اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابراهيم7
التاريخ
10/7/2006 2:34:18 PM
  سؤال للمختصين في القضاء الإداري      

السلام عليكم

سؤالي يتعلق بمشروعية القرار الإداري االمتوقف على رأي أحد المجالس . فإذا افترضنا

أن المشرع أوجب أخذ رأي احد المجالس  قبل إصدار القرار الإداري . ثم تعمد أعضاء هذا المجلس عدم الحضور واصدرت الإدارة قراراها دون اخذ رأي هذا المجلس فهل يعتبر هذا القرار مشروعا .

 

أرجو الإجابة / وهل هناك أحكام في هذا الشأن من المحاكم الإدارية بمصر

 

ابراهيم من البحرين


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  7/10/2006



عناية الاستاذ ابراهيم

 

استقر قضاء مجلس الدولة بمصر على أنه اذا استوجب القانون اخذ رأى لجنة أو مجلسا قبل اتخاذ القرار فانه يتعين مراعاة اتخاذ هذا الاجراء والا وصم القرار بعدم المشروعية ، ولو كان القانون يجعل رأى هذه اللجنة استشاريا مادام انه يستوجب مراعاته قبل صدور القرار ، وثمة احكام فى هذا الصدد بمؤلف عميدنا الدكتور سليمان الطماوى النظرية العامة للقرارات الادارية وقد يتنسى لى موافاتك بها لاحقا على بريدك الاليكترونى وفى الخاتمة اقبلوا تحياتى

 

 



  المناخلى    عدد المشاركات   >>  83              التاريخ   >>  7/10/2006



السلام عليكم

سؤالي يتعلق بمشروعية القرار الإداري االمتوقف على رأي أحد المجالس . فإذا افترضنا

أن المشرع أوجب أخذ رأي احد المجالس  قبل إصدار القرار الإداري . ثم تعمد أعضاء هذا المجلس عدم الحضور واصدرت الإدارة قراراها دون اخذ رأي هذا المجلس فهل يعتبر هذا القرار مشروعا .

 

أرجو الإجابة / وهل هناك أحكام في هذا الشأن من المحاكم الإدارية بمصر

 

ابراهيم من البحرين

 

الزميل العزيز الأستاذ إبراهيم

بالنسبة للموقف الذى تطلب السؤال عنه فهو ذو شقين

الأول و هو امتناع أعضاء اللجنة عن الحضور عمداً مع العلم بضرورة اعطاء الرأى و هذا واحد من صور الانحراف بالسلطة ( و هو من العيوب الواسعة الفضفاضة التى يمكن التوسع فى فهمها حتى ليمكنها أن تستغرق عيوباً أخرى قد تكون غير واضحة مثل هذه الحالة )

و الشق الثانى و هو عيب الشكل

و هو الذى يختص بشكل القرار الإدارى مثل ضرورة أخذ رأى جهة ما قبل صدور القرار أو ضرورة مرور فترة معينة قبل إصدار القرار أو وجوب توقيع جهة إدارية ما على صورة لمسودة القرار بالعلم قبل إصدار القرار نفسة .

فإذا أصدرت الجهة الإدارية قرارها دون اتخاذ ما يطلبه القانون من إجراءات أو توقيع أو غير ذلك من استشارة لجهة أو إعلام جهة أو شخص بالقرار كان القرار باطلاً .

و يشمل العيب المذكور كذلك المخالفة لنصوص القانون و الذى يسميه الفقهاء عيب عدم المشروعية من وجهة أن القرار قد خالف نصاً قانونيا ،و على ذلك فقد أصابه البطلان .

 و إليك بعض ما عندى بخصوص شكل القرار الإدارى و بطلان القرار الإدارى

شكل القرار الادارى :

الطعن رقم  1369     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 189

 

بتاريخ 18-12-1965

 

أن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين و لذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبا كما يكون شفويا .

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

 

بتاريخ 26-03-1966

 

الموضوع : قرار                    

 

 الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى                                

 

فقرة رقم : 5

 

ان الأوامر الادارية ليس لها أشكال و لا أنواع تحصرها ، بل هى مجرد تعبير من الموظف المختص عن ارادته فى التصرف على وجه معين فى أمر معين و لغرض معين من أغراض وظيفته و فى حدود اختصاصه ... و يكون للأمر الادارى قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة و تنفيذية ، و من ثم فقد يستنتج الأمر الادارى من مجرد أعمال التنفيذ المادية.

 

 

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0321     لسنة 09  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244

 

بتاريخ 22-03-1970

 

الموضوع : قرار                    

 

 الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى                               

 

فقرة رقم : 1

 

إن القرار الإدارى ليست له صيغ معينة لابد من إنصبابه فى أحداها بصورة إيجابية و إنما يكون كل ما يحمل معنى أتجاه إرادة جهة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى أحداث أثر قانونى متى كان ذلك ممكناً و جائزاً منطوياً على قرار إدارى و إذ جرى توزيع درجات الكادر الكتابى - فيما ورد بأعمال محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المشار إليها - خلال المدة التى أجاز فيها القانون رقم 87 لسنة 1953 نقل الموظف من وظيفة فنية متوسطة أو كتابية إلى وظيفة فنية عالية أو إدارية من الدرجة ذاتها فإن ما ورد بتلك اللجنة من حصر الوظائف الكتابية يكون منطوياً على قرار بنقل من عداهم من أصحاب الدرجات الكتابية إلى الدرجات الإدارية الماثلة لها و إذ خلت محاضر تلك الجلسة من أسماء من رقوا بالإختيار فى حركة 30 من أبريل سنة 1953 و كل من يسبق الطاعن فى الأقدمية من حملة المؤهلات المتوسطة لهذا فإنهم يعتبرون جميعاً قد نقلوا من ذلك التاريخ إلى الكادر الإدارى .

 

 

 

                        ( الطعن رقم 321 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/3/22 )

 

=================================

 

 

 

 

 

بطلان القرار الادارى

 

=================================

 

الطعن رقم  0226     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 909

 

بتاريخ 15-04-1967

 

الموضوع : قرار

 

فقرة رقم : 2

 

أنه من المسلم أن القرار الإدارى يبطل لعيب فى الشكل إذا نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلى أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع من جعل هذا الإجراء واجباً و لما كان إثبات مضمون التحقيق الشفوى فى المحضر الذى يحوى الجزاء يعد إجراء جوهرياً لأن مقصود الشارع من تقريره هو توفير الضمانات اللازمة للإطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء و تمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها و على مدى سلامة تقدير الإدارة لها و من ثم فإنه ينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .

 

 

 

                        ( الطعن رقم 226 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/15 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0050     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 16 

 

بتاريخ 13-11-1971

 

الموضوع : قرار                    

 

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

 

فقرة رقم : 2

 

متى ثبت أن رئيس الهيئة التى أصدرت القرار التأديبى ، محل المنازعة ، قد لحق به بسبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى التأديبية ، فأن القرار المطعون فيه يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام ، و يترتب على ذلك أن يمتنع على المحكمة الإدارية العليا ، حسبما جرى على ذلك قضاؤها ، التصدى لنظر موضوعها لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضى ، و تفويت لدرجة من درجاته ، على أساس أن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً .

 

 

 

                       ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/11/13 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74 

 

بتاريخ 23-11-1957

 

الموضوع : قرار                    

 

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

 

فقرة رقم : 2

 

إن القرار الإدارى لايبطل لعيب شكلى ، إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء ، أو كان هذا الإجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع .

 

 

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0881     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297

 

بتاريخ 15-06-1963

 

الموضوع : قرار                    

 

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

 

فقرة رقم : 1

 

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية الصادر بالتطبيق للقرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 بالبطلان لعدم صحة إجتماع اللجنة بسبب عدم حضور ضابط البوليس ذلك أن القرار الإدارى لا يبطل لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء أو كان هذا الإجراء جوهرياً . و لم ينص القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 على البطلان إذا لم يحضر أحد أعضاء اللجنة الصحية . كما أن حضور ضابط البوليس ليس إجراء جوهرياً ، لأن حضوره ليس بذى أثر فى تغيير مضمون قرار اللجنة أو ملاءمة إصداره ، فالواضح - على أساس أن اللجنة لجنة صحية - أن العضو ذا الأثر الحاسم فى مضمون قرار اللجنة و ملاءمة إصداره هو مفتش الصحة و قد حضر إجتماع اللجنة و إذا كان المقصود هو تمثيل سلطة الأمن فى اللجنة . فقد مثلت هذه السلطة فى شخص مأمور المركز و هو رئيس لضابط البوليس . هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 لم يحدد نصاباً لصحة إنعقاد اللجنة و إنما صمت عن هذا التحديد . و إزاء هذا الصمت يلزم الرجوع إلى الأصل فى صحة إنعقاد اللجان و المجالس . و الأصل أن الإنعقاد يصح إذا حضر الإجتماع أكثر من نصف الأعضاء . و قد حضر إجتماع اللجنة أربعة أعضاء من خمسة و صدر قرار اللجنة بالإجماع.

 

 

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0881     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297

 

بتاريخ 15-06-1963

 

الموضوع : قرار                    

 

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

 

فقرة رقم : 2

 

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية المطعون فيه بأن أغفل مراعاة ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 من أخذ عينة المياه و تحليلها قبل صدوره ذلك أن نتيجة التحليل جاءت مؤيدة للقرار . و عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره ، إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير بتغيير ما فى مضمون القرار الإدارى أو ملاءمة إصداره .

 

 

 

              ( الطعنان رقما 881 ، 1420 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/15 )

 

=================================

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1918 / عدد الاعضاء 62