمعنى أن تكون حالة , فيسعى المدعى بدعواه إلى درء ما يكون قد حاق به من ضرر وقع بالفعل أو لتفادى وقوعه , ويجب أن تظل المصلحة قائمة حتى صدور الحكم بحيث إذا إنتفت قبل صدوره وتمسك المدعى عليه بذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى , خلافاً للصفة إذ يكفى توافرها وقت رفع الدعوى .
المصلحة المحتملة :
جاءت المادة الثالثة بإستثناء مؤداه كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
ـــــــــــــــــــــــــ
الصفـــــــــــــــــة
يلزم أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة
ومفهوم كون المصلحة شخصية ومباشرة (( الصفـــة ))
يقصد بذلك أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية حق أو مركز قانونى لرافع الدعوى أو من ينوب عنه رافع الدعوى إذا كان رافع الدعوى نائباً عن غيره , فلا تقبل الدعوى من غير صاجب الحق أو المركز القانونى المعتدى عليه مهما كان للغير مصلحة فى حماية حق غيره , وإصطلاح المصلحة الشخصية والمباشرة , هو مايعرف بإصطلاح الصفة فى الدعوى .
والصفة ليست إلا مظهراً من مظاهر المصلحة إذ هى تعتبر أحد شروط المصلحة بكونها شخصية ومباشرة , وقد نصت المادة 115 / 2 مرافعات على أنه " وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة ....... "
ولقد جرى قضاء النقض على أن إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب الصفة عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة .
ــــــــــــــــــــــــ
مع تحياتى ,,
محمد عبدالله الصفتى المحامى
الرحمانية ـ بحيرة شارع الشيخ الشعراوى
ت/ 0452851513 ـ 0101998431
Elsaftylaw65@yahoo.com
www.elsaftylaw.jeeran.com