اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
lawjar
التاريخ
7/31/2002 5:25:00 AM
  ( للنقاش ) لماذا تمتنع اللجنة العليا العمالية عن الحكم بمصاريف الدعوى      

 

لاشك أن نظام العمال والعمال يسعى إلى  حماية العمال أكثر منه سعيا لحماية صاحب العمل بوصفه هو الطرف الضعيف في تلك العلاقة

ولاشك أن كثير من أصحاب العمل أو مد راء المنشات يصدرون كثيرا من القرارات التعسفية في حق العاملين والذين يلجأون وبلا شك بعده عز وجل إلى محامي يحمل عنهم عناء المرافعة والمدافعة لاثبات حقوقهم التي كفلها لهم النظام  وبالتالي يترتب على ذلك تكبده مصاريف توكيل المحامي وما إلى ذلك 0

ولكن هناك مشكلة واجهتها وربما كثير من الزملاء في السعودية أمام اللجنة العمالية العليا لتسوية الخلافات العمالية وذلك عند المطالبة بالمصاريف التي تكبدها موكلي من جراء هذه القضية طبقا لما نصت عليه المادة 14 من نظام العمل والعمال   " تنظر الدعوى على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ويجوز للجنة الحكم على من خسر هذه الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه "

 وكذلك الحال في المادة 26 من لائحة المرافعات " 00000 إذا طلب الأخير ذلك "

 ولكني أُصدم ويُصدم غيري من الزملاء بتضمن قرارات اللجنة بما نصه " أن اللجنة لا ترى موجبا لذلك لأن الحكم بذلك أمر جوازي للجنة "

 

والسؤال هنا للأساتذة الأفاضل عامة هل تلك الجوازية تعطي للجنة الحق في إصدار كافة قراراتها بالرفض

 

وكذلك سؤالي هنا للأساتذة الزملاء الأفاضل  في السعودية عما إذا كان  قد حصلوا على أحكام تخالف ما ذكرت

 

مع جزيل شكري وامتناني سلفا


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  31/7/2002



الأخ لوجار

تحية طيبة وبعد

كلامك صحيح.. فاللجنة العليا (واللجان الابتدائية) لا تحكم في الغالب بأتعاب التقاضي.. وإن نص النظام على ذلك لأن العرف قد قضى بألا تحكم اللجنة بأتعاب التقاضي.

والحالات الوحيدة التي كنا نرى فيها اللجان العمالية تحكم بأتعاب التقاضي كانت في حالة رفع قضية من قبل عامل غير سعودي..شريطة احضار ما يثبت أن هذا العامل قد غادر البلاد بصورة نهائية

وعلى أي حال يجب ألا نيأس.. وأن نحاول تغيير هذا العرف.. وذلك باعتبار أن هذا العرف قد نشأ في ظروف تختلف عن الظروف الحالية

تحياتي 

 


  lawjar    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  4/8/2002



استاذي أحمد

تحية طيبة وبعد

مع قبول عذري عن التأخير في الرد بسبب ظروف يعرفها كل من يعمل بهذه المهنة

أخي الكريم ولكن اللجنة تستند الى نظام العمل والعمال في ذلك وماهو موجود في عجز المادة التي ذكرتها بمانصه ( 00 يجوز00 ) فهل تلك الجوازية تعطي للجنة السلطة المطلقة  في الامتناع عن الحكم بالمصاريف خاصة وانه يثبت لها ومن خلال ظروف القضية ان ذلك العامل سواء كان مواطنا او مقيما فعلا قام بتوكيل محامي عنه فضلا عن ذلك مصاريف السفر من مقر اقامته الى مدينة الرياض 00الخ

وهل عالج نظام العمل الجديد هذه المعظلة ام لازالت على حالها

وشكرا سلفا


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  5/8/2002



الأخ الكريم/ لوجار

 

إذا كانت لك قضية لعامل غير سعودي وأثبت قطعا أن هذا العامل قد غادر البلاد بصورة نهائية فإن اللجنة العمالية غالبا ما تحكم لك بأتعاب التقاضي إذا طالبت بها (تتراوح الأتعاب بحسب السوابق القضائية  ما بين 5 إلى 15 ألف تقريبا) .. وسند اللجنة للحكم بأتعاب التقاضي هو عدم وجود الأصيل (العامل) داخل البلد وعدم استطاعته  مباشرة قضيته بنفسه..  وبالتالي فإن أتعاب التقاضي  ضرر يقع على العامل والمتسبب فيه هو خطأ  رب العمل.. وعلى هذ االأساس فقط تحكم اللجنة العمالية بأتعاب التقاضي.. لا على أساس المادة 26 من لا ئحة المرافعات.

أما بالنسبة للجوازية الواردة في نص المادة.. فهي ولا شك جوازية مطلقة. ويتعين على اي محام أن يسعد بهذه الجوازية، لا أن يحزن منها،  فهي التي تعطي المحامي الفرصة الحقيقية في الترافع وإبداء وجهة النظر القانونية المُقنعة.

 

تحياتي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1930 / عدد الاعضاء 62