اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المحامي
التاريخ
8/1/2002 5:31:00 PM
  التحكيم هو القضاء الخاص       

التحكيم هو القضاء الخاص

يعتبر التحكيم هو القضاء الخاص وهو البديل المناسب عن القضاء الحكومي لما يتمتع به من سرعة وسرية واختصاص
وهونظام قديم عرفه الإنسان منذ معرفته بالمنازعات واستحسنه واستقر في نفسه. وقدجاء الإسلام مقرّاً ومتمماً للعادة والأعرف الجيدة حاثا على التحكيم ، والشواهد من الكتاب والسنة النبوية كثيرة على مشروعية التحكيم والحث على الأخذ به فقد قال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }آية58 سورة النساء وقوله تعالى { فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حراجا مما قضيت ويسلموا تسليما } آية 65 سورة النساء وقوله تعالى { وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين }آية 42سورة المائدة وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال ( من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله )
ومع تطور الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة وبروز عقود استثمارية صناعية وتجارية ،حرص المشرع السعودي على إصدار نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم م/46بتاريخ 12/7/1403ثم تم إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/1405 لتقوية المركز الاقتصادي والتجاري للمملكة العربية السعودية وبالتالي زيادة حجم التبادلات التجارية وارتفاع درجة الاطمئنان والثقه بين المتعاملين وتيسير اجراءات التقاضي لتفادي جلسات القضاء وإجراءاته مع توفير الوقت .
والأصل في التحكيم الاختيار، وقدأجاز النظامُ التحكيمَ في جميع المسائل التي يقبل فيها الصلح ولم يجزه في المسائل التي لايقبل فيها الصلح كالحدود والأمور الجزائية واللعان بين الزوجين وكل ما يتعلق بالنظام العام و التحكيم إما أن يكون في نزاع قائم أو بالاتفاق المسبق للتحكيم وقد اشترط النظام بعض الشروط في المحكمين بأن يكونوا من أصحاب المهن الحرة أو من غيرهم سواء كانوا وطنيين أو أجانب وأن يكونوا من ذوي الخبرة كما ألزم النظام هيئة التحكيم مراعاة إجراءات التقاضي وأن يتم إصدار قراراتهم وفق نظام التحكيم واللائحة التنفيذية وأن تكون قراراتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويشترط في القرارات الصادرة أن تكون بالأغلبية ويعتبر الحكم الصادر من الهيئة والمودع الجهة المختصة نهائيا ما لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المحتكمين كما يعتبر الحكم الصادر من المحكمين في قوة الحكم الصادر من الجهة المختصة بالنزاع وله حجية الأمر المقضي ومتى صدر أصبح سندا تنفيذيا وعلى الجهات الحكومية المختصة بتنفيذه ولذا نرى على أصحاب التعاملات التجارية تضمين عقودهم بشرط التحكيم لتفادي تطويل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد وتخفيف الأعباء عن كاهل القضاء الحكومي والله من وراء القصد .
المحامي/ زكي جمال راوه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1867 / عدد الاعضاء 62