اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المحامي
التاريخ
7/12/2002 2:15:00 PM
  متى تسقط الحضانة      

 

الحضانــــة

اذا ما ساءت العشرة بين الزوجين وحصلت الفرقة بينهم اما بطلاق أو خلع بدأت معاناة الاطفال في لحياة نتيجة تعنت الابوين في حضانة الابناء وكأن أيا منهما قد فكر في حياتهم أصلا .

فتبدء جلسات القضاء ويقف الزوجان موقف الخصمان ويقف الابناء موقف موضوع الدعوى ويقف العاقل حيران من الاتهمات التي يتبادلها الزوجان متناسيان العشرة والفضل الذي كان بينهم فتبدء الالفاظ النابية بالخروج من أفواه الابوين لكسب الدعوه متجاهلين مصلحة الابناء في العيش مع مــن  

والاصل أن حضانة الصغار تجب على الابوين فان فقدا فعلى الاقرب فالاقرب واذا انعدمت القرابة من العصبة فعلى الحكومة أو جماعة المسلمبن . والاولى بحضانة الطفل أمه مالم تتزوج لقول المصطفى لمن شكت اليه انتزاع ولدها (( أنت أحق به ما لم تنكحي )) فأن لم تكن فأم الام أو الخالة أو أم الاب أو أخت أو العمه أو بنت الاخ فان لم يكن من المذكورين أنتقلت الحضانة الى الاب ثم جده ثم اخيه ثم ابن اخيه ثم عمه ثم الاقرب فالاقرب من العصبة .

ويسقط حق الام في الحضانة اذا تزوجت بغير محرم ( قريب من الطفل ) لقول النبي ( مالم تنكحي ) كما يسقط حق الام في الحضانة في الحالات التالية .

1 ) اذا كانت مجنونه أو مهتوهة

2 ) اذا كانت مريضة مرض معدي

3 ) اذا كانت صغيره غير رشيده .

4 ) اذا كانت كافره

5 ) اذا كانت عاجزه عن صيانة الطفل والمحافظة علية .

ومدة حضانة البنت ( الجارية ) سبع سنوات ثم تنقل حظنتها الى والدها اذ هو أولى بها والولد ( الغلام ) اذا بلغ التاسعة من عمره خير بين امه وابيه فان اختار امه كان عندها باليل وعند ابيه بالنهار وأما اذا مختار ابيه فيكون عنده باليل والنهار الا انه يجب عليه الا يمنع الابن من امه في أي وقت ممكن .

وكما راينا ان الغاية من الحضانة هي المحافظة على حياة الطفل وتربيته جسمنيا وعقليا وروحيا لذا فعلى الحاضن سواء الاب أم الام أن يعلم ان الحضانة امانه فاذا ما شعر احدهم بعجزه في تربية الطفل ورعايته وجب عليه ان يضع الامانة الى الاخر فلا ينبغي ان يكون الحكم القضائي هو الغاية . والله من وراء القصد 

                                                     المحامي/ زكي جمال راو    

                                                             

                                                                                   


  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  14/7/2002



الاستاذ زكى

المحترم

ارجو للتوضيح اى القوانين فى الدول تطبق ما جاء فى المشاركة .ام ان الحديث عام منواقع الشريعة الاسلامية .وان كان الاخير نتمنى المزيد من التفاصيل مع الاشارة الى المراجع واراء الفقهاء والمذاهب .


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  17/7/2002



أتفق مع الأخ عمر,,, يجب على أعضاء المنتدى ان يوثقوا مساهماتهم كي تعم الفائدة.

نحن نعلم الفرق بين المشاركة ببحث والمشاركة  أو المداخلة بوجهة نظر, لذا يجب على الأخوة الانتباه لهذه النقطة

إن وضع مشاركات دون وضع إحالة لها من شأنها ان تضعف مستوى المنتدى وفوق ذلك توهن من قيمة صاحبها. لذا, اقترح الصدق في الطرح ولنعلم جميعاً اننا هنا جميعاً طلاب فبعضنا يستفيد من البعض الآخر

اتمنى للجميع التوفيق 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1634 / عدد الاعضاء 62